Contrefaçon de marque : la commercialisation d’un produit contrefaisant engage la responsabilité du vendeur, qui ne peut exiger l’appel en cause de son fournisseur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60608

Identification

Réf

60608

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2054

Date de décision

22/03/2023

N° de dossier

2023/8211/27

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusivement au fournisseur, dont il demandait la mise en cause afin qu'il justifie d'une prétendue licence d'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'acte de contrefaçon, au sens des dispositions de la loi 17-97, est constitué non seulement par la fabrication mais également par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention forcée du fournisseur dès lors que le titulaire de la marque, seul maître de son action, a choisi de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. La cour considère en outre que la relation contractuelle entre le distributeur et son fournisseur est inopposable au titulaire des droits de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10050 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2022 في الملف عدد 7749/8211/2022 القاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطاعنة وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج يحمل علامة مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم، وباتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها بشكل مزيف وفقا لما ورد بمحضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي والمؤرخ في 28/07/2022 وبادائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية بالفرنسية على نفقتها وتحديد وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى مع تحميل رافعته الصائر.

في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة بتاريخ 19/12/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 29/12/2022 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في بيع وتسويق جميع منتجات لعب الأطفال ومنتجاتها معروفة بعلامتها التجارية ذات الشارة التصويرية المتكونة من سيارة حمراء ذات وجه بفم وعينين، وقد قامت بتاريخ 2017.03.09 بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 182883 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكور صحبته أصل شهادة OMPIC المؤرخة في 2020.09.01 وتشير هذه الشهادة، إلى أن التسجيل يمتد مفعوله إلى غاية 2027.03.09، علما بأن العارضة لم تأذن لأي تاجر ولا لأية مقاولة باستغلال علامتها التجارية للات، فوق التراب الوطني ولم تأذن لا للمدعى عليها ولا لغيرها باستغلالها، مما يعد مساسا بالحقوق المحمية قانونا. وإن ما قامت به المدعى عليها بعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية علما أنه لا يجوز استعمال اية (علامة) إلا بإذن من صاحب الحق فيها طبقا لمقتضيات المادة 155 من القانون رقم 97-17 وبتاريخ 2022.07.22 استصدرت العارضة من السيد رئيس هذه المحكمة الأمر عدد 22826، الذي قضى بإجراء معاينة وحجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17 وبالفعل قام المفوض القضائي السيد عبد الله بسكر بتاريخ 2022.07.28 بتحرير محضر حجز وصفي تحت عدد 2022/8501/2961، أثبت فيه أنه انتقل إلى المحل التجاري التابع للمدعى عليها، وعاين وجود منتوج يحمل علامة المدعية، واقتني عينة منها. والعارضة بهذا المقال، تطلب الحكم على المدعى عليها بالتو عن إنتاج وعرض وبيع كل منتوج يحمل علامة المدعية، والحكم بتلاف المخزون الذي تتوفر عليه من هذا المنتوج، والحكم عليها بأداء تعويض قدره 50.000 درهم والأمر بنشر الحكم الذي سيصدر على نفقتها. وفي الشكل فإن الفقرة الخامسة من المادة 222 من القانون 97-17 اعلاه، اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعويضات. وحيث إن الحجر الوصفي تم إيقاعه بتاريخ 2022.07.28. وبما أن هذه الدعوى قدمت داخل أجل 30 يوما، والمقال مستوف لجميع الشروط المطلوبة، ومعزز بالوثائق، مما يتعين معه قبول الدعوى. وفي الموضوع: حيث إن المدعى عليها تقوم بعرض وبيع منتوج يحمل العلامة وحيث ان هذه العلامة محمية بالقانون وبالإيداع رقم 188045 المؤرخ في 2017.09.30 وحيث إن العارضة لم تأذن ولم ترخص للمدعى عليها باستغلال علامتها وحيث إن ما تقوم به المدعى عليها بعد تزييفا يمس بحق العارضة، وهو حق محمي واستنثاري مطلق. واعتبارا لذلك فإنه ينبغي تطبيق مقتضيات المادة 224 من القانون 97-17 وعليه التمست الأمر بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة سيارة حمراء وعلى نفقة المدعي عليها، من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإن هذا التقليد فوت على العارضة بيع منتوجاتها، إذ عوض أن يشتري المستهلك المنتوج الأصلي، ويشتري منتوجا مزيفا، ويقع ضحية الخداع. وحيث إن الضرر الذي لحق بالعارضة من الجسامة بمكان، وتستحق عنه تعويضا في تبلغ 50.000 درهم، وهو مبلغ معتدل جدا هذا مع الأخذ بعين الاعتبار روح التشريع الذي يحدد المبلغ الأدنى للتعويض في مبلغ 5.000 درهم والمبلغ الأقصى في مبلغ 50.000 درهم بمقتضى القانون 23-13 المتعلق بتعديل قانون حماية الملكية الصناعية، نظرا لخطورة فعل التربيف. ومن جهة ثالثة، يسعي الأمر بنشر الحكم الذي سيصدر في مواجهة المدعى عليها وعلى نفقتها في إحدى الجرائد الوطنية الناطقة بالعربية وأخرى بالفرنسية، طبقا لما تنص عليه المادة 209 من القانون 97-17 والتمست موضوعا التصريح بأن الفعل الذي قامت به المدعى عليها بعد تزييفا لعلامة محمية قانونا والحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة سيارة حمراء تل موضوع التسجيل لدى OMPIC تحت عدد 188045. والحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة سيارة حمراء بمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم عليها بأداء مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها، بما فيها مصاريف الترجمة والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها مع مقال الادخال المؤداة عنه الرسوم القضائية أكدت من خلالها في الشكل: أن المقال الحالي غير مقبول شكلا لاعتباره ان العارضة شركة مجهولة الاسم وهي ليست كذلك، علما أن القانون المغربي المنظم للشركات التجارية لا يتضمن هذا النوع من الشركات، دلكم ان أنواع الشركات التي ينظمها القانون المغري هي شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المعدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ثم شركات التوصية بالأسهم. وعليه فإنه لا وجود في القانون العربي للشركات المجهولة الاسم مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه الدعوى. وأكدت كونها مجرد مشتريه للبضائع وليس مصنعة، فهي شركة متخصصة في شراء وبيع المنتجات، وأنها لهذا تعاقد مع مختلف الموردين من أجل تمكينهم من عرض بضائعهم مقابل حصولها على نسب معينة وقد دأبت على شراء منتجات شركة ي.د.ا.س. LTD STI كما هو ثابت من خلال الفاتورة المحررة بتاريخ 2022/04/25. وذلك بعد أن شركة ي.د.ا.س. LTD STI هي كذلك توفر على ترخيص باستعمال العلامة التجارية وحيث تبقى العارضة بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى و أنها لم نقل و لم تزيف أية علامة متنازع عليها. وحيث أن العارضة تتعامل وفق القوانين المنظمة للملكية الصناعية والتجارية واحترام جميع الحقوق المترتبة عنها. وحيث ان المنتوجات المقتناة من الشركة الأجنبية تم اقتناؤها في إطار عقود تجارية. وحيث أن أي نزاع حول الأحقية في استعمال العلامة المذكورة ومن الطرف المرخص له باستعمالها يبقى بين المدعى عليها والمدخلة في الدعوى التي تلتمس العارضة إدخالها قصد توضيح موقعها حول هذا النزاع. وحيث ان العارض لم تقلد ولم تزييف أية علامة وان عرضها للمنتوج الحامل العلامة المذكورة كان بشكل قانون في علاقاتها مع المورد وبالتالي، يناسب إخراج العارضة من الدعوى. وفي مقال إدخال الغير في الدعوى، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 103 ترى من مصلحتها إدخال الغير في الدعوى أن شركة ي.د.ا.م. LTD STI في المالكة لحق الترخيص باستعمال العلامة التجارية ذات الشارة التصويرية المتكونة من سيارة حمراء ذات وجه بفم وعينين وأنها تتعامل مع المطلوب إدخالها في الدعوى على أساس أنها هي المالكة للعلامة التجارية حسب الثابت من الوثائق المثبتة لدلك وتأسيسا على ذلك يناسب الحكم بإدخال شركة ي.د.ا.س. LTD STI وذلك من أجل مواجهتها بالملتمسات المضمنة بالمقال الافتتاحي، والتمست في المقال الأصلي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع بإخراجها من الدعوى. وفي مقال الادخال لإشهاد للعارضة بمقالها الحالي والحكم بإدخال شركة ي.د.ا.م. LTD STI في شخص ممثلها القانوني في الدعوى موضوع المراجع في الطرة وذلك من أجل مواجهتها بملتمسات المقال الأصلي لشركة (أ.) ومواجهة شركة ي.د.ا.س. بمطالب المدعية وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم موضوع الطعن الحالي قد جانب الصواب لما قضى بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، لأن الطاعنة تتوفر على ترخيص باستعمال العلامة التجارية، لكن محكمة الدرجة الأولى لم تمنحها مهلة قصد الإدلاء به واعتبرت الملف جاهز رغم التماسها أجل قصد الإدلاء بتلك الوثيقة، علما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن الطاعنة تؤكد بان الشركة الموردة المطلوب إدخالها في الدعوى والتي اقتنت منه المنتوج التي تدعي المستأنف عليها أنها الوحيدة المالكة للترخيص المتعلق به، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه غير مؤسس ويتعين التصريح بإلغائه والحكم مجددا باستدعاء المدخلة في الدعوى التي تتوفر على ترخيص قانوني قصد توضيح موقفها بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبر أن عرض وبيع الطاعنة لمنتجات حاملة لنفس علامة المستأنف عليها دون إذن مسبق منها يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المستأنف عليها، ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا وانه يفترض فيها باعتبارها تاجرة أن تتحرى وتتأكد من توافر اذن مالكتها بترويجها والمتاجرة فيها، كما أكدت الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية أن المنتجات التي تقوم بعرضها تعود للمدخلة في الدعوى التي تتوفر على ترخيص من صاحبة العلامة وبالتالي فهي تبقى بعيدة عن المسؤولية، مما يجعل العارضة غير مرتكبة لعرض منتوجات تحمل علامة مزيفة أو عرضها دون إذن صاحبها، وعليه تبقى المدخلة في الدعوى والمتوفرة على ترخيص قانوني من صاحبة العلامة على المستوى الدولي الشيء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الإدخال وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب الإدخال وإستدعاء المدخلة في الدعوى، وإلغائه فيما قضى به في مواجهة الطاعنة وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واخراج العارضة من الدعوى وجعل الصائر في المرحلتين على عاتق المستأنف عليها.

وبجلسة 15/02/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن ترويج وبيع منتوجات تحمل علامة العارضة لا يسعف المستأنفة ولا يرفع عنها الملامة ولا يدفع عنها المسؤولية طالما أنها لم ترخص لها بذلك، علما أن تسجيل العلامة التجارية ينشأ عنه حق استغلال استئثاري وحق منع الأغيار من استعمال أو استنساخ أو تقليد هذه العلامة طبقا لما تنص عليه المواد 153 و154 و155 من القانون 97/17، ولا يشفع للمستأنفة كون المنتوج يحمل علامة أصلية أو مزيفة. كما ان إدلاء المستأنفة بترخيص صادر من المدخلة في الدعوى لا يسعفها مادام أن شركة (ي.) لا تتوفر هي نفسها على أي ترخيص من العارضة لترويج المنتوجات التي تحمل علامتها، من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإن العارضة لا دخل لها في علاقة المستأنفة مع المدخلة في الدعوى، لأنه كان على المستأنفة أن تتحقق وتتحرى لدى مكتب OMPIC من سلامة المنتوج الذي تعرضه للبيع، ومن كونه لا يمس بحقوق الملكية الصناعية والتجارية. إضافة إلى ذلك، فإن المفوض القضائي في إطار مسطرة الحجز الوصفي تعاقد مباشرة مع المستأنفة وأدى لها ثمن المنتوج ولم يتعاقد قط مع المدخلة في الدعوى كما هو ثابت بالمحضر الوصفي الذي هو حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وهذا ما دأب وتواتر عليه الاجتهاد القضائي بجميع درجاته. ومن جهة ثالثة، فقد أدلت العارضة بشهادة مكتب OMPIC التي تعتبر شهادة ملكية لإثبات ملكية العلامة طبقا لما تنص عليه المادة 143 من القانون رقم 97/17، وعليه يكون الاستئناف غير مستند على أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/02/2023 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ ابو القاسم الذي حضر عنه الأستاذ اعراب، في حين تخلف الأستاذ الدان رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/03/2023.

محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث ان المستأنف عليها هي المالكة للعلامة المسجلة تحت عدد 182883 بتاريخ 09/03/2017 ذات الشارة التصويرية المتكونة من سيارة حمراء ذات وجه بفم و عينين و المندرجة ضمن التصنيف 28 والتي يدخل من ضمنها اللعب. وحيث إنه بمفهوم المادة 140 من نفس القانون يترتب على تسجيل علامة كسب ملكية العلامة التجارية و مؤدى ذلك أنه ينشأ حق الخاص لصاحب العلامة يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات التي شملها تسجليها للعلامة . وحيث إن المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، وهو ما يجعل عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات تحمل علامة CARS علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف مادام أن المادة 201 من قانون 97-17 تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة. وحيث إنه يكون من حق المستأنف عليها – بعدما ثبت أنها مالكة للعلامة – الحق بالمطالبة بالكف و التوقف عن بيع المنتوج – باعتبار أن ما اثارته الطاعنة يخالف واقع الملف و كذا الوثائق التي تثبت تسجيلها للعلامة . وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم إدخال الشركة المزودة مانحة الترخيص للطاعنة في الدعوى باعتبارها هي المزودة بالمنتج المزيف يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار ، لأنه من جهة ، فإن التزييف لا يطال الصانع وحده ، بل يشمل كذلك البائع الذي ثبت من خلال النازلة الماثلة ، أنه يبيع منتجات مزيفة ، و من جهة أخرى ، فإن المحكمة تبقى ملزمة بالتقيد بسبب الدعوى الذي استندت اليه المدعية في مواجهة المدعى عليه، وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل ، و المحكمة لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب ادخال المزود أو البائع الاصلي أو الصانع الذي لم ترفع عليه أي دعوى من طرف مالك العلامة الاصلية ، و الذي له وحده الصفة للمطالبة بإدخاله و الحكم عليه من أجل التزييف ، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله ، و يتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف. وحيث تبعا لذلك كله تكون جميع أسباب الطعن غير صحيحة والحكم في محله ويتعين تأييده. وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle