En cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l’absence de preuve écrite, le dire du preneur prévaut (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82089

Identification

Réf

82089

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

716

Date de décision

20/02/2019

N° de dossier

2018/8206/6263

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la redevance locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse, faute pour cette dernière de prouver le montant du loyer qu'elle réclamait. L'appelante soutenait qu'il appartenait au preneur de justifier du montant du loyer par un titre émanant du propriétaire et non par un acte de cession de droit au bail conclu avec un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen et rappelle la règle jurisprudentielle selon laquelle, en cas de contestation et en l'absence de contrat écrit, de quittances ou de décision de justice fixant le loyer, la déclaration du preneur fait foi. Faute pour la bailleresse de rapporter la preuve contraire, le manquement du preneur n'est pas caractérisé, ce dernier ayant consigné les loyers sur la base du montant qu'il alléguait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فتيحة (ص.) بواسطة دفاعها بتاريخ 06/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2018 تحت عدد 5908 ملف عدد 1782/8206/2018 والقاضي في الشكل عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى و قبول باقي الطلبات و في الموضوع برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أن المدعى عليها تكري منها المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 3000,00 درهم، و أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء من 01/04/2017 إلى غشت 2017 ، فوجهت إليها إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 07/08/2017 لكن بدون جدوى.

و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 24.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/04/2017 إلى متم غشت 2017، و تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم، و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 07/08/2017، و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و أرفقت مقالها بشهادة الملكية، و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2018، و التي عرضت فيها أن الإنذار موجه إلى شركة (م.) سابقا و (أ.) حاليا و بالتالي فهو لا يحمل اسم المكترية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، و أنه قبلها توصلها بالإنذار الموجه لشركة (م.) من المدعية فتيحة (ص.)، توصلت بإنذار ثان المكرية التي أبرمت معها عقد تفويت الحق في الكراء السيدة سعيدة (ب.) بعدم أداء واجبات الكراء لي شخص كيفما كانت مزاعمه، و بالتالي فالمكترية وجدت نفسها أمام طلبين الأول من أجل الأداء و الثاني من أجل عدم الأداء، و اضطرت إلى إيداع الواجبات بصندوق المحكمة.

و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه مع البت في الصائر طبقا للقانون.

و أرفقت مذكرتها بصورة من عقد تفويت الحق في الكراء، و صورة من إنذار و محضر تبليغه، و صورة من إشعار و محضر إخباري، و صورة من توصيل إيداع.

و بجلسة 04/04/2018 أدلى نائب المدعى عليها برسالة أرفقها بصورة مصادق عليها من عقد تفويت الحق في الكراء.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعية بمذكرة جوابية أوضح فيها أن الشركة المدعى عليها تم إدماجها مع شركة (م.) ، و أن المدعى عليها عندما توصلت بالإنذار أجابت عنه و أودعت واجبات الكراء بصندوق المحكمة وأن السيدة سعيدة (ب.) لم تكن في يوم من الأيام مالكة للعقار الذي توجد به العين المكراة.

و التمس الحكم وفق الطلب.

و أرفق مذكرته بصورة من جواب على إنذار.

و بجلسة 18/04/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه بمجرد توصل المكترية بالإنذار بتاريخ 07/08/2017 بادرت إلى تقديم طلب العرض و الإيداع لفائدة المكريةن لكن السيد رئيس المحكمة رفض الطلب استنادا غلى عدم إثبات صفة المدعية في الإدعاء، و أنها ابرمت عقد كراء مع السيدة سعيدة (ب.) منذ سنة 2000 إلى ان توصلت بالإنذار بتاريخ 07/08/2017، و أن المدعية لم تقتن المحل التجاري إلا في أواخر فبراير2017 و طالبت بواجبات كرائية بحسب سومة 3000,00 درهم ، في حين ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 1464,10 درهم ، و انه عند توصلها بالإنذار كانت الواجبات المستحقة غلى غاية 30/06/2017 مؤداة للسيدة سعيدة (ب.).

و التمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه .

و أرفق مقاله بنسخة من طلب عرض واجبات الكراء، و نسخة من أمر صادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت عدد 21152/1109/2017 بتاريخ 09/08/2017، و صورة من عقد بيع، و صورة من كشف حساب.

و بجلسة 02/05/2018 أدلى نائب المدعى عليها برسالة أرفقها بصورة مصادق عليها من عقد تفويت الحق في الكراء.

و بجلسة 16/05/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة التمس فيها إدخال السيدة سعيدة (ب.) في الدعوى و ، إجراء بحث في القضية، مؤكدا دفوعه السابقة.

و بجلسة 30/05/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة أوضح فيها أن السيدة سعيدة (ب.) لم تكن ملكة للمحل التجاري، و التمس رد جميع دفوع المدعى عليها و رفض مقال إدخال الغير في الدعوى.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فتيحة (ص.) و جاء في أسباب استئنافها إن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب فيما قضى به، كما سيتضح فيما بعد أن المحكمة الابتدائية قضت برفض طلب المستانفة بعلة أنها نازعت المستانف عليها في السومة الكرائية مؤكدة أنها محددة في مبلغ 1464,10 درهم و ليس 3000,00 درهم كما جاء في مقال المستانفة و أنه يتبين من عقد تفويت الحق في الكراء أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000,00 درهم و أنه في حالة النزاع حول السومة الكرائية فإن القول قول المكتري ما لم يثبت المكري العكس و أن المستأنفة لم تثبت للمحكمة أنه تم رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 3000,00 درهم ، مما يتعين اعتبارها محددة في مبلغ 1464,10 درهم و أن هذا التعليل لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي، ذلك أن عقد التفويت المبرم بين المستأنف عليها والسيدة سعيدة (ب.)، والذي اعتمدت عليه المحكمة في تعليلها هو عقد باطل وعديم الأثر القانوني لأن المسماة سعيدة (ب.) لم تكن في يوم من الأيام مالكة للمحل التجاري موضوع النزاع أو مكترية له، وبالتالي فإنه لا صفة لها في إبرام أي عقد مع المستأنف عليها بخصوص المحل التجاري موضوع النزاع، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عندما اعتبرت " أنه في حالة نزاع حول السومة الكرائية فإن القول قول المكتري ما لم يثبت المكري العكس و أن هذا التعليل لا يستند على أي سند قانوني، لأن عبء الإثبات يقع على عاتق المكتري الذي يجب عليه الإدلاء بأخر وصل صادر عن المكري مالك المحل لإثبات السومة الكرائية الحقيقية، أو الإدلاء بعقد كراء كتابي مبرم بينهما وليس مع طرف آخر لا صفة له أن المستانفة تؤكد بأن السومة الكرائية الحالية محددة في مبلغ 3000 , 00 درهم، وإن أداء المستأنف عليها للواجبات الكرائية على أساس سومة 1464,10 درهم لا ينفي عليها التماطل، ملتمستا الحكم بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي و تحميل المستانفة عليها الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/01/2019 جاء فيها انها أساسا من حيث الشكل أن المستأنفة وجهت استئنافها لشركة (ف. ت. أ.) بعنوانها بحي [العنوان] الدار البيضاء في حين أن الإسم الصحيح للمستانف عليها هو " شركة (ف. ت.) " دون إضافة (أ.) ، وبان عنوانها الصحيح هو العنوان الوارد بالإنذار الذي وجهته المستأنفة للمستانف عليها والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، لذلك جاء المقال الاستئنافي مخالفا لمقتضيات المادين 1و 32 من ق م م مما تلتمس معه المستأنف عليه التصريح بعدم قبوله شكلا ، و احتياطيا من حيث الموضوع أنها ركزت المستأنفة طلبها على كون السومة الحقيقية هي 3.000,00 درهم في الشهر وليس 1.464,10 درهم وأنها عابت على الحكم المطعون فيه سوء التعليل لكونه اعتبر المكري هو المطالب بإثبات السومة الكرائية الحقيقية واعتبرت المستأنفة أن السومة الكرائية المشار إليها بعقد تفويت الحق في الكراء سومة محددة من طرف من لا صفة له إلا أنه وجبت الإشارة إلى أن المحل التجاري موضوع النزاع كان ملكا للسيد محمد (ب.) الذي امتلكه بمقتضى عقد صدقة من السيدة حبيبة (ص.) و أن عقد تفويت الحق في الكراء للمستانف عليها المدلى بنسخة منه خلال المرحلة الابتدائية قد تم بين السيدة سعيدة (ب.) التي تحمل وكالة عامة من السيد محمد (ب.) بصفته المالك الأصلي للمحل التجاري موضوع النزاع و أن السومة الكرائية المتفق عليها في العقد كانت محددة في 1.000,00 درهم في الشهر أصبحت 1.464,10 درهم في الشهر وأن تفويت المحل التجاري المذكور من طرف السيدة حبيبة (ص.) لفائدة المستأنفة قد تم إضرارا بالمالك الأصلي السيد محمد (ب.) الذي استحق عن الضرر اللاحق به من جراء التفويت المذكور تعويضا في حدود 720.000,00 درهم و يتبين من العقد التوثيقي المدلی به ومن الوثائق رفقته بأن الكراء تم من طرف من له الصفة في كراء المحل التجاري للمستانف عليها وهي السيدة سعيدة (ب.) النائبة عن السيد محمد (ب.) المالك الأصلي للمحل موضوع النزاع و أن السومة الكرائية ثابتة بالعقد المذكور. و انه في حالة نزاع حول السومة الكرائية فإن القول قول المكتري ما لم يثبت المكري خلاف ذلك وهو التعليل السليم المعتمد في الحكم المطعون فيه . وأثبتت المكترية السومة الحقيقية ، لذلك يقع على الطرف المكري عبء إثبات عكس ما أدلى به خصمه . واعتبارا للحقائق أعلاه تكون السومة الحقيقية محددة في 1.464,10 درهم |في الشهر وتكون المستانف عليها قد عرضت وأودعت بصندوق المحكمة الواجبات الكرائية المطلوبة رغم الإخلالات التي شابت الإنذار وخاصة منه توجيهه إلى شركة (م. أ.) في حين أن الإسم الحقيقي للمستانف عليها هو شركة (ف. ت.) واعتبارا لذلك لا يسع المستانف عليها إلا أنها تلتمس تأييد الحكم المستانف و جعل الصائر على عاتق من يجب مرفقا مذكرته رفقته نسخة من إنذار صادر عن المستانفة و موجه للمستانف عليها بعنوانها الصحيح بحي النخيل و نسخة من غقد الصدقة و نسخة من قرار استئنافي نسخة من عقد تفويت المحل الى المستانفة إضرارا بالمالك الاصلي السيد محمد (ب.) و نسخة من وكالة عامة.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2019 جاء فيها أولا ان المستانف عليها تدفع بأن الاستئناف وجه ضد شركة (ف. ت. أ.) ، و أن اسمها الصحيح هو "(ف. ت.)" و أن هذا الدفع مردود عليها وقد أجابت عنه المحكمة الابتدائية بتعليل قانوني سليم ، ذلك أن المستانف عليها قد توصلت بالانذار وأجابت عنه بواسطة دفاعها ، الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع ، و ثانيا أن المستأنف عليها لازالت تزعم بأن السومة الكرائية الحقيقية هي 1464,10 درهم وليست 3000,00 درهم و أن عقد التفويت الذي تعتمد عليه المستأنف عليها والمبرم بينها المسماة سعيدة (ب.) هو عقد باطل وعديم الآثار القانونية، لسبب بسيط هو أن المسماة سعيدة (ب.) لم تكن مالكة في يوم من الأيام المحل موضوع النزاع، وأن عقد الصدقة المزعوم لا وجود له وأن المستأنف عليها لم تدل به، وبالتالي فإن السيدة المسماة سعيدة (ب.) لا صفة لها في إبرام أي عقد كيفما كان نوعه مع المستأنف عليها بخصوص المحل موضوع النزاع، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن عبء إثبات السومة الكرائية الحقيقية يقع علی عاتق المكتري الذي يجب عليه الإدلاء بآخر وصل صادر عن مالك المحل وليس طرف آخر لا صفة له، أو الإدلاء بعقد كتابي مبرم بين مالك المحل الحقيقي والمكترية و أن جميع الوثائق المرفقة بمذكرة المستأنف عليها لا تثبت أن المسماة سعيدة (ب.) مالكة للمحل ومقيدة بالرسم العقاري حتى يتسنى لها إبرام عقد مع المستأنف عليها ملتمسا القول برد جميع دفوعات المستانف عليها لعدم ارتكازها و الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة أوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

حيث نعت المستأنفة على محكمة البداية عدم اعتبار السومة الكرائية المطلوبة والمحددة في مبلغ 3000 درهم ورتبت عن ذلك نفي التماطل المنسوب للشركة المكترية.

حيث بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فالثابت أصلا أن الوجيبة تحدد اتفاقا أو قضاء والمستندات المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى تفيد أن المستأنفة لم تتمكن من اثبات دفوعاتها المتعلقة برفع السومة الكرائية الى مبلغ 3000 درهم، وبالتالي فالمستقر عليه فقها وقضاء إذ في حالة عدم الإدلاء بوصولات أو عقدة كراء أو أحكام تثبت الوجيبة الكرائية فالقول قول المكتري ومادام ان عقد التفويت المحتج به من طرف المستأنف عليها يفيد أن الوجيبة الكرائية المحددة سابقا هي 1000 درهم، والسومة المصرح بها من طرف المكترية بمقتضى وصولات الإيداع لا تفوق مبلغ 1462,00 درهم وبالتالي فالدفع بالأداء الجزئي لا محل له في النازلة وهو ما ينفي عن الشركة المكترية واقعة التماطل المنسوبة لها ويبقى كل ما جاء بالاستئناف لا تأثير له وغير منتج وينبغي رده وتأييد الحكم الإبتدائي لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux