Réf
80970
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5772
Date de décision
28/11/2019
N° de dossier
2019/8202/3529
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de citation, Preuve de l'exécution des travaux, Obligation de paiement, Notification irrégulière, Maître d'ouvrage, Effet dévolutif de l'appel, Droits de la défense, Contrat d'entreprise, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. L'appelant soulevait la nullité du jugement, soutenant que sa convocation en première instance avait été délivrée à une personne non habilitée au sein d'une société tierce, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour retient que la convocation ainsi effectuée est irrégulière et vicie la procédure, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepris. Statuant par l'effet dévolutif, la cour examine néanmoins les moyens de fond soulevés par l'appelant relatifs à l'exécution du contrat mais les juge non fondés, estimant la réalité des travaux et leur suivi suffisamment établis. L'arrêt annule donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement du principal tout en rejetant les autres chefs de demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ع. خ. ت.) بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ك.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9556 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 7713/8202/2017 بتاريخ 24/10/2017 و القاضي بعدم قبول طلب أداء غرامات التأخير شكلا وقبول الباقي، في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ: 700000 درهم عن الاشغال المنجزة، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث دفعت المستانف عليها بأن الاستئناف غير مقبول شكلا، لأنه جاء خارج الأجل القانوني.
و حيث طعنت المستانفة في إجراءات تبليغ الحكم و تطعن بالزور في شهادة التسليم، بدعوى أن من بلغ بالحكم و المساة فاطمة (ز.)، لم يسبق لها ان كانت مستخدمة لديها.
و حيث إن الثابت من شهادة التسليم أن الحكم بلغ للمسماة فاطمة (ز.) "بصفتها كاتبة حسب تصريحها" و وقعت، غير أن الطابع المؤشر به على الشهادة المذكورة لا يتعلق بالطاعنة، بل بشركة أخرى، و في غياب ما يثبت أن هذه الأخيرة هي شركة مساكنة للمستانفة، يبقى التبليغ الذي تم لها غير منتج في احتساب أجل الاستئناف الذي يبقى مفتوحا في حقها، و يتعين تبعا لذاك صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي.
و حيث يترتب على ما ذكر، أن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية، والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والمودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 17/08/2017، والذي تعرض من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها على بناء عمارة مكونة من طابق سفلي و4 طوابق على العقار موضوع الرسم العقاري رقم 23061/س و3532/12 الكائن بشارع [العنوان] خريبكة بعد الهدم التام للبناء الموجود، وأن الإتفاق على الثمن الإجمالي لعملية الاشغال والبناء في حدود 560000،00 درهم يؤدى على أجزاء حسب كل شطر تبعا للتفصيل الوارد في العقدة منها أداء مبلغ:700000،00 درهم عند إنهاء أشغال السقف الأول "la premiere dalla" للطابق السفلي، والتزمت الشركة صاحبة المشروع بأداء هذه المبالغ عند نهاية الاشغال الخاصة بهذا الشطر تحت طائلة إيقاف الأشغال وأداء غرامة عن كل يوم تأخير قدرها: 5000،00 درهم، وأن المدعية قامت بإنهاء الاشغال الخاصة بالطابق السفلي بتشييد السقف الأول بتاريخ: 12/03/2016 كما تشهد بذلك شركة (م. ب.) المختصة في إعداد الخرسانة المسلحة وتفريغها عبر شهادتها المؤرخة في: 12/03/2016 والفواتير المسلمة للمدعية، وأنه أجرى ممثل الشركة المدعية محضر معاينة أفاد أن الأشغال متوقفة في حدود ضالة الطابق السفلي، وأن إخلال الشركة صاحبة المشروع بالتزامها الأولي المتمثل في أداء ثمن الاشغال المنجزة يجعل الثمن المتفق عليه عن هذا الشطر أصبح مستحقا ويشكل دينا في ذمة الشركة صاحبة المشروع، وأن غرامات التأخير عن عدم الأداء أصبحت هي بدورها مستحقة وجب عنها مبلغ: 2075000،00 درهم على أساس 5000،00 درهم مضروبة في 415 يوم تأخير من 13/03/2016 الى 30/06/2017، والتي أصبح لها ما يبررها وهو الأضرار التي لحقت بالمدعية من جراء عدم أداء مستحقات المتعاقدين معها جراء عدم سداد المدعى عليها لتلك الواجبات مقابل الاشغال المنجزة حتى تسدد المدعية ما بذمتها لفائدة الأغيار، وأن عدم السداد في وقته وتوقيف الأشغال قد ألحق بالشركة ضررا بليغا يمس وضعها الإقتصادي والتجاري وسمعتها في سوق الأعمال والبناء، ملتمسا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ: 700000,00 درهم ثمن الاشغال المنجزة وأدائها كذلك مبلغ: 2075000,00 درهم غرامات عدم تسديد ثمن الاشغال المنجزة في وقتها، المجموع المطالب به 2775000,00 درهم، تحميل المدعى عليها كافة الصوائر، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والاكراه في الأقصى. وعزز طلبه بنسخة طبق الاصل من القانون التأسيسي للشركة، نسخة طبق الأصل من عقد أشغال البناء.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها كم طرف نائب المدعية بجلسة: 19/09/2017، ويتعلق الأمر بمستخرج من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها، وشهادة من شركة (م. ب.) بتزويد ورش الأشغال بالخرسانة، 5 صور شمسية لفواتير الخرسانة المسلمة، وصورة طبق الاصل من شهادة مكتب الدراسات التقنية بخصوص تطور الأشغال، وصورة طبق الأصل من محضر معاينة إيقاف الاشغال في حدود "ضالة" الطابق السفلي، وصورة شمسية لرخصة البناء 173 بتاريخ: 18/02/2015، ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق المقال.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 24/10/2017 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف أن إجراءات تبليغها خلال المرحلة الابتدائية كانت معيبة، ذلك أن من توصل بالاستدعاء هي المسماة فاطمة (ز.) و أن الخاتم الموضوع على شهادة التسليم لا يخصها، الأمر الذي حرمها من حضور الجلسة و إبراز أوجه دفاعها و من التقاضي على درجتين، كما أن المستأنف عليها شرعت في تنفيذ العقد بإرادتها المنفردة على اعتبار أنهما اتفقا على أن تاريخ المصادقة على توقيعهما على العقد هو تاريخ نفاذه و ترتيب آثاره و بداية احتساب مدة تنفيذه، كما أن شروط تنفيذه لم تتحقق بعد و منها الحصول على رخص البناء و التصميم الهندسي و تصاميم الحديد و الخرسانة و الاتفاق على مواصفات البناء و الأسعار و المستانف عليها خرقت العقد و شرعت في الهدم و البناء دون إذنها و دون حتى إخطارها خاصة و انها تعلم ان الرسمين العقارين موضوع العقد لم تنتقل بعد ملكيتهما إليها، و أضافت أنه لم يسبق لها أن كلفت مكتب الدراسات (B.) أو أية جهة أخرى لتتبع الأشغال موضوع الدعوى و بالتالي تنعدم صفته في ذلك، ملتمسة اساسا إرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم قصد البت فيه من جديد بعد استدعاء الأطراف بصفة قانونية، و احتياطيا الحكم برفض الطلب، و احتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد الانتقال إلى موقع العقار و وصفه وصفا دقيقا و الاطلاع على الوثائق اللازمة للشروع في البناء و ما إذا كانت المستأنف عليها قد حصلت عليها بموجب توكيل ممنوح لها بموجب العقد و هل البناء مطابق لدفتر التحملات و الشروط و منجز طبقا للتصميم الهندسي و تصميم الخرسانة و الحديد مع تحديد قيمة الأشغل و مدى سلامتها و مطابقتها لكل المواصفات التقنية و المعايير الجاري بها العمل في ميدان البناء و حفظ حقها في التعقيب عليها. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/9/2019 و التي اوضحت بموجبها ان إجراءت التبليغ حصنت بالحكم الابتدائي الذي ثبت لديه صحته و صحة عنوان المستانفة و المكلف بالمكتب المشار إليه بالعنوان و صحة توقيعه و صحة الشركة التي تكتري للمستانفة مقرها، كما أن العنوان المدلى به هو العنوان الذي كانت تراسلها فيه، و هي أمور لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، و أضافت أن تعنت المستأنفة و رفضها التصل بالعنوان المذكور حدا بها إلى استدعائها بعنوان مسيرها المذكور بقانونها الأساسي الموجود بأكادير، و أن الحكم المستأنف قد بلغ مرحلة تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، ملتمسة عدم قبول الاستئناف. و أرفقت المقال بصور ل:أمر بحجز تحفظي عدد 1667/17، محضر تبليغ إنذار بأداء غرامات تأخير، شهادة بعدم الاستئناف، شهادة تسليم تتعلق بتبليغ الحكم الابتدائي، محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز، القانون الأساسي و السجل التجاري للمستأنفة، إتابة واردة من المحكمة التجارية بتحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع الطعن ببطلان و زورية إجراءات التبليغ المؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بهما من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2019، التي أوضحت بموجبها أنها تطعن بالزور في تبليغها حسب الوارد في مقالها الاستئنافي ملتمسة أساسا التصريح ببطلان تبليغ الحكم و اعتبار الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا و التصريح بقبوله، و احتياطيا إنذار المستأنف عليها بالإدلاء بأصل شهادة التسليم و إنذارها إذا كانت و لا زالت متمسكة بها، و في حالة الإيجاب الأمر بإجراءات التحقيق في الزور الفرعي طبقا لقانون المسطرة المدنية. و أرفقت المذكرة بنسخة مقال افتتاحي المبلغ إلى ممثلها أصبان (ع.).
و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/11/2019 حضرها دفاع المستأنفة و ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 21/11/2019 التي مددت لجلسة 28/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستأنفة بأن المستأنف عليها تعمدت استدعاءها بعنوان غير عنوانها مما حرمها من بسط أوجه دفاعها و كذلك لحرمانها من الطعن في الحكم المستأنف داخل الآجال المنصوص عليها قانونا.
و حيث إنه بالرجوع إلى شهادة التسليم الخاصة بالاستدعاء لجلسة 17/10/2017 فإنها موقعة من طرف المسماة فاطمة (ز.) بصفتها مكلفة داخل شركة غير الشركة الطاعنة، و في غياب الإدلاء بما يفيد أنها مكلفة من طرف المستأنفة بالتوصل عنها وفق ما تم ذكره عند البت في الشكل تبقى إجراءات الاستدعاء باطلة لأن من شأنها أن تفوت على الطاعنة حقها في بسط أوجه دفاعها مما يعد مسا بحقوق الدفاع و يترتب عنها بطلان الحكم المستأنف.
و حيث إنه و اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف يتعين البت في الدعوى طبقا للقانون و تمكين الأطراف من بسط أوجه دفوعهم و دفاعهم.
و حيث إنه فيما يخص دفع المستأنفة بأن المستأنف عليها شرعت في تنفيذ العقد بإرادتها المنفردة على اعتبار أنهما اتفقا على أن تاريخ المصادقة على توقيعهما على العقد هو تاريخ نفاذه و ترتيب آثاره و بداية احتساب مدة تنفيذه، فإن المحكمة برجوعها إلى العقد موضوع الدعوى الرابط بين الطرفين و الذي لم يكن محل أي طعن من طرف المستأنفة بالطرق المخولة قانونا فإنه نص في بنده الأول على تحديد موضوعه في التزام المقاول"المستأنف عليها"بإنجازه لفائدة صاحب المشروع"المستأنفة أشغال بناء و تشطيب نهائي حتى تسليم المفاتيح للعمارة موضوع الدعوى بعد هدم البناء المتواجد على الرسمين العقاريين 23061/C و 3532/12 مع الإشارة إلى تاريخ بداية الأشغال بعد 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد او تاريخ نفاذه و ترتيب آثاره و في غياب ما يفيد أي احتجاج من طرف الطاعنة عند بداية الأشغال يبقى ما اثير بهذا الخصوص غير ذي أساس.
و حيث إنه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بخصوص اعتماد محكمة الدرجة الأولى على شهادة صادرة عن مكتب الدراسات (B.) للقول بإنجاز الأشغال و قيمتها، و الحال أنها لم يسبق لها أن كلفت المكتب المذكور أو أي جهة أخرى لتتبع أشغال البناء، فإن الثابت من الوثيقة الصادرة عن المكتب المذكور أنها تتعلق بنفس الأشغال موضوع العقد الرابط بين الطرفين مما يفيد أنه هو المكلف بمراقبة و تتبع الأشغال، و في غياب إدلائها بما يخالف ذلك يبقى دفعها المذكور في غير محله و يتعين استبعاده.
و حيث تبقى تبعا لذلك الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على اساس و يتعين ردها.
و حيث يتعين عطفا على ما ذكر اعتبار الاستئناف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و إبطال الحكم المستانف و الحكم من جدبد بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليها مبلغ 700.000 درهم (سبعمائة ألف درهم مع الصائر و رفض باقي الطلبات.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025