Coopérative : L’action en justice contre un membre est subordonnée à une tentative de conciliation préalable (Cass. civ. 2004)

Réf : 16958

Identification

Réf

16958

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1913

Date de décision

16/06/2004

N° de dossier

3668/1/4/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 81 - Dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 81 du dahir du 5 octobre 1984 fixant le statut général des coopératives que tout litige survenant au sein d'une coopérative doit, avant sa soumission au juge, faire l'objet d'une tentative de conciliation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme en référé l'expulsion d'un membre d'un bien appartenant à la coopérative, sans vérifier si cette procédure de conciliation préalable et obligatoire a été respectée.

Résumé en arabe

تعاونية سكنية ـ نزاعها مع أحد أعضائها ـ خضوعه للمسطرة المنظمة في ظهير 5/10/19984 (نعم) ـ عرضه على المحكمة قبل سلوك المسطرة المذكورة (لا).
لا يجوز أن يعرض على القضاء أي نزاع ينشأ في حظيرة التعاونية قبل محاولة الوصول إلى صلح على يد الاتحاد المختص أو على يد مكتب تنفيذ التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتحاد طبقا لمقتضيات الفصل 81 من الظهير المؤرخ في 5/10/84 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات.
تعتبر المحكمة قد بتت على غير أساس وعرضت قرارها للنقض حينما قضت بطرد الطاعن الذي لا زال يعتبر نفسه عضوا في التعاونية المطلوبة من المدعى فيه أن تتأكد من احترام المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 المذكور قبل عرض النزاع عليها.

Texte intégral

القرار عدد 1913، المؤرخ في: 16/06/2004، الملف المدني عدد: 3668/1/4/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 11/2/2000 أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بفاس بوصفه قاضيا للمستعجلات بمقال تعرض فيه أنها تملك التجزئة السكنية ذات الرسم العقاري عدد 884 78/07  الكائنة باجنان  مولاي  الكامل الدكارات فاس وأنها في إطار العمل التعاوني من أجل توفير سكن لأعضائها ومن بينهم الطالب، شرعت ومنذ مدة في بناء محلات  سكنية  على مجموع التجزئة وكلفت كل عضو من أعضائها بالإشراف على ورش محدد داخل التجزئة بقطعة أرضية محددة وفي  هذا  الإطار  كلفت  الطالب بالإشراف على الورش المقام على القطعة الأرضية رقم 6 من التجزئة، غير أنه ظل يخل بالتزاماته المنصوص عليها في النظام الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية، وذلك بالتغيب عن الاجتماعات وإهمال الورش لذي كلف به وعدم الوفاء بالتزاماته المادية بصفة منتظمة حيث كان في أحسن الأحوال يقوم بتسليم التعاونية المادية بصفة منتظمة حيث كان في أحسن الأحوال يقوم بتسليم التعاونية شيكات بدون رصيد، مما اضر بمصالحهما وذلك بتأخير في الإنجاز في إطار الشروط المفروضة في عقد البيع الأصلي ودفتر الكلف، مما اضطر العارضة إلى اتخاذ قرار بفصله منها بلغ إليه بطريقة قانونية، وسحبت منه الورش الذي حاز الورش وشرع في إتمام بنائه لبضعة اشهر، غير ان المدعى عليه عمد بتاريخ 16/10/1999 وعن طريق العنف إلى احتلال الورش بدون حق ولا سند، ملتمسة الأمر بطرده من الورش  المقام  على  القطعة  الأرضية  رقم  6 من التجزئة السكنية « الوئام » ذات الرسم العقاري عدد 884 78/07 الكائنة بأجنان مولاي الكامل الدكارات فاس من شخصه وأمتعته وكل مقيم  مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ومعززة مقالها بصورة من الأنظمة الأساسية للتعاونية، وشهادة من المحافظة على الأملاك العقارين، وعقد بيع ورخصة البناء مع وصل أداء واجبات الرخصة، ودفتر الكلف والشروط ومحضر  جمع  عام استثنائي ووصل بريدي ومحضر معاينة من طرف الشرطة.
وبعد جواب المدعي عليه بأن المسمى لفشوش الودغيري وبإيعاز من التعاونية، تقدم بمقال استعجالي فتح له الملف عدد 1160/99 ادعى من خلاله أنه يملك العقار المشيد على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 884 78/07، وقد كان مآله الحكم بعدم الاختصاص، وأن ما جاء على لسان المدعية مجرد عن أي إثبات وناتج عن تصرف رئيس التعاونية بصفة منفردة، وتقدم بعدة مساطر مدنية وجنحية في مواجهة العارض ملتمسا القول بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الدعوى.
وبعد تعقيب المدعى عليها بأن المسمى الودغيري لفشوش أجنبي عن الرسم العقاري المدعى فيه وان دعواه لا تصلح أن تكون حجة عليها، وان قاضي المستعجلات مختص للبت في القضية لكون الاختلال يتعلق بعقار محفظ.
وبعد انتهاء الإجراءات في القضية اصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية أمرا قضى فيه بطرد المدعى عليه من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 884 78/7، فاستأنفه المدعى عليه بانيا استئنافه على أن المقال المقدم من طرف المطلوبة يتحدث عن تكليف العارض بالورش رقم 6 في الوقت الذي لم يكن فيه أي تكليف بل الحقيقة أنه تم تسليم قطعة أرضية لكل المتعاونين عن طريق القرعة ليقوم ببناء سكنى خاصة به من ماله الخاص دون الرجوع إلى التعاونية إلا فيما يتعلق بتسوية الملف الإداري من الجهة المانحة للأرض ،  وأن  قرار  طرد  العارض  جاء  مخالفا لمقتضيات الفصل 20 من ظهير 5/10/1984 المتعلق بتحديد النظام الأساس للتعاونيات الذي يستوجب  عدم  إصدار  أي  قرار  للفصل إلا بعد الاستماع على العضو بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية وأن الاختصاص هنا يعود لقضاء الموضوع، وأن موضوع النزاع لا يتعلق بموضوع العقار المحفظ ككل وإنما يتعلق بالقطعة رقم 6 بما بنى فيها من ماله الخاص بعد أن أصبحت في ملكه بمقتضى القرعة وبالتالي فهو مقيم بسند رسمي ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص.
وبعد جواب المستأنف عليها بأن المستأنف لم يدل بنا يثبت القطعة الأرضية المحتلة من طرفه هي على ملكه، وأن الدعوى تهدف إلى طرد محتل من عقار محفظ على ملكها وحدها وبالتالي فإن الاختصاص يرجع للقضاء الاستعجالي.
وبعد انتهاء الإجراءات حكمت الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المذكور بسوء التعليل الموازي لانعدمه وخرق مقتضيات ظهير 5/10/1984 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات، ذلك ان الفصل 81 من هذا الظهير ينص على أنه: »لا يجوز أن يعرض على القضاء أي نزاع ينشأ في حظيرة التعاونية قبل محاولة الوصول إلى صلح على يد الاتحاد المختص أو على يد مكتب تنفيذ التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتحاد » غير أن المطلوبة لجأت إلى القضاء قصد طرد العارض الذي يعتبر أحد اعضائها المسيرين في العقار الذي تملكه دون أن تسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 المذكور، وان محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الأمر المستأنف دون أن تتأكد من سلوك المسطرة المذكورة قد جعلت قرارها منعدم التعليل، وبالتالي معرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما عاب به الطاعن القرار المذكور، ذلك أنه طبقا لفصل 81 من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، فإنه يتعين قبل عرض أي نزاع ينشا في التعاونية، إجراء محاولة صلح بواسطة الاتحاد المختص وعند عدم وجوده على يد مكتب تنمية التعاون، ولذلك، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، عندما قضت بطرد الطالب الذي ما زال يعتبر نفسه عضوا في التعاونية المطلوب، من المدعى فيه، دون أن تتأكد من احترام المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 المذكور قبل عرض النزاع عليها، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام البركي مقررا وعبد النبي قديم وحمادي أعلام ومحمد عثماني وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
رئيس الغرفة                    المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil