Réf
72101
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1799
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2019/8232/223
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Taxes judiciaires, Privilège des salariés, Priorité des frais de justice, Ordre des créanciers, Frais de distribution, Distribution par contribution, Créances salariales, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 60 - Dahir n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) portant promulgation de la loi de finances pour l’année 1984
Article(s) : 510 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le rang des frais de justice dans une procédure de distribution par contribution, et plus précisément sur leur primauté face au superprivilège des salaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par des créanciers salariés contre le projet de distribution qui prévoyait la déduction des frais de justice avant la répartition des fonds. Les appelants soutenaient que le superprivilège attaché à leurs créances salariales, en vertu du code du travail, devait faire échec au prélèvement des frais de justice au profit du Trésor public. La cour écarte ce moyen. Au visa de l'article 60 de la loi de finances de 1984 et de l'article 510 du code de procédure civile, elle rappelle que les frais de distribution sont prélevés par priorité sur les sommes à répartir. La cour retient que le législateur a institué une primauté absolue pour ces frais, sans prévoir d'exception en faveur des créances salariales, quand bien même celles-ci bénéficieraient d'un privilège. Dès lors, le prélèvement opéré par le juge de la distribution étant conforme à la loi, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم والمعفى من أداء الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2019 ، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 11175 في الملف عدد 8401/8233/2018 والقاضي في الشكل : قبول الطلب. وفي الموضوع : برفضه وتحميل الخزينة العامة الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية عمال شركة (ج. ل.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي، معفى من أداء الرسوم القضائية بتاريخ 06/09/2018 والذي يعرض فيه المدعين بواسطة نائبهم، أنهم يطعنون بالتعرض في مشروع التوزيع بالمحاصة رقم 34/2018 الصادر بتاريخ 19/07/2018 في ملف التوزيع بالمحاصة رقم 02/8115/2018 ، القاضي باستحقاقهم مبلغ صافي قابل للتوزيع فيما بينهم و قدره 358225,00 درهم، و الذي تم توزيعه عليهم حسب ما تم تفصيله في جدول التوزيع المضمن بالأمر المتعرض عليه، لكون مشروع التوزيع لم يبلغوا به، و أنه رغم إقرار المحكمة وإقرار القاضي المكلف بمساطر التوزيع بالمحاصة في الأمر الصادر بتاريخ 19/07/2018 تحت عدد 34/2018 بأحقيتهم لمبلغ 358225,00 درهم، و توزيع هذا المبلغ فيما بينهم كل بحسب حصته من الدين الامتياز المحكوم له به اجتماعيا، فان اقتطاع مبلغ 18875,00 درهم من المبلغ الإجمالي لمنتوج البيع المودع بصندوق المحكمة و قدره 377500,00 درهم فيه ضرر بمصلحة العمال الفئة الضعيفة التي تعتبر هي الأولى بالرعاية الاجتماعية، إذ تم طرح مبلغ 18875 درهم لفائدة الخزينة العامة كرسوم قضائية ومبلغ 400 درهم واجبات إشهار. لأجله يلتمسون القول بإلغاء مشروع التوزيع بالمحاصة جزئيا فيما قضى به من اقتطاع مبلغ 18875,00 درهم كرسوم قضائية، و القول بأحقية العمال لهذا المبلغ مع النفاذ المعجل و الصائر. و عززوا المقال بنسخة لأمر مشروع التوزيع بالمحاصة – محضر إفراغ – أمر ببيع منقولات.
وبجلسة 13/11/2018 أدلوا بواسطة نائبهم بنسختين من مقال التعرض لتبليغها للمدعى عليهم.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 16/10/2018 جاء فيها انه تم التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة من طرف عمال شركة (ك. ك.)، و انه هو الآخر يتعرض على المشروع المذكور لكون الأحكام المدلى بها من طرف العمال صادرة لاحقا لتاريخ التعرضات، و أن العمال أثناء التعرض لم يكونوا يتوفرون على سندات تنفيذية، و لم يكن لهم حق التنفيذ الجبري، كما انه بالرجوع إلى جميع التصريحات بالتعرض لعمال الشركة المنفذ عليها سيتبين أنها جميعها صدرت أوائل شهر ماي 2017 ، في حين أن الأحكام المتعلقة بها فقط بأربعة من عمال الشركة صدرت كلها بتاريخ 13/07/2017 ، كما أن تعرضهم غير مقبول، و ما كان على السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط أن يقبل تعرضهم بدون أي سند، و أن قبول تلك التعرضات ترتب عنه حرمانه من المبالغ المتحصل عليها من إجراءات تنفيذ أحكام بأداء مستحقات الكراء ، فضلا عن أن محضر مشروع التوزيع بالمحاصة أقصاه من التوزيع رغم أحقيته في الحصول على كامل المبلغ المنفذ. لأجله يلتمس التصريح بعدم قبول هذا التعرض مع تحميل رافعه الصائر.
و بناء على إدلاء نائبة المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية بجلسة 13/11/2018 جاء فيها انه سبق له أن استصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 08/10/2014 تحت عدد 5779 في إطار الملف عدد 7680/2013 قضى في الشكل : بقبول الطلب، و في الموضوع : باداء المدعى عليها شركة (ج. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 53632,80 درهم عن الضرر، مبلغ 4469,40 درهم عن الإخطار، مبلغ 28080,00 درهم عن الفصل، 1676,12 درهم عن العطلة السنوية، مع تسليم شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الصائر و رد باقي الطلبات و الذي تم تأييده استئنافيا، وحيث انه عمد إلى الإدلاء بصورة السند التنفيذي بمجرد ما بلغ إلى علمه افتتاح مسطرة التوزيع، وعمد إلى سحب النسخة التنفيذية المفتوحة من قبله. فوجه من قبل قاضي التوزيع بكون السندات تم الإدلاء بها خارج الأجل. مدليا بأصل نسخة تنفيذية ملتمسة ضمها للملف مع ما يترتب على ذلك قانونا.
و بناء على إدلاء نائبة السيدة فاطمة (ح.) بمذكرة جوابية بجلسة 13/11/2018 جاء فيها انه سبق لها أن استصدرت حكما ابتدائيا بتاريخ 09/07/2014 تحت عدد 5069 في إطار الملف عدد 7681/2013 قضى في الشكل : بقبول الطلب، و في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ف. م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 14027,04 درهم عن الضرر، مبلغ 2337,84 درهم عن الاخطار، مبلغ 4700,16 درهم عن الفصل، 1676,12 درهم عن العطلة السنوية، مع تسليم شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الصائر و رد باقي الطلبات و الذي تم تأييده استئنافيا، كما سبق لها أن أدلت بصورة للسند التنفيذي بمجرد ما بلغ إلى علمها افتتاح مسطرة التوزيع ، فوجه من قبل قاضي التوزيع بكون السندات تم الإدلاء بها خارج الأجل.
مدليا بأصل نسخة تنفيذية ملتمسة ضمها للملف مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة المؤرخة في 04/10/2018 الرامية إلى تطبيق القانون.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعون.
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أنه وعلى الرغم من كون الدفع المثار من طرف السيد عبد الله (ب.) غير جدي لتعلقه بالتعرض على منتوج البيع أمام مأمور إجراءات التنفيذ وأمام وكيل الحسابات، وهو الإجراء الذي لا يتطلب إن صح الدفع به، التوفر على سند تنفيذي أو الإدلاء بهذا السند للسيد مأمور التنفيذ غير المختص بإجراءات التوزيع بالمحاصة، التي يتم افتتاح وسلوك إجراءاتها وفق النصوص والآجال الخاصة، هذه الآجال التي أدلى فيها العارضون بسندات الأحكام التنفيذية داخل الأجل القانوني، مما يجعل أحقيتهم في منتوج البيع ثابتة بمقتضى القانون، ويجعل قاضي التوزيع بالمحاصة الرافض لطلب السيد عبد الله (ب.) وكذا رفض المحكمة التجارية لدفع السيد عبد الله (ب.) مؤسس على النصوص المنظمة لمسطرة التوزيع بالمحاصة. كما أنه إذا كان السيد محمد (ش.) لم يدل بسنده التنفيذي أمام مسطرة التوزيع بالمحاصة وإذا كانت السيدة فاطمة (ح.) ومن معها من عمال شركة (ف. م. ك.) المدلية بمذكرة جوابية وسند تنفيذي أمام المحكمة التجارية غير معنية بتوزيع منتوج بيع شركة (ج. ل.) لاختلاف الشركتين المشغلتين، والمنفذ عليهما ، فإن رد دفوعها يكون مبنيا على القانون. و أن ما قضى به الحكم المستأنف حاليا من طرف العارضين من عدم أحقيتهم في مبلغ 18875,00 درهم، بعلة أن قاضي التوزيع لما خصم الرسوم القضائي بنسبة 5% طبقا المقتضيات المادة 60 من قانون مالية 1984 يكون قد طبق القانون، فإن هذا التعليل فيه خرق للمادة 382 من مدونة الشغل، ملتمسا أساسا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وذلك بتعديله ، والحكم بأحقية العارضين لمجموع منتوج البيع ، والمبلغ موضوع التوزيع بالمحاصة، مع البت قانونا في الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه السيد عبد الله (ب.) المدلى به خلال جلسة 01/04/2019 ، والذي جاء فيه بأن العمال أثناء التعرض لم يكونوا يتوفرون على سندات تنفيذية، و لم يكن لهم حق التنفيذ الجبري، كما انه بالرجوع إلى جميع التصريحات بالتعرض لعمال الشركة المنفذ عليها سيتبين أنها جميعها صدرت أوائل شهر ماي 2017 ، في حين أن الأحكام المتعلقة بها فقط بأربعة من عمال الشركة صدرت كلها بتاريخ 13/07/2017 ، كما أن تعرضهم غير مقبول، و ما كان على السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط أن يقبل تعرضهم بدون أي سند، و أن قبول تلك التعرضات ترتب عنه حرمانه من المبالغ المتحصل عليها من إجراءات تنفيذ أحكام بأداء مستحقات الكراء ، فضلا عن أن محضر مشروع التوزيع بالمحاصة أقصاه من التوزيع رغم أحقيته في الحصول على كامل المبلغ المنفذ، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتحميل الطاعنين الصائر.
وبناء على ملتمس السيد الوكيل العام الكتابي ، الرامي لتطبيق القانون.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/04/2019 ، حضر نائب المستأنف عليه الأول، وتخلف المستأنف رغم التوصل، وتخلف المستأنف عليه الثاني وأفيد عنه أنه مجهول بالعنوان، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/04/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف ما سطر بمقالهم؛
وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 60 من قانون المالية لسنة 1984 بمثابة قانون للمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة ، ينص على أنه يستوفى في حالة التوزيع بالتراضي أو عن طريق المحاصة رسم قضائي قدره :
: -1 عن كل أداء بما في ذلك سند ايداع و كل اطلاع ................... 50 درھما ؛
-2 عن مجموع المبالغ المراد توزيعها ......................................... 5.%
كما أن المشرع في الفصل الفصل 510 من ق م م، نص على أنه تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له، وبالتالي جعل المشرع مصاريف التوزيع تحظى بالأسبقية عن كل دين ، ولم يستثن من ذلك ديون العمال، مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس ، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستأنف عليه الأول وغيابيا في حق الباقي.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025