Créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59015

Identification

Réf

59015

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5769

Date de décision

21/11/2024

N° de dossier

2024/8203/5186

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelante soulevait, d'une part, une exception de nullité tirée de la rédaction de l'assignation dans une langue autre que l'arabe et, d'autre part, contestait la dette au motif que les factures n'étaient pas signées par elle. La cour écarte le moyen de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'irrégularité formelle n'a causé aucun préjudice à la débitrice.

Sur le fond, la cour rappelle que si la facture, pour valoir preuve, doit être acceptée par celui à qui on l'oppose, cette acceptation peut résulter d'autres documents. Elle retient que la production de bons de livraison signés par la débitrice et non contestés, annexés aux factures litigieuses, suffit à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 01/10/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 15/10/2024 اي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب ونقصان التعليل الموازي لانعدامه تبعا لعدم اعتبارها للدفوع الشكلية التي اثارتها والاخلالات التي طالت صحيفة الدعوى.

وحيث ان ما تمسكت به الطاعنة من اخلال طال عريضة الدعوى وذلك بعدم تحديد اسم الشركة المستأنفة باللغة العربية يبقى على غير أساس طالما لم يوقعها في اي خلط ولم يصبها به أي ضرر تطبيقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر والمنصوص عليها بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م كما أن ما تحججت به من مقتضيات المادة 14 من قانون التنظيم القضائي انما يتعلق بلغة التقاضي والمرافعات وصياغة الاحكام وهو ما يوجب رد الدفع.

وحيث نازعت المستانفة في مديونيتها بعلة أن الفواتير المؤسس عليها غير مرفقة بأية طلبية كما أنها لا تحمل تأشيرتها.

وحيث ان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة من وسائل الاثبات أمام القضاء تكريسا لمبدأ الاثبات الحر المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة.

وحيث ان المستأنفة ولئن تمسكت بكون الفواتير المؤسس عليها لا تفيد في اثبات الالتزام واستحقاق المديونية بعلة كونها لا تحمل تأشيرتها فان العبرة لاعتماد الفاتورة كوسيلة اثبات مشروط بقبولها ممن يتحجج بها عليه عن طريق التوقيع عليها وأن الطابع او الختم لا يقوم مقام التوقيع طبقا للفقرة الثانية من الفصل 426 من ق.ل.ع، وطالما أن الفواتير سند الادعاء جاءت مرفقة ببونات التسليم الحاملة لتوقيع الطاعنة غير المطعون فيه فانها تبقى حجة على المعاملة ودليل على المديونية عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ويكون تبعا لذلك ما نحت اليه محكمة البداية من ملاءة ذمة المستأنفة بمبلغ الدين وما قضت به من أداء مصادفا للصواب وهو ما يوجب رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial