En matière de bail commercial, la quittance de loyer délivrée sans réserve pour une échéance postérieure vaut présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72358

Identification

Réf

72358

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2061

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2018/8206/5568

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, au cours d'une mesure d'instruction, l'authenticité de sa signature sur une quittance portant sur un loyer postérieur à la période visée par le congé. Elle en déduit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que cette quittance établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Cette présomption suffisant à elle seule à rendre le congé infondé, la cour écarte la demande d'inscription de faux visant les autres quittances comme non déterminante pour la solution du litige, au visa de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئناف بموجب القرار التمهيدي عدد 21 الصادر بتاريخ 10/01/2019.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] للمدعى عليه بسومة قدرها 1100.00درهم دون واجب النظافة، هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء منذ سنة 2015 رغم إنذاره بذلك بتاريخ 27/03/2017.

ملتمسا المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 27/03/2017 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400.00درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم والصائر.

وأرفق مقاله بصورة من شهادة الملكية، عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون تواصيل الكراء المستدل بها من طرف المستأنف عليه مزورة وغير صادرة عن العارض وما يعزز ذلك أنها تحمل تواقيع مختلفة، وأن ما يؤكد ذلك أن المستأنف عليه تقدم بطلب عرضين عينيين الأول مؤرخ في 07/03/2016 والثاني مؤرخ في 31/01/2017 بعرض كراء المدة من فاتح مارس 2016 إلى متم شتنبر 2016 هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المستأنف عليه أدلى ب 10 تواصيل إيداع بحساب العارض مؤرخة في 08/12/2014، 05/11/2014، 01/09/2014، 06/02/2015، 06/04/2015، 08/06/2015، 05/10/2015، 11/11/2015، 19/11/2015 و 30/11/2015، وأنه وعلى الرغم من ذلك أدلى بتواصيل كراء عن تلك الشهور.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 27/03/2017 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400.00درهم عن كل يوم تأخير مع إجراء مسطرة الزور الفرعي في تواصيل الكراء الصادرة عن السيد بوجمعة (ق.) عن المدة من 01/01/2013 إلى 01/08/2014 و من 01/03/2016 إلى01/12/2016 ومن 01/01/2017 إلى 01/08/2017.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وتوكيل خاص.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح من خلالها العارض أنه أدى الواجبات المتخلذة بذمته إلى غاية 30 غشت 2017، وبخصوص التواصيل فإنه يتوصل بها من المستأنف تحمل تواقيع مختلفة، مضيفا أن هذا الأخير طالب بموجب إنذار بأداء المدة من أكتوبر 2015 إلى غاية فبراير 2017 بمبلغ 18700.00درهم ليطالب بموجب إنذار جديد يحمل توقيعا مخالفا بالمدة من أكتوبر 2017 إلى غاية شتنبر 2018 بمبلغ 13200.00درهم والذي بلغ للعارض بتاريخ 03/10/2018 وهو الإنذار الذي يحصر مدة التوقف عن الأداء في 12 شهرا بما يفيد توصله بالمدد السابقة إذ أن الأداء اللاحق يثبت الأداء السابق.

ملتمسة رد المقال الإستئنافي وتأييد الحكم المستأنف ورد الزور الفرعي.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي تحت عدد 21 القاضي بإجراء بحث والذي وبجلسته المنعقدة بتاريخ 14/02/2019 صرح المستأنف بأن الوصولات المستدل بها لا تخصه بإستثناء التوصيل المتعلق بالمدة من 01/04/2017 إلى 30/04/2017 حيث صرح بكون التوقيع الوارد به يخصه إلا أنه يجهل ظروف توقيعه له، فيما صرح المستأنف بكون التواصيل تسلمها من المستأنف دفعة واحدة بتاريخ 24/02/2017 وتتعلق بسنة 2016 إلى 30/08/2017.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة بعد البحث أوضح العارض من خلالها أنه يعتبر رجلا طاعنا في السن، وأنه أكد أن تواصيل الأداء غير صادرة عنه بإستثناء توصيلا واحدا،ةمشيرا إلى أن المستأنف عليه تناقض في أقواله إذ صرح تارة أنه تسلم تلك التواصيل دفعة واحدة بتاريخ 24/02/2016 وتارة أخرى بتاريخ 24/02/2017 والحال أنها تتضمن تواصيل الكراء إلى غاية شهر غشت 2017 ومن غير المعقول أن يتسلم المكتري كراء 6 أشهر لم تحل بعد في غياب إتفاق صريح بين الطرفين، وأن ما يدل على ذلك هو أن المستأنف عليه تقدم بطلبي إيداع بصندوق المحكمة بتاريخ 07/03/2016 و 31/01/2017 علما أنه يزعم أنه يؤدي واجبات الكراء بإنتظام، فضلا على أنه تم الإتفاق على أداء الكراء عن طريق الإيداع بحساب العارض.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وأرفق مذكرته بصورة من طلبي عرض عيني وبيان حساب العارض.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 ألفي بالملف بمذكرة بعد البحث لنائب المستأنف عليه أوضح العارض من خلالها أن المكري أقر بكون التوقيعات على بعض التواصيل ترجع إليه، كما أقر بكونه كلف زوجة أخيه بتسلم الواجبات الكرائية وفي حالة تعذر ذلك إيداعها بوكالة بنكية بإعتبار أنه يعيش بالديار الفرنسية، مؤكدا باقي دفوعاته السابقة، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون تواصيل الكراء المستدل بها من طرف المستأنف عليه مزورة وغير صادرة عنه بدليل حملها لتواقيع مختلفة، وأن ما يؤكد ذلك أن المستأنف عليه تقدم بطلب عرضين عينيين الأول مؤرخ في 07/03/2016 والثاني مؤرخ في 31/01/2017 بعرض كراء المدة من فاتح مارس 2016 إلى متم شتنبر 2016 هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المستأنف عليه أدلى ب 10 تواصيل إيداع بحساب الطاعن مؤرخة في 08/12/2014، 05/11/2014، 01/09/2014، 06/02/2015، 06/04/2015، 08/06/2015، 05/10/2015، 11/11/2015، 19/11/2015 و 30/11/2015، وأنه وعلى الرغم من ذلك أدلى بتواصيل كراء عن تلك الشهور.

وحيث إن المحكمة أمرت بإجراء بحث صرح من خلاله الطاعن بكون التوقيع الوارد على توصيل الكراء المتعلق بشهر أبريل 2017 يرجع إليه وصادرا عنه.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن الطاعن إلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 27/03/2017 المتعلق بالمدة من أكتوبر 2015 إلى فبراير 2017.

وحيث إن مقتضيات المادة 253 من ق ل ع تنص على " أنه إذا كان الملتزم به إيرادا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله"، وأنه ومادام الطاعن أقر بكون الوصل المتعلق بشهر أبريل2017 صادرا عنه وأن التوقيع الوارد به يخصه فإن ذلك ينهض دليلا على كون المدة الواردة بالإنذار المطالب المصادقة عليه والممتدة من شهر أكتوبر 2015 إلى فبراير 2017 قد تم أداؤها من طرف المستأنف عليه مادام أن توصيل الكراء المتعلق بشهر أبريل 2017 والذي يتحوزه هذا الأخير صادرا عن المكري ومتضمنا لتوقيعه قد جاء في تاريخه لاحقا للمدة المطالب بها، مما تبقى معه دعوى المصادقة على الإنذار المتضمن للمدة المذكورة غير مؤسسة قانونا إعمالا لمقتضيات المادة 253 من ق ل ع السالف ذكرها.

وحيث إن الطعن بالزور الفرعي إنصب على وصولات الكراء المستدل بها من طرف المستأنف عليه.

وحيث إن المحكمة أخذت بإقرار الطاعن الصادر عنه بكون الوصل المتعلق بشهر أبريل 2017 يتضمن توقيعا صادرا عنه وهو ما يجعل باقي الوثائق المستدل بها والمطعون فيها بالزور الفرعي غير منتجة في نازلة الحال تطبيقا لمقتضيات المادة 92 من ق م م والتي تنص على أنه " لإذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند"، مما يتعين معه صرف النظر عن مسطرة الطعن بالزور الفرعي .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux