Réf
34462
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
56
Date de décision
23/01/2023
N° de dossier
2021/1/5/363
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 399 - 404 - 418 - 443 - 451 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Le départ d’un salarié, provoqué par le non-paiement de son salaire, doit être qualifié de licenciement déguisé. Ce manquement de l’employeur porte en effet sur une obligation essentielle du contrat de travail. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, telle qu’une enquête, et ne sont pas tenus d’y procéder s’ils s’estiment suffisamment informés.
La charge de la preuve du paiement de l’indemnité de congé annuel pèse sur l’employeur. Cette preuve ne peut être rapportée par de simples attestations écrites de témoins. La Cour de cassation réaffirme que seuls les registres de paie, dont la tenue est imposée par le Code du travail, constituent le mode de preuve admissible en la matière.
تُكيَّف مغادرة الأجير لعمله بسبب امتناع المشغل عن أداء الأجر على أنها مغادرة اضطرارية تعد بمثابة فصل مقنع، وليس مغادرة تلقائية. ويقوم هذا التكييف على اعتبار أن عدم أداء الأجر يمثل إخلالاً من جانب المشغل بالتزام جوهري ناشئ عن عقد الشغل. كما أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث متى توفرت لديها العناصر الكافية للبت في النزاع.
أما فيما يخص إثبات أداء التعويض عن العطلة السنوية، فقد أكدت محكمة النقض أن عبء الإثبات يقع على المشغل، وأن الحجة على هذا الأداء لا يمكن أن تُستمد من مجرد الإشهادات الكتابية. فمدونة الشغل قد حددت وسائل إثبات خاصة، تتمثل في سجلات الأداء، التي لا يمكن لأي وثائق أخرى أن تقوم مقامها، مما يمنحها قوة ثبوتية تعلو على وسائل الإثبات العامة.
قرار عدد 56
مؤرخ في 2023/01/23
ملف اجتماعي عدد 2021/1/5/363
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2935 الصادر بتاريخ 2020/10/27 في الملف عدد 2020/1501/1112 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض الأول تقدم بتاريخ 2018/11/14 بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه اشتغل لدى الطالبة منذ أكتوبر 2008 بأجرة شهرية قدرها 2500 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا في نهاية غشت 2018، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمس من خلاله الحكم بعدم الاختصاص للبت في الدعوى في مواجهتها وفي مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للاختصاص، وعدم قبول الطلب شكلا وأن الشغل كان لمدة محدودة واحتياطيا إجراء بحث للتحقق من المغادرة التلقائية، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب الأول تعويضات عن الضرر، الإخطار، الفصل، العطلة السنوية الأقدمية وكذا الأجرة مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب الأول فرعيا، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويضات المحكوم بها عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والأقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن قبول الطلب:
حيث إن المطلوب الثاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته، وبقبوله في الباقي.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال خرق المادة 63 من مدونة الشغل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع من خلال تحريف وقائع الملف وعدم الرد على دفوع منتجة عندما اعتبر أن المغادرة اضطرارية من طرف المطلوب، والحال أن ذلك مخالف للقانون، إذ أن تعليل المحكمة اعتبر أن المطلوب تعرض للفصل التعسفي غير أن القرار لم يرد على دفوع الطالبة خاصة فيما يتعلق بإجراء بحث للاستماع إلى شهودها المدلى بإشهاداتهم الكتابية، رغم أن المطلوب غادر تلقائيا العمل منذ 2018/06/05 وليس 2018/08/30 ولم يعط أي خبر على المحل الذي كان يتواجد فيه إلى أن توصلت الطالبة بخصوص فسخ عقد الشغل وواقعة اشتغال المطلوب خلال يوليوز وغشت 2018 حتى يستحق الأجر عنهما، وأنه باستقراء شهادة الشاهد (ع.ش) فإنه أكد مغادرة المطلوب التلقائية للعمل بتاريخ 2018/06/05 وليس فصلا تعسفيا بنهاية غشت 2018 كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي، وما يؤكد صحة دفوع الطالبة بخصوص الواقعة المذكورة فإن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا صرحوا بأن لا علم لهم بواقعة الفصل ولا يعرفون سبب مغادرة المطلوب لعمله، إضافة إلى أن الشاهد (أ.ح) صرح بأن المطلوب تحوز أجرة النصف الأخير من ماي 2018 وغادر الورش بتاريخ 2018/06/05، إلا أن الحكم الابتدائي استشهد بشهادة بالرغم من وضوحها وتأكيدها بأن الأجير غادر العمل تلقائيا بالتاريخ المذكور أي أنه لم يشتغل خلال يوليوز وغشت 2018، بينما صرح الشاهد (ر.ص) بأنه اشتغل لدى الطالبة إلى غاية أبريل 2018، وأن الطالبة مقرر الإثبات لمصلحها لا لمصلحة المطلوب طبقا للفصلين 404 و418 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذا الأخير ملزم بإثبات العكس، كما أن الطالبة احترمت القواعد القانونية بإنذار المطلوب بواسطة البريد المضمون بالرجوع إلى العمل بعنوانه الذي تتوفر عليه والمضمن ببطاقته الوطنية، وهذه الواقعة لا منازعة فيها، غير أن القرار الاستئنافي ردها ولم يجب عنها لا سلبا ولا إيجابا، كما أن الطاعنة غير مسؤولة عن عدم سحب الأجير للرسالة الموجهة إليه بتاريخ 2008/09/25.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 443 و451 من قانون الالتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية، إن أنه أسس قضاءه على اعتبار أن الملف لا يوجد به ما يفيد أداء العطلة، لذلك يكون قد حرف الوقائع ولم يلتفت إلى محرراتها المرفقة بإشهادات كتابية مصححة الإمضاءات تفيد أن المطلوب كان يتوصل بجميع مستحقاته بما في ذلك العطلة السنوية لسنة 2017، وأن الشهود تتوفر فيهم شروط الشهادة من معاشرة واشتغال في نفس المكان والمخالطة والمجاورة ولا يمكن إقصاء شهادتهم إلا وفق القانون إما بسبب تجريح أو بكون الأمر المطلوب الشهادة فيه غير قابل لذلك بنص القانون وهو الأمر المنتفي في الشهود وفي الواقعة التي تنصب عليها الشهادة، لذلك فإن القرار جانب الصواب لما اعتبر أن الملف خال من إثبات أداء عطلة 2017 و2018، والحال أن الأصل هو البينة على المدعي طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وأن الطالبة أدلت بشهادة الشاهدتين وبعد أدائهما اليمين القانونية عاينا واقعة تسليم وتحوز مبلغ 2500 درهم كتعويض عن العطلة السنوية من طرف المطلوب، وهو أمر جائز قانونا طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود مادام المبلغ يقل عن 10000 درهم، وأنه طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على القرينة القانونية، فإن تلك القرينة توجد في الصفحة الثانية من الحكم القضائي ومحضر جلسة البحث الذي يفيد أن الشهود أدوا اليمين القانونية وأثبتوا واقعة تسليم المطلوب للتعويض عن العطلة السنوية، وتكون واقعة إثبات عدم التسلم على عاتق الأجيرة وواقعة نفي الشهادة على عاتق المطلوب لا على عاتق الطالبة، وأن القرار لم يلتفت إلى ذلك ولم يناقشه واعتبر أن العطلة السنوية غير مؤداة، مما يجعله مخالفا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، لذلك يتعين نقضه.
لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أنه تم الاستماع إلى شهود الطرفين بجلسة 2019/04/30 خلال المرحلة الابتدائية، فأثبت شاهدا المطلوب (ع.ح.د) و(أ.ح) أن المسؤول عن الشركة رفض تسليمه أجرته عند مطالبته بها خلال شهر غشت 2018 مع اقتراب عيد الأضحى، كما أنه قام بسبه وعرضه للفصل وسند علمهما معاينتهما للواقعة المذكورة مضيفا أن المطلوب اشتغل خلال ذلك الشهر، كما أن شاهد الطالبة لئن صرح بأن المطلوب غادر عمله، فقد ثبت بأن ذلك نتيجة عدم أداء الأجر الذي يعتبر من العناصر الأساسية لعقد الشغل، وأن مغادرة الأجير نتيجة ذلك تكيف على أنها مغادرة اضطرارية وفصل مقنع ويبقى دفع الطالبة المتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل غير مؤسس قانونا، كما أن المحكمة المطعون في قرارها غير ملزمة بالاستجابة إلى ملتمس إجراء بحث ما دامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في الدعوى، ومن جهة ثانية، فإن الطالبة لئن دفعت بسبقية توصل المطلوب بالتعويض عن العطلة السنوية، فإن ما تمسكت به من حجة على الأداء يعتبر غير مؤسس قانونا على اعتبار أن المشرع ألزم المشغل بمسك سجلات الأداء وأن إدلاءها بإشهادات كتابية صادرة عن مصرحين لا يمكن أن يقوم مقام الوثائق المثبتة لأداء التعويض المذكور والمحددة في مدونة الشغل، والمحكمة عندما اعتبرت أن الملف خال مما يفيد أداء التعويض عن العطلة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبرفض الطلب بالنسبة للباقي وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد حياني.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
34508
Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire