Réf
81531
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6170
Date de décision
17/12/2019
N° de dossier
2019/8202/2607
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme partielle du jugement, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Prestation de services, Prescription quinquennale, Prescription, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Force probante des factures, Facture, Créance commerciale
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement partiel, après avoir écarté une partie de la créance pour prescription. L'appelant principal contestait la force probante de plusieurs factures et soutenait qu'une créance supplémentaire était prescrite, tandis que l'appelant incident demandait l'infirmation du jugement sur ce dernier point. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait arrêté le montant de la dette, la cour fait néanmoins droit au moyen de l'appelant relatif à la prescription d'une facture supplémentaire. Elle relève en effet que plus de cinq années se sont écoulées entre la date d'émission de ladite facture et la mise en demeure, appliquant ainsi la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce. Le montant de cette facture est par conséquent déduit de la somme fixée par l'expert. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de la condamnation, l'appel principal étant accueilli partiellement et l'appel incident rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ل. د. م.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجليل (ط.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11260 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 في الملف عدد 6330/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 52080,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر على عاتقها ورفض باقي الطلبات.
وحيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 574 الصادر بتاريخ 2/7/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 19/06/2018 تقدمت المدعية شركة (O.) بواسطة نائبها الأستاذ زكي (ب.) بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 70.080,00 درهم الناتج عن قيامها بالدعاية الإعلانية للمشروع السكني إقامة (T. I.) لهذه الأخيرة والثابت بمقتضى فواتير، وأنه سبق لها أن قامت بتوجيه إنذار إليها من أجل ذلك إلا أنها أجابتها بواسطة دفاعها برسالة ورد فيها أنها تنفي أية علاقة بها وتنفي طلب خدمتها وأن الفواتير من صنعها ولا علاقة لها بها. ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التنفيذ والنفاذ المعجل والصائر. مرفقة مقالها بالوثائق التالية : 13 فاتورة – إنذار – محضر تبليغ إنذار – رسالة جوابية غير سرية – نموذج " ج " و13 عدد من جريدة SPRINT ANNONCERS.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنها تنفي وجود أي علاقة قانونية مع المدعية وأنه لم يسبق لها أن طالبتها بالقيام بأي خدمات لصالحها اشهارية أو غير اشهارية كما ان الملف خال من أي وثيقة صادرة عنها وموقعة من طرفها تثبت عكس ذلك وأن الفواتير هي من صنع المدعى عليها ولا تحمل توقيعا صادرا عنها مما تكون معه المديونية غير ثابتة في حقها، هذا بالإضافة إلى كون الوثائق المدلى بها تعود لسنة 2013 مما يجعل الدعوى قد سقطت للتقادم. ملتمسة لذلك أساسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر واحتياطيا التصريح بسقوط الطلب للتقادم.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنها تعزز مقالها بفواتير سبق أداء قيمتها تحمل طابع المدعى عليها ما يعضد ما ورد بمقال المدعية ويدحض بشكل كامل ادعاءات هذه الأخيرة و كذا بثلاث وثائق تتضمن اسم المشروع السكني (T.) موضوع الإعلانات الاشهارية والعائد للمدعى عليها وفق ما تشير إليه هذه الوثائق، وأن هذه الأخيرة لم توضح بشكل دقيق بداية المعاملة التجارية حتى يتسنى حساب التقادم كما أن الفواتير غير متقادمة لكونها سبق لها أن طالبتها بالأداء بواسطة رسالة إنذارية المبلغة إليها بتاريخ 15/05/2018. ملتمسة أساسا استبعاد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه
وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها أصليا والمدعية فرعيا.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به الطاعنة شركة (L. O. D. M.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة تعاملت مع الفواتير بصفة عامة ولم تدقق فيها لترتب عنها الأثر القانوني، وأن العارضة إذ تتمسك بالنسبة للفواتير التي تحمل طابعها دون تاریخ ودون موافقة ودون الإشارة إلى كونها أدرجت بالمحاسبة كما هو الشأن بالنسبة للفواتير السابقة المؤداة والمدلى بها في الملف من طرف المستأنف عليها. وأن العارضة تتمسك بنفي طلب الخدمة كما كان يحدث في السابق وتنفي توصلها بالخدمة المقدمة وتنفي تقديمها طلب الخدمة وتبقى الفاتورات على حالتها غير مستحقة الأداء هي التالية :
20130316 ومبلغ 6000,00 درهم
20130337 ومبلغ 6000,00 درهم
20130468 ومبلغ 2880,00 درهم.
ومادامت الفاتورات أعلاه غير مرفقة بطلب الخدمة فإنها تبقى غير مستحقة الأداء وبالنسبة لباقي الفواتير فإنها لا تحمل طابع العارضة ولا توصلها ولا صفة من توصل بها بل هناك فاتورتین توصلت بهما شركة أخرى ومع ذلك فان المحكمة قضت بأداء قيمتها في خرق سافر للقواعد القانونية وأن العارضة تؤكد وتنفي علاقتها بها وهي كما يلي :
20130101 ومبلغ 6000,00 درهم
20130132 ومبلغ 6000,00 درهم
20130154 ومبلغ 6000,00 درهم
20130248 ومبلغ 3600,00 درهم
20130295 ومبلغ 6000,00 درهم
20133044 ومبلغ 6000,00 درهم
20130491 ومبلغ 6000,00 درهم
20130505 ومبلغ 6000,00 درهم
20140005 ومبلغ 6000,00 درهم
10- 21040015 ومبلغ 6000,00 درهم.
وإنه في غياب توصل العارضة بالفواتير وفي غياب وجود طلب الخدمة فان اعتمادها من طرف المحكمة الابتدائية فيه ضرب لقواعد الإثبات، إذ كيف لها أن تلزم العارضة بأداء فواتير لم تقدم طلب خدمة بشأنها ولم يسبق لها التوصل بها . وأن إثبات طلب الخدمة واثبات القيام بها وإثبات استفادة العارضة منها وإثبات الفوترة وتوصل العارضة بها هي أمور ملقاة على عاتق المستأنف عليها، لكنها لم تستطع ذلك . والأكثر من ذلك فان الفاتورتین عددي 20130344 المؤرخة في 04/08/2013 ومبلغ 16.000,00 درهم توصلت بها شركة (E.) و مع ذلك فان المحكمة استجابت لها ولم تكلف نفسها عناء الاطلاع عليها والتحقق منها وهل تحمل طابع العارضة من عدمه وهو نفس الأمر بالنسبة للفاتورة 20130505 وتاریخ 23/12/2013 ومبلغ 6000,00 درهم فإنها بدورها تحمل طابع شركة (E.) وأن المحكمة قضت بالتقادم بالنسبة للفواتير السابقة عن 19/03/2013 وحددت المبلغ الذي يجب إسقاطه 18000,00 درهم
مع العلم أن الفواتير السابقة عن التاريخ أعلاه هي أربعة فواتير بقيمة إجمالية قدرها 21.600,00 درهم
وهي الفواتير التي تحمل الأرقام التالية :
20130101 وتاريخ 25/02/2013 مبلغ 6000,00 درهم
20130132 وتاريخ 11/13/2013 مبلغ 6000,00 درهم
3- 20130154 وتاريخ 25/03/2013 مبلغ 6000,00 درهم مع ملاحظة أن المقال ذكر رقم 20130254 وهي غير موجودة وغير مرفقة.
فاتورة عدد 20130248 وتاريخ 28/05/2013 ومبلغ 3600,00 درهم.
وبذلك يتضح أن القضاء الابتدائي لم يطلع على الفواتير ولم يعر دفوع العارضة اهتماما مما جعله يصدر حكما غير مصادف للصواب ومعرضا للإلغاء.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا خصم مبلغ 21.600,00 درهم المقابل للفاتورات الأربعة المتقادمة وخصم مبلغ 12000,00 درهم فاتوراتين توصلت بهما شركة (E.) وخصم مبلغ جميع الفواتير التي لا تحمل طابع العارضة ولا توصلها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ.
وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 04/06/2019 حضر خلالها ذ/ (ر.) عن ذ/ (ط.) وألفي بالملف طلب تسجيل نيابة ذ/ زكي (ب.) عن المستأنف عليها مع مذكرة جوابية واستئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها ردا على المقال أن المستأنف عليها طالبت بواسطة مقالها الافتتاحي الحكم بأداء شركة (L. O. D. M.) لفائدتها مبلغ 70.080,00 درهم الناتج عن ثلاثة عشر فاتورة بمناسبة قيامها بالدعاية الاعلانية للمشروع السكني إقامة (T.) وكانت قد أدلت لمحكمة الدرجة الأولى بثلاثة عشر (13) عددا من الجريدة الإعلانية SPRINT ANNONCES تفيد القيام بالخدمة لفائدة صاحبة المشروع الشركة المستأنفة. وإن الإعلانات التي تتضمنها الجرائد المدلى بها والبيانات الواردة في الفواتير المطلوب أداء قيمتها تدل بشکل جازم على العلاقة القانونية بين المستأنفة والمستأنف عليها وملكية هذه الأخيرة للمشروع المستفيد من الإعلان وأن هذا التمهيد يدحض أي نفي او إنکار صادر عن المستأنفة بخصوص طلب الخدمة وعدم التوصل بها او القيام بها، وأن الفواتير المدلى بها حاملة لكافة البيانات المتعلقة بتعيين الخدمة وصاحبها وقيمتها توقيع الجهة المسلمة إليها والتي تستند المستأنف عليها فيها إلى فواتير مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بحسب الأصل بانتظام مما يجعلها مقبولة كوسيلة إثبات بين الطرفين وأن الفاتورات المدلى بها تشكل سندات معتادة في التعامل التجاري وأن المشرع أضفى عليها حجة في الإثبات خاصة إذا كانت مقبولة ممن هي حجة عليه أو ثبت توصلها بالبضاعة موضوع الفاتورات طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع. وأن توفر شرط التوصل بالخدمة في نازلة الحال يخص كل الفواتير المدلى بها بدون استثناء وان الجرائد الإعلانية المدلى بها تدل على ذلك وأن إثبات المدعي وجود التزام وجب على المدعى عليه أن يثبت تحلله منه بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات طبقا للمادة 400 من ق.ل.ع. وقد ورد في المقال الاستئنافي كون الفاتورة عدد 20130248 المؤرخة في 28/05/2013 يطالها التقادم، غير أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة على اعتبار ان المستأنف عليها سبق وأن وجهت للمستأنفة إنذارا بأداء قيمة 13 فاتورة توصلت بها بتاريخ 15/05/2018 مما يكون معه التقادم الخمسي غير وارد في هذه الحالة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
ومن حيث الاستئناف الفرعي، فإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بأداء شركة (L. O. D. M.) لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 52.080,00 درهم وأسقطت مبلغ 18.000,00 درهم بعلة سقوط الحق في المطالبة به لتقادمه حيث ورد في تعليل ذلك ما يلي:
"وحيث إنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن بعض الفواتير والتي يصل مجموعها إلى 18.000,00 درهم يرجع تاريخها إلى ما قبل 19/06/2019 في حين أن الدعوى قدمت بتاريخ 19/06/2018 مما يكون قد طالها التقادم ".
غير أن تعليل المحكمة وفق ما ذكر أعلاه جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني والتمس دفاع المستأنفة فرعيا في الأخير استبعاد دفوع المستأنفة والحكم برفض الطلب. ومن حيث الاستئناف الفرعي التصريح والحكم بقبوله وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا وتصديا الحكم بتأييده فيما قضى به مع تعديله والحكم لفائدة المستأنفة فرعيا بمبلغ 18000,00 درهم لهدم قرينة الوفاء مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 574 الصادر بتاريخ 02/07/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ذ.) الذي خلص في تقريره الى تعويض قدره 36.480.00 درهم .
و حيث بجلسة 03/12/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة عرضت فيها أن الخبير اعتمد 7 فاتورات من أصل عدد الفاتورات المطالب بها و عددها 13 فاتورة. وأن المستأنفة إذ تتمسك بما جاء في مقالها الإستئنافي فإنها تؤكد مايلي أن الفاتورة عدد 20130154 بمبلغ 6000 مؤرخة في 25/3/2013 قد طالها التقادم الخمسي طبقا الحكم الابتدائي الذي اعتبر جميع الفاتورات السابقة عن تاريخ 19/6/2019 متقادمة وهو نفس الأمر بالنسبة للفاتورة رقم 20130248 المؤرخة بتاريخ 28/5/2013 بمبلغ 3600 درهم وبالنسبة لباقي الفاتورات التي أقرها الخبير فإنه أشار إلى أنها مرفقة بوصل الطلب، أي أن طلبا الخدمة قدم من طرف العارضة للمستأنف عليها وهو الأمر غير المتوفر في نازلة الحال إذ بالرجوع إلى محتويات الخبرة لا نجد طلبا للخدمة قدم من طرف المستأنفة يحمل الطلبات المذكورة والتي اعتبرها الخبير طلبات مؤشر عليها فهي مجرد أرقام واردة في كتابات المستأنفة ، ملتمسة الحكم لها وفق ما جاء في مقالها الإستئنافی .
و حيث بجلسة 03/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب عرض فيها أنه ورد في تقرير الخبرة أن الاستدعاء بالبريد الموجه الدفاع المستأنف عليه رجع بعبارة غير متواجد بالعنوان وبالاطلاع على العنوان الوارد بالاستدعاء نافي انه لا يخص دفاع المستأنف ولا يعتبر محلا للمخابرة معه وأنه بالاطلاع كذلك على جميع مقالات ومحررات دفاع المستأنف عليها نجد ان محل المخابرة معه يتواجد بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء" وحيث هكذا يكون الاستدعاء الموجه لرفع المستأنف عليها معي ب وتضمن عنوان اخر غير العنوان الصحيح وفق ما يتضمنه ملف النازلة نفسه و ورد كذلك في تقرير الخبرة ان الطرف المستأنف عليها ودفاعه تخلفا عن موعد الخبرة المنعقدة بتاريخ 25-10-2019 " والحال أنه لم يتم اشعار او استدعائنا لهذه الخبرة على الاطلاق " وأن المادة 63 من ق.م.م توجب على الشهير تحت طائلة البطلان استدعاء الاطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة . وفيما يخص المهمة المسندة للخبير ففي تقرير الخبرة انه في اطار التعامل التجاري بين كل من المستأنفة والمستأنف عليها حيث قامت هذه الأخيرة بالدعاية الاشهارية للمشروع السكني (ت. 2) لفائدتها وورد كذلك بتقرير الخبرة ان الفاتورتین رقر 2013134 و 05-05-2013 خصان شركة وزبون اخر هو شركة (E.) وأن الفواتير رقم 20140015 -20140005 -20130732 - 20130151 غير مرفقة لا بوصولات الطلب ولا بوصولات التسليم وغير مؤثر عليها وتم قبول السبع فواتير المتبقية من 13 فاتورة والتي تحمل مبلغ 36.480.00 درهم لكن ويجب بادي ذي بدء التنبيه الى ان المستأنفة كانت تنفي في السابق وجود اية علاقة تجارية بينها وبين المستأنف عليها وهذا يكشف عن سوء نية في التقاضي لديها و فيما يخص الفاتورة رقم 2013034 التي تخص الاعلان عدد 31 والفاتورة رقم 20130505 التي تخص الاعلان رقم 40 التي ورد في تقرير الخبرة انها يخصان زبون اخر هو شركة (E.) فانه يجب بسط الملاحظات التالية أن المستأنف عليها توجت بعناوين الفاتورتين الى المقر الاجتماعي للشركة المستأنفة الكائنة بشارع الشفشاوني وهناك وضع خاتم خير خاتم المسافة والذي يخص شركة (E.) وهي شركة يتواجد مقرها الاجتماعي بنفس العنوان ما يفيد أن هذا الفعل مقصود ومتعمد ويشكل تدلیسا في حق المستأنف عليها وأن استبعاد الفواتير الست بدعوى أنها غير مؤشر عليها من قبل المستأنفة وغير مرفقة وصول الطلب ووصول التسليم غير سليم قانونا لان المستأنف عليها قد اثبتت وجود محل الالتزام الذي تم بموجبه انجاز هذه الفواتير وذلك بواسطة الاعلانات المنجزة لفائدتها ناهيكم على ان المشروع السكني (ت. 2) يخص المستأنفة ولا أحد سواها وأن الإثبات ينتج من ورقة رمية أو ترفيه وكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين ...........أو عن أي إشارات أو رموز اشترى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها وفق ما تنص عليه المادة 417 من ق ل ع وأن الست فواتير المستبعدة لم تنتج من عدم وأما و نتيجة معاملة تجارية تمت الفائدة المستأنفة وهو ما يعد إثباتا للالتزام يتعين على هذه لا خير دحضه ودفعه بالليل وفق ما تنص عليه المادة 400 من ق م ل.ع. وأن المستأنف عليها أنجزت الفائدة المستأنفة ثلاث عشر 13 أعلانا وصفحة إشهارية لفائدة (ت. 2) ، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم بان تؤدي المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مجموع الفواتير موضوع الطلب .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 03/12/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بتعقيب عن الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/12/2019 .
التعليل
حيث أسس كل مستأنف طعنه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث وأمام منازعة المستأنف أصليا في الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها فإن هذه المحكمة وبمقتضى القرار التمهيدي رقم 574 الصادر بتاريخ 02/07/2019 سبق أن أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ذ.) والذي أنجز تقريره في الموضوع ، وخلص الى تحديد مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة في مبلغ 36480.00 درهم .
وحيث صح ما أثارته الطاعنة بخصوص تقادم الدين الناتج عن الفاتورة رقم 20130154 والمؤرخة في 25/3/2013 ، والحاملة لمبلغ 6000.00 درهم ، ذلك أنه باحتساب تاريخ الإنذار المتوصل به في 15/5/2018 وتاريخ الفاتورة يتبين أن الدين المتعلق بالفاتورة المذكورة قد تقادم استنادا الى مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وذلك بمرور خمس سنوات وبناء عليه يتعين خصم مبلغ الفاتورة من مجموع المديونية ليصبح المبلغ المستحق لفائدة المستأنف عليها أصليا محصور فقط في حدود 30480 درهم .
وحيث بناء على ما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 30480 درهم مع جعل الصائر بالنسبة مع رد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2/7/2019 .
في الموضوع : باعتبار الأصلي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 30480.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025