Réf
65078
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5604
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2021/8221/6083
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Pouvoir d'instruction du juge, Homologation du rapport d'expertise, Détermination de la créance, Demande d'expertise comptable, Crédit bancaire, Contestation sérieuse, Contestation du solde débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expertise comptable au motif que la contestation du montant n'était pas sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence de versements non imputés constituait une contestation justifiant une mesure d'instruction, tandis que l'établissement bancaire invoquait la force probante d'un protocole d'accord et du relevé de compte. Faisant droit à la demande d'instruction, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire par un arrêt avant dire droit. La cour retient que le rapport d'expertise, régulièrement établi au contradictoire des parties, a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des versements antérieurs. Dès lors, elle écarte les critiques formulées à l'encontre du rapport et en adopte les conclusions pour fixer la dette. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ز.) والسيدة نادية (ن.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2209 بتاريخ 20/05/2021 في الملف عدد 219/8222/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول الدعوى.
في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 2.489.807.49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وحصر الأداء في حق المدعى عليها الثانية في حدود مبلغ 2.800.000.00 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 79 الصادر بتاريخ 7/2/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن بنك (ش. ل. ق.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 19/01/2021 يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها 2020/03/31 بمبلغ مالي قدره 2.617.798,32 درهم وقد وجه اليها انذار قصد حثها على الأداء، وان الدين ناتج عن قرض توطيدي منح بفائدة بنكية نسبتها 9.89 % تستمر في السريان من تاريخ حصر الحساب الى يوم التنفيذ، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% المستحقة طبقا للمادتين 4 و 5 من قانون 85/30 والفوائد القانونية طبقا للمادة 495 من مدونة التجارة و263 من قانون الالتزامات والعقود والفصل الفريد من ظهير 16-06-1950 ، مضيفا أن المدعى عليها الثانية ضمنت ديون الأولى في حدود مبلغ 2.800.000,00 درهم حسب عقود الكفالة التضامنية الثلاث رفقته متنازلة عن التمسك بالدفع بالتجريد المنصوص عليه بالفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود ، ولأجل ذلك فهو يلتمس الحكم بأداء المدعى عليها الاولى لفائدته المبلغ المذكور مع الفائدة البنكية بالنسب المسطرة اعلاه من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء والفوائد القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب الى يوم الأداء ، وكذا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % بالنسبة للفوائد عن نفس المدة والحكم على المدعى عليها الثانية باداء الدين تضامنا في حدود مبلغ الكفالات الثلاث ، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر. مرفقا مقاله باصل كل من كشف حساب ونسخة طبق الأصل لعقدي قرض وبروتوكول اتفاق واصل ثلاث عقود كفالة ونسخة محضري تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى بجلسة 25-02-2021 والتي دفعت من خلالها كون المدعي اقتطع من حسابها المفتوح لديه عدة مبالغ دورية حسب الكشوفات البنكية رفقته وهو ما يبين الناقض بين هذه الوثائق و الكشوفات المدلى بها من طرفه ، حيث كانت تؤدي مجموعة من الأقساط على شكل دفعات متتالية منذ نشوء عقد الرهن ولم يتم خصمها من مبلغ الدين مما يشكل منازعة جوهرية وجدية ، ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية قصد التأكد من مبلغ القرض وتحديد الدين الحقيقي الذي لا زال بذمتها .مرفقة مذكرتها بصور شمسية لكل من شيكات وصولات أداء بنكية .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 15-04-2021 والذي عقب من خلالها بكون اس اس الدعوى هو البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 06- 2018/08/08 باعتبار أن القرض المطالب به هو قرض توطيدى مما يضح حدا لأي دفوع يمكن أثارتها من الطرفين وتعود لما قبله ولاية منازعة بشان المدة السابقة لتوقيعه الأمر المكرس بالاجتهاد القضائي المتواثر ، والمدعى عليها ادلت بصور وصولات بنكية تعود لسنوات 2014 2015 2016 2017 غير مجدية بالنظر لموضوع الدعوى ، وبالاطلاع على البروتوكول فان الدين يحصر دين المدعى عليها الى غاية 31-07-2018 والدفوعات المتمسك بها لا علاقة لها با وسابقة له وكانت لازمة لاعادة الجدولة ، وما تم دفعه ذلك المتمثل في 9 استحقاقات من 01/10/2018 الى 01-06-2019 تم اخذه بعين الاعتبار بدليل الكشوفات رفقته ، وبخصوص الشيكين المستدل بهما من طرف المدعى عليهما فهما معا مسحوبين على حساب الموثقة نجوى (غ.) بصندوق الإيداع والتدبير اولهما بقيمة 257.095,00 درهم يخص تسديد ما تبقى من قرض السكن الخاص بالمدعى عليها الثانية ، والثاني بقيمة 442.905,00 درهم فيخص تسبيق جزء من دين المدعى عليها الاولى باعتباره شرطا من شروط قبول اعادة الجدولة التي تمت بمقتضى القرض التوطيدي موضوع الدعوى ، وبالتالي فالمنازعة الجدية المتطلبة لاجراء خبرة حسابية غير متحققة ، ملتمسا الحكم وفق مقاله. مرفقا مذكرته بكشوف حساب وصورة شمسية لشيك وجدول استحقاق.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس قانوني سليم مع سوء التعليل الموازي لانعدامه فإن محكمة الدرجة الأولى دفعت بعدم الأمر تمهيديا بإجراء الخبرة الحسابية على أساس أن الوصولات المتمسك بها في هذا الصدد جلها بتواريخ سابقة على تاريخ الأقساط المطالب بها و حتى تلك اللاحقة لا دليل على علاقتها بالمدعى عليها الأمر الذي ينزع طابع الجدية عن هذه المنازعة حتى يمكن الاستعانة بالخبرة مما يتضح للمحكمة أن المحكمة اعتمدت على عبارة جلها دون التأكد من المديونية التي تربط أطراف الدعوى وأنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة، كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى وذلك للوصول الى المبالغ المتوصل بها والتي لا زالت في ذمة المستأنفة الشيء الذي يتعارض وتعليل الحكم الابتدائي الذي دفع بعبارة جلها في حين أن الأمر يتعلق بمبالغ و قروض مالية تقتضي المحاسبة قصد التأكد من مبلغ القرض وتحديد الدين الحقيقي المطالب به ، ملتمسان قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من مبلغ القرض و تحديد الدين الحقيقي الذي لا زال بذمة المستأنفة يعين لها احد الخبراء المختصين في ميدان المحاسبة تكون حضورية لكافة الأطراف وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، أرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم وصورة من طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/01/2022 عرض فيها أن الاستئناف ارتكز على سبب وحيد غير جدير بالإعتبار وهو إجراء خبرة حسابية وأن دين المستأنف عليه ثابت بأكثر من حجة ومنها الكشف الحسابي الذي أعطاه المشرع حجية مانعة لأية منازعة مجردة بنص المادة 492 من مدونة التجارة ، وكذا بروتوكول اتفاقي والذي يضع حدا لأية منازعة لما قبل توقيعه باعتباره شريعة المتعاقدين بنص الفصل 230 من ق.ل.ع وأن طلب إجراء خبرة حسابية بدون منازعة جدية يجعله عديم الجدوى واستقر الاجتهاد القضائي ومنه قضاء هذه المحكمة على تجاوز هذا الدفع متى كان مجردا وأن المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 79 الصادر بتاريخ 07/02/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد (ض.) هذا الأخير الذي تم استبداله بالخبير المصطفى (ا.) والذي أعد تقريرا خلص من خلاله الى تحديد مبلغ المديونية العالقة بذمة الطاعنة في مبلغ 2.340.505.59 درهم الى غاية 19/2/2020 الموازي لتاريخ وقف الحساب .
وبناء على طلب إرجاع المأمورية الى الخبير المدلى به من طرف دفاع الطاعنة خلال المداولة بسبب خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية .
وبناء على طلب المصادقة على الخبرة المدلى به من طرف دفاع المستأنف عليها خلال المداولة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/12/2022 حضرها دفاع الطرفين والتمسا أجلا إضافيا قصد التعقيب على الخبرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/12/2022
التعليل
حيث وأمام منازعة الطاعنتين في المديونية المطالب بها من طرف البنك المستأنف عليه وإدلائهما بشيكات ووصولات بنكية فإن هذه المحكمة و في إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على حقيقة المديونية المترتبة بذمة الطاعنتين والناتجة عن عقدي قرض وبرتوكول اتفاق سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بمقتضى القرار رقم 79 الصادر بتاريخ 7/2/2022 عين للقيام بها الخبير المصطفى (ا.) ، والذي أعد تقريرا خلص من خلاله الى تحديد مبلغ المديونية الصافية العالقة بذمة الطاعنة شركة (ب. ز.) في مبلغ 2.340505.59 درهم الى غاية 19/2/2020 الموازي لتاريخ وقف الحساب مفصلة كالتالي :
-رأسمال الاستحقاقات المتبقية عن قرض التوطيد 2.076.748.58 درهم .
-الاستحقاقات الغير المؤداة 250323.76 درهم
-فوائد التأخير عن الاستحقاقات الغير المؤداة 11244.84 درهم
-الرصيد السلبي للحساب 2188.41 درهم
وحيث أنجزت الخبرة وفق مقتضيات القرار التمهيدي بعد استدعاء الأطراف و دفاعهم طبقا للقانون حسب مرجوعات البريد المدلى بها رفقة التقرير وبناء عليه فإن ما نعته الطاعنتان على تقرير الخبرة المذكورة بشأن خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية هو خلاف الواقع ويتعين رده .
وحيث بناء على ما جاء ذكر يتعين المصادقة على الخبرة المنجزة و اعتمادها .
وحيث تأسيسا على ما أسفرت عنه الخبرة المنجزة فإن المديونية العالقة بذمة الطاعنة محصورة فقط في حدود مبلغ 2340505.59 درهم كما هو مفصل أعلاه وهو ما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به فيما أسفرت عنه الخبرة و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 79 الصادر بتاريخ 7/2/2022 .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.340.505.59 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024