Réf
52517
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
99/1
Date de décision
14/03/2013
N° de dossier
2011/1/3/757
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Vice du consentement, Réticence dolosive, Rejet, Réduction du prix, Preuve, Obligation d'information, Manœuvres frauduleuses, Dol, Cession d'actions, Annulation du contrat
Une cour d'appel retient à bon droit que le dol n'est pas caractérisé à l'encontre des cédants d'actions dès lors qu'il est constaté que le rapport qu'ils sont accusés d'avoir dissimulé à l'acquéreur portait sur un diagnostic général de la situation de la société et non sur la valorisation des actions ou sur des irrégularités comptables. Elle justifie également sa décision en relevant, d'une part, que l'acquéreur n'a pas précisé les manœuvres de tromperie qui l'auraient déterminé à contracter et, d'autre part, que la sanction du dol, à le supposer établi, est l'annulation du contrat en application de l'article 52 du Code des obligations et des contrats, et non une simple réduction du prix de cession.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2010/5425 الصادر بتاريخ 2010/12/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 14/2009/4177، أنه بتاريخ 2008/06/04 تقدمت الطالبة (ك.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن (ا.) شركة مساهمة رأسمالها 60.000.000,00 درهم مكون من 60.000 سهم أغلبها مملوكة لشركتي (أ. أ.) و(ع. ل.)، وانه بتاريخي 2007/01/30 و 2007/02/09، فوتت هاتان الأخيرتان مباشرة و بواسطة (ز. هـ.) للعارضة (المدعية) 30570 سهما من الأسهم التي تتوفران عليها بمبلغ إجمالي قدره 33.312.771,00 درهما، وسبق لهما بصفتهما عضوتين في المجلس الإداري للشركة المفوتة أسهمها، ان كلفتا خبيرا لتحقيق حسابات الشركة أسفرت عن ان القوائم التركيبية للشركة وحساباتها بصفة عامة مشوبة بعدة عيوب واخفاءات وتضخيمات يتعين تعديلهما انخفاضا بقدر 17.669.000.00 درهما، وأخفتا ما كشفه الخبير عبد الرحمان (س.) ضمن تقريره المؤرخ في 2006/03/22، ولما أصبحت العارضة مساهمة في إدارة الشركة المفوتة أسهمها، التمست من المجلس الإداري إجراء بحث في النازلة عن طريق خبرة حضورية، فأسفرت هذه الأخيرة التي قام بها (ف.) عن ان العيوب التي شابت حسابات الفصل 549 وما يليه من ق ل ع ، وان المدعى عليهما لما فوتتا أسهمهما للطالبة مدليتين بقوائم تركيبية مشوبة بالتزوير وهما على علم بذلك قد ارتكبتا تدليسا، بسبب توفرهما على تقارير خبرات منجزة بطلبهما وأخفتاها على العارضة التي لم تكتشفها إلا بعد إطلاعها على مستنتجات محقق المجلس الإداري للشركة المفوتة أسهمها وذلك خلال شهر يوليوز 2007 ، لذلك التمست المدعية التصريح بمسؤولية المدعى عليهما عن العيوب التي لحقت بفعلهما حسابات (ا.) وقوائمها التركيبية خلال سنتي 2005 و 2006، وأن القيمة التي فوتت بها أسهمهما للطالبة بتاريخي 30 يناير و9 فبراير 2007 تستوجب التعديل عن طريق التخفيض بالقدر الذي يحدد عن طريق خبرة، مع تحديد الضرر الذي ترتب عن ذلك حتى بالنسبة لدخل (ا.) خلال السنوات اللاحقة لتاريخ التفويت مع اعتبار الأخطار المتوقعة بالنسبة للمراجعة الجبائية، والحكم على المدعى عليهما متضامنتين بأدائهما للطالبة تعويضا مؤقتا قدره مليون درهم في انتظار إجراء الخبرة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، والصائر بالتضامن.
وبعد جواب المدعى عليهما والتدخل الإرادي لشركة (ز. هـ.) في الدعوى وتبادل الردود ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول المقالين الأصلي ومقال التدخل الاختياري في الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر، وإبقاء صائر مقال التدخل الاختياري على المتدخلة في الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 574 و 52 و 564 و 565 و 567 من ق ل ع و 445 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى ان القرار المطعون فيه استبعد التدليس المنسوب الى المطلوبتين بعلة أنهما لم تكتما تقرير الخبير السيد عز الدين (ح.) عند تفويت أسهمهما الى الطالبة، وأن تقرير (ف.) لم تقع المصادقة عليه من المجلس الإداري، وأن العبرة بصحة حسابات الشركة تأسيسا على ما يخلص اليه تقرير مأمور الحسابات والمصادقة عليه من طرف الجمع العام للشركة، في حين أثبتت الطالبة أن الخبير عز الدين (ح.)، وقبل تسليم تقريره المؤرخ في 2006/03/22 الى رئيس المجلس الإداري، فانه أجرى معه مذاكرة سرية وأكد له كتابة أن تقريره له صيغة سرية والتمس منه عدم تسليم نسخة منه لأي شخص وانه بمجرد توصل المطلوبتين اللتين كانتا مكونتين للمجلس الإداري، بادرتا الى التعهد بتفويت بعض أسهمهما الى (ز. هـ.) بتاريخ 2006/3/9 وأغلبيتها الى الطالبة بتاريخ 2007/01/30 و 2007/02/9 دون تمكين الطالبة من التقرير المسلم لهما سريا ، وأنها بعدما أصبحت مسيرة للشركة عن طريق العضوية في المجلس الإداري، قررت إجراء بحث وأكد أن مبلغ التفويت مبالغ فيه، وهو ما اضطرت معه الطالبة الى تقديم دعوى لتخفيض الثمن طبقا للفصول التي بنيت عليها الوسيلة، مع الإشارة الى أن تقرير (ف.) كان ناتجا عن قرار متخذ بإجماع المجلس الإداري، وأن المصادقة عليه ليست ضرورية لصحته و الاعتماد عليه من طرف الطالبة باعتباره كاشفا عن العيوب التي أخفتها المفوتة، مع الإشارة الى أن تقرير مأمور الحسابات كثيرا ما لا يتضمن الا آراء متخذة من تقارير سابقيه، من القوائم التركيبية للشركة والوثائق المسلمة للإدارة، ولا يفترض أن ما ينتهي اليه من رأي يحول دون جواز إثبات ما يخالفه، خاصة اذا ثبت أن الوثائق كانت سرية كما في النازلة، وأن الوضعية الحسابية للشركة ليست كما أبرزها وعرضها مأمور الحسابات، بل إن حتى القرارات المتخذة من طرف الجموع العامة لا تقيد المساهمين ولا الاغيار إذا أثبتوا أنها تستند الى عناصر معيبة بالتدليس. وباعتماده على ما بني عليه، يكون القرار المطعون فيه عاريا من التعليل وغير متضمن للرد على وسائل الاستئناف عرضة للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فيما انتهت اليه التعليلات المنتقدة فحسب، بل اعتمدت الى جانبها تعليلات أخرى غبر منتقدة جاء فيها : " إن ما كشف عنه تقرير الخبرة المنجز من طرف (ف.) من اختلالات في حساب الشركة جاء بعد أن اشترت المستأنفة أسهم الشركة لمدة تفوق أربعة أشهر، فضلا عن ان ما خلص اليه التقرير المذكور لا يعني أن الشركة كانت تعرف إخفاءات وتسجيلات صورية في موازناتها السنوية وقوائمها التركيبية، وان المستأنف عليهما كانتا على علم بذلك وتعمدتا إخفاءها عن المستأنفة حتى تدفعاها الى التعاقد معها أو شراء الأسهم بسعر يفوق سعرها الحقيقي المطابق لوضعية الشركة، فضلا عن أن تقرير الخبرة الذي يقال بأنه تم إخفاؤه عن المستأنفة يتعلق فقط بتشخيص الوضعية المالية والاجتماعية والتقنية والضريبية والتجارية والهيكلية للشركة، ولا يتعلق بضبط الاخلالات والعيوب التي قد تعرفها حسابات الشركة والقيمة الفعلية لأسهمها ". " وإنه فضلا عن ذلك فإنه بموجب الفصل 52 من ق ل ع ، فإن التدليس يخول الإبطال إن كان ما لجأ إليه من الحيل والكتمان أحد المتعاقدين، قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر". " والمستأنفة لم تبين وسائل التضليل التي استعملتها المستأنف عليهما أثناء التعاقد معها حتى اعتقدت ما يخالف الحقيقة وقامت بالتعاقد معهما " وفضلا عن ذلك فان التدليس يخول الإبطال اذا تحققت شروطه، وان المستأنفة لم تطالب بإبطال عقد بيع، بل اقتصر طلبها بالتصريح بأن القيمة التي فوتت المستأنف عليهما على أساسها ترتب عنها حتى بالنسبة لدخل (ا.) خلال السنوات القادمة لتاريخ التفويت مع اعتبار الأخطار المتوقعة بالنسبة للمراجعة الجبائية، والحكم لها بتعويض مؤقت في انتظار إجراء خبرة "، ولم توضح الوسيلة أسباب الاستئناف التي لم يجب عنها القرار المطعون فيه، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا ومبنيا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يبين فهو غير مقبول.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
44809
Preuve par aveu – Indivisibilité de l’aveu judiciaire complexe et interdiction pour le juge de le scinder (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
45209
Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
29/07/2020
45746
Force obligatoire de la transaction : une convention non résiliée conserve ses effets juridiques malgré l’inexécution par une partie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
46019
Acte sous seing privé : la dénégation d’écriture ou de signature le prive de toute force probante (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
17/10/2019
44851
Indivision – Bail – L’action en paiement des loyers et en résiliation du bail constitue un acte d’administration pouvant être exercé par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
45219
Prescription de la créance de loyers : la cour d’appel doit motiver sa décision en analysant les actes interruptifs invoqués par le bailleur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45765
Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
46023
Garantie des vices cachés : la mauvaise foi du vendeur-fabricant fait échec à l’application des brefs délais de l’action en garantie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat