Droit d’auteur : le titre d’une œuvre bénéficie d’une protection autonome dès lors qu’il présente un caractère original (Cass. com. 2020)

Réf : 44863

Identification

Réf

44863

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

508/1

Date de décision

19/11/2020

N° de dossier

2020/1/3/17

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 2 - 4 - 8 - 45 - 60 - Dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une contrefaçon en constatant qu'un éditeur a publié un ouvrage sous un titre identique à celui d'une œuvre préexistante, dès lors que ce titre, légalement déposé, présente un caractère original lui conférant la même protection que l'œuvre elle-même en application de la loi n° 02-00 relative au droit d'auteur. La cour d'appel n'est pas tenue de rechercher l'existence d'un contrat d'édition, l'action des auteurs étant fondée sur la violation de leur droit de propriété intellectuelle et non sur une base contractuelle.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/508، الصادر بتاريخ 19-11-2020 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/17

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ المامون (ف.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3044 بتاريخ 24-06-2019 في الملف رقم 1936-8201-2019.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 - 10 - 2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19-11-2020.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين المصطفى (ه.) والسعدية (ح.) تقدما بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضا فيه أن الطالبة شركة (د. ر. ح.) سبق أن أصدرت كتابا مرخصا من وزارة التربية الوطنية، تحت عنوان "الواضح في التربية الإسلامية كتاب الأستاذ السنة الأولى ابتدائي"، يحمل اسمي المدعيين بصفتهما من بين مؤلفيه، غير أنهما فوجئا بإصدار المدعى عليها لكتاب آخر غير مقرر من لدن الجهة الوصية، يحمل اسم" الواضح في التربية الإسلامية كتاب التلميذ السنة الأولى ابتدائي"، ويتضمن أنه مؤلف من قبل عدة مؤلفين دون تحديد أسمائهم، كما أن المدعى عليها استصدرت الكراسة المنسوبة إلى كتاب الأستاذ دون استشارة المدعيين أو الحصول على موافقتهما. ملتمسين الحكم بتوقفها عن توزيع وتسويق كتاب" الواضح في التربية الإسلامية كتاب التلميذ السنة الأولى ابتدائي"، وأدائها لهما تعويضا قدره 50.000,00 درهم. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليها عن توزيع وتسويق "كتاب" الواضح في التربية الإسلامية كراسة التلميذ السنة الأولى ابتدائي"، وأدائها للمدعيين تعويضا قدره 25.000,00 درهم. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن السببين الثاني والثالث والفرع الأول من السبب الأول.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 45 من القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف دون اعتبار للمقتضى المذكور، والذي ينص على أنه" يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف"، وهو ما يعني عدم إمكانية الحديث عن قيام أي علاقة تعاقدية بين المؤلف أو الناشر إلا بوجود عقد مكتوب، وفي غياب ذلك يكون البطلان هو الجزاء المقرر قانونا، إذ أن شرط الكتابة شرط انعقاد وليس شرط إثبات، وفي حالة عدم قيامها لا يمكن الحديث عن الحماية التي يمنحها القانون رقم 2-00، كما أن المحكمة لما اعتبرت أن الطالبة تمسكت بعدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، تكون قد أولت دفعها المتعلق بالبطلان المقرر قانونا.

كما أن المحكمة لم تجب على دفوعها المتعلقة بالمواد 8 و 45 و 60-2 من القانون رقم 2-00، فالمحكمة حرفت الوثائق، إذ أن الطالبة لم تستنسخ مؤلف المطلوبين وإنما أعدت كتاب الواضح في التربية الإسلامية كراسة التلميذ للسنة الأولى ابتدائي، تبعا للضوابط البيداغوجية المنصوص عليها في مشروع يونيو 2016، بواسطة مؤلفين آخرين، والمحكمة لم تعلل بما فيه الكفاية ما تم التمسك به من أن عبارة "الواضح في التربية الإسلامية"، متكونة من مفردات عامة ومستمدة من النصوص التشريعية المنظمة للتربية والتكوين، لا يمكن أن يستأثر بها المطلوبان، كما أنها اعتبرت أن المطلوبين هما من قاما بالإيداع، والحال أنها أثبتت أنها هي من قامت به، محرفة بذلك الوقائع، ولأجل ما ذكر يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تدوينات قرارها" إن الثابت أن المستأنف عليهما ألفا كتابا تحت عنوان " الواضح في التربية الإسلامية السنة الأولى ابتدائي دليل الأستاذ"، مرخص له من وزارة التربية الوطنية تحت رقم 02112103 بتاريخ 24 يونيو 2003، وحامل لرقم الإيداع القانوني رقم 1159-2003، قامت الطاعنة بتوزيعه، كما أن هذه الأخيرة قامت أيضا بتوزيع كتاب "الواضح في التربية الإسلامية كراسة التلميذ السنة الأولى ابتدائي" وهو غير مقرر بخلاف كتاب المستأنف عليهما ... إن مقتضيات القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المادة الثانية، تنص على أن المؤلف هو المستفيد من الحقوق المقررة بموجب القانون المذكور، ومؤدى ذلك أن الصفة ثابتة لرفع الدعوى الحالية .... إن إقدام الطاعنة على توزيع كتاب يحمل نفس عنوان كتاب المستأنف عليهما، الذي استصدراه إلى جانب مؤلفين آخرين، بعد سلوك الإجراءات القانونية، بالإيداع القانوني لدى المكتبة الوطنية، ومصادقة وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر غير الثابت بالنسبة لكراسة التلميذ الحاملة لنفس العنوان الموزعة من لدن الطاعنة، والمنسوبة إلى مؤلفين مجهولين، يعد استنساخا لعنوان مصنف أدبي في غياب أي ترخيص من المؤلفين في ترويج كراسة التلميذ الحاملة لعنوان مشابه لكتاب الأستاذ"، وهو تعليل غير منتقد بخصوص الإيداع القانوني للمطلوبين، والذي كون الإيداع القانوني للطالبة، أبرزت فيه المحكمة بتعليل سليم، الأسس التي استندت إليها للقول بثبوت الإستنساخ في حق الطالبة، موضحة أن عنوان مؤلف المطلوبين " الواضح في التربية الإسلامية كتاب الأستاذ للسنة الأولى ابتدائي"، مشمول بالحماية، ما دام أنه تم إيداعه طبقا للقانون بتاريخ 24-06-2003، مسايرة مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 2-00، التي تمنح الحماية لكل مؤلف على مصنفه الأدبي أو الفني، بمجرد إيداع المصنف، وما دام أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بمصنف مشترك، أسهم في إبداعه مجموعة من المؤلفين من بينهم المطلوبين، وفق التعريف الذي أتت به الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر، انصب على تأليف "الواضح في التربية الإسلامية السنة الأولى ابتدائي، كتاب الأستاذ"، وطالما أن عنوان مؤلف الطالبة هو "الواضح في التربية الإسلامية السنة الأولى ابتدائي كراسة التلميذ"، الذي لم تثبت بأنها أودعته بصفة قانونية، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن عنوان مؤلف المطلوبين مشمول بالحماية المقررة قانونا، مطبقة صحيح أحكام المادة الرابعة من القانون الآنف الذكر، والناصة على أنه" يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته"، ومن ثم فإنه مشمول بالحماية، طالما أنه لا يندرج ضمن زمرة الحقوق غير المحمية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون، وتأسيسا على ذلك فإن من حق المطلوبين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقهما، بصفتها مؤلفين وفق التعريف الذي أتت به المادة الأولى من القانون المنوه عنه، مستبعدة تطبيق مقتضيات المادة 45 من القانون، لعدم انطباقها على نازلة الحال، وتأسيسا على ذلك لم يكن ليثنيها عن نهجها المذكور التمسك بكون عنوان المؤلف يتكون من كلمات عامة، وأن الطالبة احترمت عند إصداره الضوابط البيداغوجية، ويبقى ما أثير حول تحريف الوثائق نعيا غير مقبول، ما دام أن التحريف لا يكون سببا للنقض إلا إذا نتج عنه خرق للقانون، وهو الشيء الذي لم تبينه الطالبة، فتكون بذلك المحكمة قد أجابت على كل الدفوع المثارة، دون أن تخرق أي مقتضى، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والسببان والفرع من السبب على غير أساس، فيما عدا ما هو مبين، فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من السبب الأول.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 8 من القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بدعوى أن عنوان "الكتاب" الواضح في التربية الإسلامية، كراسة التلميذ، للسنة الأولى ابتدائي"، لا يمكن أن يكون موضوع استئثار أو حق حصري، لأن مفاهيمه مستمدة من القاموس العام والنصوص التشريعية ذات الصلة بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، فكراسة الطالبة يختلف عن كتاب المطلوبين، لكونه ألف وفق المفاهيم الجديدة الصادرة عن الوزارة سنة 2016، بخصوص تغيير اسم التربية الإسلامية بالتربية الدينية، وجميع الكتب التي تصدرها الطالبة تحمل اسم الواضح، وتأسيسا على ذلك لا يمكن أن يكون عنوان مؤلف المطلوبين جدير بالحماية، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث لم يبرز الفرع من السبب مكمن خرق القرار المطعون فيه للمادة الثامنة من القانون 2-00، فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثالث من السبب الأول.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 60-2 من القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بدعوى أنه لم يعتبر هذا المقتضى، لأن معاينة المخالفة لم تتم من قبل الأعوان المحلفين التابعين لمكتب حقوق المؤلف، مما تكون معه المخالفات المنسوبة إليها غير ثابتة، ويتعين تبعا لذلك التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كافة مناحي أقوالهم، إلا ما كان منها منتجا في النزاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع المطلوبين من المطالبة بحقهما تأسيسا على القانون رقم 2-00، أحجمت على الجواب عما أثير بخصوص خرق مقتضيات المادة 60-2 من ذات القانون، والفرع من السبب على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle