Courriel électronique : La demande d’un délai de paiement formulée par le débiteur vaut reconnaissance de dette et rend inopérante sa contestation ultérieure des factures (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76896

Identification

Réf

76896

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4202

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8202/3462

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances électroniques qui valaient reconnaissance de la créance. Faisant application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les courriels du débiteur demandant un échelonnement de paiement en raison de difficultés financières constituent bien un aveu de la dette. Elle relève cependant qu'un courriel postérieur émanant du créancier lui-même, décomptant le solde restant dû, constitue également un aveu qui a pour effet de limiter sa propre créance au montant ainsi arrêté. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rehausse le montant de la condamnation au paiement à hauteur du solde reconnu par le créancier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 955 بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 446/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 14.212,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ومبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة، مع النفاذ المعجل بخصوص مبلغ الكمبيالة، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة شركة (أ.)، تقدمت بتاريخ 25/12/2018، بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمستأنف عليها شركة (إ. د.) بمبلغ 470.930,06 درهما، ناتج عن عدم تسديدها لفواتير علما انها تسلمت منها كمبيالة حاملة لمبلغ 200.000,00 درهم مستحقة الاداء بتاريخ 15/8/2017 كأداء مسبق من الدين، رجعت بدون اداء وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة بما في ذلك رسالة الانذار، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 02/06/2017، و تحميلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقة المقال بفواتير ورسائل الكترونية وكمبيالة مع شهادة بعدم الاداء ورسائل انذار.

وبجلسة 28/01/2019، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها بأن الطلب لا يرتكز على اساس، لانه بالرجوع الى الفواتير المرفقة بالملف يتضح ان الفاتورة رقم 21/16 هي وحدها التي تحمل خاتم وتوقيع العارضة بالتوصل، وانها سبق لها أدت مبلغ 101.339,52 درهما من أصل 115.552,32 درهما وتخلذ بذمتها فقط 14.212,80 درهما، سيما وانه لا يعتد سوى بالفواتير المقبولة ، ملتمسة الحكم بتحديد المديونية في حدود مبلغ 14.212,80 درهما.

وبتاريخ 04/02/2019 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع وفساد التعليل، بدعوى انه لم يأخذ بعين الاعتبار الفواتير المدلى بها، والموقعة من قبل المكلف بالشركة المستأنف عليها،والتي لم تنكر توقيعه واسمه كما لم تنكر استفادتها من جميع اشغال الألمنيوم التي مكنتها العارضة منها، فضلا عن انها معززة بأوراق التسعير ورسائل الكترونية تفيد الطلب والموافقة على التسعير وكذا وصولات الطلب ووصل التسليم والتي تم الادلاء بها ابتدائيا مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، غير ان محكمة اول درجة تجاهلت كل الوثائق المذكورة والتي تفيد استفادة المستأنف عليها من اشغال الألمنيوم وتجهيز كل من معمل باولاد صالح بأعمال الألمنيوم وفيلا انفا ومركز التكوين، كما انها لم تشر اليها، وكذا الكمبيالة موضوع مسبق اداء الفواتير والتي لولا خصم المبلغ الوارد بها ، لكانت المديونية تبلغ 670930 درهما بدلا من 470930,06 درهما، كما انها – المحكمة- لم تأخذ بعين الاعتبار كذلك الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالموافقة على التسعير المرفقة بكل فاتورة وكذا الرسائل الإلكترونية الصادرة عن المستأنف عليها تطالب فيها الممثل القانوني للعارضة بإمهالها من اجل تسوية وضعيتها المادية حتى تتمكن من اداء مبلغ الدين موضوع الفواتير المطالب بها ، منهما الرسالتين الصادرتين بتاريخ 23/8/2017 و 11/9/2017.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به ابتدائيا واحتياطيا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم باجراء خبرة تسند الى خبير مختص في نجارة الألمنيوم من اجل معاينة تجهيز العارضة لكل من المصنع الكائن باولاد صالح و مركز التكوين وفيلا انفا بجميع اعمال نجارة الألمنيوم مع تحديد المبالغ الغير المؤداة والتي لازالت بذمة المستأنف عليها على ضوء الاشغال التي قامت بها حسب الاثمنة المتفق عليها بين الطرفين ،مع حفظ حقها في التعقيب واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث للوقوف على ملابسات النازلة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/09/2019، تخلفت خلالها المستأنف عليها رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 30/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه تجاهل الوثائق المدلى بها معية الفواتير ،و المتمثلة في أوراق التسعير و وصولات الطلب و التسليم و الرسائل الالكترونية ، فضلا عن أن المستأنف عليها لم تنكر توقيع و اسم المكلف لديها الذي تسلم الفواتير .

و حيث إنه و بمقتضى الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود فإن " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين ، و كذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة ... " و ان الثابت من مستندات الملف ،أن الطاعنة دعمت مقالها علاوة على الفواتير المقرونة بوصولات طلب و وصولات طلب خدمة صادرة عن المستأنفة عليها ، برسائل الكترونية صادرة عن هذه الأخيرة مؤرخة في 11/09/2017 و 23/08/2017 ، تطالب المستأنفة بعد توصلها بكشف الفواتير المطالب بها ، بإمهالها أجلا لأداء ما بذمتها ، نظرا للمشاكل التي تواجهها ، مما يعد إقرارا منها بالمديونية ، و تبقى تبعا لذلك منازعتها في الفواتير خلال المرحلة الابتدائية غير مرتكزة على أساس أمام إقرارها ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما استبعد باقي الفواتير المستدل بها ابتدائيا .

و حيث يستفاد من خلال الرسالة الالكترونية المؤرخة في 20/09/2017 ، الصادر عن الطاعنة ، فإنها تطالب بمقتضاها المستأنف عليها بأداء ما تبقى من المديونية المترتبة بذمتها عن الفواتير موضوع الدعوى الماثلة ، و قدرها 270930,06 درهما بعدما فصلت في الرسالة المذكورة مجموع الفواتير و البالغ 470930,06 درهما و خصمت منه مبلغ الكمبيالة و قدره 200000 درهم ، مما تكون معه المستأنفة دائنة للمستأنف عليها حسب إقرارها الوارد في الرسالة المؤمأ لها ، و الذي يعد حجة ضدها بمبلغ 270930,06 درهما فقط .

و حيث يتعين استنادا لما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف ، و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 270930,06 درهما ، و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستأنف عليها .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 270930,00 درهما و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial