Contrat d’entreprise : L’action en paiement du solde des travaux relève de la prescription de droit commun (Cass. civ. 2002)

Réf : 16878

Identification

Réf

16878

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3742

Date de décision

11/12/2002

N° de dossier

2194/1/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 387 - 388 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 201

Résumé en français

L’action en paiement du solde du prix des travaux d’un entrepreneur est soumise à la prescription de droit commun édictée par l’article 387 du Dahir des Obligations et Contrats, et non à la prescription quinquennale de l’article 388 du même code.

Il appartient en outre au maître de l’ouvrage, en sa qualité de débiteur, de rapporter la preuve du paiement intégral et libératoire du prix. Dès lors, en l’absence d’une telle preuve et face aux conclusions d’une expertise judiciaire établissant l’existence d’un reliquat dû, la condamnation au paiement est légalement justifiée.

Résumé en arabe

ان الحكم كان صائبا فيما انتهى إليه عندما علل بانه تبين فعلا بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق على النازلة وان الفصل الواجب التطبيق هو الفصل387 من نفس القانون.

Texte intégral

ملف مدني 2194/1/2/2002 – قرار عدد : 3742 – بتاريخ11/12/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف  ومن  القرار  المطعون  فيه الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  بالرباط   بتاريخ   28/11/01 تحت عدد 596 في  الملف رقم260/01/6 ان المطلوبة  في  النقض شركة ……. تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه  انها ابرمت عقدا مع المدعى عليهم الطاعنين أ.ج. وشركاؤه وهم أ. ب. ع وكذا زوجته ر. ع بمقتضاه تكلفت المدعية بتشييد الأشغال الكبرى للفيلا الكائنة : بـ……………… ذات الرسم العقاري عدد03/111107 وانها انجزت كل ما تعهدت به وفق العقد المبرم بين الطرفين. وان المدعى عليهم بقيت بذمتهم مبلغ 311.408.97 درهم والتمست الحكم  على المدعى عليهم بادائهم لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل وقدره20000 درهم، وبعد جواب المدعى عليهم  بكون المدعية  توصلت  بمجموع  ثمن  الأشغال،  وان الدعوى تقادمت طبقا للفصل388 من ق ل ع، امرت المحكمة باجراء خبرة، وبعد  الإجراءات  المسطرية  قضت على المدعى عليهم بادائهم للمدعية مبلغ 194.137.09 درهم مقابل انجاز الأشغال الكبرى لمحلهم الكائن بـ……….. استانفه المدعى عليهم مؤكدين دفوعهم المثارة ابتدائيا، فاصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه.
في شان الوجه الوحيد المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ـ انعدام التعليل – سوء التعليل – مخالفة القانون – ذلك ان الطاعنين تمسكوا في جميع المراحل بكونهم نفذوا كل شروط العقد الذي كان يربطهم مع الشركة المطلوبة بخصوص انجاز الأشغال الكبرى للبناء المتفق عليها حسب العقد وقد كانوا يؤدون لها كل المبالغ المستحقة عن الاشغال التي انجزت فعلا. وان الخبرة المنجزة اكدت هذه الوقائع واشارت إلى ان المهندس الذي كان يشرف على البناء هو أيضا اكد ذلك كما تمسكوا بالدفع بالتقادم لان سكوت المطلوبة مدة خمس سنوات بعد انتهاء الأشغال هو قرينة قوية على حصول الاداء. وان القرار المطعون فيه لم يتعرض لهذه الدفوع ولم يجب عنها، مما يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه اجاب عن الدفعين المثارين في الوجه وعن صواب ( انه تبين فعلا بالرجوع الى مقتضيات الفصل 388 من ق ل ع لا ينطبق على النازلة وان الفصل الواجب التطبيق هو الفصل387 من نفس القانون. وذلك كان الحكم صائبا فيما انتهى إليه في هذا الصدد حينما قضى برد الدفع بالتقادم لعدم التاسيس. وان الخبير المعين في المرحلة الابتدائية انتهى على ضوء ما قام به إلى كون الطرف المستانف لا زال مدينا للمستانف عليه بمبلغ 09/137/194، وان الطرف المستانف لم يدل بما يدل على كون المبلغ الذي اداه للمستانف عليها يوازي فعلا الأشغال المنجزة لفائدتهم) مما لا وجود معه لاية مخالفة للقانون، ويبقى بالتالي القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية فالوجه غير قائم.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز  توفيق رئيسا والمستشارين السادة : عبد الصمد بن عجيبة مقررا ومحمد الخيامي وسعيدة بنموسى ومحمد فلالي بابا اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
رئيس الغرفة               المستشار المقرر                كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil