Réf
74556
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3206
Date de décision
01/07/2019
N° de dossier
2018/8202/5258
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de réduction, Preuve de l'intermédiation, Obligation de paiement intégrale, Indivision, Force obligatoire du contrat, Défaut de solidarité, Copropriétaire non-signataire, Contrat de courtage, Commission d'intermédiaire, Absence de consentement
Base légale
Article(s) : 164 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de courtage immobilier à un coindivisaire non signataire et sur l'étendue de l'obligation du coindivisaire signataire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux coindivisaires au paiement de la commission de l'intermédiaire. L'un des appelants soutenait n'avoir jamais consenti à l'opération, tandis que l'autre contestait l'étendue de son engagement et la réalité des prestations de l'agent immobilier. La cour retient que le contrat de courtage, faute de consentement exprès ou de mandat, est inopposable au coindivisaire qui ne l'a pas signé. Elle rappelle, au visa de l'article 164 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la solidarité ne se présume point et ne saurait résulter de la seule nature de l'indivision. En revanche, la cour considère que le coindivisaire signataire est tenu par les termes de son engagement, lequel portait sur la vente de l'intégralité du bien et non sur sa seule quote-part. La preuve de l'intervention de l'agent est jugée suffisante, son absence lors de la signature de l'acte authentique étant inopérante. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre du coindivisaire non signataire, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/08/2018 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27-06-2018 تحت عدد 2718 في الملف عدد 1692/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما محمد (ب.) و امينة (ف.) تضامنا لفائدة المدعية شركة (ع. ز.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 71250 درهم الممثل لنسبة 2,5 من ثمن البيع موضوع الدعوى و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
و حيث تقدمت المستانف عليها باستئناف فرعي تستانف بمقتضاه جزئيا نفس الحكم المشار إليه أعلاه
في الشكل
في الإستئناف الأصلي :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف،وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الإستئناف الفرعي :
حيث إن الطاعنة لم تؤد الرسوم القضائية عن استئنافها الفرعي و يتعين التصريح بعدم قبوله.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها شركة (ع. ز.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/05/2018، عرضت فيه أنها توسطت للمدعى عليهما من اجل بيع عقارهما الكائن برقم [العنوان] القنيطرة بمبلغ 2.850.000,00 درهم مقابل أدائهما لها أجرتها بحسب 2,5 من ثمن البيع غير إنهما تخلفا عن الأداء رغم إتمام البيع و رغم المحاولات الحبية لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المبلغ الواجب أداؤه و حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة مع النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر .
و اجاب المستانف عليهما بواسطة نائبهما بانعدام صفة المدعية في تقديم دعواها
و بجلسة 28-06-2017 دفع نائب المدعى عليهما بعدم اختصاص المحكمة بعلة ان عقد السمسرة هو عقد مدني
و بجلسة 05-07-2017 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية
و بتاريخ 12-07-2017 صدر حكم بإختصاص المحكمة التجارية . تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6012 بتاريخ 27-12-2017
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما يلتمس من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه محمد (ب.) لكونه لم يوقع على ما سمي وكالة البحث و لم يوكل أي طرف من أجل القيام ببيع عقاره و من جهة ثانية يلتمس عدم قبول الطلب لكون المدعية لم يكن لها أي دور في بيع الفيلا موضوع الرسم العقاري 44236/13 كما أن شروط عقد السمسرة منتفية ملتمسين رفض الدعوى و إجراء بحث .
وبناء على مذكرة تحديد المطالب المدلى بها من طرف نائب المدعية و المؤدى عنها الرسوم القضائية تلتمس من خلالها الحكم لها بمبلغ 142.500 درهم مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر و أرفقها بنسخة من وكالة و وصل .
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنين للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ذلك أن المستأنف محمد (ب.) دفع بكونه لم يوكل المستانف عليها قصد بيع عقاره و أن العقد المدلى به من طرف المستانف عليها غير ملزم له و لم يوقع عليه لإنعدام الرضا و لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد انه وكل شريكته في العقار بالنيابة عنه في إبرام عقد السمسرة و امتلاكها النصف إلى جانبه لا يخولها أغلبية الحصص و ان التضامن لا يفترض و يلزم ان ينتج عن السند او القانون و هو المنتفي في نازلة الحال و ان المستأنف عليها أدلت بوكالة بحث من المستانفة الثانية دون ان تثبت قيامها بالبحث عن مشتر للعقار موضوع وكالة البحث أو أن إبرام عقد البيع تم نتيجة وساطتها أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف و أنها حضرت مجلس العقد طبقا للفصل 415 من م ت و سندهم في ذلك الشهادة الصادرة عن الموثق الذي أبرم البيع و أن تلك الشهادة تفيد أن المستانف عليها لم تنفذ أي التزام بخصوص السمسرة حتى يمكنها المطالبة باتعابها و بصفة احتياطية يتعين إجراء بحث بحضور الشاهدين المشتريين حسين (بو.) و مليكة (ج. إ.) للتثبت من واقعة الوساطة و بصفة جد احتياطية فإن ظهير 12-01-1945 الصادر بشان مهنة الوسطاء لم يحدد أجرة السمسار و أسند أمر تحديدها إلى مرسوم و في غيابه فإن تقدير اتعاب السمسار موكول لتقدير المحكمة و ان المستانف عليه لم تقم بأي دور و المبلغ المحكوم به يفوق ما حصل عليه الموثق من إبرام العقد و تسجيله و السهر على نقل ملكيته و أنه من المناسب تخفيضه حسب المستقر عليه قضاء ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع بالنسبة للمستانف الأول : إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته و بالنسبة للمستانفين معا إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث بين أطراف عقد البيع و الوسيط و بصفة جد احتياطية إعمال السلطة التقديرية للمحكمة و تخفيض المبلغ المحكوم به في حدود نصيب المستانفة الثانية أمينة (ف.) و تحميل المستأنف عليها و أرفق المقال بنسخة من الحكم و شهادة صادرة عن الموثق .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 24-06-2019 تخلف نائب المستأنف و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليها ورد فيها بأن عقد الوساطة هو عقد رضائي يلزم لإنعقاده تلاقي الإيجاب و القبول و الذي غالبا ما يكون صادرا من الطالب الذي لجأ إلى الوسيط من أجل إيجاد شخص يقبل التعاقد معه لشراء أو بيع عقار معين يقابله قبول الوسيط دون حاجة إلى كتابة أو شهود و يتعين التفرقة بين بين انعقاد العقد و إثباته و العقد الرضائي ينعقد بتراضي طرفيه و عقد الوساطة من هذه الزمرة و كل ما هو مطلوب هو الإيجاب و القبول و أنها ادلت بشهادتين يشهد محرريهما على واقعة التكليف الذي يحاول إنكاره و بخصوص التضامن فإنه تفرضه طبيعة المعاملة كما هي منصوص عليها بالفصل 164 من ق ل ع و ان التضامن في الإلتزام بصفة عامة غير قابل للتجزئة بل إن الفصل 179 من ق ل ع يؤكد على ان الإلتزام المتعاقد عليه تضامنا ينقسم بقوة القانون بين المدينين و في الإستئناف الفرعي فإنها طالبت بمبلغ 142.500,00 درهم و هو المبلغ الذي يمكن استخراجه بإعمال نسبة 2,5 من ثمن البيع الإجمالي و ان المحكمة قضت فقط بنصف هذا المبلغ الذي يشكل نصيب أحد المستانفين ملتمسة من حيث الشكل تأييد الحكم المستانف جزئيا وفي الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا و الحكم بتعديل الحكم الإبتدائي و برفع التعويض المحكوم به إلى الحد المطلوب ابتدائيا مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى مع تحميل المستانف عليهما فرعيا الصائر . . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما ورد في سبب الطعن , ذلك ان الثابت من وثائق الملف ان العقار ذي الرسم العقاري 44236 /13 موضوع أتعاب السمسرة مملوك على الشياع بين الطاعنين بنسبة النصف لكل واحد منهما و ان وكالة البيع طي الملف الابتدائي موقعة من قبل الطاعنة أمينة (ف.) وحدها بإقرارها و ان الطاعن محمد (ب.) لم يوقع عليها و لم يلتزم بما ورد بها . و ليس هناك أي حجة على أنه وكلها للتعاقد بالنيابة عنه بشأنها . و بالتالي يكون عنصر الرضا باعتباره الركن الأساسي لإنشاء عقد السمسرة منتفيا . و التضامن بين المدينين لا يمكن أن ينشأ حسب الفصل 164 من ق ل ع إلا عن السند المنشئ للالتزام أو القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة . و أي من تلك الأسباب غير متوفر في نازلة الحال لغياب أي حجة تفيد صدور إيجاب أو قبول من الطاعن المذكور أو حتى قيام معاملة بينه و بين المستأنف عليها أو اي علاقة تعاقدية بينهما بخصوص عقد السمسرة . و لا يمكن إلزامه بأداء مقابل شيء لم يلتزم به .
و حيث إن عقد المسمرة ثابت بين الطاعنة أمينة (ف.) و المستانف عليها بمقتضى الحجة الكتابية طي الملف و نفي الطاعنة قيام هذه الأخيرة بأعمال الوساطة و البحث عن مشتر للعقار و تقديم معلومات للأطراف تفنده وثائق الملف سيما وكالة البيع الصادرة عن الطاعنة المذكورة و وكالة الشراء الموقعة لفائدة المستانف عليها من قبل السيدة مليكة (ج. إ.) التي اقتنت العقار موضوع عقد السمسرة حسب الشهادة الصادرة عن الموثق سهيل (ح.), و عدم حضورها مجلس العقد لا ينفي قيامها باعمال الوساطة و تسهيل التعاقد بينهما .و لا يبقى أي مبرر لإجراء بحث في القضية .
و حيث إن الثابت من وكالة البيع أن الطاعنة أمينة (ف.) أوكلت المستأنف عليها من اجل بيع العقار المذكور بكامله مقابل نسبة محددة في 2,5 في المائة من ثمن البيع . و لما كان العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق ل ع فلا يمكن للطاعنة الدفع بتخفيض العمولة بحسب نصيبها في العقار الذي تم تفويته كاملا و ليس نصيبها منه فقط . أما تخفيض أجرة السمسار بحسب الخدمة المقدمة فيتوقف على إثبات من جهة من يتمسك بالتخفيض بكون المبلغ المتفق عليه لا يتناسب و الخدمة المقدمة و الطاعنة تنفي كل خدمة عن المستأنف عليها عكس ما ثبت من كونها هي التي بحثت عن المشتريان و البيع تم لفائدتهما و العمولة المتفق عليها تبقى مناسبة بالنظر للخدمة المقدمة . الأمر الذي يقتضي إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة الطاعن محمد (ب.) و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته مع تأييد في الباقي لموافقته الصواب وفق تعليل سليم . و تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الإستئناف الفرعي .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة الطاعن محمد (ب.) و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته وتأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025