Difficulté d’exécution : l’interdiction de présenter une nouvelle demande d’arrêt d’exécution est absolue, quel que soit le motif invoqué (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71469

Identification

Réf

71469

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1132

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8224/517

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une troisième demande de suspension de l'exécution forcée formée par un même débiteur. Le juge des référés avait accueilli cette demande, considérant que la validation définitive d'une saisie-attribution constituait une difficulté nouvelle justifiant une nouvelle saisine. Au visa de l'article 436 du code de procédure civile et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que l'interdiction de présenter une nouvelle demande de suspension de l'exécution est absolue. Elle retient que cette prohibition s'applique quel que soit le motif invoqué dès lors que les demandes successives se rapportent à la même dette et au même dossier d'exécution. La cour juge en conséquence que la décision validant la saisie ne saurait constituer un fait nouveau permettant de déroger à cette règle d'irrecevabilité. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de suspension de l'exécution rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة دفاعها الأستاذ شاكر (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/7/2014 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/5/2014 تحت عدد 1768 في الملف رقم 1530/1/2014 القاضي بإيقاف إجراءات التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 2001/2013 وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المدعية.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم وفق صبغه القانونية المتطلبة صفة و أجلا و اداء مما يستدعي التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة وملخص الأمر المستأنف ان القرض (ع. و. س.) تقدم بمقال استعجالي بتاريخ 12/04/2014 عرض فيه أنه دائن للمستأنفين بمبلغ 2.640.669,10 درهم. ومن جهة أخرى، فإن شركة (ط.) والسيد عبد الحق (م.) دائنين بدورهما للعارض بمبلغ 2160.196,26 درهم وذلك بمقتضى القرار رقم 4619/12 الصادر بتاريخ 5092/09، وان العارض من اجل استخلاص دينه باشر بإجراء حجز لدى الغير بين يديه على المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفين كما انه تابع إجراءات الحجز بين يديه، واستصدر أمرا تحت عدد 163 في الملف عدد 3362/2012 قضى بتصحيح الحجز، وذلك في حدود مبلغ 2160196,26 درهم، وأن المستأنفين استأنفوا الأمر بتصحيح الحجز صدر فيه قرار بتاريخ 25/3/2014 قضى برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف، وبالتالي فان الدين قد انقضى ولم يعد العارض مدين لهما بأي مبلغ، وأنه رغم ذلك تفاجأ العارض بإعلان البيع بالمزاد العلني لمنقولاته حدد له يوم 12/05/2014 بناء على ملف التنفيذ عدد 2001/13 لتنفيذ القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 5092/2009، ملتمسا الأمر بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه موضوع ملف التنفيذ عدد 2001/2013 وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وحيث أدلى دفاع المدعى عليها بمذكرة أوضح فيها ان هذا هو طلب إيقاف التنفيذ الثالث المقدم من طرف البنك المدعي بعدما تم رفض الطلب الأول وأيد استئنافيا، كما تم إلغاء طلب إيقاف التنفيذ الثاني، وأضاف بان الطلب الحالي بني على نفس الأسباب ونفس الموضوع وبين نفس الأطراف ثم تمسك بمقتضيات الفقرة 5 من المادة 436 من ق.م.م. وان الدين ثابت وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بإبقائها على الحجز، والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

وانه بتاريخ 12/5/2014 صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنان مؤسسين استئنافهما على ما يلي :

1. خرق الأمر المستأنف للفصل 436 ق.م.م.

حيث انه من الثابت قانونا، وقضاء انه لا يجوز تقديم أي طلب جديد لوقف التنفيذ أو تأجيله بناء على وجود صعوبة ويمتنع قبوله مهما كان السبب المعتمد عليه وذلك طبقا للفصل 436 /2 ق.م.م. وأن المستأنف عليه سبق ان أثار الصعوبة الأولى من أجل وقف التنفيذ بتاريخ 16/10/2012 رفض طلبه ابتدائيا واستئنافيا كما أثار صعوبة ثانية فصدر قرار بتاريخ 06/5/2014 بعدم قبول طلبه إلا انه بالرغم من ذلك استجاب قاضي المستعجلات لطلب الإيقاف المقدم للمرة الثالثة، مما يستوجب التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

2- من حيث سبقية البت في نفس الطلب و المساس بقوة الشيء المقضي به و فساد التعليل.

حيث ان الأمر بالحجز عدد 28665/12 و كذا الأمر الصادر بتصحيحه بتاريخ 02/7/2013 في الملف عدد 3862/2012 ليسا سببا جديدا يثار لأول مرة بمناسبة هذه الدعوى، وانه سبق للمستأنف عليه ان تمسك به وأسس عليه طلباته السابقة كما هو ثابت من خلال مقالاته و مذكراته وبذلك يكون الأمر المستأنف الذي اعتبر الأمر بتصحيح الحجز سببا جديدا يبرر تقديم طلب جديد لتأجيل التنفيذ بينما واقع الحال خلاف ذلك يكون أمرا مجانبا للصواب وينبغي إلغاؤه خاصة وأنه سبق للمحكمة بمقتضى قرارها المؤرخ في 06/05/2014 ان ناقشت وبثت في نفس الطلب المبني على نفس السبب ألا وهو الأمر القاضي بتصحيح الحجز عدد 28665/12 وخلص في الأخير إلى ان الأمر بالحجز المتمسك به لا علاقة له بالقرار الاستئنافي موضوع التنفيذ ولا يشكل صعوبة واقعية أو قانونية تعيق إجراءات تنفيذه، وبأن الأمر المستأنف لما قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ لوجود صعوبة يكون قد جانب الصواب.

ومن جهة ثانية، فان ما يؤكد انعدام أي علاقة بين الأمر بتصحيح الحجز والقرار موضوع التنفيذ هو القرار الصادر بتاريخ 19/12/2013 بين نفس الأطراف في دعوى متفرعة عن هذه القضية قرر الإبقاء على الحجز المتخذ على أموال المستأنف عليه بين يدي بنك المغرب ضمانا لوقوع التنفيذ ويكون بالتالي الأمر المستأنف قد تجاوز اختصاصه وخالف توجه محكمة الاستئناف التجارية ولم يتقيد بالنقط التي بت فيها ومس بحجية وقوة الشيء المقضي به، مما يستوجب التصريح برفضه.

وبصفة احتياطية جدا، فمن حيث عدم جواز اقتضاء المستأنف لدينه مرتين، فان دين البنك المستأنف عليه مشمول بضمان عيني خاص يكفل تسديده عبارة عن رهن على الأصل التجاري لشركة (ط.) في حدود سقف 2.100.000,00 درهم و ان المستأنف عليه قام بتحقيق الرهن المذكور و باستخلاص دينه من منتوج البيع أصلا وفائدة أيدته محكمة الاستئناف التجارية وهو يباشر حاليا إجراءات التنفيذ في إطار الملف عدد 137/2010، ولذلك لا يجوز للمستأنف عليه بصفته دائنا مرتهنا إجراء أي حجز على أموال المستأنفين أينما وجدت إلا عند ثبوت عدم كفاية المتحصل من ثمن بيع المرهون، وأنه استنادا إلى ذلك لا يجوز للمستأنف عليه التذرع بالحجز المحتج به لتبرير امتناعه عن التنفيذ بدون وجه حق والحال انه يستفيد من ضمان عيني خاص يكفل دينه وكاف لاستيفائه كاملا، وبالتالي فان الحجز المتمسك به لا يمكن ان يشكل صعوبة أمام إجراءات التنفيذ، ملتمسين إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، و احتياطيا برفضه و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأجاب دفاع البنك المستأنف عليه بمذكرة أوضح فيها انه بالرجوع إلى دعاوي إيقاف التنفيذ التي سبق للعارض ان تقدم بها يتجلى انها تنبني على أسباب مختلفة، وهكذا فدعوى الإيقاف الأولى التي صدر بشأنها الأمر الاستعجالي عدد 3774 بتاريخ 17/12/2012 الذي قضى برفض الطلب استندت على وجود دعوى المقاصة ،أما فيما يخص دعوى الإيقاف الثانية التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي عدد 2422 بتاريخ 06/5/2014 فقد استندت على الأمر عدد 28665/3/2012 الذي قضى للعارض بإجراء حجز بين يديه ضد المستأنفين على مبلغ 2.605.169,00 درهم، أما الدعوى الحالية فقد أسسها العارض على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/3/2014 في الملف عدد 3827/2013 القاضي بتأييد الأمر الصادر بتاريخ 02/7/2013 بتصحيح الحجز في حدود مبلغ 2.160.196,26 درهم وبالتالي يتضح ان الدعوى الحالية قد أسست على سبب جديد لا علاقة له بالسبب الذي أسست عليه الدعوى الأولى ولا الدعوى الثانية، ومن ثمة فان حصول العارض على هذا السند التنفيذي يعني انه لم يعد مدينا للمستأنفين بأية مبالغ لأن المبالغ المحكوم بها لهما ضد العارض بمقتضى القرار الصادر في الملف رقم 5092/2009 قد تم تصحيح حجزها بين يديه، وبذلك فان واقعة انقضاء الدين لم تتحقق إلا بتاريخ 23/3/2014 تاريخ صدور القرار المذكور باعتباره سند تنفيذي نهائي قضى بتأييد حكم بتصحيح الحجز وبالتالي فان هذه الواقعة لم يسبق عرضها على القضاء.

وبشأن الدفع بخرق مقتضيات الفصل 451 ق ل ع ، لقد دفع المستأنفان بان دعوى الإيقاف الثانية التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي المؤرخ في 06/5/2014 في الملف عدد 2487/13 قد أسست على نفس السبب الذي أسست عليه الدعوى الحالية، وان العارض أدلى بمذكرات تشير إلى استصداره لأمر بإجراء الحجز بين يديه والحكم بتصحيحه إلا انه بالرجوع إلى القرار المذكور يتضح انه قضى بإلغاء الأمر المستأنف الذي كان قد قضى بإيقاف التنفيذ وتصدى للقضية وحكم بعدم قبول الدعوى، ومعلوم ان قوة الشيء المقضي به والحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية الصادرة في موضوع الطلب وليس الأحكام التي اقتصرت على البت في الشكل.

بخصوص الدفع بعدم جواز اقتضاء الدين مرتين، لقد سبق للمستأنفين ان أثارا هذا الدفع فرده الحكم القاضي بتصحيح الحجز السابق في الملف عدد 8862/2012 بما يلي :

وأدلى طالب الحجز بما يفيد تنازله عن دعوى المقاصة وعن إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، مما تكون معه طلبات المحجوز عليه المبنية على هذه الأسباب غير مؤسسة ويتعين ردها.

وان العارض يؤكد انه سبق له ان تنازل عن إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، كما تنازل عن دعوى المقاصة وبذلك يكون الدفع بخرق الفصل 451 ق.ل.ع. غير مبني على أساس ويتعين رده، والتمس العارض تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف وقضت محكمة النقض بنقضه مع الإحالة على هذه المحكمة للبت فيه من جديد.

وبعد الإحالة تقدمت المستأنفة بمستنتجاتها بعد النقض بجلسة 14/02/2019 جاء فيها ان محكمة النقض استجابت لطلب النقض الذي تقدم به المستأنفان شركة (ط.) والسيد عبد الحق (م.) اعتمادا على الأسباب والحيثيات التي أوردها قرارها. وأنه عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م. فانه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. وأنه استنادا إلى توجه محكمة النقض ومقتضيات الفصل 369 أعلاه، فان المستأنفين يكون من حقهما التمسك بكافة أسباب الاستئناف، والتماس الحكم وفق مقالهما الاستئنافي الرامي التصريح بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف القاضي بإيقاف إجراءات التنفيذ والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه ذلك ان المستأنفين دائنان للمستأنف عليه بما مجموعه 2.265.750,26 درهم حسب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2012 في الملف رقم 5092/2009 قرار عدد 4619 القاضي بان يؤدي :

لفائدة شركة (ط.) تعويضا قدره 2.060.196,26 درهم.

لفائدة السيد عبد الحق (م.) تعويضا معنويا قدره 100.000 درهم.

الصائر البالغ قدره 105.554 درهم.

المجموع 2.265.750,26 درهم.

وأن هذا القرار أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به ولم يطعن فيه بالنقض.

وأنه منذ ان شرع المستأنفان في إجراءات تنفيذ هذا القرار والمستأنف عليه يقاومها ويحاول عرقلة بشتى الوسائل مصرا على عدم الامتثال لمقرر قضائي نهائي ومكتسب لقوة الشيء المقضي به. وأنه لتحقيق هذه الغاية باشر المستأنف عليه عدة مساطر قضائية في سبيل استصدار حكم يقضي لصالحه بايقاف التنفيذ بذريعة وجود صعوبة لكنه لم يفلح في مسعاه بحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارين اثنين برد طلباته الرامية للتصريح بوجود صعوبة في التنفيذ قبل ان يتقدم بطلب ثالث لإثارة نفس الصعوبة. وأن الأمر الاستعجالي المطعون فيه حاليا بالاستئناف والمعروض على أنظار المحكمة بعد قرار النقض والإحالة والذي يلتمس المستأنفان التصريح بإلغائه بناء على النقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض إضافة إلى الأسباب والموجبات الآتية :

خرق الأمر المستأنف للفقرة الثانية من الفصل 436 من ق.م.م، أنه من الثابت قانونا وقضاءا انه لا يجوز تقديم أي طلب جديد لوقف التنفيذ أو تأجيله بناء على وجود صعوبة ويمتنع قبوله مهما كان السبب المعتمد عليه وذلك طبقا للفصل 436 /2 ق.م.م. وبأن الغاية التي توخاها المشرع من منع إثارة صعوبة ثانية وثالثة هي الحيلولة دون إتاحة الفرصة أمام المحكوم عليه ليقف في وجه التنفيذ مرة أخرى لما في ذلك من ضرر على حقوق الطرف المحكوم له وإهدار الحماية القانونية التي يوفرها له المشرع. وبأن المستأنف عليه سبق له أن أثار الصعوبة الأولى من أجل وقف تنفيذ قرار 16/10/2012 فتقرر رفض طلبه ابتدائيا واستئنافيا ثم أثار الصعوبة الثانية من أجل إيقاف نفس التنفيذ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا استئنافيا بتاريخ 06/05/2014 بعدم قبول طلبه بعد التصدي وإلغاء الأمر الاستعجالي الصادر ابتدائيا، وأنه بالرغم من ذلك استجاب السيد قاضي المستعجلات لطلب إيقاف التنفيذ المقدم أمامه للمرة الثالثة بناء على صعوبة، مما يكون معه بذلك قد مس بحجية الشيء المقضي به وخرق قاعدة قانونية راسخة وسار عكس ما قررته محكمة الاستئناف التجارية في مناسبتين اثنتين من ذي قبل بموجب قرارين نهائيين.

وبناء على ما سبق فان طلب الصعوبة الحالية (للمرة الثالثة) يكون مؤسسا على دعوى تعتمد على نفس السبب ونفس موضوع الدعوى المؤسسة عليهما الصعوبة الأولى والثانية وترمي لتحقيق نفس الغاية وذلك عكس ما ذهب إليه الأمر المستأنف والذي ينبغي لذلك التصريح بإلغائه، لهذه الأسباب يلتمسان الحكم وفق المقال الاستئنافي والاستجابة له وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأدلت المستأنف عليها بمستنتجاتها بعد النقض بجلسة 28/02/2019 ان محكمة النقض اعتبرت ان محكمة الاستئناف المنقوض قرارها حينما اعتبرت ان الصعوبة موضوع الدعوى الحالية قد أسست على سبب جديد تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 436 من ق.م.م. وأن محكمة الإحالة هي محكمة واقع وقانون وانه إن كان قرار محكمة النقض يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فان محكمة الإحالة تكون والحالة هاته ملزمة باعادة مناقشة القضية وبسط رقابتها عليها من جميع الجوانب الواقعية والقانونية. وانه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وكتابات الطرفين سيتضح لها ان مديونية المستأنفة اتجاه العارض قد انقضت بالوفاء وذلك من خلال مسطرة الحجز لدى الغير التي أقامها العارض بين يديه وانتهت بصدور حكم بتصحيح الحجز تم تأييده استئنافيا ورفض الطعن فيه بالنقض بالقرار عدد 335/1 الصادر بتاريخ 08/09/2016 في الملف عدد 1007/3/1/2014 ويتضح ان الدعوى الحالية قد أسست على سبب جديد لا علاقة له بالسبب الذي أسست عليه الدعوى الأولى وكذلك الشأن فيما يخص الدعوى الثانية لان العارض وإن كان قد أشار أثناء جريانها إلى صدور أمر بتصحيح الحجز فانها مع ذلك تبقى دعوى مؤسسة على السبب الوارد في المقال الافتتاحي وهو وجود أمر مختلف بإجراء حجز وهو أمر لا يكتسي صبغة تنفيذية شأنه شأن الأمر الاستعجالي الابتدائي القاضي بتصحيح الحجز الذي لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل. وان الدعوى الحالية أسست على سبب جديد هو حصول العارض على سند تنفيذي يترتب عنه انقضاء دين الطاعنين هو القرار الاستئنافي عدد 1623/14 الصادر بتاريخ 25/03/2014 في الملف عدد 3827/2013/4 الذي قضى بتأييد الأمر وان حصول العارض على هذا السند يعني انه لم يعد مدينا للمستأنفين بأية مبالغ لان المبالغ المحكوم بها لهما ضد العارض بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 5092/2009 قد تم تصحيح حجزها بين يدي العارض، وبذلك فان دين الطاعنين اتجاه العارض قد انقضى بتصحيح الحجز الذي أوقعه العارض بين يديه لاستخلاص مبالغ يدين بها هو الآخر للمستأنفين وان تصحيح الحجز لم يصبح نافذا إلا بصدور القرار الاستئنافي بتاريخ 25/03/2014 في الملف عدد 3827/2013 لذلك فان السبب الجديد المتمثل في حصول العارض على سند تنفيذي نهائي يثبت انقضاء دين المستأنفين هو القرار الاستئنافي المذكور لم يسبق عرضه على القضاء لا في الدعوى الأولى للإيقاف ولا في الدعوى الثانية التي عرض عليها فقط الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح الحجز وهو حجز غير مشمول بالنفاذ المعجل وبالتالي لا يؤدي إلى انقضاء الدين. وان واقعة انقضاء الدين لم تتحقق إلا بتاريخ 25/03/2014 تاريخ صدور القرار المذكور باعتباره سند تنفيذي نهائي قضى بتأييد حكم تصحيح الحجز وبالتالي فهذه الواقعة لم يسبق عرضها على أية جهة قضائية. وأن الأكثر من ذلك ان مسطرة تصحيح الحجز انتهت نهائيا بصدور قرار محكمة النقض عدد 335/1 المرفق طيه والذي لم يسبق هو الآخر عرضه على أية جهة قضائية وان القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح الحجز قد تم تنفيذه حسب الثابت من محضر التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي مراد (خ.) ويتضح ان الدين موضوع الملف التنفيذي قد تم الوفاء به من خلال مسطرة تصحيح الحجز وان كل مطالبة بالدين المذكور ستصبح تشكل جنحة محاولة استخلاص دين انقضى بالوفاء وهي الجنحة المنصوص عليها بالفصل 542 من القانون الجنائي، لهذه الأسباب يلتمس تأييد الأمر المستأنف. وأرفق مذكرته بصورة لقرار محكمة النقض عدد 335/1 الصادر في مسطرة تصحيح الحجز وصورة لمحضر تنفيذ يثبت تنفيذ القرار الصادر في مسطرة تصحيح الحجز.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تم نقض القرار الاستئنافي عدد 4920 بعلة ان الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية نص صراحة على أنه " لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من أنه ثبت لها ان الأمر يتعلق بمديونية واحدة وبملف تنفيذي واحد اعتبرت ان الصعوبة موضوع الدعوى الحالية قد أسست على سبب جديد وأيدت أمر رئيس المحكمة القاضي بإيقاف التنفيذ تكون قد خرقت الفقرة السالفة الذكر وجعلت قرارها على غير أساس عرضة للنقض.

وحيث يترتب على النقض إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، إن محكمة الإحالة يتعين عليها ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

وحيث أنه بمراجعة وثائق الملف يتبين بأن الدعاوى التي أثيرت الصعوبة الأولى والثانية وكذا الدعوى موضوع الطعن الحالي لا تختلف عن بعضها البعض وأنها أسست على نفس السبب ونفس الموضوع وترمي إلى نفس الهدف.

وحيث إنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 436 من ق.م.م. فانه لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه. وأنه تقيدا بقرار محكمة النقض الذي أورد ضمن تعليله نص المادة المشار اليها أعلاه، واستنادا لوثائق الملف التي تفيد ان الأمر يتعلق بمديونية واحدة وبملف تنفيذي واحد يكون الأمر الاستعجالي الذي ساق ضمن تعليله بأن الأمر بتصحيح الحجز يعتبر سببا جديدا يبرر تقديم طلب جديد لتأجيل التنفيذ رغم واقع الملف على خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفض طلب الإيقاف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بعد النقض والإحالة

في الشكل:

في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض طلب الإيقاف وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile