Contrats successifs : L’accord postérieur conclu entre les mêmes parties pour l’exploitation d’une licence de taxi révoque implicitement les conventions antérieures (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76189

Identification

Réf

76189

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

392

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2018/8202/6152

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de l'existence de plusieurs contrats successifs créant une incertitude sur la loi des parties. La cour retient que le contrat le plus récent, conclu entre les mêmes parties et pour le même objet, révoque implicitement toutes les conventions antérieures. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet ultime contrat constitue la seule loi des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du vice du consentement, considérant qu'il est inopérant dès lors que le contrat a été exécuté sans réserve par les deux parties pendant toute sa durée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/06/2018 في الملف عدد 3318/8232/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بطلب التعويض عن الإستغلال وفي الموضوع على المدعى عليه عبد السلام (ب.) بإرجاع رخصة نقل سيارة أجرة من النوع الصغير الحاملة لرقم مائة المرخص لها بمدينة الخميسات للمدعي ندير (ف.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنون لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه بتاريخ 01/10/2009 إتفاقية منحه بموجبها وكالة بالتفويض لإستغلال رخصة نقل عمومي بواسطة سيارة أجرة من الصنف الثاني رقم 100 نقطة الإنطلاق الخميسات لمدة 8 سنوات تنتهي في 30/09/2017، وأنه بتاريخ 21/06/2017 أنذره بالفسخ وفق ما تم الإتفاق عليه.

ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 01/09/2009 بين العارض والمدعى عليه وأمر هذا الأخير بإرجاع الرخصة موضوع الإتفاقية المستغلة بدون موجب وبطاقة المأذونية للعارض والتعويض عن الإستغلال من تاريخ إنتهاء العقد وهو 30/09/2017 إلى تاريخ التنفيذ وتعويض قدره 300.00درهم عن كل يوم إستغلال الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بعقدين، نسخة إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون التطبيق السليم للفصل 230 من ق ل ع المعتمد عليه من طرف محكمة البداية كان يقتضي من هذه الأخيرة إعتبار كون مورث العارضين قام بالتوقيع على الإتفاق المبرم مع المستأنف عليه والذي يعتبر بمثابة عقد إدعان حيث إستغل هذا الأخير الوضعية المادية والصحية لمورثهم ليجبره على التوقيع على العقود المبرمة بينهما والتي بلغت 3 عقود الأول بتاريخ 24/08/2018 والثاني بتاريخ 14/09/2009 والثالث بتاريخ 14/09/2011 ليطرح التساؤل عن العقد الصحيح والواجب التطبيق، كما أن المحكمة إستبعدت دورية وزارة الداخلية الموجهة للعمال والولاة من أجل التعجيل بفرض العقود النموذجية على ملاكي رخص النقل والتي تهدف إلى إستقرار المعاملات.

ملتمسين التصريح برفض الطلب.

وأرفقوا مقالهم بإراثة، نسخة حكم، عقد كراء رخصة وقرار عاملي رقم 826 وإتفاقية.

وحيث تم ادراج الملف بجلسة 24/01/2019 تخلف نائبا الطرفين رغم التوصل وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه أوضح من خلالها العارض أن موجبات الإستئناف غير مؤسسة من الناحية الواقعية والقانونية، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/01/2018

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعنون بكون التطبيق السليم للفصل 230 من ق ل ع المعتمد عليه من طرف محكمة البداية كان يقتضي من هذه الأخيرة إعتبار كون مورثهم قام بالتوقيع على الإتفاق المبرم مع المستأنف عليه والذي يعتبر بمثابة عقد إدعان حيث إستغل هذا الأخير الوضعية المادية والصحية لمورثهم ليجبره على التوقيع على العقود المبرمة بينهما والتي بلغت 3 عقود الأول بتاريخ 24/08/2018 والثاني بتاريخ 14/09/2009 والثالث بتاريخ 14/09/2011 ليطرح التساؤل حول العقد الصحيح والواجب التطبيق، كما أن المحكمة إستبعدت دورية وزارة الداخلية الموجهة للعمال والولاة من أجل التعجيل بفرض العقود النموذجية على ملاكي رخص النقل والتي تهدف إلى إستقرار المعاملات.

وحيث إن المحكمة وأمام عدم إستدلال الطرف الطاعن بعقدي الكراء المؤرخين في 24/08/2018 و14/09/2009 فإنها المحكمة تبقى في حل من مناقشتهما كما أنه وبرجوعها إلى وثائق الملف تبين لها أن الطرف الطاعن إستدل بعقد يربط بين مورثه وبين المستأنف عليه مؤرخ في 24/08/2009 منصب على كراء رخصة نقل سيارة أجرة صغيرة رقم 100 نقطة الإنطلاق الخميسات عن المدة من 10/09/2009 إلى غاية 10/09/2017، والذي شأنه شأن باقي العقود الوارد ذكرها بمقالهم الإستئنافي وبفرض صحة وجودها أصبح لاغيا أمام وجود عقد لاحق مؤرخ في 14/09/2011 مبرم بين نفس الأشخاص أي ما بين مورث المستأنفين وما بين المستأنف عليه إنصب على إستغلال نفس رخصة النقل من طرف مورثهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2009 إلى 30 شتنبر 2017 إذ أن العقد الأخير أصبح شرعة عاقديه في التعاقد وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع ومنتجا لآثاره في مواجهتهما والتي من ضمنها إلغاؤه ضمنا لجميع العقود السابقة له والمنصبة على إستغلال نفس رخصة النقل ومن تم تبقى دفوعات الطرف الطاعن المتعلقة بوجود إدعان عن طريق إستغلال المستأنف عليه للوضعية الإقتصادية والصحية لمورث المستأنفين وكذا دورية وزير الداخلية غير منتج في نازلة الحال مادام أن هذا الأخير وقع على عقد الكراء وشرع في إستغلال سيارة الأجرة طيلة المدة المتفق عليها بالعقد وبنفس الشروط مما تبقى معه الدفوعات المثارة من الطرف المستأنف غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Commercial