Contrefaçon de marque : le juge doit examiner le risque de confusion créé par une dénomination sociale similaire, peu importe la marque sous laquelle les produits sont commercialisés (Cass. com. 2020)

Réf : 45103

Identification

Réf

45103

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

366/1

Date de décision

10/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/1870

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 155 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, rejette la demande au seul motif que la société défenderesse ne commercialise pas ses produits sous la dénomination sociale litigieuse. En statuant ainsi, sans rechercher si l'usage à titre de dénomination sociale d'un signe proche de la marque de la demanderesse était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 155 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/366، الصادر بتاريخ 2020-09-10 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1870

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ب.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7114 بتاريخ 21-12-2016 في الملف رقم 4667-8211-16.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09-07-2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-09-2020.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ن.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع وبيع مستحضرات التنظيف والتطهير المخصصة للصغار والمواد المصنعة من الورق مثل المناديل، مستعملة علامتها (N.)، التي سجلتها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وحددت المغرب من بين دول الحماية، غير أنها فوجئت باستعمال المطلوبة شركة (نو.) للإسم (نو.) وتسجيله بالسجل التجاري، علما أنها تزاول نفس نشاطها المتعلق بالمناديل وحفاظات الأطفال.... ملتمسة القول بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة، والحكم بالتشطيب على اسمها التجاري من السجل التجاري، وتوقفها عن استعماله واستغلاله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وإتلاف المنتوجات المزيفة، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم وفق الطلب، ألغته محكمة الإستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أنه جاء ضمن تنصيصاته" إن وثائق الملف لا تفيد أن المستأنفة تروج سلعا تحت تسمية (NO.)، خاصة أنها ظلت تؤكد أنها تستعمل هذه التسمية فقط في مراسلاتها، وأن سلعها تروج تحت علامة (د.)، وهو ما كان يفرض على المستأنف عليها باعتبارها مدعية إثبات عناصر المنافسة غير المشروعة، ولما لم تفعل فإن طلبها غير مؤسس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب"، وهو تعليل غيرت فيه المحكمة موضوع الدعوى من التزييف إلى المنافسة غير المشروعة، وللإشارة فإن الطالبة أثبتت التزييف عن طريق التقليد، غير أن المحكمة لم تراع كل ما ذكر، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.

حيث أسست الطالبة دعواها الرامية إلى التشطيب على الإسم التجاري للمطلوبة (NO.) من السجل التجاري، وتوقفها عن استعماله واستغلاله على ارتكابها لفعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة، غير أن المحكمة أوردت ضمن تنصيصات قرارها إن وثائق الملف لا تفيد أن المستأنفة تروج سلعا تحت تسمية (NO.)، خاصة أنها ظلت تؤكد أنها تستعمل هذه التسمية فقط في مراسلاتها، وأن سلعها تروج تحت علامة (د.)، وهو ما كان يفرض على المستأنف عليها باعتبارها مدعية إثبات عناصر المنافسة غير المشروعة، ولما لم تفعل فإن طلبها غير مؤسس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، دون أن تجيب عما أثير بشأن التزييف المرتكب من لدن المطلوبة وذلك باستعمال اسمها التجاري (NO.)، القريب من علامة الطالبة (N.)، مما من شأنه خلق اللبس في ذهن الجمهور، على ضوء ما نصت عليه المادة 155 من القانون رقم 17-97، والناصة على أنه" يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل. تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة لما يشمله التسجيل"، مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها. فجاء بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle