Défaut de qualité à défendre : la société n’est pas responsable des déclarations de son gérant agissant en sa seule qualité de réalisateur artistique (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64367

Identification

Réf

64367

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4415

Date de décision

11/10/2022

N° de dossier

2022/8232/2167

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à la société. L'appelant soutenait que le gérant, étant également l'associé unique et le représentant légal de la société, engageait la responsabilité de cette dernière par ses déclarations, peu important qu'il se soit exprimé en qualité de réalisateur du film. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par les actes accomplis par son représentant légal agissant expressément en cette qualité. La cour relève, après analyse des propos litigieux, que le gérant s'exprimait en son nom personnel en tant que réalisateur et créateur artistique, sans jamais se présenter comme agissant au nom ou pour le compte de la société de production. Dès lors, en l'absence de tout élément établissant que les déclarations ont été faites dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour considère que la société cessionnaire est dépourvue de qualité passive pour défendre à l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مولاي عمر (ب. م.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه بتاريخ 12/04/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2021 تحت عدد 10908 في الملف عدد 4079/8202/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف مما يكون معه طعنه بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان السيد مولاي عمر (ب. م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه في إطار نشاط العلمي والثقافي عمل على كتابة وتأليف قصة، وبناء عليه قام بتحرير وعرض على شركة الإنتاج المدعى عليها ملخصا لفليم سينيمائي طويل مخصص للاستغلال في القاعات السينيمائية، وبعد اهتمام المدعى عليها بهذا الملخص قامت بمطالبته بكتابة النسخة الأولية من السيناريو وعرضه على المركز السينيمائي المغربي من أجل الحصول على دعم مادي من طرف هذا الأخير، وهو ما تم تكريسه بمقتضى بروتوكول موقع بتاريخ 10/07/2018 وأنه بعد اطلاع المكتب المذكور على محتوى السيناريو المنجز استجاب المركز السينيمائي المغربي لطلب شركة الإنتاج ومنح المجلس المختص بالمساعدة على الإنتاج للمصنفات السينيمائية دعم على الايصالات قبل الإنتاج بقيمة 4.150.000,00 درهم حسب الثابت من خلال الكتاب الصادر عن هذا الأخير بتاريخ 12/12/2018 تحت المرجع عدد 2018/CFA/122، وأنه وفقا لشروط البروتوكول السالف الذكر المنصوص عليها في المادة 2 والمتعلقة باستمرار العلاقة في حالة الحصول على تمويل والحصول على رخصة التشغيل، تفاوض الطرفان ووقعوا عقدا جديدا بتاريخ 20/05/2019، إلا أن المدعى عليها لم تحترم مجموعة من البنود الواردة فيه وقامت بخرقها وذلك بادعاء ممثلها القانوني من خلال العديد من التصريحات الصحفية أنه هو صاحب الفكرة المبني على أساسها الفيلم والمؤلف للسيناريو موضوع النازلة دون ذكر اسم العارض بصفته الكاتب والمؤلف الوحيد وصاحب الفكرة الأصلية، كما عمل على تغيير السيناريو دون علمه أو موافقته خرقا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 4 من العقد، مما أدى بالعارض إلى مراسلة المركز السينيمائي المغربي بتاريخ 30/11/2020 لإخباره بالخروقات المتعلقة بالعقد، وأنه علاوة على ذلك فقد طالب العديد من المرات الحصول على نسخة من السيناريو المعدل دون الاستجابة لطلبه وكذلك عبر بمقتضى هذه المراسلة عن تعرضه عن أي تغيير ورد في السيناريو دون موافقته وكذا رفضه للعمل أو إنتاج الفيلم موضوع النازلة دون احترام حقوقه التعاقدية والمعنوية عملا بمقتضيات العقد الرابط بينهما، وأنه رغم توجيه إنذار للمدعى عليها والذي باء بالفشل من خلال الرسالة الجوابية الصادرة عن نائبها، وأنه بالرجوع إلى جوابها سيتجلى بصفة واضحة على أنها لن تستجيب إلى مطالب العارض وارتأت القول أن المقابلات والمقالات التي تروج حول فيلم (أ.) لم تندرج ضمن الإطار الإعلاني للمادة 6.1 مع العلم أن هذه الأخيرة تعاقدت مع وكالة الاتصال (ب. ك. م.) مقابل أجر من أجل تنظيم حملة للترويج لإطلاق تصوير الفيلم خلال المؤتمر الصحفي، وتأسيسا على المادة 10 من العقد المبرم بين الطرفين، يلتمس الحكم والاشهاد على فسخ العقد موضوع النازلة، وحظر أي استخدام أو استغلال للسيناريو والفيلم بأي شكل من الأشكال ووقف جميع الإعلانات حول هذا الموضوع، وبأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 400.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفق مقاله بالايداع الالكتروني للنسخة الأولى من السيناريو، وثيقة ملكية اسمي (أ.) و (و. ر.) المودعة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 26/11/2018، البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 10/07/2018، رسالة قبول الدعم الصادرة عن المركز السينيمائي المغربي المؤرخة في 12/12/2018، العقد الرامي إلى تفويت حقوق المؤلف، نسخة من مقتطف المجلة، رسالة النوايا الصادرة عن العارض، مراسلة موجهة إلى المركز السينمائي المغربي بتاريخ 30/11/2020 الصادرة عن العارض، محضر المفوض القضائي السيد عبد الرفيع (س.)، الإنذار الصادر عن العارض والمؤرخ في 27/11/2020، الرسالة الجوابية الصادرة عن دفاع المدعى عليها.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص بجلسة 08/06/2021 والتي جاء فيها أن العقد المطلوب فسخه هو عقد ترخيص باستغلال حقوق المؤلف المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/05/2019 وهو عقد لا يكتسي الصبغة التجارية ما دام أن موضوعه يتعلق بسيناريو فيلم، ومعلوم أن العقود المرتبطة بالترخيص باستغلال حق من حقوق التأليف، هي عقود لا تكتسي الصبغة التجارية بل هي عقود مدنية وموضعها هو عمل أدبي صرف وليس عملا تجاريا بمفهوم المادة 6 من مدونة التجارة، واعتبارا لذلك فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 09/06/2021 والرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

و بناء على مذكرة جوابية على الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعي خلال المداولة والتي جاء فيها أن الظاهر من خلال المستندات المدلى بها من طرف العارض أن النزاع يكتسي صبغة تجارية، باعتبار أن الأمر يتعلق بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وهو ما يدخل ضمن التدابير الوقائية والتحفظية التي تختص بها رئيس المحكمة التجارية في نطاق القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والثابت من حيثيات التعليل للأمر القضائي الصادر عن المحكمة المدنية عدد 1867 الصادر بتاريخ 02/06/2014 في الملف الاستعجالي رقم 1404/1/14 الذي يخص نفس النازلة، مما يبقى معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار وحري بالمحكمة رده والحكم باختصاص هذه المحكمة مع ضمه للحكم في الموضوع طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن قانون إحداث المحاكم التجارية ليس به ما يلزم بالحكم بحكم مستقل، ملتمسا رد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق مقال العارض، وأرفق مذكرته بنسخة من الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/06/2021 تحت عدد 1262 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى و حفظ البت في الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/09/2021 جاء فيها انه حسب ما جاء في مقال المدعي لم يصدر عنها أي إخلال و خرق للعقد الرابط بينهما وأن السيد أنور (م.) هو من قام بالإدلاء بتصريحات صحفية تفيد أنه صاحب الفكرة دون الإشارة أو ذكر اسم المدعي في العمل مما يجعل الدعوى مقدمة في مواجهة من لا صفة لها بالتقاضي صورة شخصية، و ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل مما يجعلها عديمة الحجية في الإثبات طبقا المقتضيات الفصل 440 من ق ل ع و بذلك تكون والعدم سواء، مشيرة ان قيام واقعة اخلالها بعقد الترخيص باستغلال حقوق المؤلف يستلزم حسب مقتضيات العقد المستدل به اثبات تاريخ إخلالها والخطأ الصادر عنها وكذلك إثبات أنها هي من صدرت عنها التصريحات المزعومة و ان الثابت من شهادة الايداع القانوني المدلى بها من قبل المدعي أنها هي عبارة عن مجرد ورقة مسحوبة من شبكة الانترنيت من دولة بلجيكا – بروكسيل. ولا تتضمن أي طابع أو توقيع خاص بمصدرها وهو ما يشكل خرقا لظهير 07-10-1932 المتعلق بالإيداع القانوني للمطبوعات سيما وأنه لم يدل بما يثبت سلوكه الإجراءات الإدارية لحماية حقوق المؤلف حتى يحق له الاستفادة من القانون المتعلق بحماية المؤلف، ويكون له حقه مدنيا على المصنف، وهو الأمر الثابت في النازلة على اعتبار أن أساس الحماية يقتضي لزوما استقاء و سلوك الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ظهير 07-10-1932 الذي يتحدث عن المطبوعات بصفة، وأن من بين تلك الإجراءات إيداع ثلاث نسخ من المطبوعات داخل آجال معينة وأن يكون الإيداع مصحوبا بنظيرين وأن يتضمن عنوان التأليف والأسماء والمواضيع الراجع للصور المطبوعة وعدد النسخ واسم المؤلف وعنوانه و تاریخ إتمام الطبع، كما انه بالرجوع الى مقال المدعي يتبين انه يتحدث عن السيد أنور (م.) الذي يعتبر هو مخرج الفيلم وبالتالي فانه من البديهي أن يصرح أنه هو صاحب الفكرة على اعتبار أن السيناريو لا علاقة له بالفكرة أو المشروع وأنه من البديهي حسب ما استقر عليه العمل في المجال الفني أن نتقدم بفكرة معينة إلى السينار بست ونطلب منه إنشاء سيناريو الفيلم، و انها شركة انتاج فقط لا علاقة لها بالمخرج السيد أنور (م.) ولا يمكن تحميلها وزرة اعماله وتصريحاته التي تبقى في منأى عنها مادام ان دورها هو الإشراف علىعملية الإنتاج فقط، اما بخصوص ما أثير في مقال المدعي من إدخال تغيرات على السيناريو فانه يبقى غير مرتكزعلى أساس قانوني وواقعي سليم على اعتبار أن النسخة الأصلية من السيناريو هي التي لازالت ذذ المادة 400 من قلع، لذلك تلتمس بصفة أساسية التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و بصفة احتياطية من حيت الموضوع الإشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم باستبعاد كافة مزاعم المدعي وتمتيعها بكافة ملتمساتها والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 12/10/2021 جاء فيها ان الثابت من الفصل الثاني من البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 10/07/2018 و كذلك من خلال ديباجة عقد تفويت حقوق المؤلف المؤرخ في 20/05/2019 الى السيد أنور (م.) بصفته منتجا للفيلم و كذلك بصفته كمخرج كما ان هذا الأخير هو من تفاوض و وقع العقد موضوع النازلة و بالتالي فلا يمكن التدرع بجهله بالالتزامات الواردة في هذا الأخير مما يتبين منه ان هذه الانتهاك معتمدة كما انها تعبر عن سوء النية مما يجعل من المستحيل الحفاظ على العلاقة التعاقدية بين الطرفين، و ان تم اعداد الملف الصحفي الترويجي للفيلم بواسطة (ك. ب.) و تم ارساله الى الصحافة و وسائل الاعلام عن طريق وكالة الصحافة (ب. ك. م.) وان الاقتباسات الواردة في المقالات الصحفية ماخوذة من المنشورات الصحفية مما يتبين منه ان هذه الانتهاكات قد ارتكبتها شركة (ك. ب.) التي هي اصل هذه المنشورات الصحفية و ان الثابت من نموذج " ج " الخاص بالمدعى عليها انها شركة ذات مسؤولية محددة ذو شريك وحيد و ان السيد أنور (م.) ليس فقط هو الشريك الوحيد و انما المسير لهذه الأخيرة و بذلك فان هذا الأخير له كامل الصلاحية و أوسع السلطات من اجل التصرف باسم الشركة في علاقاتها مع الاغيار و بذلك تكون المدعى عليها مسؤولة عن تصرفات هذا الأخير بصفته هته، و انه لم يسبق له ان ادلى باي وثيقة صادرة عن المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية او أي صورة شمسية لاي شهادة كانت صادرة عن هذا المكتب و ان الوثيقة المدلى بها من طرفه فهي وثيقة صادرة عن المعهد للملكية الصناعية I.N.P.I و هو معهد فرنسي معترف بد دوليا و كذا بالشواهد الصادرة عنه فيما يخص حماية الملكية الصناعية و ليس مغربي و ان الثابت من الوثيقة المطعون فيها انها شهادة الكترونية كما انها تحمل على ظهرها التوقيع الالكتروني على شكل طابع، معززا ذلك بوثائق تبرر اسبقية العمل و تاليفهو ان الثابت من العقد موضوع النازلة انه لا يوجد به اطلاقا أي بند او فصل يلزمه اتباع أي اجراء شكلي او غير ذلك من اجل قيام الدعوى الحالية كما ان غير ملزم باثبات تاريخ اخلال المدعى عليها بالعقد المذكور و ان المادة 10 من العقد نصت على الشروط الواجبة من اجل انهاء العلاقة و الفسخ و هو الامر الذي تم توضيحه من خلال الانذار، كما انه تم خرق المادة 2 من البروتوكول و المادة 4 من العقد اذ انه اضافة على التمويل الاول بقيمة 4.150.000,00 درهم حصلت المدعى عليها على تمويل اخر بقيمة 2.075.000,00 درهم دون ان تعلمه بذلك و الحال كان من المفروض على المدعى عليها ان تعلمه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين بذلك وتمكنه من اداء تكميلي بقيمة 100.000,00 درهم على هذا الاساس و هو ما تغاضت عنهو ان الدعوى الحالية ترمي الى تقصير المدعى عليها و اخلالها بالالتزامات الملقاة على عاتقها بمقتضى العقد الرابط بينهما و لا ترمي الى الزامها بتنفيذ أي التزام من الالتزامات الناشئة عنه و انه لما كانت هذه الاخيرة اجنبية عن هذه الاجراءات ولا يحق لها بالتالي رفع دعوى الابطال كدعوى اصلية عملا بقاعدة نسبية العقود المنصوص عليها في المادة 228 من مدونة الالتزامات و العقود فانه لا يمكنها بالتبعية الدفع ببطلانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 315 من نفس المدونة، اما فيمخا يخص القصة موضوع النازلة فان فيلم (أ.) مبني على الفكرة الاصليه له اذ قدمها في شكل ملخص لانور (م.) الذي قام بتمثيل شركة (ك. ب.) و هو الثابت من خلال الملخص المقدم، وبالتالي لا يمكن للمخرج ان يدعي انه اصل الفكرة الاصلية لانه يدمج القصة الكاملة التي انشأها السيد مولاي عمر (ب. م.) و الواردة في الملخص و في السيناريو مما يتبين منه ان العمل الاخراجي لانور (م.) ما هو الا اقتباس سينمائي من سيناريو مبني على فكرة اصلية تعود له و ان الفيلم مبني على قصة تم تحريرها و ابداعها مع جميع عناصرها الرئيسية و ذلك بتاريخ 06/03/2018 أي ما يزيد عن اربع اشهر قبل توقيع البروتوكول الاتفاقي بين الطرفين و هو الامر الثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين و الذي بموجبه منح المدعى عليها حقوقا معينة و ان الثابت من البروتوكول الاتفاقي ان المدعى عليها اقرت بدون أي تحفظ على انه هو صاحب الفكرة الاصلبية و هو من عرضها على الشركة التي نالت اعجابها لتطلب منه في الاخير تحرير نسخة اولية للسيناريو من اجل عرضه على CCM . و نفس الشيئ تم تكريسه و الموافقة عليه و توقيعه بدون أي تحفظ من خلال العقد الرامي الى تفويت حقوق المؤلف و المؤرخ في 20/05/2019، و ان التغييرات الواردة بالسيناريو التي اكتشفها من خلال المقالات الصحفية للمدعى عليها ماخوذة من الملف الصحي الذي اعدته شركة (ك. ب.) وارسالها الى المؤسسات الصحفية من خلال وكالة الصحافة (ب. ك. م.) و هو الامر الثابت من خلال الصفحة الثانية من الملف الصحفي مع ملخص synopsis الوارد به اذ ثم ذكر جائحة COVID 19 و ادوية منخفضة التكلفة يحولها البطل الى شركة ادوية امريكية من اجل استفادة الفئات الضعيفة منها في حين انه بالرجوع الى السيناريو الاصلي يتبين انه لا يوجد في الملخص و لا في السيناريو الاصلي أي اشارة الى COVID 19 و لا الى دواء مخصص لعلاج COVID 19 و بذلك فان الدليل على تعديل السيناريو قد تم اثباته بالكامل من خلال الملف الصحفي الصادر عن المدعى عليها التي يقع عليها اثبات ان السيناريو لم يتغير، لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليها، و ارفق المذكرة بنموذج " ج "، شهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، محضر، مراسلات، امر باجراء مهمة، ملف صحفي، مرجوع مهمة، وBilan2020.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/11/2021 التي اكدت من خلالها سابق دفوعاتها و التمست بصفة أساسية من حيث الشكل الحكم باخراجها من الدعوى لانعدام صفتها و في حال ما اذا ارتأت المحكمة وجهة نظر أخرى التصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام شرائط تطبيقها، و بصفة احتياطية في الموضوع رد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعي و الحكم باجراء بحث في النازلة للوقوف على الحقيقة.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه المستانف مولاي عمر (ب. م.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن ما ذهبت اليه حيثيات الحكم المستأنف مخالفا للواقع والقانون ومجانبا للصواب، اذ انه من الناحية القانونية و باستقراء القانون الأساسي للشركة المستأنف عليها، فان السيد أنور (م.) يعد الممثل القانوني لها الأمر الثابت من خلال النموذج - ج - الذي سبق له أن ادلى به ابتدائيا، وبالتالي فان جميع التصرفات القانونية والتصريحات الصادرة عنه تلزم الشركة، وانه علاوة على كونه المسير الوحيد للشركة، فهو الشريك الوحيد لها . و انه برجوع المحكمة سواء للعقد المبرم بين الطرفين، وكذا البروتوكول الموقع بينهما وكذلك السجل التجاري للمستأنف عليها يتجلى منها بان السيد أنور (م.) هو الممثل القانوني للشركة باعتباره مسیرها ومالكها الوحيد، وبالتالي فان جميع التصرفات والتصريحات بخصوص الفيلم موضوع العقد هي ملزمة للمستأنف عليها ، وأن صفته لتمثيل الشركة هي مفروضة بقوة القانون . وعليه فان التصريحات الصادرة عن السيد أنور (م.) لمجلة L'Observateur du Maroc et d'Afrique والتي صرح فيها بانه هو صاحب الفكرة الأصلية للفيلم، هي تصريحات تنصب على العمل السينمائي بخصوص الفيلم موضوع العقد، وبالتالي فان تصريحاته تلك كانت باعتباره الممثل القانوني للمستأنف عليها ومسيرها الوحيد ، بخلاف ما ذهبت اليه حيثيات الحكم المستانف. وأنه من خلال التصريح السالف الذكر يتأكد بان المستأنف عليها والممثلة في شخص السيد أنور (م.) اخلت بالتزاماتها المحددة بالبروتوكول والعقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين، مما يرتب عن ذلك الاخلال كل الآثار القانونية، بما فيها فسخ العقد. وانه بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيتجلى له بصفة واضحة على أن الأطراف أشاروا من خلال الفصل الثاني من البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 10/07/2018 وكذلك من خلال ديباجة عقد تفویت حقوق المؤلف المؤرخ في 20/05/2019 الى السيد أنور (م.) بصفته منتجا للفيلم وكذلك بصفته كمخرج . ويتضح من خلال تعليل الحكم المطعون فيه أنه أعطى تفسيرا واستنتاجات للعقد لم يتضمنها أصلا و اكثر من ذلك لم يأخذ بصفة مطلقة بعين الاعتبار مقتضيات المادة 2 من البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 10/07/2018 و دیباجة عقد تفویت حقوق المؤلف و المؤرخ في 20/05/2019 والذي أشاروا من خلالها إلى السيد أنور (م.) بصفته منتجا للفيلم وكذلك بصفته كمخرج لهذا الاخير بالإضافة إلى كونه مسيرا وممثلا قانونيا للمستأنف عليها وناطقا باسمها وبالتالي فهي مسؤولة عن كل ما يصدر عن مسیرها. وأن المستأنف عليها ملزمة بذكر اسم العارض بصفته صاحب الفكر الأصلية وكاتب السيناريو والحوار، في جميع محافل الصحافة والندوات الصحفية عند الترويج للفيلم سواء داخل ارض الوطن أو خارجه عملا بما تم الاتفاق عليه بمقتضى المادة 6 من العقد . وأنه عملا بمقتضيات المادة 925 من قانون الالتزامات والعقود والتي جاءت صريحة كما يلي: " التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه." وتبقى المستأنف عليها مسؤولة عن جميع التصرفات التي يجريها السيد أنور (م.) باسمها و لفائدتها بصفته مسيرا لهذه الأخيرة. وأنه علاوة على ذلك، فإنه يستغرب من تعليل المحكمة الابتدائية حين أخذ عليه أن السيد أنور (م.) تصرف بصفته مخرجا للفيلم و ليس الممثل القانوني و المسير للشركة و ذلك أنه بالرجوع للنموذج "ج" للشركة الذي سبق الادلاء به ابتدائيا، خاصة و أن وثائق الملف هي من مضمون الدعوى، سيتجلى له بصفة واضحة على أنها شركة ذات مسؤولية محددة ذو شريك واحد وكذا أن السيد أنور (م.) ليس فقط هو الشريك الوحيد بالشركة بل هو أيضا المسير لهذه الأخيرة. وأنه بذلك تكون المدعى عليها خاضعة للقانون رقم 05-96 وخاصة الباب الرابع المنظم للشركات ذات مسؤولية محددة. وإن كان السيد أنور (م.) هو الشريك الوحيد و مسير الشركة في نفس الوقت فإنه يخضع لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 05-96 . وأنه عملا بمقتضيات المادة أعلاه فإن السيد أنور (م.) له كامل الصلاحية و أوسع السلطات من أجل التصرف باسم الشركة في علاقاتها مع الاغيار و بذلك تكون المستأنف عليها مسؤولة عن تصرفاته بصفته هاته. وأن المستأنف يستغرب للكيفية التي تم بها تأويل بنود و مقتضیات البروتوكول الاتفاق والعقد الرابط بينه و بين المستأنف عليها والذي أشارا من خلالها الى السيد أنور (م.) بصفته منتجا للفيلم و كذلك بصفته كمخرج و مسيرا لشركة (ك. ب.) . وأن البروتوكول الاتفاقي و العقد واضحان و صريحان ولا يحتاجان لأي تفسير أو استنتاج أو تأويل. و أن ذلك ما نصت عليه مقتضيات الفصل 461 من قانون الإلتزامات و العقود . وأن ذلك ما سار عليه الإجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض في العديد من القرارات . وأنه بالاطلاع على كافة الإجتهادات القضائية المشار إليها أعلاه سيتبين أنها جميعها تؤكد على أنه إذا كان الإتفاق أو العقد واضحا وصريحا لا يشوبه أي غموض فإنه لا يمكن تفسيره أو تأويله. و بذلك يكون الحكم المستأنف مجانب للصواب و ناقص التعليل الموازي لانعدامه و خارق للقانون .

ومن حيث الإخلال بالتزامات العقد من طرف المستأنف عليها: حول خرق مقتضيات المادة 6 من العقد والمتعلقة بالاشهار و الدعاية : فان الحكم المستأنف قام بتحريف وقائع النازلة التي كان لها تأثير على صدور الحكم المستأنف و يتجلى ذلك بتعليل الحيثية كونه لم يثبت إخلال المستأنف عليها بواسطة مسيرها أو ممثلها القانوني بالتزاماتها التعاقدية . في حين أنه كما سبق أن أوضح للمحكمة أن وثائق الملف هي من مضمون الدعوى وأدلى للمحكمة بما يثبت ذلك. فبداية يود التذكير على أن دور شركة الإنتاج هو دعم الفيلم من المرحلة الانتاج إلى حين عرضه بالقاعات السينمائية و يشمل ذلك عمليات الترويج الصحفي و الإعلامي للفيلم المذكور من أجل ضمان جمهور أمثل له. وانه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها ابتدائيا و المرفقة بمقاله و خاصة تلك المرفقة بمذكرته التعقيبية سيتجلى بكل وضوح على أنه من أجل ترويج الفيلم، اتصلت شركة (ك. ب.) ، من خلال مديرة إنتاجها عائشة (أ. ز.)، بالسيدة خلود (ق.) بصفتها مديرة شركة (ب. ك. م.) ، وهي وكالة صحفية ذات سمعة محترمة، من أجل رعاية و ترقية مشروع فيلم (أ.) وهو الأمر الثابت من خلال المراسلات عن طريق التطبيق الواتساب بين السيدة (أ. ز.) و السيدة (ق.) المدلى بها و الذي يتبين من خلالها تعيين الوكالة الصحفية من أجل ترويج الفيلم على أساس الملف الصحفي الذي تم إعداده من طرف شركة (ك. ب.) و ذلك من أجل نشره عن طريق الصحافة المكتوبة، المسموعة، المرئية والاليكترونية. و هو الأمر الثابت من خلال الملف الصحفي المدلى به في المرحلة الابتدائية و الذي تم إعداده من طرف المستأنف عليها وتسليمه للوكالة الصحفية (ب. ك. م.) والذي قامت بنشره هده الأخيرة و عليه تكون معه مسؤولية الاخلال و النشر ثابتة. وأن الملف الصحفي يشير في صفحته الأولى على محرره شركة (ك. ب.) و ناشره شركة (ب. ك. م.) دون الإشارة و لو مرة واحدة إلى السيد مولاي عمر (ب. م.) بصفته مؤلف القصة، سيناريست و صاحب الفكرة الأصلية خلافا لمقتضيات المادة 6 من العقد موضوع النازلة. وأنه بذلك سيتجلى على أن وكالة الصحافة (ب. ك. م.) لم تقم الا بتردید، و نشر التصريحات الواردة من خلال الملف الصحفي الذي تم اعداده من طرف شركة (ك. ب.) في شخص ممثلها و مسیرها القانوني السيد أنور (م.) . و كذلك بالرجوع إلى الأمر بإجراء مهمة "Ordre de mission" الصادر عن شركة (ك. ب.) الى السيدة خلود (ق.) مديرة شركة (ب. ك. م.) من أجل إنتقالها إلى الديار الفرنسية وترويج الفيلم أثناء الندوة الصحفية التي انعقدت من تاريخ 2020/09/03 إلى 10/09/2020 بباريس. وأنه بناءا على ذلك أعدت شركة (ب. ك. م.) مرجع صحفي "Revue de presse" و الذي يشمل جميع المنشورات الصحفية فيما يخص ترويج فيلم "(أ.)" و ذلك دون الإشارة ولو مرة واحدة لأسمه وصفته كصاحب الفكرة الاصلية و سيناريست كما هو متفق عليه من خلال البروتوكول وكذلك العقد موضوع النازلة. وهو الشيء الذي يتجلى من خلاله بصفة واضحة على أن هذه دعاية و إشهار و نشر بكل ما تحمله الكلمة من المعنى و خاصة بمفهوم المادة 6.1 من العقد. وأن السيد أنور (م.) له كامل الصلاحية وأوسع السلطات من أجل التصرف باسم الشركة في علاقاتها مع الاغیار و بذلك تكون المستأنف عليها مسؤولة عن تصرفات السيد أنور (م.) بصفته هذه عملا بمقتضيات المادة 63 من قانون 05-96. وتبقى المستأنف عليها مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع التصرفات التي يجريها السيد أنور (م.) باسمها و لفائدتها بصفته مسيرا لهذه الأخيرة و ذلك عملا بمقتضيات المادة 925 من قانون الالتزامات و العقود . وأن السيد أنور (م.) له وكالة قانونية بصفته مسيرا وممثلا قانونيا للمستأنف و عليه تكون مسؤوليتها ثابته حسب ما تم تفصيله أعلاه.

و حول خرق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 4 من العقد و المتعلقة بتعديل السيناريو: فإن الحكم المستأنف قام بتحريف وقائع النازلة التي كان لها تأثير على صدور الحكم المستأنف و يتجلى دلك بتعليل الحيثية كون الطاعن لم يثبت إخلال المستأنف عليها بواسطة مسيرها أو ممثلها القانوني بالتزاماتها التعاقدية. وأن الحكم المستانف غض الطرف عن دفوعه و لم يتصدى لها بأي تعليل أو بالجواب عليها بأي حيثية و المتجسمة في ما أثاره من كون المستأنف عليها أخلت بالتزماتها المحددة بصفة صريحة بالفقرة الثالثة من المادة 4، وأنه بالرجوع إلى الوقائع سيتجلى على أن المستأنف عليها لم تلتزم بمقتضیات المادة أعلاه إذ قامت بصفة انفرادية بتعديل محتوى السيناريو وهو الامر الثابت من خلال المقالات الصحفية للمستأنف عليها و المأخوذة من الملف الصحفي الذي أعدته شركة (ك. ب.) و إرسالها إلى المؤسسات الصحفية من خلال وكالة الصحافة (ب. ك. م.). و هو الأمر الثابت من خلال الصفحة الثانية من الملف الصحفي مع ملخص (synopsis) الوارد به ، وتم ذكر جائحة 19 COVID و أدوية منخفضة التكلفة يحولها البطل إلى شركة أدوية أمريكية من أجل استفادة الفئات الضعيفة منها. و أنه بالرجوع إلى السيناريو الأصلي، سيتجلى لها على أنه لا يوجد في الملخص ولا في السيناريو الأصلي أي إشارة إلى 19 COVID ، ولا إلى دواء مخصص لعلاج .COVID 19 وبذلك فإن الدليل على تعديل السيناريو قد تم إثباته بالكامل من خلال الملف الصحفي الصادر عن المستأنف عليها. كما أنه وفقا للمادة 400 من قانون الالتزامات و العقود، يتعين على المستأنف عليها إثبات أن السيناريو لم يتغير. و ذلك عملا بمقتضيات المادة 400 .

وحول خرق مقتضيات المادة 2 من البروتوكول و المادة 4 من العقد : كما أنه تجدر الإشارة إلى كون الحكم المستأنف لم يعط كذلك أي اعتبار للدفع المثار من طرف الطاعن و المتجسد في خرق المستأنف عليها لما هو منصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاتفاقي و كذا المادة 4.1 من عقد تفویت حقوق المؤلف. وتم الاتفاق بين الطرفان من خلال البروتوكول و أكدا من خلال العقد الرامي إلى تفویت حقوق المؤلف على أنه سيتم دفع مبلغ إضافي و تكميلي بقيمة 100.000,00 درهم للسيد مولاي عمر (ب. م.) في حالة وصول مستثمرين جدد من أجل تمويل و إنتاج الفيلم إضافة الى التمويل الذي تم الحصول عليه من طرف CCM.. وهو الامر الثابت من خلال الوثيقة صادرة عن المركز السينمائي المغربي (CCM) و المدلى بها ابتدائيا بعنوان "Bilan 2020 Centre Cinématographique Marocain" والتي مفادها إثبات أن المستأنف عليها شركة (ك. ب.) التي يمثلها السيد أنور (م.) قد استفادت من أجل إنتاج الفيلم من دعم أو تمويل من مستثمرون جدد غير CCM بمبلغ 2.075.000 درهم و ذلك دون تبلیغ أو علمه مما يتبين مع ذلك سوء نية المستأنف عليها. وبذلك يكون الحكم المستأنف مجانب للصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه و خارق للقانون . والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/09/2022 حضرها الأستاذ (ب. ا.) والفي بالملف جواب القيم عن المستانف عليها بملاحظة أنها انتقلت من العنوان. فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/10/2022 والتي مددت لجلسة 11/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه نقصانه التعليل لأن السيد انور (م.) يعد وفقا للوثائق المدلى بها الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها وبالتالي فإنها تعد مسؤولة عن كل ما يصدر عن مسيرها كما أن الحكم المستأنف ورد خارقا للمادة 6 من العقد بتحريفه لوقائع النازلة ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفق المطالب الواردة بالمقال الافتتاحي.

وحيث إن الثابت من التصريحات الصادرة من السيد أنور (م.) باعتباره مخرج العمل السينمائي موضوع عقد تفويت حقوق المؤلف لم تتم الإشارة فيها إلى كونه ادلى بالتصريحات المذكورة بصفته مسيرا للشركة المستأنف عليها، فبالرجوع إلى المقتطفات والتعاليق الصحفية المدلى بها من طرف السيد أنور (م.) فإنه لا يتحدث فيها باعتبار الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها وعلى سبيل المثال :

J'ai puisé mon inspiration... pour créer le personnage

(أ.) .....je suis allé......je me suis également basé sue la mythologie grecque.

J'ai nuri ce personnage et aujourd'hui il est devenu (أ.)"

مما يفيد أن السيد انور (م.) يتحدث باعتباره مخرج الفيلم وأنه صاحب الفكرة وبالتالي لم تتم الإشارة في التصريحات المذكورة إلى كونه يتحدث بصفته مسيرا وممثلا قانونيا للشركة المستأنف عليها وفي غياب ذلك يكون الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الدعوى لكون الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة مؤسس قانونا ويبقى تأييده ورد ما ورد باستئناف الطاعن.

وحيث بالنظر لما آل إليه استئناف الطاعنة فإنه يتعين تحميله صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile