Dette de l’État : la prescription quadriennale ne court pas lorsque le retard de paiement est dû au fait de l’administration (Cass. adm. 2004)

Réf : 18723

Identification

Réf

18723

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1285

Date de décision

22/12/2004

N° de dossier

484/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 388 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte du dahir du 6 août 1958 que les créances sur l'État se prescrivent par quatre ans. En vertu de ce texte, cette prescription ne court pas lorsque le retard dans le paiement est imputable au fait de l'administration. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour déclarer une telle créance éteinte, retient la prescription biennale de droit commun sans rechercher si le retard de paiement n'était pas imputable à l'administration, notamment au regard des actes par lesquels celle-ci avait reconnu sa dette en sollicitant les crédits nécessaires à son règlement.

Résumé en arabe

دين عمومي ـ تقادم ديون الدولة ـ تطبق القانون رقم 56.03 ظهير 21/4/2004 ـ نعم .
إن الدين الناتج عن إنجاز دراسات طبوغرافية لفائدة نيابة وزارة التربية الوطنية لفائدة شركة الهندسة والإنجازات يخضع للتقادم الرباعي المنصوص عليه في الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958 الذي يقضي الفصل 55 منه ـ الذي ألغي وحل محله مقتضيات القانون رقم 03/56 ظهير 21/4/2004 بشأن تقادم ديون الدولة والذي أصبح حسب الفصل 5 منه نافذا ابتداء من فاتح يناير 2004، ويسري على الديون الناشئة قبل هذا التاريخ أن التقادم الرباعي لا يسري على الديون التي لم يتم الأمر بصرفها أو أدائها في الآجال المحددة بسبب فعل الإدارة.

Texte intégral

القرار عدد: 1285 ، المؤرخ في: 22/12/2004 ، الملف الإداري عدد:484/4/2/2003 
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون   
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف الشركة المغربية للهندسة والإنجازات ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 11/12/2002 في الملف عدد 39 ـ 2002، قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن الشركة المغربية للهندسة والإنجازات تقدمت بتاريخ 27 مارس 2002 أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال عرضت فيه أنها بتكليف من نيابة وزارة التربية الوطنية ـ وجدة ـ أنجاد ـ قامت بإنجاز أشغال الدراسات الطبوغرافية للقطع الأرضية المخصصة لإيواء المؤسسات التعليمية (المذكورة بالمقال الافتتاحي للدعوى) حسب الثابت من شهادة تسليم الأشغال الموقعة من طرف النائب الإقليمي بتاريخ 29/10/1996 ملتمسة الحكم على وزارة التربية الوطنية بأدائها لها عن الأشغال المذكورة ما قدره 160.000 درهم، وبعد جواب الجهة المدعى عليها بالدفع بالتقادم لمرور سنتين المنصوص عليها في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود صدر الحكم بعدم قبول الطلب لتقادمه، فاستأنفته الشركة المدعية.
وحيث بلغت نسخ من المقال الاستئنافي للأطراف المستأنف عليها فلم تدل بجوابها.
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف عدم الجواب على دفوعها وعدم اطلاع المحكمة على ما أدلت به رفقة مقالها من مراسلات موجهة إلى الإدارة لقطع التقادم.
وحيث إنه فضلا عن المراسلات المؤرخة في 09/10/1995 و05/03/96 التي أدلت المدعية بنسخ منها ولم تنكر الإدارة في جوابها توصلها بها والتي تجعلها في حالة مطل، فإن الثابت من الكتاب عدد 1337 وتاريخ 15/05/98 الموجود ضمن أوراق الملف الموجه من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة إلى وزير التربية الوطنية أنه إلى غاية تاريخه، كان النائب المذكور يطلب اعتمادات لتصفية الدين المطلوب.
وحيث إن الدين المطالب به يخضع للتقادم الرباعي المنصوص عليه في الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958 والذي يقضي الفصل 55 منه ـ الذي ألغته وأحلت محله مقتضيات القانون رقم 03ـ 56 ـ ظهير 21/04/2004 بشأن تقادم دون الدولة والذي أصبح حسب الفصل 5 منه نافذا ابتداء من فاتح يناير 2004 ويسري على الديون الناشئة قبل هذا التاريخ ـ إن التقادم الرباعي لا يسري على الديون التي لم يتم الأمر بصرفها أو أدائها في الآجال المحددة بسبب فعل الإدارة.
وحيث إن هذه العناصر لم تكن موضوع مناقشة من طرف المحكمة الإدارية رغم ما لها من تأثير على قضائها.
وحيث إن القضية غير جاهزة للبت.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بوجد قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا ـ محمد بورمضان ـ  عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif