Convocation par le greffe : la notification à un avocat est irrégulière si l’obligation d’élire domicile n’est pas légalement établie (Cass. com. 2011)

Réf : 52051

Identification

Réf

52051

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

676

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/1282

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour violation du principe du contradictoire, l'arrêt qui valide une convocation délivrée au greffe à l'avocat d'une partie au motif que celui-ci, inscrit à un barreau extérieur, n'a pas élu domicile dans le ressort de la juridiction. Ce faisant, alors qu'il n'existait aucune obligation légale pour ledit avocat d'élire domicile compte tenu de l'organisation des circonscriptions judiciaires, la cour d'appel a procédé à une notification irrégulière portant atteinte aux droits de la défense.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن (ب. ا.) << المطلوبة >> قدمت مقالا أمام ابتدائية القنيطرة، عرضت فيه أنها تملك المحل الكائن (...) والمتكون من طابقين وبتاريخ 2005/9/3 وقع انفجار أحد أنابيب الدفع القوي التابعة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بسبب رداءتها واهمال صيانتها، مما خلف لها عدة أضرار، وأنها أشعرت الوكالة بذلك فأرسلت طاقما من عمالها لاصلاح العطب وتحرير محضر بذلك، وانها اجرت معاينة واستجواب للوكالة التي اعترفت بمسؤوليتها عن العطب، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 7000 درهم والأمر باجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر وحفظ حقها بعد ذلك، وبعد تقديم الوكالة لمذكرة جوابها وطلب ادخال مؤمنتها (ت. س.) وجواب هذه الأخيرة، وإدخال العون القضائي والدولة المغربية ووزير الداخلة والأمر باجراء خبرة وتقديم المدعية لمستنتجاتها وطلباتها بعد الخبرة، قضت ابتدائية القنيطرة بعدم اختصاصها للبت وإحالة القضية على تجارية الرباط التي قضت على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 200.000 درهم واحلال (ت. س.) محلها في الأداء، بحكم استأنفته (ت. س.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلل من بينها << أن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة قد كلفت من ينوب عنها في النازلة وهو دفاعها الأستاذ السعيد (ق.) المحامي بهيئة القنيطرة ... والذي ينتمي الى هيئة المحامين بالقنيطرة لم يختر محل المخابرة معه بهيئة المحامين بالرباط وبالتالي يكون الاجراء الذي بلغ اليه بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط صحيحا >>

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرقه للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى تأييده للحكم الابتدائي الذي اكتفى بالاستدعاء عن طريق كتابة الضبط للبت في الملف دون التوصل القانوني للأطراف، وما علل به قضاءه يؤكد خرق الفصل المذكور ذلك أن من كلفته للدفاع عنها هو الاستاذ دفاعها خلال المرحلة الابتدائية وحرمها من درجة من درجات التقاضي وكل ما ترتب عن ذلك من آثار وخاصة ما يتعلق بالخبرة المعتمدة في بناء الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا.

حقا حيث ثبت صحة ما تضمنته الوسيلة ذلك أن دفاع الطالبة ابتدائيا واستئنافيا هو الأستاذ جمال الدين (ج.) وليس الأستاذ السعيد (ق.) الذي ينوب عن الشركة المدعية فضلا عن ان محكمة الاستئناف بالقنيطرة تدخل ضمن الاختصاص الترابي لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء التي توجد المحكمة التجارية بالرباط بدائرتها وذلك في حدود الاختصاص المخول للمحاكم التجارية، وبالتالي لا موجب قانوني لاختيار محامي هيئة القنيطرة لمحل المخابرة معهم بهيئة المحامين بالرباط اعتمادا على المعطى المنوه به اعلاه، والقرار لما اكتفى بالاستدعاء بكتابة الضبط لعدم تحديده لمحل المخابرة بهيئة الرباط يكون قد خرق مبدأ التواجهية الواجب في مثل نازلة الحال وعرض قضاءه للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile