Réf
63348
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4285
Date de décision
03/07/2023
N° de dossier
2022/8201/2252
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Point de droit, Obligations réciproques, Irrecevabilité de la demande, Exécution forcée, Exception d'inexécution, Cour de renvoi, Contrat synallagmatique, Contrat de fourniture, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome.
La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatéral ou s'inscrivait dans un rapport synallagmatique subordonné à l'exécution d'obligations réciproques. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a retenu la nature synallagmatique du contrat, la cour d'appel de commerce rappelle que les obligations des parties sont interdépendantes.
Elle retient que l'obligation de livraison du fournisseur était corrélative à l'obligation pour l'acheteur de formaliser ses besoins par des bons de commande mensuels et d'offrir le paiement du prix. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que, faute pour l'acheteur de prouver avoir exécuté ou offert d'exécuter ses propres obligations, sa demande en exécution forcée est irrecevable.
La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du fournisseur en paiement de livraisons antérieures, faute de preuve de leur rattachement au contrat litigieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la livraison et alloué des dommages-intérêts, et statuant à nouveau, déclare la demande principale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ك.م. بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (أ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3058 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 953/8201/2019 بتاريخ 18/9/2019 و القاضي بما يلي في المقالين الأصلي و المقابل في الشكل : قبول الدعوى جزئيا و في الموضوع : بتسليم المدعى عليها شركة ك.م. في شخص ممثلها القانوني للمدعية شركة ا. في شخص ممثلها القانوني 3.400 طن من الأحجار من نوع N10//8، BASS8/6، N8/6، N6/4 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و أدائها لفائدتها تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم مع تحميلها الصائر و رفض الباقي.
و حيث تقدمت شركة ا. ITAPRODISبواسطة نائبتها الأستاذة نادية (س.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ13/11/2019، تستأنف بموجبه الحكم المذكور.
في الشكل :
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة أصليا بتاريخ 27/8/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بمقال الاستئناف الأصلي، و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 06/9/2019، أي داخل الأجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة ا. ITAPRODIS، في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 08/3/2019 والذي تعرض فيه أنها بتاريخ 26/4/2016 أبرمت مع المدعى عليها اتفاقا التزمت الأخيرة بموجبه أن تزودها بكمية من الأحجار ذات مواصفات متفق عليها كميتها ما بين 3500 و 4000 طن و ذلك على مدى ثلاث سنوات، إلا أنه و منذ إبرام الاتفاق لم تنفذ التزامها كما تم الاتفاق عليه بحيث زودتها فقط بما يقارب 600 طن ليبقى بذمتها ما قدره 3400 طن، و أنها لم تنفذ ما التزمت به رغم إنذارها بذلك و منحها أجلا للتنفيذ، الأمر الذي أضر بمصالحها، ملتمسة الحكم بإلزامها بتنفيذ التزامها بتزويدها بما يقارب 3.400 طن من الأحجار حسب المواصفات المتفق عليها مع تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حال لم يتم الاستجابة لطلب الغرامة التهديدية مع الصائر. و أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل لعقد و إنذار و محضر تبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي التمست بموجبه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط محليا اعتبارا لكون مقرها الاجتماعي يوجد بمراكش و التمست إحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، و أضافت أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يتضمن التزامات متبادلة بين طرفيه من بينها أداء المدعية قيمة السلع المتفق على تسليمها لها حسب البند 3 من الاتفاق و أنها زودت المدعية بما مجموعه 4.602,94 طن من الأحجار المتفق عليها و أكدت أن السلعة مطلوبة و ليست محمولة و يتعين بالتالي عدم قبول الطلب لكونه مجرد، كما أن المدعية لم تدل بما يفيد أداءها لقيمة السلع و المحددة في مبلغ 2.720.000,00 درهم حتى تطالب بتزويدها بها كما أنها لم تؤد قيمة السلع التي سبق و توصلت بها رغم إنذارها بواسطة إنذار توصلت به بتاريخ 23/1/2019 مما حدا بها إلى تفعيل مقتضيات البند الثامن من الاتفاق و الذي يقضي بفسخ الاتفاق دونما حاجة إلى سلوك مساطر قضائية أو قانونية، و أضافت أن المدعية أجابت عن الإنذار المذكور بتاريخ 30/1/2019 و أرفقت الجواب بإنذار غير قضائي تطالب من خلاله تمكينها بكمية السلع المتفق عليها لتجيبها عنه بإعمال البند 8 من الاتفاق موضوع الدعوى ، و بالتالي و أمام عدم أداء قيمة السلع المسلمة و عدم الإدلاء بوصولات طلب سلعة محددة طبقا للبند 4 من الاتفاق يكون مقال الدعوى مجردا و يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا. و من حيث الموضوع أوضحت أن كمية السلعة المطالب بها خلال ثلاثة سنوات هي 10 آلاف طن و قيمتها هي 710.00 درهم ل 5000 طن الأولى و 800 درهم للكمية المتبقية و أنه و حسب الثابت من الفقرة الأولى من البند الرابع من العقد الرابط بينهما فقد تم الاتفاق على تعجيل تزويد المدعية بكمية أحجار قدرها ما بين 3.500 و 4.000 طن و أن المدعية -اعتبارا لكون السلعة مطلوبة لا محمولة-هي من تقاعست عن التزود الفوري طبقا للفقرة الثانية من البند 4 و الذي ينص على أنه يتعين على المدعية توجيه طلبات التزود بالبضاعة محددة النوع و الصنف قبل الشحن الأمر الغير ثابت في نازلة الحال و أضافت أنها –المدعية-قامت بشحن كمية حجارة قدرها 4.602,94 طن دفعات كانت آخرها سنة 2018 و دون أن تؤدي قيمتها المحددة في مبلغ 561.599,96 درهم رغم إنذارها بالأداء مما اضطرت معه إلى تأكيد فسخ الاتفاق إعمالا للبند 8 منه الذي انتهت مدته بحلول الأجل في 26/4/2019 فضلا عن أنها تقاعست عن التزود بكمية 100 طن كل أسبوع إلى نهاية العقد، و في الطلب المضاد أوضحت أنها تعرضت للضرر من جراء عدم تنفيذ المدعية أصليا لالتزامها بمقتضى الاتفاق الرابط بينهما على النحو المبسط أعلاه و ذلك لعدم أدائها لثمن السلع التي توصلت بها و التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها قيمة السلع التوصل بها و هي 561.599,96 درهم و مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و حفظ حقها في التعقيب عليها و الحكم عليها بأ، تؤدي لها مبلغ 2.720.000,00 درهم بين يديها و احتياطيا إيداعه بصندوق المحكمة مع تحديد أجل 6 أشهر لتنفيذ الالتزام بتسليم البضاعة بعد تسليم وصولات الطلب مسبقا إليها لتحديد كمية الحجارة و صنفها حسب البند 3 من الاتفاق الرابط بينهما مع إجراء خبرة لتحديد قيمة الخسارة التي تعرضت لها مع تعويض مسبق و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة و تمكينها من تعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية و فوائد التأخير من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر. و أرفقت المذكرة بنسخ 3 محاضر تبليغ و إنذار و رسالة توضيحية مع تأكيد إنذار و إشعار و أصل شيك و شهادة بنكية و 6 فواتير.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام و يجوز الاتفاق على إسناده لأي محكمة كانت و هو ما تم الاتفاق عليه بمقتضى البند 10 من الاتفاق المبرم بينهما، و أضافت أن المدعى عليها سبق و وجهت لها رسالة تفيد أنه بمخازنها لفائدتها"المدعية" ما قدره 2500 طن ابتداء من 02/1/2018 الأمر الذي يعد إقرارا منها بأحقيتها في المطالبة بتنفيذ مقتضيات الفقرة الأولى من البند 4 من الاتفاق الذي التزمت بموجبه بتسليمها ما بين 3500 و 4000 طن من الحجارة ذات المواصفات المتفق عليها بالبند 3 فور توقيعه و هو ما يشكل التزاما مستقلا بذاته عن بقية بنود العقد و تنفيذا للصلح المبرم بينهما نظير وجود خلافات سابقة حسب ما ورد في البند 2 و نظير تنازلها-المدعية- عن مجموعة من النزاعات السابقة بينهما بدلي عنونة العقد ب"صلح و اتفاق"أي انه يتضمن شقين مفاد الأول أنها -المدعى عليها- دائنة لها بمقتضى اتفاق سابق مبرم سنة 2012 بكمية سلع محددة بدقة في تقرير خبرة و مفاد الثاني أنه جبر للضرر الذي لحقها من جراء مجموعة من الاخلالات التي قامت بها و التي نتج عنها مجموعة من النزاعات كانت موضوع تنازل حسب الاتفاق، و أكدت أنها تتوفر على ما يفيد استقلال الالتزام المذكور طبقا للفصل 181 ق ل ع عن العقد موضوع الدعوى من قبيل تقرير خبرة و حكم قضائي و إشهاد و عقد مبرم سنة 2012 و فواتير، و أضافت أن الدفع بكون السلعة مطلوبة و ليست محمولة مردود اعتبار لكون العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 ق ل ع و أن المدعى عليها هي الملزمة بمباشرة تنفيذ البند 3 من العقد و التي تتضمن التزاما من جانب واحد و لا تطبق عليه مقتضيات الفصل 135 ق ل ع و بالتالي لا يطبق عليه شرط الأداء بالشكل المتفق عليه لكونه جزء مستحق حسب الثابت من تقرير الخبرة و أنها-المدعية وجهت إنذارا للمدعى عليها قصد حثها على تنفيذ التزامها توصلت به بتاريخ 06/2/2019 بالإضافة إلى مراسلات أخرى لم تستجب لها، و أنها أدت للمدعى عليها ثمن كمية 4000 طن حسب الثابت من كشوفات بنكية في حين أن كمية 600 طن فهي و حسب ما سبق جاءت كتنفيذ جزئي للفقرة الأولى من البند 4 من الاتفاق موضوع الدعوى و أنها و لحسن نيتها أمهلتها من مؤقتا و اشترت و أدت قيمة 4000 طن في إطار باقي بنود العقود لحاجتها الماسة للسلع المتفق عليها، كما أن الشيك المدلى به من طرف المدعى عليها فهو يص ممثلها –المدعية- القانوني و لا علاقة له بتنفيذ الاتفاق موضوع الدعوى يتعلق بمعاملة تجارية ربطته بشخص آخر و أدى قيمته و له ما يثبت ذلك و قد تقدم بخصوصه بشكاية جنحية، و بخصوص فسخ العقد أوضحت أنها أجابت عن الإنذار بخصوصه معبرة من خلال ذلك و من خلال الدعوى الحالية رغبتها في تنفيذه في إطار ما هو مخول لها من حق الخيار طبقا للفصل 114 ق ل ع و التمست الحكم وفق مقالها الأصلي أساسا و احتياطيا إجراء بحث بشأن الفقرة 1 من البند 4 من الاتفاق موضوع الدعوى، و بخصوص الطلب المضاد أوضحت أنه غير مقبول شكلا لكونه يتعلق بتنفيذ بقي بنود العقد و بالتالي لا علاقة له بالطلب الأصلي المتعلق بالفقرة الأولى من البند 4، فضلا عن كون الخبرة من وسائل التحقيق لا يسوغ طلبها كطلب أصلي إلا في إطار الفصلين 148 و 149 ق م م، كما أنه طلب غامض و سابق لأوانه لكونه يتعلق بأداء قيمة السلعة المطلوبة بمقتضى المقال و احتياطيا إيداعه بصندوق المحكمة مع تحديد أجل 6 أشهر لتنفيذ الالتزام بتسليم البضاعة بعد تسليم وصولات الطلب مسبقا، و هو ما يعتبر إقرارا قضائيا منها بأحقيتها-المدعية-في طلبها و دليل عل عدم تنفيذ الفقرة الأولى من البند 4 و التمست أساسا التصريح بعدم قبوله شكلا و احتياطيا رفضه موضوعا، و أرفقت المذكرة بصور شمسية للمراسلات و تقرير خبرة و أمر استعجالي و إشهاد و خمسة فواتير و ترجمة عقد و شكاية و ثمانية شيكات و جوابين على إنذارين و محضري تبليغ و محضر معاينة و نسخة إنذار و محضر تبليغ.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن الرسالة الموجهة غليها و المؤرخة في 02/1/2018 جاءت بعد مرور سنتين على تاريخ العقد موضوع الدعوى و هو دليل على أن كمية 2500 طن من الأحجار موجودة بمخازنها رهن إشارة المدعية و التي لم تدل بما يفيد طلبها طبقا لبنود العقد و أن الصلح المضمن بالعقد انصب على الشكايات و الملفات و الأحكام المحصورة به و لا يمكن أن يتعداه لما سواه و القول بأن كمية 4000 طن موضوع الاتفاق سابق مبرم سنة 2012 و مجدد في تقرير خبرة و جبر للضرر و أن قيمته مؤداة غير جدي كما أن تقرير الخبرة المدلى بها من صنع المدعية و لا علم لها به، كما أن الوثائق المدلى بها لإثبات الأداء لا تنطبق على البضاعة أولا لتناقض المدعية في أقوالها بحيث تصرح أن السلع التوصل بها هي نتيجة صلح و ثانيا بمخالفتها-الوثائق- لمقتضيات الفصل 440 ق ل ع و ثالثا لانعدام علاقتها بكمية السلع موضوع الدعوى فضلا عن أن الشيك المدلى بها سلم لها-المدعى عليه- من طرف ممثل القانوني عن طريق المناولة اليدوية لحامله، و أضافت أن المقال المضاد مرتبط بالطلب الأصلي لكونه ناتج مباشرة عن تنفيذ بنود الاتفاق أساس الدعوى الأصلية ناهيك عن كونه يرمي إلى طلبات موضوعية ترمي إلى الداء كما أن تحقيق الدعوى لا يتأتى إلا عن طريق إجراء خبرة في إطار الفصل 55 ق م م و التمست رد طلب إجراء بحث لوضوح بنود العقد و أكدت باقي ما سبق.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها أوضحت بموجبها أن عدم مطالبتها بتنفيذ مقتضيات الفقرة الأولى من البند 4 قضاء إلا بعد مرور سنتين عن تاريخ إبرام العقد موضوع الدعوى لا يسقط حقها ما دام الأجل مخصص لفائدتها مع الإحالة على مقتضيات الفصل 114 ق ل ع و المدعى عليها لم تنازع في الصلح و الفصل 1098 ق ل ع لا يتعارض و ما أدلت به من وثائق و أنها تدلي بنسخ مطابقة للأصل المطعون فيها طبقا لمقتضيات الفصل 440 ق ل ع، و بخصوص تقرير الخبرة أوضحت ان المحكمة تتوفر على الوسائل الكافية للتأكد من صحة ما ضمن به كما أنها منجزة بناء على أمر قضائي، و بخصوص الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها فإنها لا تسلم بها لكونها تتضمن بيانات غي صحيحة و خاصة ببضاعة غير الأحجار موضوع الاتفاق و التمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي و باقي مذكراتها. و أرفقت المذكرة بصور لتقرير خبرة و نسخة طبق الأصل لترجمة عقد و أمر استعجالي و طي تبليغ و تقرير خبرة و صور مطابقة ل17 فاتورة.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 18/9/2019 الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف الأصلي
حيث إن المستأنفة أصليا تعيب على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من جهة فيما يخص كونه بت رغم أن الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 ق م م لعدم إثبات صفتها في الدعوى و لعدم إثباتها مزاعمها و سندها في الدعوى، و بخصوص فسخ العقد موضوع الدعوى بعلة ما جاء في الإنذار الموجه للمستأنف عليها و بما جاء في مذكرات المستأنفة أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، معتبرا ذلك بمثابة رغبة في استمرار العقد موضوع الدعوى، و الحال أن ذلك يعتبر دعوة لإبرام العقد بشروط جديدة و المتعلقة بكيفية الأداء و التي حددتها في الأداء المسبق خلافا لما جاء في البند 8 من العقد موضوع الدعوى، و المستأنف عليها برفضها ذلك تكون قد سلمت بفسخ العقد و رفضت إبرام عقد جديد بشروط جديدة، كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من تعويض عن التماطل معتمدا في ذلك مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع و مستبعدا لوثائق الملف و خاصة منها الرسالة الموجهة من طرف المستأنفة للمستأنف عليها و التي تفيد ان العقد موضوع الدعوى يوجب على الأخيرة توجيه بونات طلب سلعة محددة الصنف و النوع و الشخص المكلف بالشحن و هو ما لم تدل المستأنف عليها بخلافه، كما انه بخصوص الطلب المضاد فالحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى من رفضه بعلة أنه سابق لأوانه و ان الضرر غير ثابت و ان طلب إجراء خبرة هو من قبيل صنع حجة للمدعية فرعيا، و الحال ان العقد موضوع الدعوى ينص على تزويد المستأنف عليها بما قدرة 10 آلاف طن من الأحجار على ان يسلم ما قدره 3500 إلى 4000 طن فور التوقيع على العقد و الباقي على مدى ثلاث سنوات بحسب 100 طن أسبوعيا شريطة أن توجه لها المستأنف عليها بونات طلب شهريا تحدد من خلالها الكمية المطلوبة و نوعها و صنفها و الشخص المكلف بالشحن و هو الأمر المنصوص عليه في البند 4 من الاتفاق كما تم تحديد ثمن السلع في البند 5 منه بأن يتم الأداء داخل أجل 30/60/90 يوما و أنه في حالة الإخلال بشرط الأداء يكون من حقها فسخ العقد دونما حجة إلى إشعار المستأنف عليا بذلك أو اللجوء إلى مساطر إجرائية في الموضوع، و الثابت من معطيات النازلة أن المستأنف عليها زودت بما مجموعه 46.02,94 طن من الأحجار المتفق عليها و أنها تقاعست عن أداء قيمة 600 طن بإقرارها زاعمة أنها مقابل الصلح و بالتالي لم تؤد مبلغ 426.000,00 درهم قيمة ما تبقى و هو الأمر الذي لم يكن محل أية منازعة من طرفها و لم يأخذه الحكم المستأنف بعين الاعتبار رغم ثبوت ذلك لدى المحكمة مصدرته -حسب ما ورد في الصفحة 9 منه- التي اعتمدت صور شيكات و مقتضيات الفصل 267 من مدونة التجارة للقول ببراءة ذمة المستأنف عليها من ذلك، و أهملت أصل الشيك المرفق بشهادة عدم الوفاء به و التي لم تدل المستأنف عليها بما يفيد براءة ذمتها بخصوص مبلغه، و اكتفت بالقول أن ممثلها القانوني سلمه لشخص آخر و انه تم أداء قيمته دون أن تثبت ذلك بأي مقبول، و أكدت أنها لا تنكر توصلت بالمبالغ المثبتة في الشيكات المذكورة إلا أن ذلك يشكل فقط جزءا من قيمة السلعة المذكورة التي توصلت بها المستأنف عليها و المحددة في مبلغ 3.268,087,04 درهم. و التمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء المستأنف عليها قيمة السلعة المذكورة و قدرها 2.720.000,00 درهم، و احتياطيا أكثر إيداعه بصندوق المحكمة مع تحديد أجل 6 أشهر لتنفيذ الالتزام بتسليم البضاعة بعد تسليمها وصولات الطلب مسبقا تحدد الكمية المطلوبة و نوعها و صنفها حسب البند 3 و بعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب و احتياطيا جدا الحكم بأداء قيمة السلعة حسب مبلغ 800 درهم للطن.
الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء مبلغ الدين المتخلد بذمة المستأنف عليها و قدره 561.559,99 درهم و تعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم و بعد التصدي الحكم وفق الطلب.
و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين مع حفظ حقها في التعقيب عليها.
الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر من جراء فسخ العقد و الإخلال ببنود الاتفاق و الخسارة اللاحقة بها و فرص الكسب التي ضاعت عليها و بعد التصدي الحكم وفق الطلب، و الحكم تمهيديا قبل البت في الموضوع بإجراء خبرة لتقويم مبلغ التعويض المستحق مع حفظ حقها في التعقيب و تقديم مطالبها المدنية على ضوء نتائج الخبرة مع الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم و شمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بناء على المذكر الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 14/11/2019 و المشفوعة باستئناف فرعي و التي أوضحت بموجبها أن صفتها و مصلحتها ثابتتين في الدعوى لكونها ترمي من خلالها إلى الحكم على المستأنفة أصليا بتنفيذ التزاماتها تجاهها، و أضافت أنه ليس هناك أي مخالفة للفصلين 2 و 3 من ق م م، لكون الحكم المستأنف بت في حدود مطالبها، و بخصوص فساد التعليل، أوضحت أن الحكم المستأنف لم يعتبر كمية السلح المحكوم بتسليمها لها ضمن كمية 10.000 طن المتفق عليها بشكل صريح كما تدعي المستأنفة أصليا، و القول بوحدة العقد و عدم استقلال البند 4-1 عن باقي البنود لم يرد بحيثيات الحكم المستأنف الذي اعتبر أن البند المذكور واضح لا يحتاج إلى تأويل، و التمست رد الاستئناف الأصلي.
و حيث تنعى المستأنفة فرعيا على المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلب الفوائد القانونية بعلة ان التعويض عن التماطل المحكوم به غطى الأضرار اللاحقة بها، و الحال أن التعويض عن التماطل لا علاقة له بالفوائد القانونية التي تعتبر تعويضا عن عدم تنفيذ الحكم و ليس عن عدم تنفيذ العقد و قرار محكم النقض المستدل بها لا ينطبق على نازلة الحال و التمست تأييد الحكم المستانف و الحكم برفع التعويض عن الضرر إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا و المحدد في مبلغ 20.000,00 درهم مع تحميل المستأنفة أصليا مصاريف الدعوى. و أرفقت المقال بصورة الحكم المطعون فيه و صورة من مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 13/6/2019.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع جواب على استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنفة أصليا بواسطة نائبتها الأستاذة منى (ش.) بجلسة 28/11/2019 و التي أوضحت بموجبها في الاستئناف الفرعي أنه غير مؤسس لكون الفوائد القانونية هي في الأساس فوائد مترتبة على التأخير في الأداء و منظمة بمقتضيات الفصل 875 ق ل ع و مرسوم 16/6/1950 و التمست رد الاستئناف الفرعي، و أكدت ما جاء في استئنافها الأصلي و التمست الحكم وفقه.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة أصليا بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (أ.) بجلسة 28/11/2019 و التي أكدت بموجبها ما جاء في الاستئناف الأصلي و التمست الحكم وفقه، و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضحت انه لم يشر فيه إلى الوقائع و يكون بالتالي معيب من الناحية الشكلية و التمست عدم قبوله شكلا و موضوعا أوضحت أن أساس المطالبة بالفوائد القانونية غير متوفر في نازلة الحال، ملتمسة رفضه و الحكم وفق ما جاء في الاستئناف الفرعي.
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 50/1 المؤرخ في 27/1/2022 ملف عدد 361/3/1/2021 القاضي بالنقض و الاحالبة.
وبناء على المذكرة الجوابية بعد النقض المدلى بها بجلسة 26/9/2022 من طرف نائب شركة ك.م. جاء فيها ان محكمة النقض بالرباط بنقض القرار عدد 6425 الصادر بتاريخ 26/12/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 4892/8201/19 وبإحالته على نفس المحكمة للبث فيه وفقا للقانون وانه ثبت من خلال قرار محكمة النقض صحة ما نعته العارض بخصوص القرار الاستئنافي الذي اتصف بخلوه من التعليل ومجانبته للقانون وان محكمة النقض اكدت في حيثيات قرارها ان ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص الفقرة 1 من البند 4 من الاتفاقية المصححة الامضاء بين الطرفين بتاريخ 26/4/2016 وهو ما سايره موضوع الطعن بالنقض يعد النقض بمناسبة هذا الملف وان كافة ما اثارته العارضة على مستوى جل المراحل يعد وجيها ومبررا ويستند لاتفاق الطرفين المعطى الذي أكدته محكمة النقض
لذلك تلتمس الاشهاد عليها بما ورد في مذكرتها والحكم وفق ما هو مسطر في مقالها الاستئنافي .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها بجلسة 23/1/2023 من طرف نائب شركة ا. والتي جاء فيها انها تقدمت بطلب من اجل إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض وادلت بالحجج التي تثبت بصورة قطعية كون القرار الاستئناف الذي تم نقصه كان نهائيا بعد تبليغه للمستأنف عليها وعدم الطعن فيه وانه من المعلوم ان من بين أسباب إعادة النظر طبقا للفقرة 4 من الفصل 402 من ق م م اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الاخر وان المستأنف عليها احتكرت شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ القرار الاستئنافي المذكور أعلاه وتقدمت بطلب النقض رغم ان القرار الاستئنافي اصبح نهائيا وان الملف المعروض امام محكمة النقض اصبح جاهزا وتم ادراجه بالجلسة العلنية .
لذلك تلتمس ارجاء البث الى حين البث في طلب إعادة النظر المقدمة امام محكمة النقض حتى لا تصدر احكام وقرارات متعارضة .
وادلت بشهادة بعدم الطعن ونسخة من شهادة التسليم وطلب تعيين ملف وطلب إعادة النظر.
وبناء على المذكرة عقب الإحالة المدلى بها بجلسة 27/3/2023 من طرف نائب شركة ا. والتي جاء فيها ان محكمة النقض اعتبرت ان القرار المنقوض اعتبر ان البند 1.4 المتعلق بتزويد المطلوبة بكمية من الأحجار تتراوح ما بين 3600 والصحيح 3500 و400 طنا هو التزام مستقل عن باقي بنود العقد دون مراعاها للبند الذي يتضمن الالتزام المقابل ورتبت على ذلك قيام التزام من جانب واحد تكون قد اساءت تطبيق عقد الاتفاق المذكور وخارقة لمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود فان محكمة النقض في هذه الحالة قد بتت في نقطة قانونية مختلطة بالواقع وان قاعدة خرق الفصل المذكور الذي ينص على انه اذا كانت الفاظ العقد الصريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها وان كان مبدا قانوني غير ذلك المبدأ الذي لا تختلف عنه العارضة ولا تحادل فيه قد اختلط بالوقاع الذي تم تفسيره بناء على ترجمة خاطئة من طرف محكمة النقض للفصل المذكور كون الامر يتعلق بالتصرف وليس العقد حسب ما هو مشار اليه أعلاه كما ان العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالالفاظ والمباني وانه سيتضح للمحكمة ان البند 1.4 مستقل تماما عن باقي البنود الأخرى ومرتبط بصلح نتيجة تصرفات أخرى حسب ما تم تفضيله بمذكرات المستأنفة السابقة وسيتبين للمحكمة ان ما بنت فيله محكمة النقض مختلط بين الوقاع والقانون وان الترجمة السليمة والمنصفة للفصل 461 من ق ل ع هو الفاظ التصرف وليس الفاظ العقد وان الفصل 461 المذكور له استثناء واجب التطبيق ويتعلق الامر بالفصل 466 من نفس القانون وبالتالي فلمحكمة الموضوع صلاحية البت في القضية بمعزل عن ما قررته محكمة النقض في قرارها ولا تعتبر بذلك خارقة لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 369 منق م م في حال قضت من جديد بتأييد الحكم المستانف وفي هذا الصدد صدر قرار لمحكمة النقض عدد 1303 في الملف عدد 3555 ويفهم من القرار المذكور بمفهوم المخالفة ان الترجمة الخاطئة التي يمكن ان لا تكون سببا في خرق الفصل صادر بتاريخ 17/11/1999 جاء منتصرللمبدأ المذكور سلفا وجاء فيه ان المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من ق م م من وجوب تقييد محكمة الإحالة بقرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 17/11/1999 جاء منتصرا للمبدأ المذكور سلفا وجاء فيه ان المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من ق م م من وجوب تقييد محكمة الإحالة بقرار المجلس هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتى فيها ولا يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية ما دام النقض ينشر الدعوى من جديد امام الإحالة قرار عدد 5239 وانه سيتضح للمحكمة وبشكل جلي ان عقد الصلح الرابط بين الطرفين يتضمن اتفاقين في محرر واحد وان البند 1.4 مستقل عن باقي بنود العقد من حيث التنفيذ حسب ما ادلت به العارضة من وثائق لم تكن محل منازعة وان اجراء بحث بين طرفي الدعوى لتبيان ذلك من شانه اعمال مقتضيات الفصل 461 وكذا الفصل 466 من قانون الالتزامات والعقود لاختلاط الامر بين الواقع والقانون .
لذلك تلتمس أساسا تاييد الحكم المطعون فيه مع الغائه جزئيا بخصوص رفض طلب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وبرفع التعويض عن الضرر الى المبلغ المطالب به والمحدد في مبلغ 20000 درهما مع تحميل الجهة المستانفة اصليا مصاريف الدعوى واحتياطيا اجراء بحث بين طرفي الدعوى بمكتب القاضي المقرر .
وادلت بنسخة مذكرة لجلسة 13/6/2019.
وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها بجلسة 10/4/2023 من طرف نائب شركة ك.م. والتي جاء فيها انه بمقتضى الفصل 369 من ق م فان محكمة النقض اذ اثبتت في نقطة معينة يتعين على محكمة الإحالة التقيد بها وان الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المنقوض ذهبا في منحى خطير بعيد عن القانون وعن مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين وبعيد عن المنطوق وقواعد العدل والانصاف وذلك وفي توجيه غريب الزم العارضة بتسليم المستأنف عيلها 3400 طن من الأحجار وأداء تعويض عن التماطل مبلغه 5000 درهم وان العارضة ما فتئت تدفع بكون العقد المبرم بين الطرفين هو عقد ملزم للجانبين وان العارضة لا يمكنها تسليم سلع دون أداء مقابلها خاصة انها لم تتوصل بثمن مجموعة من السلع تسليمتها المستانف عليها دون ان تؤدي مقابلها وكانت موضوع طلب مضاد تم رفضه دون تعليل وان قرار محكمة النقض الذي يتعين على المحكمة التقيد به وذلك بان اعتبرت ان العقد الرابط بين الطرفين ملزم لهما مها وان تنفيذه يقتضي وفاء كل طرف بالتزامه وفق ما ينص عليه الفصل 235 من ق ل ع وان اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين والذي اعتبرته المحكمة فيما انتهت اليه يتضمن التزامات متقابلة وليس به ما يفيد ان احد بنوده مستقلا ويهم الزام احد طرفيه دون الاخر وان محكمة النقض اعتبرت في نقطة الإحالة ان العقد ملزم للجانبين وبالتالي لا يمكن للعارضة تسيم السلع دون التوصل بمقابلها ودون وفاء المستانف عليها بثمن السلع الت سبق لها ان تسلمتها وان العارضة واعتبارا لكون ممثلها إيطالي الجنسية وانجز المشروع من اجل الاستثمار في المغرب غير انه تعرض لضرر كبير من جراء سلوك وتصرف المستانف علها ومن جراء حكم لم يراع ابسط القواعد وخرق العقد الرابط بين الطرفين ناهيك عما يترتب عنه من خوف الأجانب من الاستثمار في المملكة المغربية التي تحضى بسمعة طبية لذى المستثمرين الأجانب .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي والحكم وفق المقال المضاد لها واحتياطيا اجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد ما ترتب عن المعاملة لفائدة كل طرف وحفظ حقها في التعقيب .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 12/6/2023 وتوصل الاستاذان (م.) و(س.) وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/6/2023 مددت لجلسة 3/7/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ان الملف معروض امام هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 50/1 المؤرخ في 27/01/2022 ملف تجاري عدد 361/3/1/2021 القاضي بالنقض والإحالة.
وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض المومأ اليه ما يلي ( ... في حين ان اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين والذي اعتمدته المحكمة فيما انتهت اليه يتضمن التزامات متقابلة وليس فيه ما يستشف منه ان احد بنوده مستقل ويهم التزام احد طرفيه دون الأخر والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت ان البند 4-1 المتعلق بتزويد المطلوبة بكمية من الأحجار تتراوح ما بين 3600 والصحيح 3500 و 4000 طن هو التزام مستقل عن باقي بنود العقد دون مراعاتها للبند الذي يتضمن الإلتزام المقابل للإلتزام الوارد بالبند 4-1 ورتبت على ذلك قيام التزام من جانب واحد تكون قد اساءت تطبيق الاتفاق المذكور خارقة بذلك الفصل 461 من ق ل ع وعرضت قرارها للنقض).
وحيث وانه وحسب الفصل 369 من ق م م اذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية يتعين على محكمة الإحالة ان تتقيد بهذه النقطة في قرارها.
وحيث ان قرار محكمة النقض يكون قد أقر بان البند 4-1 من الاتفاق المبرم بين الطرفين والمتعلق بتزويد المستأنف عليها الأصلية بكمية من الأحجار تتراوح ما بين 3500 و 4000 طن هو التزام مستقل عن باقي بنود العقد الأخرى هو جزء من الاتفاق وليس مستقلا عنه وانه مرتبط بباقي بنوده الأخرى ومنها الإلتزام المقابل الملقى على عاتق المستأنف عليها اصليا والمتعلق بأداء مقابل البضاعة التي تطالب المستأنفة الأصلية بتزويدها بها ، وكما انه وحسب البند 2.4 ترسل المستأنف عليها اصليا للمستأنفة الأصلية طلبية شهرية توضح الكمية الشهرية التي تود سحبها بعد قبول وتوقيع الأخيرة، والمستأنف عليها اصليا لم تدل بما يثبت انها نفدت التزامها المقابل القاضي بتوجيه الطلبية الشهرية وأداء الثمن او عرض أدائه عرضا حقيقيا وحسب الفصل 234 من ق ل ع فانه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام الا اذا اثبت انه أدى او عرض ان يؤدي كل من كان ملتزما به حسب الإستئناف او القانون او العرف.
وحيث يكون طلب المستأنف عليها اصليا الرامي الى تسليمها كمية 3400 طن من الأحجار عرضة لعدم القبول .
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به المستأنف الأصلية من كونها زودت المستأنف عليها بكمية من الأحجار بلغت 4602,91 طن أدت جزءا من ثمنها وبقي بذمتها مقابل 600 طن من الأحجار لم تؤده فانه بالرجوع الى العقد والى وثائق الملف فليس ضمنهما ما يثبت كون المستأنفة اصليا زودت المستأنف عليها اصليا بالسلع موضوع العقد وبالتالي فان الدفع بخصوص هذه النقطة يبقى مردودا .
وحيث وانه وبالنظر الى ما خلصت اليه المحكمة اعلاه بخصوص الإستئناف الأصلي وعدم قبول طلب تسليم كمية 3400 طن من الأحجار فان الإستئناف الفرعي يبقى غير ذي موضوع ويتعين رده.
وحيث يتعين ولأجل ما سلف تحليله التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بتسليم شركة ك.م. لشركة ا. 3400 طن من الأحجار مع الغرامة التهديدية والتعويض عن التماطل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025