Réf
54951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2330
Date de décision
30/04/2024
N° de dossier
2024/8229/1958
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Opposition à l'enregistrement, OMPIC, Marque, Dépassement de délai, Délai légal, Compétence de la cour d'appel de commerce, Annulation de la décision
Source
Non publiée
En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce.
La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre sa décision, tel que prévu par l'article 148-3 de la loi n° 17-97. La cour relève que la décision a été rendue plusieurs mois après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou sollicitée par les parties.
Elle retient que cette prorogation d'office constitue une violation des dispositions légales impératives et vicie la procédure. La cour rappelle cependant que sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision attaquée et ne lui permet pas d'ordonner le rejet de la demande d'enregistrement de la marque.
Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة م.ا.ك. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2024 بمقتضاه يطعن بمقتضاه جميع ما جاء في القرار عدد 10304/2023 الخاص بالتعرض رقم 17462 القاضي برفض تعرضها و قبول تسجيل علامة المستانف عليها تحت عدد 241631.
في الشكل:
حيث إن مقال الطعن قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان ما خلص اليه المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قد جانب الصواب فيما ذهب إليه في القرار المطعون فيه ذلك أن وقوع جمهور في اللبس يرتكز أساسا على التشابه في المنتجات لكون أن الاختلاف الذي خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما هو إلا نتاج عن عملية تدقيق محضة، وكما هو معروف فإن مقارنة العلامات يجب أن تأخذ في مجملها و ليس في تفاصيلها و بذلك فان العلامتين ستكونان لا محالة في نفس الأقسام أو الرفوف لدى الأسواق وعليه فإن المستهلك وبغض النظر على مستوى فطنته لن يستطيع التفرقة بين العلامتين لانعدام التمييز المطلوب قانونا في العلامات فعلامتها تتمتع بسمعة جيدة و شهر لا يتناقش فيها اثنان و ان علامتها يتم عرضها بجل الأسواق الكبرى و المحلات بالمغرب بالاضافة الى الأسواق الالكترونية مما يؤكد شهرتها لدى عموم المستهلك المغربي، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء القرار رقم 2023/10304 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية البات في التعرض رقم 17462 في ما قضى برفض تعرضها و قبول تسجيل علامة المستأنف عليها تحت عدد 241631، والحكم بأمر مدیر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التعرض المنتظر ورفض طلب تسجيل العلامة عدد 241631 الذي تقدمت به المستأنف عليها واعتباره كأنه لم يكن بعد التصريح ببطلانه والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و تحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.
وارفق المقال بقرار صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية ورسالة البريد الالكتروني الدي يفيد التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/04/2024 حضر دفاع المستأنفة والفي بالملف ملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/04/2024
محكمة الاستئناف
حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الأجل القانوني لتجاوز المدة القانونية للبث في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل أجل ستة أشهر .
وحيث إنه بمقتضى المادة 148-23 المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 ، فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه، وبالرجوع لوثائق الملف، يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 23/6/2022، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 23/8/2022، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة148-3 ينتهي في 23/2/2023 وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي بتاريخ 24/10/2023، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 23/6/2022 وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض في 24/10/2023 يتبين أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها .
وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض و إنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ، سيما وأن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 24/10/2023 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 10304/2023 البات في التعرض رقم 17462 مع تحميل المتعرض ضدها شركة A.F. الصائر .
وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى الحكم برفض طلب تسجيل علامة المتعرضة فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 17/97 أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تختص بالبت في الطعن المشار إليه في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي فان الطلب يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل : بقبول الطعن
في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 10304/2023 الباث في التعرض عدد 17462 بتاريخ 24/10/2023 مع تحميل شركة A.F. الصائر ورفض باقي الطلبات .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025