Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)

Réf : 34462

Identification

Réf

34462

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

56

Date de décision

23/01/2023

N° de dossier

2021/1/5/363

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail, Preuve

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 399 - 404 - 418 - 443 - 451 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Le départ d’un salarié, provoqué par le non-paiement de son salaire, doit être qualifié de licenciement déguisé. Ce manquement de l’employeur porte en effet sur une obligation essentielle du contrat de travail. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, telle qu’une enquête, et ne sont pas tenus d’y procéder s’ils s’estiment suffisamment informés.

La charge de la preuve du paiement de l’indemnité de congé annuel pèse sur l’employeur. Cette preuve ne peut être rapportée par de simples attestations écrites de témoins. La Cour de cassation réaffirme que seuls les registres de paie, dont la tenue est imposée par le Code du travail, constituent le mode de preuve admissible en la matière.

Résumé en arabe

تُكيَّف مغادرة الأجير لعمله بسبب امتناع المشغل عن أداء الأجر على أنها مغادرة اضطرارية تعد بمثابة فصل مقنع، وليس مغادرة تلقائية. ويقوم هذا التكييف على اعتبار أن عدم أداء الأجر يمثل إخلالاً من جانب المشغل بالتزام جوهري ناشئ عن عقد الشغل. كما أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث متى توفرت لديها العناصر الكافية للبت في النزاع.

أما فيما يخص إثبات أداء التعويض عن العطلة السنوية، فقد أكدت محكمة النقض أن عبء الإثبات يقع على المشغل، وأن الحجة على هذا الأداء لا يمكن أن تُستمد من مجرد الإشهادات الكتابية. فمدونة الشغل قد حددت وسائل إثبات خاصة، تتمثل في سجلات الأداء، التي لا يمكن لأي وثائق أخرى أن تقوم مقامها، مما يمنحها قوة ثبوتية تعلو على وسائل الإثبات العامة.

Texte intégral

قرار عدد 56

مؤرخ في 2023/01/23

ملف اجتماعي عدد 2021/1/5/363

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2935 الصادر بتاريخ 2020/10/27 في الملف عدد 2020/1501/1112 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض الأول تقدم بتاريخ 2018/11/14 بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه اشتغل لدى الطالبة منذ أكتوبر 2008 بأجرة شهرية قدرها 2500 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا في نهاية غشت 2018، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمس من خلاله الحكم بعدم الاختصاص للبت في الدعوى في مواجهتها وفي مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للاختصاص، وعدم قبول الطلب شكلا وأن الشغل كان لمدة محدودة واحتياطيا إجراء بحث للتحقق من المغادرة التلقائية، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب الأول تعويضات عن الضرر، الإخطار، الفصل، العطلة السنوية الأقدمية وكذا الأجرة مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب الأول فرعيا، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويضات المحكوم بها عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والأقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن قبول الطلب:

حيث إن المطلوب الثاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته، وبقبوله في الباقي.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال خرق المادة 63 من مدونة الشغل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع من خلال تحريف وقائع الملف وعدم الرد على دفوع منتجة عندما اعتبر أن المغادرة اضطرارية من طرف المطلوب، والحال أن ذلك مخالف للقانون، إذ أن تعليل المحكمة اعتبر أن المطلوب تعرض للفصل التعسفي غير أن القرار لم يرد على دفوع الطالبة خاصة فيما يتعلق بإجراء بحث للاستماع إلى شهودها المدلى بإشهاداتهم الكتابية، رغم أن المطلوب غادر تلقائيا العمل منذ 2018/06/05 وليس 2018/08/30 ولم يعط أي خبر على المحل الذي كان يتواجد فيه إلى أن توصلت الطالبة بخصوص فسخ عقد الشغل وواقعة اشتغال المطلوب خلال يوليوز وغشت 2018 حتى يستحق الأجر عنهما، وأنه باستقراء شهادة الشاهد (ع.ش) فإنه أكد مغادرة المطلوب التلقائية للعمل بتاريخ 2018/06/05 وليس فصلا تعسفيا بنهاية غشت 2018 كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي، وما يؤكد صحة دفوع الطالبة بخصوص الواقعة المذكورة فإن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا صرحوا بأن لا علم لهم بواقعة الفصل ولا يعرفون سبب مغادرة المطلوب لعمله، إضافة إلى أن الشاهد (أ.ح) صرح بأن المطلوب تحوز أجرة النصف الأخير من ماي 2018 وغادر الورش بتاريخ 2018/06/05، إلا أن الحكم الابتدائي استشهد بشهادة بالرغم من وضوحها وتأكيدها بأن الأجير غادر العمل تلقائيا بالتاريخ المذكور أي أنه لم يشتغل خلال يوليوز وغشت 2018، بينما صرح الشاهد (ر.ص) بأنه اشتغل لدى الطالبة إلى غاية أبريل 2018، وأن الطالبة مقرر الإثبات لمصلحها لا لمصلحة المطلوب طبقا للفصلين 404 و418 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذا الأخير ملزم بإثبات العكس، كما أن الطالبة احترمت القواعد القانونية بإنذار المطلوب بواسطة البريد المضمون بالرجوع إلى العمل بعنوانه الذي تتوفر عليه والمضمن ببطاقته الوطنية، وهذه الواقعة لا منازعة فيها، غير أن القرار الاستئنافي ردها ولم يجب عنها لا سلبا ولا إيجابا، كما أن الطاعنة غير مسؤولة عن عدم سحب الأجير للرسالة الموجهة إليه بتاريخ 2008/09/25.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 443 و451 من قانون الالتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية، إن أنه أسس قضاءه على اعتبار أن الملف لا يوجد به ما يفيد أداء العطلة، لذلك يكون قد حرف الوقائع ولم يلتفت إلى محرراتها المرفقة بإشهادات كتابية مصححة الإمضاءات تفيد أن المطلوب كان يتوصل بجميع مستحقاته بما في ذلك العطلة السنوية لسنة 2017، وأن الشهود تتوفر فيهم شروط الشهادة من معاشرة واشتغال في نفس المكان والمخالطة والمجاورة ولا يمكن إقصاء شهادتهم إلا وفق القانون إما بسبب تجريح أو بكون الأمر المطلوب الشهادة فيه غير قابل لذلك بنص القانون وهو الأمر المنتفي في الشهود وفي الواقعة التي تنصب عليها الشهادة، لذلك فإن القرار جانب الصواب لما اعتبر أن الملف خال من إثبات أداء عطلة 2017 و2018، والحال أن الأصل هو البينة على المدعي طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وأن الطالبة أدلت بشهادة الشاهدتين وبعد أدائهما اليمين القانونية عاينا واقعة تسليم وتحوز مبلغ 2500 درهم كتعويض عن العطلة السنوية من طرف المطلوب، وهو أمر جائز قانونا طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود مادام المبلغ يقل عن 10000 درهم، وأنه طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على القرينة القانونية، فإن تلك القرينة توجد في الصفحة الثانية من الحكم القضائي ومحضر جلسة البحث الذي يفيد أن الشهود أدوا اليمين القانونية وأثبتوا واقعة تسليم المطلوب للتعويض عن العطلة السنوية، وتكون واقعة إثبات عدم التسلم على عاتق الأجيرة وواقعة نفي الشهادة على عاتق المطلوب لا على عاتق الطالبة، وأن القرار لم يلتفت إلى ذلك ولم يناقشه واعتبر أن العطلة السنوية غير مؤداة، مما يجعله مخالفا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، لذلك يتعين نقضه.

لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أنه تم الاستماع إلى شهود الطرفين بجلسة 2019/04/30 خلال المرحلة الابتدائية، فأثبت شاهدا المطلوب (ع.ح.د) و(أ.ح) أن المسؤول عن الشركة رفض تسليمه أجرته عند مطالبته بها خلال شهر غشت 2018 مع اقتراب عيد الأضحى، كما أنه قام بسبه وعرضه للفصل وسند علمهما معاينتهما للواقعة المذكورة مضيفا أن المطلوب اشتغل خلال ذلك الشهر، كما أن شاهد الطالبة لئن صرح بأن المطلوب غادر عمله، فقد ثبت بأن ذلك نتيجة عدم أداء الأجر الذي يعتبر من العناصر الأساسية لعقد الشغل، وأن مغادرة الأجير نتيجة ذلك تكيف على أنها مغادرة اضطرارية وفصل مقنع ويبقى دفع الطالبة المتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل غير مؤسس قانونا، كما أن المحكمة المطعون في قرارها غير ملزمة بالاستجابة إلى ملتمس إجراء بحث ما دامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في الدعوى، ومن جهة ثانية، فإن الطالبة لئن دفعت بسبقية توصل المطلوب بالتعويض عن العطلة السنوية، فإن ما تمسكت به من حجة على الأداء يعتبر غير مؤسس قانونا على اعتبار أن المشرع ألزم المشغل بمسك سجلات الأداء وأن إدلاءها بإشهادات كتابية صادرة عن مصرحين لا يمكن أن يقوم مقام الوثائق المثبتة لأداء التعويض المذكور والمحددة في مدونة الشغل، والمحكمة عندما اعتبرت أن الملف خال مما يفيد أداء التعويض عن العطلة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبرفض الطلب بالنسبة للباقي وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد حياني.

Quelques décisions du même thème : Travail