Réf
70427
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5551
Date de décision
17/11/2021
N° de dossier
2020/8232/3312
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription, Poursuite du bail, Nullité du contrat, Nouveau bail, Non-restitution des clés, Droits des héritiers, Décès du preneur, Contradiction des déclarations, Confirmation du jugement, Bail commercial, Aveu judiciaire, Absence de résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau.
La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du code des obligations et des contrats, rappelant que l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. Sur le fond, la cour retient l'aveu judiciaire de la bailleresse qui, lors de l'enquête, a reconnu que le preneur initial ne lui avait jamais restitué les clés du local et qu'elle n'avait conclu le nouveau bail qu'après son décès.
Cet aveu établit la persistance de la relation locative jusqu'au décès, emportant de plein droit le transfert du droit au bail aux héritiers du preneur. Dès lors, la cour considère que les allégations de résiliation amiable sont contredites par l'aveu même de la bailleresse.
Le nouveau bail, conclu alors que la bailleresse n'avait pas la libre disposition du bien, est donc jugé nul en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats, faute d'un de ses éléments constitutifs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبيلغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة ادريس (ش.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2019 عرضوا فيه أن مورثهم المرحوم ادریس (ش.) كان يكتري قيد حياته محلا تجاريا يوجد بشارع [العنوان] الخميسات من مالكته المدعى عليها الأولى فاطمة (ع.) بسومة قدرها 750 درهم كما هو ثابت من وصل الكراء وانه زود المحل بعدادي الماء و الكهرباء بعد موافقة المدعى عليها كما سبق أن استصدر ترخيصا من السلطات المحلية لاقامة و فتح مقهى بالمحل المذكور و انه بتاريخ 12-11-18 توفي مورثهم فحل أبناؤه المدعين محله في استغلال و تسيير المقهى موضوع الدعوى لكن المدعى عليها عمدت و بسوء نية و باتفاق مع المدعى عليها الثانية باعتبارها احدى زوجات الهالك إلى انجاز عقد الكراء بينهما لنفس المحل بمجرد وفاة الهالك رغم علمهم بوجود عقد سابق يربطهما بالهالك و الهدف من العقد هو الإضرار بمصالحهم.
ملتمسين الحكم ببطلان العقد المؤرخ في 25/11/2018 لمخالفته للقانون ولما يكتسيه من تدليس وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و وأرفقوا مقالهم بوصل كراء موافقة ادخال الماء الكهرباء ، فاتورة الكهرباء ، قرار ، رسم الوفاة ، اراثة وعقد كراء.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور بكون الدعوى قد طالها التقادم حسب مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الفقرة الخامسة التي تنص على أجل شهر لرفع دعوی الرجوع ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يتبت له الضمان وأن تاریخ بدء التقادم يبدأ من تاريخ سريان عقد الكراء في 01/08/18 حسب ما ورد في البند الثالث من عقد الكراء ووأن المستأنفة بعثت بإنذار عن طريق المفوض القضائي إلى السيدة فاطمة (م.) الأداء الكراء المتجمع في ذمتها ابتداءا من 01/08/2018 إلى متم شهر اكتوبر 2012 بما قدره 22500 درهم و أدت الكراء وأودعته بصندوق المحكمة الإبتدائية بالخميسات وقد تم الإدلاء بما يثبت الإيداع وسحب المستأنفة المبالغ المودعة و كان على ورثة ادريس (ش.) أن يرفعوا هذه الدعوى داخل أجل شهر خاصة وأنهم يعترفون بأنهم يتواجدون بالمقهى رفقة أمهم التي أبرمت عقد الكراء مع المستأنفة أما بخصوص عقد الكراء فإن السيد ادريس (ش.) كانت فعلا تربطه علاقة كرائية مع المستأنفة وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء مدة 7 سنوات ولما طالبته المستأنفة بأداء الواجبات المترتبة في ذمته عن واجب 7 سنوات أظهر عجزه ووقع الإتفاق بينه وبين المستأنفة على فسخ عقد الكراء شرط أن تسمح له في الواجبات الكرائية المتجمعة عن مدة 7 سنوات ويسلمها مفاتیح محلها وفعلا وقع فسخ الكراء وتسلمت المستأنفة المقهى، وبعد مدة شهرين تدخل السيد ادریس (ش.) بین المستأنفة فاطمة (ع.) والسيدة فاطمة (م.) إحدى زوجاته وتوسط بينهما في ابرام عقد كراء جديد بينهما لتوافق المستأنفة على ابرام عقد كراء مع السيدة فاطمة (م.) لمدة سنتين ابتداءا من تاريخ 01/08/2018 الى 30/07/2020 قابلا للتجديد كتابة مع صاحبة المحل، وأن الذي حرر العقد المذكور هو ادريس (ش.) زوج فاطمة (م.) وذلك قبل وفاته إذ العقد المذكور بدأ سريانه من 01/08/2018 بينما السيد ادريس (ش.) توفي بتاریخ 12/11/2018 أي أن عقد الكراء الجديد مع المستأنفة بدأ مفعوله بمدة 3 أشهر ونصف قبل وفاة السيد ادريس (ش.) وأنه تأخر تحريره والمصادقة عليه بسبب سفر المستأنفة الى الديار الألمانية التي تعمل بها وحينما رجعت تمت المصادقة عليه في 24 نونبر 2018 وكل هذه الوقائع من فسخ عقد الكراء الجديد مع فاطمة (م.) تمت بمحضر شهود وهم الشاهدة الأولى سعيدة (ا.) رقم بطاقتها الوطنية [رقم بطاقة التعريف] وعنوانها بزنقة [العنوان] الخميسات الشاهدة التانية فاطمة (ل.) رقم بطاقتها الوطنية [رقم بطاقة التعريف] عنوانها حي [العنوان] تيفلت وأن المحكمة لم تجب عن الدفوع المثارة ولم تبين سوء نية المستأنفة في ابرام العقد الجديد مع فاطمة (م.) الزوجة الأولى لادريس (ش.) كما أنها لم تجب عن النقطة الهامة في الملف وهي أن عقد الكراء الجديد بدأ سريان مفعوله من تاريخ 01/08/2018 أي في حياة الهالك ادريس (ش.) وإلا كان على الورثة المدعين أن يدلوا للمحكمة بوصولات براءة ذمة مورثهم من الواجبات الكرائية عن مدة 7 سنوات وأن المحكمة وبعد تفحصها لأوراق الملف تبين لها أن مورث المدعين كان يكتري من المدعى عليها الأولى العين موضوع النزاع وكان يستغلها كمقهى وأنه بعد وفاته بتاريخ 02/11/2018 أبرمت هذه الأخيرة عقد كراء بخصوص نفس المحل مع المدعى عليها الثانية وذلك بتاريخ 25/11/2018 وأن المحكمة أغفلت ذكر تاريخ بدأ العقد الجديد اي من 01/08/2018 وفي وقت کان الهالك ادريس (ش.) لا زال حيا يرزق وأن المحكمة التجارية لم تجب عن هذه النقطة ولم تجب عن الوثائق المدلى بها والتي تثبت ايداع فاطمة (م.) الواجبات الكرائية عن مدة 15 شهرا وسحب تلك المبالغ من طرف المستأنفة وكل ذلك يؤكد بأن عقد الكراء الأول قد تم فسخه بارادة الطرفين وبمحضر شهود أن المستأنفة تؤكد أن الحكم المستانف غير مصادف للصواب.
ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر و احتياطيا الحكم باجراء بحث بين الاطراف و الشهود.
و وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ، صور لبطاقة التعريف الوطنية لشهادتين .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 17/02/2021 جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس واقعي او قانوني و أن المستأنفة لم تدل بالإتفاق على فسخ عقد الكراء المبرم مع مورثهم وأنه إذا كان عقد الكراء قد حرر في إطار حجة رسمية تلقاها موظف عمومی، فإن الإتفاق على فسخه لا يمكن أن يتم إلا بمقتضى حجة ووثيقة مماثلة في الشكل، أي بوثيقة مكتوبة ومصادق على صحة إمضائها، و أن المستأنفة لم تدل بمثل هاته الحجة وتبقى مزاعمها هي والعدم سواء و أن الأمر نفسه يبقى صحيحا بالنسبة لما زعمته من كون مورث المستأنف عليهم هو الذي تولى قيد حياته التدخل لفائدة السيدة فاطمة (م.) لحثها على إبرام عقد كراء آخر معها وأن المستأنف عليهم يدلون بإشهاد صادر عن السادة: سعيد (ر.) ومحمد (ل.) وبوعزة (م.) وعبد الواحد (ز.) ومحمد (ش.)، يؤكدون بمقتضاه أن مورث المستأنف عليهم ظل يشغل المحل التجاري موضوع النزاع والمقهى التابعة له الى غاية أن وافته المنية بتاريخ 12/12/2018 أي في تاريخ لاحق عن تاريخ إنجاز عقد الكراء الذي تم التصريح بإبطاله و أن محكمة الدرجة الأولى لما قضت ببطلان عقد الكراء المبرم بين المستأنفة و السيدة فاطمة (م.) تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به.
ملتمسين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر ، وأدلوا باصل اشهاد .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/03/2021 أكدت من خلالها دفوعاتها السابقة المسطرة بالمقال الإستئنافي.
ملتسمةالحكم وفق مقالها الغستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/06/2021 والقاضي بإجراء بحث والذي وبجلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2021 حضر الطرفين ودفاعهما والمطلوب حضورها، وصرحت المستأنفة بكونها قامت بكراء المحل موضوع النزاع إلى السيد إدريس (ش.) والذي لم يسبق له وأن سلمها مفاتيح المحل المذكور، وبعد وفاته قامت بإبرام عقد كراء مع السيدة فاطمة (م.) والتي كانت تتواجد بالمحل رفقة زوجها، وصرحت السيدة فاطمة (م.) بكون عقد الكراء تم إبرامه بتاريخ لاحق لتاريخ وفاة الهالك إدريس (ش.)، وأنه لا علم لها بتضمين العقد المذكور تاريخا سابقا عن تاريخ الوفاة، وأن الهالك إدرس (ش.) ظل بالمحل إلى غاية وفاته، فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 03/11/2021.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/11/2021 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد البحث لنائب المستأنفة أوضحت العارضة من خلالها أنها وبمناسبة البحث ونظرا لكونها لا تتقن اللغة وكونها تتواجد منذ أزيد من 40 سنة وقع لها إرتباك في الجواب عن الأسئلة الموجهة إليها إذ أن الهالك إدريس (ش.) لم تعد له أي صفة في التواجد بالمحل موضوع النزاع وهو بنفسه وفي حياته قام بنقل صفته إلى زوجته السيدة فاطمة (م.)، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، وحضرت نائبة الطرف المستأنف عليه وأدلت بمذكرة تعقيب بعد البحث أوضح الطرف العارض من خلالها أن المستأنفة أكدت سابق دفوعاته بإقرارها أن مورثه لم يسلمها مفاتيح المحل وهو مل يعني إستمرار عقد الكراء إلى غاية وفاته، ومن تم لا يمكنها القيام بكراء المحل إلى الغير أمام إنتقال الحق في الكراء إلى الورثة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/11/2021.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.
وحيث إن الدفع بتقادم الدعوى يبقى مردودا مادام أن مقتضيات المادة 389 من ق ل ع تنظم دعاوى الرجوع بسبب ثبوت الضمان والتي حددت لها أجل شهر، ومن تم لا تنطبق على الدعوى الحالية الرامية إلى إبطال عقد كراء والتي تطبق عليها مقتضيات المادة 387 والتي حددت أجل 15 سنة لتقادم الدعاوى الناشئة عن الإلتزام.
وحيث إن البين من وثائق الدعوى وكذا البحث المجرى كون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع قائمة وتابثة بين الطاعنة بوصفها مكرية والهالك ادريس (ش.) بوصفه مكتريا.
وحيث إن الطاعنة أقرت بجلسة البحث بكون الهالك لم يسبق له وأن قام بتسليمها مفاتيح المحل موضوع الكراء، وأنها وبعد وفاته قامت بإبرام عقد كراء مع السيدة فاطمة (م.) وهو ما أكدته هذه الأخيرة عند الإستماع إليها بنفس الجلسة، وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا صادرا عن المستأنفة بكون العلاقة الكرائية إستمرت مع الهالك إلى غاية وفاته، ومن تم لا يسوغ لها قانونا إبرام عقد كراء جديد في ظل عدم الإستدلال للمحكمة بما يفيد فسخ العلاقة الكرائية التي تربطها مع الهالك والتي إنتقلت بعد وفاته إلى ورتثه بإعتبارهم خلفا عاما له، فضلا على أن ما أقرت به المكرية يقوض من جهة إدعاءاتها التي إستندت إليها في إستئنافها والمنصبة على كونها قامت بفسخ العلاقة الكرائية مع الهالك ادريس (ش.) وأنه وبعد مرور واقعة شهرين على الفسخ المزعوم قامت بإبرام عقد جديد مع السيدة فاطمة (م.) بوساطة من الهالك، ويؤدي من جهة أخرى إلى سقوطها وفقا للقاعدة القانونية القائلة بأن من تناقضت أقواله وحججه سقطت إدعاءاته.
وحيث إنه وأمام عدم تحوز المستأنفة للمحل المنصب عليه عقد الكراء مع السيدة فاطمة (م.) وفق ما سلف بيانه، يجعل من هذا الأخير باطلا وفق مقتضيات المادة 306 من ق ل ع والتي تنص على أنه " ... يكون الإلتزام باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه ... " .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025