Réf
52190
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
354
Date de décision
10/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/1728
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Substitution d'intérêts, Retard de paiement, Réparation du Préjudice, Rejet, Preuve d'un préjudice distinct, Prêt bancaire, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Dommages-intérêts, Défaut de paiement, Clôture de compte
Ayant constaté que le litige portait sur un contrat de prêt et non sur un compte courant, une cour d'appel retient à bon droit qu'en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, le compte est arrêté et cesse de produire des intérêts conventionnels, lesquels sont remplacés de plein droit par les intérêts légaux jusqu'au paiement effectif. Elle en déduit exactement que l'octroi des intérêts légaux, qui réparent le préjudice résultant du retard de paiement, ne peut se cumuler avec une indemnité pour le même motif, sauf pour le créancier à prouver l'existence d'un préjudice exceptionnel et additionnel distinct de ce seul retard.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/20 انه بتاريخ 2008/7/11 تقدم (ق. ع. س.) (الطالب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه دائن للمدعى عليه مصطفى (ح.) (المطلوب) بمبلغ 242.345,94 درهم حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2008/4/18 وأن جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار و التمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 242.345,94 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 10% من تاريخ توقيف الحساب في 2008/4/18 ومبلغ 20.000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر والاكراه في الأقصى فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير عبد المجيد (ر.). وبعد تعقيب المدعي الخبرة وتخلف المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها على هذا الاخير بأدائه للمدعي مبلغ 113.134,18 درهم عن الدين موضوع الدعوى مع الفوائد القانونية من 1995/2/2 الى يوم الأداء وتحميله الصائر و الاكراه في الادنى ورفض باقي الطلبات استأنفه (ق. ع. س.) وبعد استدعاء المستأنف عليه بالبريد المضمون أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق مقتضيات دورية والي بنك المغرب المعتمدة من طرف القرار الاستئنافي -خرق المادة 495 من مدونة التجارة - خرق مبدأ سمو النص التشريعي عن النص التنظيمي - خرق الفصل 345 من ق م م فساد التعليل و264 و320 و 871 من ق ل ع بدعوى أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بان اعتمد دورية والي بنك المغرب التي أشار إليها واعتبر انها توجب إحالة الديون ذات الرصيد السلبي على قسم المنازعات داخل أجل معقول أي داخل اجل سنة من توقف المدين عن الوفاء واعتبر عدم أحقية البنك في استيفاء الفوائد ،محرفا ومسيئا تطبيق مقتضيات الدورية المذكورة لان هذه الدورية لم تحرم البنك من الاستمرار في استخلاص الفوائد طالما أن المدين لم يبرئ ذمته من الدين أصلا وفائدة ، كما أن القرار خرق كذلك المادة 495 من مدونة التجارة التي تفيد انه تسري الفوائد بقوة القانون الفائدة البنك طالما ان ، المدين لم يسدد ما هو متخلد بذمته وهذا النص يطبق ويرجح على دورية والي بنك المغرب وفضلا عن ذلك فان الدورية ليست نصا تشريعيا. وان بنك المغرب أصدرها لغرض تنظيم العلاقة بين البنك وسلطة الاشراف عليه وهي بنك المغرب ووزير المالية ولا تتعلق بالعلاقات بين البنك وزبنائه . كما أن الدورية التي اعتمد عليها القرار الاستئنافي قد تم تعديلها سنة 2002 وذلك بغض النظر على ان هذه الدورية تتعلق بتكوين المؤونات وليس بتاريخ توقيف الحساب وبالتالي كان حريا بالقرار الاستئنافي أن يؤسس قضاءه انطلاقا من الوثائق المدلى بها من طرف البنك الطالب والتي تثبت انه دائن بمبلغ 242.345,94 درهم. كما أن القرار الاستئنافي اعتبر كون الفوائد القانونية التي تشمل أصل الدين تقوم مقام التعويض عن مطل المدين وحرم بذلك البنك الطالب من التعويض عن المطل في حين ان الأساس القانوني للفوائد القانونية مختلف عن الأساس القانوني الذي يخول الحق للدائن في التعويض عن مطل مدينه ، فالتعويض يستمد أساسه من الفصل 259 من ق ل ع والفصل 264 من نفس القانون الذي يحدد حجم ومعيار تقديره أما استحقاق الفوائد المترتبة عن أصل الدين الباقي بدون استخلاص فينطبق عليه الفصل 871 من نفس القانون والقرار الذي قضى برفض طلب التعويض يكون خارقا للنصوص المذكورة وجاء مشوبا بفساد التعليل . كما أن القرار الذي اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي الذي انقص من أصل الدين يكون خارقا للفصل 230 من ق ل ع لان ما هو مستحق للبنك الطالب جاء نتيجة عقد القرض الذي تشكل شروطه شريعة المتعاقدين كما خرق الفصل 320 من نفس القانون الذي يفيد أنه لا تبرأ ذمة المدين إلا بأدائه كامل الالتزام المتخلد بذمته وليس جزءا منه. ومن جهة أخرى فاقتصار القرار الاستئنافي على شمول أصل الدين بفوائد قانونية والحال أن الأطراف اتفقوا على فوائد اتفاقية في السند العقدي المنشئ للالتزام وحدد سعرها يجعله في هذا الجانب خارقا ايضا للفصل 230 من ق ل ع مما يكون معه القرار لكل ما ذكر غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
دورية والي بنك المغرب ولم تتعرض لها فيما ذهبت اليه وإنما اعتمدت ما استخلصته من الوثائق المدلى بها من الطالب رفقة مقاله الافتتاحي والتي ثبت لها من خلالها أن الأمر يتعلق بدين ناتج عن عقد قرض باستحقاقات قارة يتأكد من خلاله بأنه بمجرد توقف المقترض عن الأداء يصبح الدين حالا في مجمله ويتوقف سريان العقد ، فعللت قرارها بقولها : " انه على خلاف ما جاء في استئناف الطاعن فالأمر في النازلة يتعلق بعقد قرض وليس بحساب بالاطلاع وانه بمجرد توقف الطرف المستأنف عليه عن الأداء يصبح الدين حالا في مجمله وان المحكمة في إطار التحقيق في النازلة أمرت بإجراء خبرة وانه في جميع الاحوال فان الحساب عندما يتم حصره فانه يتوقف عن إنتاج الفوائد البنكية ويتم استبدالها وبحكم القانون بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب لغاية الأداء الفعلي وانه كما هو متفق عليه فالحكم بالفوائد القانونية لا يمكن ان يستصحب التعويض إلا بإثبات البنك لضرر استثنائي اضافي الضرر الناتج عن التأخير في الأداء وما دام الأمر كذلك لا يتعلق بحساب بالاطلاع فان ما جاء في الاستئناف غير مبرر " وهو تعليل لم يعتبر الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض وإنما ذهب الى ان الطالبة لم تثبت تعرضها لضرر إضافي يبرر الحكم لها بالتعويض الى جانب الفوائد القانونية التي شمل بها مبلغ الدين المحكوم به الى يوم الأداء مما يكون معه قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025