Réf
70319
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
452
Date de décision
04/02/2020
N° de dossier
2019/8211/5504
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Système de Madrid, Similitude phonétique, Risque de confusion, Propriété industrielle, Enregistrement international de marque, Élément dominant, Droit antérieur, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Appréciation des ressemblances, Annulation d'enregistrement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national.
L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle avec désignation du Maroc, en application de l'Arrangement de Madrid, vaut enregistrement national et confère à son titulaire un droit antérieur protégé.
Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences, en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Dès lors, la cour juge que l'adjonction d'un terme secondaire et une modification orthographique mineure ne suffisent pas à écarter la similitude phonétique et conceptuelle prépondérante entre les deux marques.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد غسان (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2635 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2019 في الملف رقم 10773/8211/2018 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب التشطيب وإزالة اسم المجال والطلبات المرتبطة به وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع ببطلان تسجيل علامة EURO STYLE RIOالمسجلة بتاريخ 09/12/2016 تحت عدد 180600 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المصنفة في الفئة 3، مع التشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات والإذن للسيد مدير المكتب المذكور لتنفيذ هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، والحكم على الطاعن بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر هذا الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا على نفقته، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ا. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة مشهورة على الصعيد العالمي بتصنيع وتصدير مواد ومعدات الحلاقة والتجميل العالية الجودة إلى جميع مناطق العالم، وأنها تملك بهذه الصفة العديد من العلامات التجارية المعروفة، من ضمنها علامة EURO-STIL التي قامت بتسجيلها بتاريخ 06/02/1995 تحت عدد 638108 لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع تعيين المملكة المغربية ضمن الدول التي تمتد إليها حمايتها، غير أنها فوجئت بالمدعى عليها قامت بتاريخ 09/12/2016 بتسجيل العلامة التجارية EURO-STYLE RIO لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 180600، فعمدت هذه الأخيرة إلى تزييف علامتها عن طريق التقليد التدليسي تقليدا من شأنه أن يحول دون قيام علامتها بدورها التمييزي ومن شأنه أن يؤدي كذلك إلى خلق الالتباس في ذهن الجمهور بين العلامة الأصلية المملوكة لها، والعلامة المزيفة المملوكة للمدعى عليه وأن واقعة التزييف ثابتة بمقتضى محضر حجز وصفي ونظرا لتضررها من جراء ذلك، ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل علامة EURO-STYLE RIO المسجلة من طرف المدعى عليها تحت عدد 180600 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبكون بطلان تسجيل علامة المدعى عليها له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليها لديه والحكم عليها بالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا لعلامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع عن التنفيذ و التصريح بكون تسجيل المدعى لاسم المجال WWW.EUROSTILprofessionnel.com بتبنيه لعلامة EURO-STIL المحمية وطنيا بناء على التسجيل وعلى الشهرة يعد تزييفا لهذه العلامة واستنساخا كليا لها ومنافسة غير مشروعة لها والحكم عليه بالتشطيب وإزالة موقعه الالكتروني المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 7.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من صيرورة الحكم نهائيا قابلا للتنفيذ والحكم بالتوقف فورا عن استعمال علامتها EUROSTIL كاسم مجال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 7.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من صيرورة الحكم نهائيا قابلا للتنفيذ والإذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختيارها وعلى نفقتها تطبيقا لمقتضيات المادة 209 من القانون 17-97 مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد جواب المدعى عليها مع مقال مضاد، وتبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من بطلان تسجيل العلامة التجارية للطاعن مع التشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات، ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى، أن علامة المستأنف عليها غير مسجلة وطنيا، وغير مشهورة حتى تستفيد من الحماية المقررة للعلامات، لأنها لم تدل بالشهادة المنصوص عليها في المادة 143 من القانون 17/97 التي تستدل بها، ولا بأي وثيقة تفيد تسجيلها لدى المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية، وما دامت وحدها العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها، فانه بانعدام التسجيل تنعدم الحماية. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن أثار أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف عليها لم تدل بوثيقة صادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية تفيد تسجيلها به، كما أن مسطرة التسجيل الدولي وفقا لاتفاقية مدريد التي تزعم سلوكها، وإن كانت مسطرة تسجيل بالنسبة للمكتب الدولي، فهي تبقى مسطرة إيداع فقط بالنسبة للدول المعنية بالتسجيل، تخول لصاحبها حق الأولوية خلال المدة القانونية، بحيث يبقى الحق بالنسبة للدول المعنية بعد تبليغها بالتسجيل، أن تقوم بدراسته وفق ما يقرره قانونها الداخلي، وتبعا لذلك تخويل التسجيل أو رفضه. فضلا عن أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب حين اعتبرت أن الإيداع الذي قام به الطاعن يشكل استنساخا لعلامة المستأنف عليها، لأنه لم يقم باستنساخ أو تزييف علامتها، وليس من شأن تسجيل علامته خلق أي لبس في ذهن المستهلك، على اعتبار أن العلامة التي تزعم المستأنف عليها تزييفها مكونة من كلمتين EURO والتي هي اختصار لكلمة أوروبا أو العملة الأورو، وكلمة STYLE التي ليس لها أي معنى، وعليه فليس هناك لا إبداع ولا تميز بخصوص هذه العلامة، في حين أن علامة الطاعن مكونة من ثلاث كلمات EURO وSTYLE وRIO، وبمقارنة العلامتين يتبين أن الكلمة المشتركة الوحيدة بين العلامتين هي كلمة EURO، علما أن هذه الكلمة أصبحت موجودة في معظم العلامات التجارية، إذ بالرجوع إلى العلامات المسجلة بالمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية بالمغرب يتبين أن هناك أكثر من 200 علامة تجارية تتكون من كلمة "EURO ". بالإضافة إلى أنه لئن كانت العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف، فالأساس هو الصورة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. علاوة على أنه بمقارنة الشكل الهندسي للعلامتين، يتبين أن علامة الطاعن متميزة خصوصا بوجود كلمة RIO داخل مربع باللون الأحمر يجعل هذه الكلمة أول ما يثير الذهن ويشد العين عند النظر للمنتوج، لتكون هذه الكلمة أكثر ما يميز علامته بخلاف علامة المستأنف عليها التي تفتقر للإبداع، وبالتالي فلا مجال للقول بوقوع تزييف أو استنساخ. وفيما يخص اللبس في ذهن المستهلك، فإن الثابت من شهادة التسجيل لعلامة الطاعن الصادرة عن المكتب المغربي الملكية الصناعية والتجارية، وقام بتسجيل علامته في الفئة 3 من تصنيف نيس الدولية فقط، في حين خصت المستأنف عليها في تسجيلها لدى المنظمة العالمية الملكية الفكرية فئات أخرى بالتسجيل من بينها الفئة 3، غير أنه بتصفح الفئة 3 للتسجيلين يتضح أنهما غير متطابقتين باستثناء المنتوجین savons, parfumeries وأكثر من ذلك، فالمستأنف عليها لم تدل بما يثبت أنها تروج على الصعيد الوطني منتوجات تحمل علامتها، مما يجعل ادعائها الاستفادة من الحماية أو احتمال وجود ليس في ذهن المستهلك العادي أمر غير منتج، كما أن محكمة الدرجة الأولى ورغم غياب أي إثبات اعتبرت أن من شأن تسجيل علامة الطاعن خلق لبس لدى الجمهور، فبانعدام شهرة علامة المستأنف عليها، وفي غياب إثبات ترويج هذه الأخيرة لمنتوجات داخل المغرب، لا مجال لوقوع التباس في ذهن الجمهور بخصوص العلامتين، ولذلك لا يمكن القول بوجود تزييف أو مس بأي حقوق سابقة. وفيما يخص الجواب على دفوعات الطاعن المؤثر والذي ينزل منزلة انعدام التعليل، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على أي دفع من دفوعاته رغم جديتها وتأثيرها على مسار النزاع، خصوصا المتعلقة بانتفاء الشهرة، ذلك أن القانون والاتفاقيات الدولية لا تمنح الحماية القانونية للعلامة المشهورة إلا في الأقاليم التي يثبت فيها شهرة هذه العلامة، ومعرفتها لدى قطاع الجمهور المعني، ولا تنال هذه العلامة أي حماية قانونية في الدول الأخرى التي لا تتوفر الشهرة فيها، وهو ما ينطبق على نازلة الحال. وبما ان المستأنف عليها لم تثبت شهرة تلك العلامة بالمفهوم القانوني الذي يجعلها مشمولة بالحماية، فإنها لا يمكنها تأسيس طلبها ببطلان علامة الطاعن على هذا الأساس. وفيما يتعلق بالمقال المضاد، فإن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب برفضه بدون تعليل حكمها تعليلا سليما، مادام أن طلبه ارتكز على أساس أنه قد أدلى بترجمة للكلمات المكونة للعلامة، في حين أن المستأنف عليها أدلت بترجمة مخالفة. ومن جهة أخرى، فإن تعيين المحكمة لترجمان محلف مستقل من شأنه أن يساعد في رفع اللبس والوصول إلى الحقيقة، وبالتالي يكون طلب الطاعن وجيها وينبغي الاستجابة له. وفي الأخير فإن من شأن الحكم ببطلان علامة الطاعن والتشطيب عليها الإضرار بمصالحه، مما سيؤدي لا محالة إلى إفلاسه وتعريض عماله إلى إنهاء عقود عملهم، لهذه الأسباب يلتمس في الطلب الأصلي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص عدم قبول طلب التشطيب وإزالة اسم المجال والطلبات المرتبطة به، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من بطلان تسجيل علامة الطاعن EURO STYLE RIO مع التشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات، والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتنفيذ الحكم بعد صيرورته نهائيا، والحكم عليه بالتوقف عن استعمال العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها، وبنشر الحكم بجريدتين على نفقة الطاعن وبتحميله الصائر. وفي الطلب المضاد، إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعن الرامي إلى تعيين ترجمان، وبعد التصدي الحكم وفق المقال المضاد له ومقاله الاستئنافي ورفض مقال المستأنف عليها وجميع طلباتها.
وبجلسة 24/12/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أنها هي المالكة الشرعية لعلامة « EURO-STIL » التي قامت بتسجيلها بتاريخ 06/02/1995 تحت عدد 638108 لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، مع تعيين المملكة المغربية ضمن الدول التي تمتد إليها حمايتها، وذلك عملا بمقتضيات معاهدة مدريد المصادق عليها من قبل المغرب، والخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات الذي يقوم مقام التسجيل الوطني، وبموجب هذا التسجيل، فإنها تحمي المنتجات المصنفة في الفئات 03 و 08 و 9 و 10 و 11 و 16 و 20 و21 و 26 من تصنيف إتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 والتي صادق عليها المغرب في 1966/10/01، وبمقتضى تسجيل العارضة للعلامة EURO- STIL أصبحت هذه الأخيرة محمية في المغرب بقوة القانون، وفقا للمادتين 140 و143 من القانون رقم 17/97، مما تكون معه صفتها ثابتة في الدعوى الحالية، ويبقى معه دفع المستأنف بخصوص هذه النقطة هو والعدم سواء. ومن جهة أخرى، فإن العارضة تعتبر من بين الشركات الرائدة في أوروبا وتقوم بتصدير منتجات STIL EURO إلى ما يفوق 75 دولة موزعة على القارات الخمس، وتتوفر على شبكة توزيع واسعة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الشهرة التي تكتسيها. كما أنه بإجراء مقارنة بين علامة المستأنف عليها EURO STILL وعلامة الطاعن EURO STYLE يتبين أنهما يتشابهان لحد التطابق، وترتكزان على نفس البناء التركيبي والفونولوجي ونفس اللفظ والكلمة، فالبناء الفونولوجي لكلمتي STIL و STYLE هو متطابق تماما، وكذلك الشأن بالنسبة للمعنى اللغوي إذ أن كلمة STIL هي الترجمة الألمانية لكلمة STYLE التي تعني الأسلوب أو الطريقة، وهو ما يجعل من عبارتی EURO STIL و EURO STYLE متطابقتين في المعنى، وهذا ما تثبته الترجمة الرسمية الصادرة عن الترجمان المحلف الأستاذ عبد اللطيف (خ.). علاوة على أن التغيير الطفيف الذي أحدثه المستأنف المتمثل في إضافة كلمة Rio لا يمكنه إضفاء أي طابع تمييزي، بل على العكس تماما سوف تعزز اللبس في ذهن الجمهور بشأن مصدر المنتجات، مادامت كلمة Rio تشير إلى مدينة ريو ديجانيرو البرازيلية. كما أنه بالرجوع إلى علامة الطاعن يتضح أن عبارة EURO STYLE تحظى بالأهمية القصوى في تشكيل هذه العلامة أمام عبارة Rio التي لا تحظى بأهمية تذكر، والتي قد توحي فقط للمستهلك بالمصدر الجغرافي للمنتوج، وبذلك يكون التغيير الطفيف الذي أحدثه المستأنف في علامته لا يضفي أي طابع تمييزي، طالما أن المعيار المعتمد والمبدأ القار قانونا، فقها وقضاء، في القول بالتزييف، كون العبرة بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف، على اعتبار أن شهادة تسجيل علامة المستأنف عليها انصبت على المنتجات المصنفة في الفئة 3 من تصنيف اتفاقية نيس، وهي نفس الفئة التي انصبت عليها شهادة تسجيل علامة الطاعن. بالإضافة إلى أن دفوع الطاعن المضمنة بمقاله الاستئنافي هي نفس الدفوع التي صاغها في المرحلة الابتدائية، والتي أجابت عنها محكمة الدرجة الأولى بكل دقة وموضوعية بتعليل قانوني ومنطقي سليم، لهذه الأسباب تلتمس رد مقال الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبجلسة 28/01/2020 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما جاء بمقاله الاستئنافي، مضيفا أن المستأنف عليها لم تستطع الرد على دفوعاته المضمنة بمقاله الاستئنافي، بل اكتفت بسرد ادعاءات ومزاعم تفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي سليم، ذلك أنها لم تتمكن من إثبات استفادتها من الحماية القانونية المقررة للعلامات من خلال عدم إثباتها تسجيل علامتها وطنيا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعجزها عن الإدلاء بما يفيد شهرتها سواء خارج أو داخل التراب الوطني في حين أن شهرة العلامة شرط أساسي للتمتع بالحماية القانونية، وعجزها عن إثبات أنه من شأن استعمال العلامتين في نفس المجال خلق التباس لدى المستهلكين. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها لم تدل بأي عينة لمنتوجات مطابقة لمنتوجات الطاعن، أو بما يثبت أنها تروج أي منتوج داخل التراب الوطني يحمل علامتها، مما يجعل ادعاءها الاستفادة من الحماية أو احتمال وجود لبس في ذهن المستهلك العادي أمر غير منتج، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 161 من قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية نصت على أنه يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على الحالات الواردة حصرا في المادة 137 من نفس القانون ومنها حالة وجود علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن علامة المستأنف عليها EURO-STIL مسجلة بتاريخ 06/02/1995 تحت عدد 638108 لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، مع تعيين المملكة المغربية ضمن الدول التي تمتد إليها حمايتها، وذلك عملا بمقتضيات معاهدة مدريد المصادق عليها من قبل المغرب، والخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات الذي يقوم مقام التسجيل الوطني، وبموجب هذا التسجيل، فإنها تحمي المنتجات المصنفة في الفئات 03 و 08 و 9 و 10 و 11 و 16 و 20 و21 و 26 من تصنيف إتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 والتي صادق عليها المغرب في 1966/10/01، مما تبقى معه صفتها ثابتة في الدعوى الحالية.
وحيث ان الطاعن عمد إلى تسجيل علامة EURO STYLE RIO بتاريخ 09/12/2016 تحت عدد 180600 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وخص بها نفس المنتوجات المصنفة في الفئة 3 موضوع تسجيل المستأنف عليها وعليه فإن ما قام به يعتبر اعتداءا على ملكية الغير ومسا بحق سابق محمي قانونا.
وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بأنه يشترط لكي تميز شارة ما علامة محمية، أن تكتسي طابعا مميزا، فإن الثابت أن المشرع المغربي تكفل بموجب القانون رقم 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية وهو الجاري به العمل، بحماية علامة الصنع والتجارة والخدمة من كل تقليد أو تزييف أو منافسة غير مشروعة، ولم يرد بخصوصه، خاصة مادتيه 133 و134 ما يلزم بأن تتميز العلامة المطلوب حمايتها بالجدة والإبتكار والإبداع، كما هو متطلب في الرسم أو النموذج الصناعي، وإنما اكتفى بأن تكون مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى، (راجع بهذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 906 المؤرخ في 23/06/2011 في الملف التجاري عدد 860/3/1/2010).
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من إنعدام التشابه بين العلامتين فإنه و خلافا لما أثاره بهذا الخصوص فانه بإجراء مقارنة بين علامة EURO-STIL المملوكة للمستأنف عليها وعلامة EURO STYLE RIO المملوكة للطاعن , يتبين بوضوح أن العنصر البارز في علامة الطاعن والذي يجلب نظر الشخص العادي هو تسمية EURO-STIL والتي تعتبر استنساخا لعلامة المستأنف عليها EURO-STIL مع تغيير بسيط من حرف i لحرف Y باللغة اللاتينية , والتي تطابقها في النطق و السمع يجعل من العلامتين متطابقتين من حيث البناء التركيبي و الفونولوجي, و أن إضافة كلمة RIO لا يمكن أن يرفع اللبس أو الخلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتج المعروض للبيع الذي يقع فيهما المستهلك المتوسط الذكاء ,علما أن الدور الوظيفي للعلامة التجارية هو تمييز سلع وبضائع التجار المعروضة في السوق ، وأن العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف وان الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب وتشابه بين العلامتين لأن الطاعن عند إيداع علامته حافظ على نفس حروف علامة المستأنف عليها وفي نفس الترتيب ، وطالما أن الأجدر بالحماية هو الأسبق في التسجيل المسجل فان الحكم الذي قضى ببطلان علامة الطاعن يكون قد طبق بصفة صحيحة مقتضيات المادة 137 و161 من قانون 97-17 التي تخول المطالبة ببطلان تسجيل علامة تمس بحقوق سابقة كما أن إلزام الطاعنة بالتوقف عن استعمال هذه العلامة جاء موافقا للمادة 155 و201 التي تمنع استعمال علامة مقلدة لعلامة محمية على منتوج مشابه للمنتوج المعين عن التسجيل لذا يتعين رد الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025