Réf
76896
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4202
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8202/3462
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Modification du jugement, Force probante, Factures, Demande de délai de paiement, Créance commerciale, Courriel électronique, Aveu extrajudiciaire
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances électroniques qui valaient reconnaissance de la créance. Faisant application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les courriels du débiteur demandant un échelonnement de paiement en raison de difficultés financières constituent bien un aveu de la dette. Elle relève cependant qu'un courriel postérieur émanant du créancier lui-même, décomptant le solde restant dû, constitue également un aveu qui a pour effet de limiter sa propre créance au montant ainsi arrêté. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rehausse le montant de la condamnation au paiement à hauteur du solde reconnu par le créancier.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 955 بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 446/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 14.212,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ومبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة، مع النفاذ المعجل بخصوص مبلغ الكمبيالة، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة شركة (أ.)، تقدمت بتاريخ 25/12/2018، بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمستأنف عليها شركة (إ. د.) بمبلغ 470.930,06 درهما، ناتج عن عدم تسديدها لفواتير علما انها تسلمت منها كمبيالة حاملة لمبلغ 200.000,00 درهم مستحقة الاداء بتاريخ 15/8/2017 كأداء مسبق من الدين، رجعت بدون اداء وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة بما في ذلك رسالة الانذار، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 02/06/2017، و تحميلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقة المقال بفواتير ورسائل الكترونية وكمبيالة مع شهادة بعدم الاداء ورسائل انذار.
وبجلسة 28/01/2019، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها بأن الطلب لا يرتكز على اساس، لانه بالرجوع الى الفواتير المرفقة بالملف يتضح ان الفاتورة رقم 21/16 هي وحدها التي تحمل خاتم وتوقيع العارضة بالتوصل، وانها سبق لها أدت مبلغ 101.339,52 درهما من أصل 115.552,32 درهما وتخلذ بذمتها فقط 14.212,80 درهما، سيما وانه لا يعتد سوى بالفواتير المقبولة ، ملتمسة الحكم بتحديد المديونية في حدود مبلغ 14.212,80 درهما.
وبتاريخ 04/02/2019 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع وفساد التعليل، بدعوى انه لم يأخذ بعين الاعتبار الفواتير المدلى بها، والموقعة من قبل المكلف بالشركة المستأنف عليها،والتي لم تنكر توقيعه واسمه كما لم تنكر استفادتها من جميع اشغال الألمنيوم التي مكنتها العارضة منها، فضلا عن انها معززة بأوراق التسعير ورسائل الكترونية تفيد الطلب والموافقة على التسعير وكذا وصولات الطلب ووصل التسليم والتي تم الادلاء بها ابتدائيا مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، غير ان محكمة اول درجة تجاهلت كل الوثائق المذكورة والتي تفيد استفادة المستأنف عليها من اشغال الألمنيوم وتجهيز كل من معمل باولاد صالح بأعمال الألمنيوم وفيلا انفا ومركز التكوين، كما انها لم تشر اليها، وكذا الكمبيالة موضوع مسبق اداء الفواتير والتي لولا خصم المبلغ الوارد بها ، لكانت المديونية تبلغ 670930 درهما بدلا من 470930,06 درهما، كما انها – المحكمة- لم تأخذ بعين الاعتبار كذلك الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالموافقة على التسعير المرفقة بكل فاتورة وكذا الرسائل الإلكترونية الصادرة عن المستأنف عليها تطالب فيها الممثل القانوني للعارضة بإمهالها من اجل تسوية وضعيتها المادية حتى تتمكن من اداء مبلغ الدين موضوع الفواتير المطالب بها ، منهما الرسالتين الصادرتين بتاريخ 23/8/2017 و 11/9/2017.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به ابتدائيا واحتياطيا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم باجراء خبرة تسند الى خبير مختص في نجارة الألمنيوم من اجل معاينة تجهيز العارضة لكل من المصنع الكائن باولاد صالح و مركز التكوين وفيلا انفا بجميع اعمال نجارة الألمنيوم مع تحديد المبالغ الغير المؤداة والتي لازالت بذمة المستأنف عليها على ضوء الاشغال التي قامت بها حسب الاثمنة المتفق عليها بين الطرفين ،مع حفظ حقها في التعقيب واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث للوقوف على ملابسات النازلة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/09/2019، تخلفت خلالها المستأنف عليها رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 30/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه تجاهل الوثائق المدلى بها معية الفواتير ،و المتمثلة في أوراق التسعير و وصولات الطلب و التسليم و الرسائل الالكترونية ، فضلا عن أن المستأنف عليها لم تنكر توقيع و اسم المكلف لديها الذي تسلم الفواتير .
و حيث إنه و بمقتضى الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود فإن " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين ، و كذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة ... " و ان الثابت من مستندات الملف ،أن الطاعنة دعمت مقالها علاوة على الفواتير المقرونة بوصولات طلب و وصولات طلب خدمة صادرة عن المستأنفة عليها ، برسائل الكترونية صادرة عن هذه الأخيرة مؤرخة في 11/09/2017 و 23/08/2017 ، تطالب المستأنفة بعد توصلها بكشف الفواتير المطالب بها ، بإمهالها أجلا لأداء ما بذمتها ، نظرا للمشاكل التي تواجهها ، مما يعد إقرارا منها بالمديونية ، و تبقى تبعا لذلك منازعتها في الفواتير خلال المرحلة الابتدائية غير مرتكزة على أساس أمام إقرارها ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما استبعد باقي الفواتير المستدل بها ابتدائيا .
و حيث يستفاد من خلال الرسالة الالكترونية المؤرخة في 20/09/2017 ، الصادر عن الطاعنة ، فإنها تطالب بمقتضاها المستأنف عليها بأداء ما تبقى من المديونية المترتبة بذمتها عن الفواتير موضوع الدعوى الماثلة ، و قدرها 270930,06 درهما بعدما فصلت في الرسالة المذكورة مجموع الفواتير و البالغ 470930,06 درهما و خصمت منه مبلغ الكمبيالة و قدره 200000 درهم ، مما تكون معه المستأنفة دائنة للمستأنف عليها حسب إقرارها الوارد في الرسالة المؤمأ لها ، و الذي يعد حجة ضدها بمبلغ 270930,06 درهما فقط .
و حيث يتعين استنادا لما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف ، و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 270930,06 درهما ، و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستأنف عليها .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 270930,00 درهما و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025