Réf
57721
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4974
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8203/4336
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
sous-traitance, Procès-verbal de réception, Paiement du prix, Malfaçons, Factures impayées, Exécution des obligations, Effet relatif des contrats, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Acceptation des travaux, Absence de réserves
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux.
L'appelant contestait cette analyse en invoquant une clause du contrat le liant au maître d'ouvrage principal, stipulant que l'utilisation des ouvrages ne constituait pas une réception, et soulevait l'existence de malfaçons justifiant son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, jugeant que le contrat principal est inopposable au sous-traitant qui n'y est pas partie.
Elle retient que les procès-verbaux de livraison, signés par les deux parties sans aucune réserve, constituent la preuve de l'exécution conforme de la prestation et rendent la créance du prestataire certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2024 تحت عدد 6694 ملف عدد 3893/8235/2024 الذي قضى في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 633.216,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 23/07/2024 وتقدم باستئنافه بتاريخ 29/07/2024 أي داخل الاجل القانوني؛واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنه سبق لها ان أنجزت للمدعى عليها مجموعة من الاشغال بعد توصلها بطلبياتها في هذا الشأن وفقا للاتفاق المبرم بينتهما و سلمتها فواتير تخص الاشغال المذكورة التي ادي بعض منها و بقي البعض الاخر، و انها قد اوفت بالتزامها التعاقدي اتجاه هذا الأخيرة ذلك انه لم يكن هناك أي احتجاج من قبل المدعى عليها و انها سلمتها محاضر التسليم النهائي للأشغال الا انها لم تؤد ما بذمتها رغم مراسلتها بذلك، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 633.216,00 درهم و كذا الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة من الفواتير التالية :
الفاتورة عدد 16/22 المؤرخة في 19/09/2022 موضوع أذينة الطلب عدد 296/2022 بمبلغ 106.200,00 درهم.
الفاتورة عدد 17/22 المؤرخة في 19/09/2022 موضوع أذينة الطلب عدد 294/2022 بمبلغ 146.160,00 درهم.
الفاتورة عدد 21/22 المؤرخة في 23/09/2022 موضوع أذينة الطلب عدد 300/2022 بمبلغ 168.000,00 درهم.
الفاتورة عدد 22/22 المؤرخة في 14/10/2022 موضوع أذينة الطلب عدد 330/2022 بمبلغ 212.856,00 درهم.
والحكم أيضا لها بفوائد التأخير القانونية وتعويض لا يقل عن 25 في المئة من مبلغ الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وعزز المقال بإنذار مع محضر تبليغه، فواتير، اذونات الطلب مع محاضر التسليم النهائي للأشغال.
وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 28/05/2024 جاء فيها انه سبق لها ان ابرمت مع موكلتها شركة G.Y. اثر مناقصة أجرتها هذه الأخيرة لذلك استعانت بالتعاقد من الباطن مع المدعية و انه بعد انتهاء هذه الأخيرة من انجاز الاشغال المكلفة بها بحوالي 3 اشهر ابلغتها موكلتها عن اختلالات و خسائر في الاشغال المنجزة من طرف المدعية و طلبت الاستئناف الفوري لإصلاح العيوب، و انه على اثر ذلك كلفت مكتب خبرة لمعاينة الاشغال المنجزة و كشف أسباب تلك الاختلالات، و انها قامت بإبلاغ المدعية بتحفظاتها المتعلقة بسوء الصنعة كما أرسلت لها نسخة من تقرير الخبرة المنجزة الا انها نفت بشكل قاطع أي مسؤولية لها ورفضت استئناف العمل لإصلاح تلك النواقص، وان موكلتها شركة G.Y. انذرتها و منحتها اجل 24 ساعة لتقديم خطة عمل لإصلاح العيوب تحت طائلة تحميلها مصاريف تكليف شركة أخرى متخصصة لتتولى القيام بذلك طبقا للعقد المبرم معها و انها أبلغت المدعية بذلك الا انها رفضت اصلاح العيوب فاضطرت الى التعاقد مع شركة أخرى تسمى P.M. لتتوى العمل وفق المعايير و على نفقة الشركة المدعية و ان الثابت من محضر معاينة المنجز من المفوض القضائي هشام (ب.) الذي عاين ان الطبقة السطحية المكونة من الزفت التي عبدت بها مسار Tranché اسلاك الطاقة الشمسية قد انخفضت قليلا عن مستواها السابق وان هناك شركة باسم P.M. تقوم بالحفر واصلاح هذه العيوب، وانها قد اضطرت الى أداء تكاليف الاشغال التي قامت بها هذه الأخيرة والتي تقدر بمبلغ 730.000,00 درهم، وانها قامت بحجز مبلغ هذه الفاتورة على الفاتورات المقدمة من طرف المدعية وقدرها 633.216,00درهم وهو المبلغ المطالب به، مشيرة ان تكلفة الاشغال المتفق عليها كانت تبلغ 1.859.484,00 درهم و ان المدعية سبق و ان استخلصت منها مبلغ 1.226.268,00 درهم، ملتمسة اسناد النظر شكلا ورفض الطلب موضوعا وتحميل المدعية الصائر و احتياطيا الامر بإجراء تقنية على الاشغال المنجزة موضوع المنازعة لمعرفة مدى تنفيذ المدعية للأشغال المتفق عليها وفق المعايير التقنية المتطلبة و حفظ حقها في التعقيب بعد اجراء بحث، و ارفقت المذكرة بعقد، رسالة الكترونية، رسالة، تقرير خبرة، مراسلات الكترونية، محضر معاينة، فاتورة أداء، شيكات و أداء فاتورات.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به عندما أسس قضاءه على الحيثية التالية وأن تسلم المدعى عليها للأشغال المنجزة من طرف المدعية على النحو المذكور أعلاه, يجعلها ملزمة قانونا بأداء مجموع المبالغ المحددة بالفواتير المدلى بها استنادا إلى الفصول 775 من قانون الالتزامات و العقود ...إلخ وخلاف ما ورد في هذه الحيثية فإن العارضة لم تتسلم الأشغال المتفق عليها تامة كاملة, ذلك أن بنود العقد القسم 8 الاستيلام في الفقرة 2 تنص على أن بدأ صاحب المشروع في استعمال الأشغال المنجزة أو أدائه جزء أو كل ثمن الخدمة لا تشكل استلاما ويتبين من بنود العقد هذه أن الحكم موضوع الطعن جانب الصواب فيما قضی به عندما اعتبر أن تسلم العارضة للأشغال المنجزة يجعلها ملزمة بأداء مجموع المبلغ المحدد بالفواتير " كما أنه خالف مقتضيات الفصل 320 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الالتزام ينقضي بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون كذا مقتضيات الفصل 745 التي تنص على أن إجارة الصنعة أو الخدمة تنقضي بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة أو الصنع الذي كان محل العقد ومن الثابت أن المستأنف عليها لم تنجز الأشغال التي التزمت بها كاملة رفضت إتمامها رغم الرسائل و الإنذارات المشار إليها أعلاه وأن مقتضيات الفصل 767 من ق. ل . ع تلزم أجير الصنع بضمان عيوب و نقائص صنعه و تطبق على هذا الضمان أحكام الفصل 556 التي تخول العارضة حق فسخ و رد الثمن ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية على الأشغال المنجزة موضوع المنازعة تسند إلى خبير مختص في أشغال الهندسة المدنية, لمعرفة مدى تنفيذ المدعية للأشغال المتفق عليها وفق المعايير التقنية المتطلبة وحفظ حق العارضة في التعقيب بعد إجرائها .
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها عرض فيها أنه بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة و الذي لم يأت بأي جديد يذكر في النازلة وأن الحكم الابتدائي المستأنف صادف الصواب وجاء معللا تعليلا كافيا و أجاب عن مختلف الدفوع التي تقدمت بها المستأنفة و التي تعتبرها بمقتضى مقالها الاستئنافي أسباب استئنافها وان دفوع المستأنفة غير جديرة بالاعتبار ما دام الإطار القانوني موضوع الدعوى الحالية هو مقتضيات الفصول من 759 إلى 780 من قانون الالتزامات و العقود المنظمة لعقد الإجارة على الصنع و أن المستأنفة لم تفعل مسطرة الضمان ضمن الآجال و وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه رغم تسلمها الأشغال المطلوبة بموجب محاضر التسليم النهائي للأشغال ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
وبناءا على التوضيحية التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها عرض فيها أنه تجدر الإشارة الى ان هذا العقد لا يعني العارضة لكونها ليست طرفا فيه و أن بالرجوع اليه يتبيّن بوضوح بأنه يربط المستأنفة بشركة G.Y. و بالتالي فإن مقتضياته تهم طرفيه حصريا طالما ان العارضة أجنبية عنه وأن العارضة تؤكد من جديد أن بالرجوع الى محاضر التسليم النهائي للأشغال ، نقف على حقيقة أن المستأنفة لم تبد أي تحفظ في شأن الأشغال المنجزة لفائدتها و على أنه على فرض ثبوت كون الأشغال تعتريها عيوب ، فإن المستأنفة لم تفعل مسطرة الضمان كما هي منصوص عليها في الفصول من 759 الى 780 من قانون الالتزامات و العقود ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 14/10/2024 أدلت الاستاذة المحاسني بتوضيح؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 21/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وبسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.
وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من انها لم تتسلم الأشغال المتفق عليها تامة كاملة,ذلك أن بنود العقد القسم 8 الاستيلام في الفقرة 2 تنص على أن بدأ صاحب المشروع في استعمال الأشغال المنجزة أو أدائه جزء أو كل ثمن الخدمة لا تشكل استلاما؛فانه بخلاف ما ماتمت اثارته فان العقد المستدل ببنوده يربط المستأنفة بصاحبة المشروع وليس بالمستأنف عليها مما يبقى معه غير ملزم لها استنادا لقاعدة نسبية العقود من جهة؛ومن جهة اخرى فان المستأنف عليها عززت طلبها بمحاضر تسليم الاشغال وبالتالي فان ماتمسكت به بخصوص مقتضيات الفصلين 320 و745 ق ل ع يبقى غير جدير بالاعتبار طالما ان المحاضر المدلى بها جاءت موقعة من الطرفين ولم تحمل أي تحفط من طرف الطاعنة؛وبالتالي تبقى دليلا على انجاز الخدمة وفق المتفق عليه.
وحيث استنادا لما ذكر فان السبب المتمسك به يبقى غير ذي اساس قانوني او واقعي سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025