Réf
58281
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5316
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8202/2129
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
sous-traitance, Requalification du contrat, Réception finale des travaux, Obligation de paiement, Maître d'ouvrage, Expertise judiciaire, Entrepreneur principal, Contrat d'entreprise, Action en paiement, Absence de réserve, Abandon de chantier
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage.
L'appelant soutenait qu'un lien contractuel direct s'était noué après le retrait de l'entrepreneur principal, initialement mandataire du maître d'ouvrage. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception finale sans réserve, reconnaissant l'appelant comme l'entreprise ayant réalisé les travaux, établit la qualité de contractant principal de ce dernier.
Elle écarte la qualification de sous-traitance dès lors que le maître d'ouvrage a traité directement avec l'entrepreneur après le retrait de son mandataire et a bénéficié de l'intégralité des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire confirmant l'achèvement des travaux et le solde impayé, la cour considère la créance comme certaine et exigible.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ر.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/11/2023 عدد 3739 ملف عدد 3245/8228/2023 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعتها .
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي باجراء خبرة حسابية عدد 252 بتاريخ 23/5/2024
وحيث ان مقال الادخال بصرف النظر عن غاية المستانف عليه من ادخال الغير في الدعوى والذي تقدم به في المرحلة الاستنافية فانه طالما ان المطلوب إدخاله لم يكن طرفا في الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستناف فان طلب ادخاله في المرحلة المذكورة يكون غير مقبول لما فيه من خرق لحق التقاضي على درجتين الذي يعتبر مبدأ أساسيا في التنظيم القضائي وهو ما سار عليه قرار محكمة النقض في القرار عدد 279/3 بتاريخ 30/05/2018 في الملف التجاري عدد 977/3/3/2017 مما يتعين إبقاء الصائر على رافعه .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ر.م.د.م. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة س.س.ا. بمبلغ أصلي قدره 4.597.635,14 درهم وان هذا الدين ثابت ومحقق المقدار وواجب الوفاء ، ذلك ان هذه الأخيرة كانت قد كلفتها بإنجاز اشغال لحسابها، في إطار المشروع المسمى إعداد مركز النداء أمازون بالرباط سانتر بأكدال بالرباط، وانها أنجزت كل الاشغال التي طلبت منها في اطار المشروع الانف ذكره، كما يتجلى من محضر التوصل النهائي بالأشغال و الموقع من طرف المدعى عليها S.S. بوصفها صاحبة المشروع ،و المدعية بوصفها المقاولة المنجزة للأشغال و H.P.M. والمهندس المعماري عبد الحق (م.) ، و ان هناك بلائحة تتضمن جردا للفواتير موضوع نفس الاشغال، وهي لائحة موقعة عليها من طرف مراقب الاشغال H.P.M. ، بوصفه وكيلا لصاحب المشروع المدعى عليه بتاريخ 18/02/2020، وطابعه كدليل على توصله بها ، وان هذا المحضر ينص صراحة بان المدعية أنجزت الاشغال وتوصلت بها صاحبة المشروع المدعى عليها ، وذلك بتاريخ 30/09/2021 ، وتم التوصل النهائي بين الطرفين بواسطة لجنة فنية متكونة من المهندس المعماري عبد الحق (م.)، نائبا عن صاحب المشروع ، و مساعد صاحب المشروع Assistant Maître d'Ouvrage وهي H.P.M. المعروفة H.P.M. وممثل عن المقاولة المدعية وقد جاء في هذا المحضر أيضا بان اللجنة الفنية الأنف ذكرها ، انتقلت الى موقع الاشغال وهو اعداد مركز نداء امازون بالرباط سنتر من اجل التوصل النهائي بالأشغال موضوع هذه الصفقة، و ان اللجنة الفنية صرحت بالقبول النهائي للأشغال دون تحفظ ، وان جميع التحفظات في تاريخ التوصل الوقتي أي 28/08/2019 و 29/08/2019 و 26/11/2019 و 04/12/2019 ، و 12/12/2019، تم رفعها، وأن هذا المحضر يثبتبكل بوضوح بان المدعية نفذت التزامها بإنجاز الاشغال التي طلبت منها من طرف صاحبة المشروع المدعى عليها ، لكن هذه الأخيرة لم تؤدما تبقى من المبلغ في مقابل الاشغال المنجزة ، أي مبلغ 4.597.635.14 درهم ، و اضافت ان المدعى عليها صاحبة المشروعكانت كلفت وكيلة عنها لتنفيذ عقد الاشغال والتعامل معها في هذا الخصوص وهي المسماة شركة D.G.S. والمعروفة اختصارا بD.G.S. ، وهذا ما جعل بونات الطلب المتعلقة بالأشغال التي توصلت بها من صاحبة المشروع بواسطة وكيلتها D.G.S.وجهت إليها بورقة رأسية للوكيلة المدعى عليها D.G.S. بما مجموعه 14 ، 4597635 درهم وان هذه بونات الطلب مادامت صادرة عن صاحبة المشروع المدعى عليها بواسطة وكيلتها فهي تثبت الدين وتلزم صاحبة المشروع، وما يثبت ايضا ان المدعية أنجزت فعليا الاشغال التي طلبت منها هي الشهادة الصادرة عن مدير شركة H.P.M. ، وهي شركة مكلفة بمراقبة الاشغال والتي تثبت قيامها بكل الاشغال التي أوكلتها اليها صاحبة المشروع من يناير 2019 الى 30/09/2021، ، و المدعية وجهت الى صاحبة المشروع بصفة منتظمة وتباعا كل الفواتير المتعلقة بالأشغال كلفت بها وانجزتها وتوصلت بها وذلك بواسطة البريد الالكتروني وتوصلت بها صاحبة المشروع المدعى عليها كما يتجلى هذا من المراسلات بالبريد الالكترونيوالتي ورد تاريخ ارسالها بالجدول أعلاه وتم التوصل بها كما يتجلى ذلك من تأكيد القراءة (Confirmation de lecture) الوارد صلب الرسائل الالكترونية كما تدلي المدعية أيضا بنسخة مستخرجة من الدفتر الأستاذ يتضمن كذلك دائنيتها للمدعى عليها بالمبلغ الإجمالي المتبقي أعلاه ، وان عدم وفاء المدعى عليها به يثبت مطلها وامتناعها التعسفي ، خاصة وانها وجهت العديد من الإنذارات لها من اجل مطالبتها بأداء الدين بقيت بدون جدوى، من بينهاالإنذار بالأداء المؤرخ في 07/08/2020 بالإضافة إلى الإنذار الموجه الى وكيلتها بواسطة D.G.S. بلغ لها بتاريخ 13/12/2021 بواسطة المفوض القضائي محمد العسراوي، بالإضافة الى ان المدعية وجهت بتاريخ 12/07/2023 إلى المدعى عليها إنذارا بواسطة المفوض القضائيياسين بن احواد، توصلت به بتاريخ 13/07/2023 كما هو ثابت من محضر المفوض وأن إنجازها لكل الاشغال التي طلبت منها من طرف المدعى عليها وتوصل هذه الأخيرة بصفة نهائية بهذه الاشغال دون أي تحفظ منذ 30/09/2021 ، دون ان تؤدي ما تبقى من ثمن تلك الاشغال الذي تعتبر محقة فيه طبقا للفصل 775 من ق ل ع بعد التسلم النهائي من طرف صاحبة المشروع دون تحفظ ،و التمست الحكم على المدعى عليها شركة س.س.ا. بأدائها لها مبلغ 4.597.635,14 درهم، يمثل أصل الدين المفصل أعلاه، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو تاريخ ايداع المقال إلى غاية تاريخ وفاء المدعى عليها الفعلي بمبلغ الدين ، ومبلغ 400,000,00 درهم كتعويض عن مطل المدينة المدعى عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و احتياطيا الأمر عند الاقتضاء بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير مختص في الاشغال و البناء والتجهيز لمعاينة كل الوثائق المدلى بها له والانتقال إلى مقر كل واحدة من الشركتين والقيام بكل التحريات والدراسات التي يراها ملائمةولها علاقة بالأشغال المنجزة من طرف المدعية شركة ر.م.د.م. R.M.D.M.، مع تكليف الخبير بالانتقال أيضا إلى عين المكان الذي أنجزت به الأشغال ومقارنتها بمحضر التسليم النهائي المؤرخ في 03 نونبر 2021المذكور أعلاه، والتأكد من ان قيمتها لا زالت بذمة المدعى عليها شركة S.S.A.
وأرفقت المقال بالوثائق التالية : 1 نسخة من النموذج ج للمدعى عليها ، نسخة مطابقة للأصل من محضر التسليم النهائي للاشغالو نسخة من لائحة تتضمن جردا للفواتير موضوع الاشغال و بونات الطلب و نسخة من شهادة الاشغال و نسخ من المراسلات الالكترونية و صورة من الدفتر الكبير و نسخ من الإنذار و محاضر التبليغ .
وبناء على تخلف المدعى عليها عن إجراءات الدعوى رغم التوصل
و بتاريخ 9/11/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث تتمسكتالطاعنة بخرق الحكم المطعون فيه للفصل 50 من ق م م و فساد تعليله الموازي لانعدامه جراء خطئه في تكييف العقد الذي بمقتضاه أنجزت المستانفة الاشغال ، واعتبره الحكم المستأنف على وجه الخطأ انه عقد مقاولة من الباطن ، بمعنى انها مقاولة من الباطن من جهة وشركة D.G.S.، والتي اعتبرهامقاولا، و ان هذا التكييف الخاطئ يثبت خرق الحكم المستأنف للفقرة الأخيرة من الفصل 462 من ق ل ع، الا ان الطاعنة اوضحت واثبتت في مقالها الافتتاحي بان العلاقة العقدية لئن نشأت بينها وبينشركة D.G.S. المعروفة بمختصر D.G.S. ، فان هذه الأخيرة لم تكن فقط مقاولا بالنسبة لرب العمل وصاحب المشروع المستأنف عليها بل انها كانت وكيلة له، وانه و في جميع الأحوال فان المقاول الانف ذكره ، D.G.S. غادر الورش وأهمل الاشغال، و ان هذا ما يجعل صاحبة المشروع أي رب العمل المستأنف عليها طلبت منها بكيفية مباشرة ودون أي وساطة من احد الاستمرار في انجاز تنفيذ الاشغال لفائدتها ، مما ينهض دليلا على ان الطاعنة أثبتت في المرحلة الابتدائية ان موقعها العقدي هو مقاول نفذت الاشغال التي طلبت منها من طرف رب العمل صاحب المشروع ، وانجزتها بكاملها وسلمتها مباشرة الى رب العمل و تم التسليم النهائي بالمحضر المؤرخ في 30/09/2021 بدون أي تحفظ ، وهو محضر موقع من طرف رب العمل والمهندس المعماري عبد الحق (م.) و الطاعنة بوصفها مقاولة entreprise المنجزة للأشغال وليست مقاولة من الباطن كما ذهب ذلك الى خطأ الحكم المستأنف ، ولما غادرت الورش D.G.S.، فان العلاقة العقدية مع الطاعنة أصبحت مع صاحب المشروع مباشرة ، وهذا بطلب من الأخيرة شخصيا،
كما ان الحكم المستأنف خرق الفصلين 231 و 230 ق ل ع مادام لم يراعي بان العلاقة العقدية قامت خلال تنفيذ العقد وأصبحت بين الطاعنة كمقاول من جهة ورب العمل صاحب المشروع المستأنف عليها من جهةأخرى، وتسلمت هذه الأخيرة الاشغال مباشرة بدون أي تحفظ ومع ذلك لم تؤدي ثمنها ، ورغم كل هذا اقتصر الحكم المستأنف على الحكم بعدم قبول طلبها ، مما يثبت عدم ارتكازه على أساس ومخالفته للنصوص القانونية المستدل بها أعلاه والاجتهاد القضائي لمحكمة النقضويجعل الحكم المستأنف مستوجبا للالغاء.
كذلك خرق الحكم المستأنف الفصل 229 من ق ل ،ع، ذلك انه وحتى في حالة الافتراض ان العلاقة العقدية نشأت في بداية الامر بينها من جهة وشركة D.G.S. المعروفة بمختصر D.G.S. ، التي اعتبرها الحكم المستأنف كانت مقاولا، فان العبرة بانه اثر مغادرتها الورش واخلالها بالتزاماتها إزاء رب المشروع فانها حلت محله مادام قد طلب منها مباشرة انجاز الاشغال وتعهد بان كل ما طلبته D.G.S. المعروفة بمختصر D.G.S. يعتبر صادر عن صاحب رب العملمباشرة، وفي نهاية الامر فان رب العمل هو الذي تسلم منها الاشغال بدون أي تحفظ، و اذا اقتضى الحال فان هذا ينهض دليلا على ان رب العمل هو الذي حل محل من اعتبر مقاولا وهوشركة D.G.S. ،مما يثبت ان رب العمل أي المستأنف عليها أصبحت هي الخلف الخاص للمقاولة، و حتى في هذه الحالة فيصبح رب العمل صاحب المشروع هي الملزمة بكل الالتزامات التي طلبت منها من طرف شركة D.G.S. ، وذلك عملا بالفصل 229 من ق ل ع الذي يعتبر انهتنتج الالتزامات اثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين خلفائهما ، وان الحكم المستأنف لم يأخذ هذا بعين الاعتبار فانه بني قضائه على خرق لهذا النص القانوني .
كذلك فالحكم خرق الشطر الثاني من الفقرة 2 من الفصل 780 من ق ل ع جراءاعماله لها والحال انها لا تنطبق على النزاعمعتبرا إياه مقاول ،فرعي او مقاول من الباطن لا حق لها في القيام مباشرة بمقاضاة رب العمل وصاحب المشروع ، والحال ان الموقع التعاقدي الحقيقي للطاعنة لم تكن لا مقاول فرعي ولا مقاول من الباطن ، بل انها بمجرد ان رب العمل أي صاحبة المشروع طلب منها انجاز الاشغال مباشرة لفائدتها وتسليم الاشغالاليها وتسلمها منها بدون أي تحفظ، فان هذا كله يثبت ويجعل ان الشطر الثاني من الفقرة الأخير من الفقرة 2 من الفصل 780 من ق ل ع لا ينطبق عليها ولا مبرر لاعماله من طرف الحكم المستأنف، كما خرق الحكم الفصل 921 من ق ل علما حصر علاقة الطاعنة كمقاول فرعي مع مقاولة D.G.S. كمقاول والحال ان هذه الأخيرة كانت قبل ان تغادر الورش وكيلا لرب العمل،فان مقاولة D.G.S.، كانت مجرد وكيل لرب المشروع، و ان " الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا في حدود وكالته لا يتحمل شخصيا أي التزام، تجاه من يتعاقد معهم، ولا يصوغ لهؤلاء الرجوع الا على الموكل ، كما خرق ايضا الفصل 925 من ق ل ع و ان هذا هو النص القانوني الذي يخول للطاعنة القيام مباشرة بمقاضاة رب المشروع باعتبارها هي موكل مقاولة D.G.S.،فرفعالدعوى يكون على الموكل لا على الوكيلكما خرق أيضا الفقرة 1 من الفصل 926 من ق ل عالتي تعتبر انه يلتزم الموكل مباشرة، بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه، من الوكيل في حدود وكالته ، و باقتصاره على الحكم بعدم قبول دعوى الطاعنة ، دون مراعاة ان رب العمل هو الذي طلب من الطاعنة الاستمرار في انجاز الاشغال وانجازها بكاملها وتسليمها اليه وان أي التزام نتج عن وكيله مقاولة D.G.S. ، يلزم رب العمل شخصياو أيضا خرق الفصل 67 من ق ل ع لان قضائه بدون وجه حق بعدم قبول طلب الطاعنة وفساد تعليله يؤدي باثراء رب العمل المستأنف عليها على حساب العارضة بدون سبب ، و كذلك خرق الحكم المستأنف الفصلين 255 و 259 من ق ل علما لم يأخذ بعين الاعتبار ثبوت مطل رب العمل صاحب المشروع ، وهو مطل ثابت في مواجهته شخصيا من توصله بكل الفواتير بدون ان يتحفظ بشأنها، وتوصله أيضا بإنذار بالأداء ولم يستجب له، و ان مطل رب العمل صاحب المشروع يقتضي الحكم على هذا الأخير بأداء أصل الدين والتعويض لإجباره على التنفيذ مثلما يقتضي ذلك الفصل 259 من ق ل ع الذي يجيز اجبار المدين على الوفاء، والحكم عليه أيضا بتعويض عن مطله في جميع الأحوال.
و التمستالتصريح بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليها بأدائها للطاعنة مبلغ 4.597.635 درهم، يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و أيضا بادائها مبلغ 400.000,00درهم كتعويض عن المطل التعسفي للمدينة والامر بشمول القرار الصائر على عاتق المستأنف عليها واحتياطيا الامر عند الاقتضاء بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير مختص في اشغال البناء والتجهيز.
وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف و نسخة من محضر الجمع العام المؤرخ في 04/09/2023 مع شهادة ايداعه بالسجل التجاري بتاريخ 16/10/2023 معالتصريح بالتعديلات في السجل التجاري و نسخة من محضر الجمع العام المؤرخ في 04/09/2023 مع شهادة ايداعه بالسجل التجاري بتاريخ 03/10/2023 مع التصريح بالتعديلات في السجل التجاريو غيرها من الوثائق
وبناء على القرار التمهيدي عدد 352 بتاريخ 23/5/2024 والقاضي باجراء خبرة كلف بها الخبير عصام الجناتي الذي وضع تقريره بالملف
وبناء على المذكرة الجوابية مع التعقيب على الخبرة مع طلب ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2024 جاء فيها ان المستانفة ارفقت مقالها بمجموعة من الوثائق مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات و التمست استبعادها لمخالفتها للفصل المذكور، و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب ،وايضابانعدام صفة شركة س.س.ا. في الدعوىذلك أنه خلافا لمزاعم المستأنفة ، فإن صفتها منعدمة في نازلة الحال ، و ان المستأنفة اقرت قضائيا بان الديون سابقة و تخلدت في ذمة المقاولة المكلفة بالأشغال د.ك.س. وتحديدا في الصفحة 17 من مقالها الاستئنافي ، و أن هذا يعتبر اقرارا قضائيا بكون أن الشركة المذكورة هي المسؤولة وحدها عن الأداء ، و ان ما يعزز دفعها هوان كشف الفواتير الغير المؤداة كلها تشير الى كون ان د.ج.س. هي المدينة للمستأنفة و بالتالي ، فإنه لا يمكن اعتبار الفواتير المدلى بها دليل على قيام العلاقة التعاقدية المباشرة المزعومة بينها و المستأنفة وفق منظورها الخاص ، و لا يمكنها بناء على ذلك ادعاء تحول العلاقة معها بشكل مباشر دون اثبات حقيقي ، هذا من جهة ، و ان الدفتر الكبير المدلى به من طرف المستأنفة يشير الى كون ان المدينة الأصلية هي د.ج.س. وليس هي ، و ان المستأنفة سبق أن توصلت بالمبالغ من طرف شركة د.ج.س. نظرا لوجود علاقة تعاقدية مباشرة بينهما ، وان ما تخلد بذمتها لاحقا بعد تخلفها كمدينة أصلية لا يمكن ان تتحمل اداءه ولا ان يترتب عنه اي مسؤوله عقدية بالنسبة لها ، ما دام ان الاداء يتوقف بانجاز كل وحدة على حدة و التي تتم بناء على بونات طلب يصدره رب العمل و هو في نازلة الحال شركة د.ج.س. ، وذلك وفقا للفصل 775 من ق ل ع ، و بالتالي فان شركة د.ج.س. هي التي قامت بطلب هذه الاشغال من المستأنفة وان ما ترتب في ذمتها تبعا لذلك تبقى الوحيدة المسؤولة عنه ، لاسيما انها اكدت انها تبقى مسؤولة في حدود بونات الطلب الصادرة عنها ، وان محضر تسليم الاشغال لا يعني بالضرورة انتقال العلاقة التعاقدية بشكل مباشر بينها والمستأنفة وحلولها في الاداء محل المدينة الأصليةد.ج.س.، و ان الحلول لا يفترض بل يجب ان يكون مبنيا على وثائق سليمة و حجج دامغة و ليس مزاعم واهية لا ترتكز على أساس قانوني سليم ، و أن محضر تسليم الاشغال لا يمكن ان ترتب عليه علاقة تعاقدية مباشرة ما دام انها اكدت على انها مسؤولة على تسلم الاشغال التي قامت بطلبها مباشرة ، ولا يعني بالضرورة حلولها محل شركة د.ج.س. في الاداء التي قامت بطلب الأشغال ، و بذلك فان المستأنفة لا يمكن ان تمنح نفسها صفه متعاقد الاصلي لا سيما أن شركة H.P.M. وهو المختبر المكلف بتتبع الاشغال سبق لها أن اكدت من خلال اشهاد صادر عنها أن المستأنفة ليست سوى شركة متعاقدة من الباطن وان شركة د.ج.س. هي المقاولة المكلفة بالأشغال ، و أنه معلوم قانونا انه من ادلى بحجة فهو قابل بها وقائل بما تضمنته و على هذا الاساس تعتبر المستأنفة مقرة بها مادام أنها استعملت هذا الإشهاد كوسيلة إثبات، و ان المستأنفة لم تقم بانذارها بالأداء الا بعد ان تأكدت ان شركة د.ج.س. تخلفت على اداء ما بذمتها ، وانها تبعا لذلك تتقاضى بسوء نية وتحاول الاثراء بدون سبب على حسابها ، لا سيما انها تعلم علم اليقين انها مدينة لشركة د.ج.س. وليس لها ، و التي أدت جميع المبالغ المتخلذة بذمتها لهذه الأخيرة وفق بروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين ، هذه الأخيرة التي كانت مطالبة بأداء قيمة الفواتير الصادرة عن الشركات التي تعاقدت معها ما دام انها تعتبر غيرا بالنسبة لهم وفق قاعدة نسبية العقود و كذا الفصل 780 من ق ل ع ، وأن الانذار الموجه لشركة د.ج.س. لمطالبتها بالأداء ، وكذلك الدفتر الكبيروالذي يتضمن شركة د.ج.س. ومختلف الفواتير الصادرة عنها ، تدل بشكل قاطع على أن شركة د.ج.س. تتحمل مسؤولية الأداء وليس العارضة التي تبقى مسؤولة في حدود بوناتيتضمن اسم د.ج.س.الصادر عنها ، و انها تؤكد أن انجاز الاشغال تم بناء على وحدات وان العلاقة التعاقدية بين الاطراف محددة وفق ذلك وان الاداء يتم بعد انجاز كل وحدة على حدة و الذي يتم بناء على بون الطلب و ان الطرف المطالب بالاداء هو الذي قام بطلب الخدمة وان تسليم الاشغال لا يعني بالضرورة تحمل مسؤولية البونات السابقة والغير الصادرة عنها ، وانها بصفتها صاحبة المشروع يبقى من حقها تسلم الورش ، بعد أن أصبحت ذمتها فارغة تجاه شركة D.G.S. المكلفة بالمشروع ، و أدت جميع المبالغ المتخلذة بذمتها ، و أن التوقيع على محضر التوصل بالمشروع لا ينشئ علاقة تعاقدية بينها و بين المستأنفة ، و لا يعتبر بأي حال من الأحوال التزاما منها بأداء أية مبالغ للمستأنفة لكون أن العلاقة التعاقدية تربطها بشركة D.G.S. المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع و لا علاقة لها بالدين الناشئ بينهما و العلاقة التعاقدية المنشئة له وفقا لقاعدة نسبية العقود و حيث تبعا لما تم بسطه أعلاه، فإن العقد الرابط بين المستأنفة و المقاولة المكلفة بالمشروع لا يمكن أن تواجه به طالما أنها لم تكن طرفا فيه ، ولم تنجزه أو توافق على مضمونه ومحتواه وبذلك فهي في حل منه طبقا لقاعدة نسبية العقود ، و أنه وفقا لهذه القاعدة، فان العقد لايضر و لا ينفع إلا من كان طرفا فيه، أي ان حكم العقد يقتصر على المتعاقدين وفقا للفصل 228من ق.ل. ع و يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الدعوى لانعدام صفتها في الدعوى، اما حول عدم قبول الدعوى لعدم توجيهها بحضور شركة د.ك.س. فانه سبق لها أن أكدت أن جميع وثائق الملف من دفتر كبير والذي يتضمن اسم د.ج.س. ومختلف الفواتير الصادرة عنها ، تدل بشكل قاطع على أنها تتحمل مسؤولية الأداء وليس العارضة التي تبقى مسؤولة في حدود بونات الطلب الصادر عنها ، كما انها تؤكد أن انجاز الاشغال تم بناء على وحدات ، وان العلاقة التعاقدية بين الاطراف محددة وفق ذلك وان الاداء يتم بعد انجاز كل وحدة على حدة و الذي يتم بناء على بون الطلب، وان الطرف المطالب بالاداء هو الذي قام بطلب الخدمة وان تسليم الاشغال لا يعني بالضرورة تحمل مسؤولية البونات السابقة والغير الصادرة عنها ، و أن محضر التوصل بالمشروع لا ينشئ علاقة تعاقدية بينها و بين المستأنفة ، و لا يعتبر بأي حال من الأحوال التزاما منها بأداء أية مبالغ للمستأنفة لكون أن العلاقة التعاقدية تربطها بشركة D.G.S. المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع و لا علاقة لها بالدين الناشئ بينهما و العلاقة التعاقدية المنشئة له وفقا لقاعدة نسبية العقود ، و تبعا لما تم بسطه ، فإن العقد الرابط بين المستأنفة و المقاولة المكلفة بالمشروع لا يمكن أن تواجه به طالما أنها لم تكن طرفا فيه ولم تنجزه أو توافق على مضمونه ومحتواه وبذلك فهي في حل منه طبقا لقاعدة نسبية العقود ، و أنه وفقا لهذه القاعدة، فان العقد لا يضر ولا ينفع إلا من كان طرفا فيه أي ان حكم العقد يقتصر على المتعاقدين وفقا للفصل 228 من ق . ل . ع ، و بذلك فان لجوء المستأنفة الى توجيه دعواها الحالية في مواجهتها دون ادخال شركة د.ك.س. رغم أنها هي الملزمة بالأداء و من حقها الدفاع على مصالحها و ابداء أوجه دفاعها حول المديونية المزعومة تكون قد قدمت معيبة شكلا ، و تبعا لذلك ، فإن مصالحها تتضرر في حالة عدم ادخال ادخال شركة د.ك.س. في الدعوى ، وانه بعد التصدي بعدم قبول الدعوى لعدم إدخالها .
كما ان المستأنفة تزعم أنها كلفتها بكيفية مباشرة ودون أي وساطة من احد، بالاستمرار بانجاز تنفيذ الاشغال لفائدتها ، مضيفة أنه الى جانب هذا ضمنت والتزمت بان تؤدي المستحقات السابقة لمغادرة وكيلة رب العمل D.G.S. الورش دون ان تؤدي مستحقاتها والتزمت كذلك بان تؤدي مباشرة كامل الاشغال المنجزة من خلال مراسلة البريد الالكتروني المؤرخ في 16/06/2019، و التي تزعم أنها موجهة من طرف شركة S.S.A.المستأنف عليها حاليا مباشرة اليها ، و خلافا لمزاعم المستأنفة التي اعتبرت انها تعتبر بمثابة كفيلة لشركة د.ج.س. بموجب الرسالة الإلكترونية المزعومة ، فإنها تنازع في محتوى هذه الأخيرة و كونها صادرة عنها ، غير أنه على سبيل المناقشة القانونية وليس بالإقرار القضائي ، فان شروط تحقق الكفالة والرجوع على الكفيل رهين وفقا مقتضيات قانون الالتزامات بالعقود ان يكون التعبير عن الارادة صادرا ممن يملك اصداره أي متوفرا على الصفة و الأهلية اللازمة لابرام عقد الكفالة ، و أن يكون عقد الكفالة مستجمعا لشروطه الشكلية و الموضوعية هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن الفصل 1134 من ق ل ع على ما يلي: " لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل الا اذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه ، منه ، فإنه لا يكون للدائن الحق في مطالبة الكفيل بالتزامه الذي حل اجله، الا بعد أن يقوم بمباشرة هذه المطالبة اولا في مواجهة المدين الأصلي، و عند تماطل هذا الاخير في تنفيذ التزامه، انذاك يكون من حق الدائن اعمال مقتضيات الرجوع على الكفيل وتقبل انذاك دعواه، و أن المقصود بالرجوع على المدين هو رفع الدعوى أي المطالبة القضائية ، و أنه لا يجوز للدائن ان يرفع الدعوى على الكفيل وحده لالزامه بالوفاء الا بعد ان يرفع الدعوى على المدين الأصلي وأن يحصل على حكم ضده بإلزامه بالوفاء، لان المشرع عندما اشترط الرجوع من الدائن على المدين، قصد بذلك استنفاذ الدائن للوسائل القضائية في استيفاء حقه من المدين ، و ان المستأنفة لم تثبت انها قامت برفع دعوى على المدينة الأصلية المزعومة وان تثبت انها لم تتمكن استفاء دينها بدليل تقوم له قائمة ، و أن تثبت عسر المدينة الأصلية، حتى يكون لها في ان تطالب الكفيلة المزعومة بأداء الديون، و تبعا لذلك وفقا لمنطق المستأنفة وبغض النظر أنها تنكر صدور الرسالة عنها فإن السند التي بنت عليه المستأنفة دعواها بخصوص الضمان لم تعززه بالوثائق اللازمة و التي تفيد رفع الدعوى على المدين الأصلي و أن تحصل على حكم ضده بإلزامه بالوفاء، وان تثبت انها لم تتمكن من استفاء دينها و أن تثبت عسر المدينة الأصلية ،وأنه أمام عدم إدلاء المستأنفة بالوثائق التي تفيد ذلك يجعل دعواها مفتقدة و سابقة لأوانها بغض النظر عن عدم صدور الوثيقة عنها ، ولاجل هذا السبب أيضا فانه يجدر التصريح بعد التصدي بعدم قبول الدعوى ، و على سبيل الاحتياط ورغم أنها تؤكد على أن الدعوى قد قدمت معيبة شكلا للأسباب الواردة أعلاه، فإنه في حالة اعتبار المحكمة ان الدعوى قدمت مستوفية للشروط الشكلية ، فإن قاعدة التقاضي على درجتين يقتضي من المحكمة إلغاء الحكم وإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى للبت في جوهر النزاع ، و احتياطيا : عدم ارتكاز الطلب على أساس بخصوص مزاعم المستأنفة بكون ان شركة د.ج.س. تعتبر وكيلة ذلكان المستأنفة تحاول تكييف العلاقة التعاقدية التي تربطها بشركة د.ج.س. بكونها علاقة وكالة زاعمة أنها قد وكلت نيابة عنها شركة د.ج.س. من اجل ادارة المشروع و انجاز المشروع ، و خلافا لمزاعم المستأنفة فقد سبق لها أن اكدت انها تعاقدت مع شركة د.ج.س. و كلفتها بإنجاز الاشغال المتعلقة بتجهيز المشروع موضوع الدعوى الحالية وهو عبارة عن مركز نداء ، وان هذه الأخيرة كلفت المستأنفة من الباطن قصد انجاز الاشغال الى جانب مجموعة من الشركات الاخرى ، و بناء على ذلك فان عقد المقاولة لا يمكن ان يكيف على كونه وكالة ، لكونه يتنافى مع الواقع المتعلق بالمشروع ، و انها في هذا الصدد قامت بأداء مجموعة من المبالغ لشركة د.ج.س. وانها تؤكد من جديد بان تلك الفواتير المستدل بها من طرف المستأنفة ، و التي أرفقها الخبير بتقريره تتعلق بأشغال إضافية منجزة لاحقا كما تشير الى ذلك الفواتير نفسها ولا تتعلق نهائيا بالعلاقة التعاقدية الاصلية بين المستأنفة وشركة د.ج.س. ، وان المستأنفة بهذا النحو لا يمكنها ان تتمسك بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالوكالة ولا ان تكيف العقود بالشكل الذي يخدم مصالحها ، لاسيما ان مزاعمها لا ترتكز على اساس قانوني سليم ولا يمكن قياسها على نازلة الحال ما دام ان المراكز القانونية للأطراف ثابتة من خلال وثائق الدعوى وكذا اقرارات المستأنفة نفسها وكذا الوثائق الموجهة بين المستأنفة و شركة د.ج.س. ولا دخل لها فيها ، وان مستخرج الدفتر الكبير المدلى به من طرف المستأنفة يعتبر دليلا على كون ان شركة د.ج.س. هي المدينة وليست العارضة ، وان ما يعزز دفع العارضة في هذا الصدد بخصوص الاشغال الإضافية هو كون ان العارضة ادت قيمة هذه الفواتير ، وبناء على كل ما سبق فإن شركة د.ج.س. هي المطالبة بالأداء بعد ان قامت العارضة بأداء القيمة الإجمالية للأشغال ل د.ج.س. و لا تربطها أي علاقة مباشرة بشركة ر.م. الا فيما يتعلق بإنجاز أشغال اضافية لاحقة للعلاقة المباشرةالعارضة بشكل لاحق الا اذا كانت المستأنفة متأكدة من مركزها القانوني بكونها مقاولة من الباطن و ليست المقاول الرئيسي في ما يتعلق بالمشروع الرئيسي ، و تبعا لذلك ، فإن المستأنفة لم تتبث أن ذمتها ما زالت عامرة تجاهها ، و تلتمس تبعا لذلك اساسا عدم قبول الطلب لانعدام الصفة واحتياطيا تصريح برفض الطلب لانعدام المديونية، كما ان المستانفة اقرت قضائيا بان الديون هي سابقة و تخلذت في ذمة المقاولة المكلفة بالأشغال د.ك.س.، و ان ما يعزز دفعها في هذا الصدد هو كون ان كشف الفواتير الغير المؤداة كلها تشير الى كون ان د.ج.س. هي المدينة للمستأنفة ، كما ان المبالغ كانت مستحقه قبل طلبها القيام لمصلحتها بالاشغال الإضافية وبالتالي فلا يمكن اعتبار الفواتير المدلى بها دليل على قيام العلاقة التعاقدية المباشرة المزعومة بينها و المستأنفة وفق منظورها الخاص و ادعائها تحول العلاقة معها بشكل مباشر دون اثبات حقيقي ، وأن الإداءات تمت بتاريخ لاحق لتلك الفواتير المطالب بها و التي تبقى شركة د.ج.س. مسؤولة عن أدائها بعد ان قامت العارضة بأداء جميع المبالغ المتخلذة بذمتها لهذه الأخيرة وفق بروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين ، وان المستأنفة لم تقم بانذارها بالأداء الا بعد ان تأكدت ان شركة د.ج.س. تخلفت عن اداء ما بذمتها ، و ان المستأنفة تبعا لذلك تتقاضى بسوء نية وتحاول الاثراء بدون سبب على حسابها ، لا سيما انها تعلم علم اليقين انها مدينة لشركة د.ج.س. وليس لها ، التي أدت جميع المبالغ المتخلذة بذمتها لهذه الأخيرة وفق بروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين انت مطالبه بأداء قيمة الفواتير الصادرة عن الشركات التي تعاقدت معها ما دام انها تعتبر غيرا بالنسبة لهم وفق قاعدة نسبية العقود وكذا الفصل 780 من ق ل ع ، ومن جهة سادسة فان المستأنفة لم تثبت العلاقة التعاقدية بينهما لكون ان بونات الطلب المتعلقة بمديونية موضوع نازلة الحال ، ليست صادره عنها وليس طرفا فيها وان الخدمات التي قامت بها بناء على بونات طلب قامت بأدائها كاملة وبالتالي فان مسؤوليتها التعاقدية منعدمة في نازله الحال ولا يمكن بأي حال من الاحوال انتعتبر قائمة ، و تبعا لذلك ، فإن المستأنفة لم تتبث أن ذمتها ما زالت عامرة تجاهها ، و تلتمس تبعا لذلك اساسا عدم قبول الطلب لانعدام الصفة واحتياطيا تصريح برفع الطلب لانعدام المديونية ، كما ان المستأنفة سبق أن توصلت بالمبالغ من طرف شركة د.ج.س. نظرا لوجود علاقة تعاقدية مباشرة بينهما، وان ما تخلد في ذمتها لاحقا بعد تخلفها كمدينة أصلية لا يمكن ان تتحمل اداءه ، ولا ان يترتب عنه اي مسؤوله عقدية ما دام ان الاداء يتوقف عن انجاز كل وحدة على حدة و تتم بناء على بونات طلب يصدره رب العمل و هو في نازلة الحال شركة د.ج.س. وذلك وفقا للفصل 775 من قانون الالتزامات و العقود ، و بالتالي فان شركة د.ج.س. هي التي قامت بطلب هذه الاشغال من المستأنفة وان ما ترتب في ذمتها تبعا لذلك تبقى هي الوحيدة المسؤولة عنها لاسيما ان العارضة اكدت انها تبقى مسؤولة في حدود بونات الطلب الصادرة عنها وان محضر تسليم الاشغال لا يعني بالضرورة انتقال العلاقة التعاقدية بشكل مباشر بينها والمستأنفة وحلولها في الاداء محل المدينة الأصلية د.ج.س. ، ومن جهة سادسة فان المستأنفة لم تثبت العلاقة التعاقدية بينهما لكون ان بونات الطلب المتعلقة بمديونية موضوع نازلة الحال ، ليست صادره عنها وليس طرفا فيها وان الخدمات التي قامت بطلبها بناء على بونات طلب قامت بأدائها كاملة ، وبالتالي فان مسؤوليتها التعاقديةمنعدمة في نازله الحال ولا يمكن بأي حال من الاحوال انتعتبر قائمة ، و تبعا لذلك ، فإن المستأنفة لم تتبث أن ذمتها ما زالت عامرة تجاهها ، و تلتمس تبعا لذلك اساسا عدم قبول الطلب لانعدام الصفة واحتياطيا تصريح برفض الطلب لانعدام المديونية، كما انه تعقيبا على الخبرة المامور بها فانه جاء مجانبا للصواب في الخلاصات التي انتهى إليها وجاء مخالفا للمقتضيات التشريعية المؤطرة لعمل الخبير المنتدب ، كما انه جاء معيبا و شابته مجموعة من الخروقات و أن استنتاجاته تظل عديمة الأساس ، إذ لا يتوفر سواء على المؤهلات القانونية من اجلتكييف طبيعة العلاقات التعاقدية بين الاطراف وتحديد من هو صاحب المشروع ومن المقاولة المكلفة بانجاز الاشغال ولا المقاولة المتعاقد معها بالباطن ولا هو خبير في المحاسبات حتى يتمكن من الوقوف على حقيقة بونات الطلب وكذلك الفواتير المتعلقة بها و ما اذا كانت تتعلق بنازلة الحال ، كما ان الخبير بذلك لم يطلع بشكل كافي على ملف القضية ولم يطلع على الوثائق التي تؤكد بان المستأنفة لم تقم بإشعار العارضة بالأداء الا بعد تأكدها من عدم اداء شركة د.ج.س.المدينة الحقيقية للمبالغ المترتبة لها والتي ادت لها العارضة جميع المبالغ المتعلقة بالمشروع ، و يتبين من خلالها ان الخبير لم يقم بدراسة الوثائق بطريقة سليمة وان ذلك يعتبر اجحافا في حق العارضة و كذا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرتين الاخيرة و ما قبل الاخيرة من المادة 59 من ق م م ، و بذلك يكون قد بث في نقاط قانونية عندما قام تكييف طبيعة العلاقات التعاقدية بين الاطراف وقام بتحديد من هو صاحب المشروع ومن هي المقاولة المكلفة بانجاز الاشغال والمقاولة المتعاقد معها بالباطن علما أن القرار التمهيدي حدد مهمته في الانتقال إلى عين المكان الذي أنجزت به الأشغال ومقارنتها بمحضر التسليم النهائي اخذا بعين الاعتبار محاضر التسليم المؤقتة المدلى بها ضمن وثائق الملف و تحديد الاشغال التي طلبتها صاحبة المشروع و المنجزة من طرف المستانفة و قيمتها الاجمالية ، و بيان كافة الاداءات التي تمت بين الطرفين تنفيذا للمشروع المذكور ، و ما بقي من مبالغ بذمتها بعد خصم ما تم اداؤه لها وكل ما يفيد المحكمة في الموضوع للبت في الملف ، و ليس تحديد أطراف النزاع و طبيعة العلاقة التعاقدية بينهم ، فان الخبير لم يقم بتمحيص والاخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرفها و التي تتجلى في: نسخة من بروتوكول الاتفاق المبرم ما بينها و شركة D.G.S. المقاولة المكلفةبالمشروع ، وأن هذه الوثائق تظهر كونها أدت جميع المبالغ المتخلذة في ذمتها ، وتعتبر وثائق قانونية حاسمة في ملف النازلة و التي كانت ستمكنه من استخلاص كون أن المديونيةمنعدمة بين الطرفين ، و وبذلك فان الخبير المنتدب لم يتمكن من بسط الوثائق التي وضعهتا العارضة بين یدیه و تكفي تماما لما هو مطالب به ويظهر انه ليس على دراية كافية بالوثائق المحاسباتية ، وان الخبير المنتدب لا يتوفر سواء على المؤهلات القانونية من اجل تكييف طبيعة العلاقات التعاقدية بين الاطراف وتحديد من هو صاحب المشروع ومن هي المقاولة المكلفةبانجاز الاشغال ولا المقاولة المتعاقد معها بالباطن و لا هو خبير في المحاسبات حتى يتمكن الوقوف على حقيقة بونات الطلب وكذلك الفواتير المتعلقة بها و ما اذا كانت تتعلق بنازلة الحال ، كما انه لميتقيد بالمهمة المسندة إليه موضوع الحكم التمهيدي و خرقه لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية المستمد من تجاوز الخبير صلاحيات المهمة ، لكن حيث ان هذا التقرير يفتقد للمصداقية ذلك ان الحكم التمهيدي انتدب الخبير عصام الجناتي و حدد مهمته في تحديد الاشغال التي طلبتها صاحبة المشروع و المنجزة من طرف المستانفة و قيمتها الاجمالية ، و بيان كافة الاداءات التي تمت بين الطرفين تنفيذا للمشروع المذكور ، و ما بقي من مبالغ بذمتها بعد خصم ما تم اداؤه لها ، و تبعا لذلك ، فإن المحكمة حددت مهمته في تحديد الاشغال التي طلبتها صاحب المشروع بوصفها ذلك وان الخبير لم يقدم للمحكمة أي دليل بكون ان بونات طلب التي اعتمدها من اجل تحديد المديونية صادرة عنها، كما انه لم يبين الطريقة التي اعتمدها من اجل حسابالمديونية ، و انما يعزز ذلك هو كون ان بونات الطلب كلها تحمل اسم د.ج.س. وان الفواتير الصادرة عن المستأنفة بناء على ذلك تحمل باسم د.ج.س. كذلك و حيث أن المحكمة بذلك لم تحدد مهمته في تحديد المديونية المتعلقة بالمشروع بل حصرتها في الأشغال التي قامت العارضة بطلبها وحيث ان العارضة بذلك لا يمكن ان تكون مسؤولة الا على البونات الطلب الخاصة بها والفواتير المتعلقة بها والتي قامت بالموافقة عليها وليس البونات المتعلقة بأغيار تجمعهم علاقة تعاقدية مستقلة في اطار عقد مقاولة من الباطن و حيث ان الدفتر الكبير المدلى به من طرف المستأنفة يشير الى كون ان المدينة الأصلية هي د.ج.س. وليس هي ، و ان المستأنفة سبق أن توصلت بالمبالغ من طرف شركة د.ج.س. نظرا لوجود علاقة تعاقدية مباشرة بينهما وان ما تخلد في ذمتها لاحقا بعد تخلفها كمدينة أصلية لا يمكن ان تتحمل اداءه العارضة ولا ان يترتب عنه اي مسؤوله عقدية ما دام ان الاداء يتوقف عن انجاز كل وحدة على حدة و التي تتم بناء على بونات طلب يصدره رب العمل و هو في نازلة الحال شركة د.ج.س. وذلك وفقا للفصل 775 ، و بالتالي فان شركة ديالتي قامت بطلب هذه الاشغال من المستأنفة وان ما ترتب في ذمتها تبعا لذلك تبقى هي الوحيدة المسؤولة عنه لاسيما ان العارضة اكدت انها تبقى مسؤولة في حدود بونات الطلب الصادرة عنها وان محضر تسليم الاشغال لا يعني بالضرورة انتقال العلاقة التعاقدية بشكل مباشر بين العارضة والمستأنفة وحلولها في الاداء محل المدينة الأصلية د.ج.س. ، و ان الحلول لا يفترض بل يجب ان يكون مبنيا على وثائق سليمة وحجج دامغة و ليس مزاعم واهية لا ترتكز على أساس قانوني سليم ، وأن محضر تسليم الاشغال لا يمكن ان ترتب عليه علاقة تعاقدية بشكل مباشر ما دام انها اكدت على انها مسؤولة على تسلم الاشغال التي قامت بطلبها مباشرة ولا يعني بالضرورة حلولها محل شركة د.ج.س. في الاداء التي قامت بطلب الأشغال ، و بذلك فان الخبير المعين لا يمكن ان يمنح للمستأنفة صفة متعاقد أصلي لا سيما أن شركة H.P.M. وهو المختبر المكلف بتتبع الاشغال سبق لها أن اكدت من خلال اشهاد صادر عنها انالمستأنفة ليست سوى شركة متعاقدة من الباطن وان شركة د.ج.س. هي المقاولة المكلفة بالأشغال ، وانها تؤكد ان الخبير تجاوز المهمة المسندة اليه ولم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي والتي حددته المحكمة في البونات الصادرة عنها وليس عن شركة د.ج.س. وبناء عليه فان الخبير يكون قد تجاوز المهمه المسندة اليه ، وانه في جميع الأحوال فإن المحكمة هي التي تحدد مهمة الخبير و ليس الخبير هو من يملي على المحكمة المهمة التي يرى أنها مناسبة أن يقوم بها ، ، وان الخبير حور المهمة المسندةمما يبطل تقريره و يستدعي صرف النظر عنه ، كما انها تؤكد انها لا تجمعها اي علاقة تعاقدية مباشرة بخصوص المشروع المذكور الا فيما يخص الاشغال اللاحقة والتي قامت بالاستعانة بخدمات المستأنفة من اجلها ، وان المستأنفة تعلم علم اليقين ان هذه الأشغال هي مستقلة عن المشروع الاصلي و تبقى شركه د.ج.س. هي المسؤولة عنها، وعلى سبيل الاحتياط وحفاظا على مصالحها ، و في حال اعتبار ان العلاقة التعاقدية قائمة بينها والمستأنفة ، فانها تؤكد ان الخبير المنتدب اعتبر نفسه مختصا من اجل تحديد قيمه المديونية في حالة وجودها كما ان الخبير بنحوه هذا يكون قد خاض في مجال لا يعد من اختصاصه و الدليل على صحة هذا الطرح هو كونه ارتكز على الوثائق التي قامت بجلبها المستأنفة و التي تحمل اسم د.ج.س. كمدينة وقام بتفريغها في التقرير دون تمحیص او تفصيل ودون ان يبين ما اذا كانت هذه الاشغال المزعومة توازي بونات الطلب ما اذا كانت هذه البونات صادرة عنها ام صادرة عن شركة د.ج.س.، و انه تبعا لذلك وما دام ان الخبير تعتبر الهندسة المدنية هي مجال اختصاصه فانه يبقى غير مؤهلا من اجل تحديد المديونية المخلدة بين الطرفين ، هذا من جهة ، و من جهة اخرى فانه لا يخفى على المحكمة أن اختصاص المحاسبة التجارية هو اختصاص قائم بذاته ولا يمكن لخبير في الهندسة المدنية ان يخوض فيه ، و ان يحدد قيمة هذه الاشغال ، وان يحدد طبيعة هذه العلاقة التجارية القائمة بين الطرفين، و انه تبعا لذلك فانها تكون محقة بان تلتمس على سبيل الاحتياط وفي حاله اعتبارها ان العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين الامر الذي تنفيه بشده الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المعطيات المتعلقة بالنازلة وهلالبونات صادرة عنها ام صادرة عن شركة د.ج.س. و هل الفواتير تتعلق بالأشغال اللاحقة والتي قامت بعرضها المستأنفة في دفترها الكبير ام تتعلق باشغال اضافية والتي قامت بطلبها لاحقا و قامت بأدائها ، وتبعا لذلك فإنها تلتمس استبعاد تقرير الخبرة الذي أعده الخبير عصام الجناتي ، و ذلك لكونه لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه و تجاوز اختصاصاته ، و الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لخبير حيسوبي مختص في العمليات التجارية تكون مهمته القيام بالمهمة المنصوص عليها في القرار التمهيدي المذكور و القيام بها بكل حياد وموضوعية ذلك للحفاظ على مصالحها لا سيما بعد أن اثبتت مدى عدم ارتكاز مستنتجات الخبير على أساس سليم و لم يتسم بالمهنية و الجدية.
كما اكدتالمستانف عليها ان طلب ادخال الغير في الدعوى يستند على أسس قانونية وجيهة ، و انها بمقتضى مذكرتها الحالية تطلب ادخال شركة د.ك.س. ، و بذلك فان لها مصلحة في إدخالها في الدعوى الحالية قصد اطلاعها عليها و ابداء أوجه دفاعها على ضوئها ، وأن طلب الإدخال يستند على كونها سبق لها اكدت أن جميع وثائق الملف و الدفتر الكبير يتضمن اسم د.ج.س. ومختلف الفواتير الصادرة عنها ، تدل بشكل قاطع على أنها تتحمل مسؤولية الأداء وليس العارضة التي تبقى مسؤولة في حدود بونات الطلب الصادرعنها ،وانها تؤكد أن انجاز الأشغال تم بناء على وحدات وان العلاقة التعاقدية بين الاطراف محددة وفق ذلك، وان الاداء يتم بعد انجاز كل وحدة على حدة و الذي يتم بناء على بون الطلب ، وان الطرف المطالب بالاداء هو الذي قام بطلب الخدمة وان تسليم الاشغال لا يعني بالضرورة تحمل مسؤولية البونات السابقة والغير الصادرة عنها ، و أن محضر التوصل بالمشروع لا ينشئ علاقة تعاقدية بين المستأنفة والعارضة ، و لا يعتبر بأي حال من الأحوال التزاما من العارضة بأداء أية مبالغ للمستأنفة لكون أن العلاقة التعاقدية تربطها بشركة D.G.S. المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع و لا علاقة لها بالدين الناشئ بينهما و العلاقة التعاقدية المنشئة له وفقا لقاعدة نسبية العقود حيث تبعا لما تم بسطه أعلاه ، فإن العقد الرابط بين المستانفة و المقاولة المكلفة بالمشروع لا يمكن أن تواجه به طالما أنها لم تكن طرفا فيه ولم تنجزه أو توافق على مضمونه ومحتواه وبذلك فهي في حل منه طبقا لقاعدة نسبية العقود ، و أنه وفقا لهذه القاعدة، فان العقد لا يضر ولا ينفع إلا من كان طرفا فيه، أي أن حكم العقد يقتصر على المتعاقدين وفقا للفصل 228 من ق. ل . ع . م الذي جاء فيه ما يلي " الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا ننقعهم الا فى الحالات المذكورة في القانون، و كما أن المستأنفة تزعم أنها بكيفية مباشرة ودون أي وساطة من احد طلبت منها الاستمرار في انجاز تنفيذ الاشغال لفائدتها ، الى جانب هذا ضمنت والتزمت بان تؤدي المستحقات السابقة لمغادرة وكيلة رب العمل D.G.S. الورش دون ان تؤدي مستحقاتها والتزمت كذلك بأن تؤدي مباشرة كامل الاشغال المنجزة من خلال مراسلة البريد الالكتروني المؤرخ في 16/06/2019 ، و التي تزعم أنها موجهة من طرف شركة S.S.A. المستأنف عليها حاليا مباشرة اليها ، واعتبرت انها تعتبر تبعا لذلك بمثابة كفيلة لشركة د.ج.س. بموجب الرسالة الإلكترونية التي تنازع في محتواها و أن تكون صادرة عنها و تأييد الحكم المستأنف لما قضى به من عدم قبول الطلب و أساساإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته قصد البث فيه طبقاللقانون و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف لما قضى به من عدم قبول الطلب ، و احتياطيا الغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب و بطلان تقرير الخبير و تحليله الخاطئ للوثائق المدلى بها من طرف الأطراف خارقا بذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الاخيرة و ما قبل الاخيرة للمادة 59من قانون المسطرة المدنية عدم تقيد الخبير بالمهمة المسندة إليه موضوع الحكم التمهيدي و خرقه لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية المستمد من تجاوز الخبير صلاحيات المهمة تكون محقة في أن تلتمس من على سبيل الاحتياط وفي حالة اعتبارها ان العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين الامر الذي تنفيه بشدة الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المعطيات المتعلقة النازلة وهل البونات صادرة عنها ام صادرة عن شركة د.ج.س. وهل الفاتورات المدلى بها تتعلق بالأشغال اللاحقة والتي قامت بعرضها المستأنفة في دفترها الكبير ام تتعلق باشغالاضافية والتي قامت بطلبها لاحقا و قامت بأدائها و الاشهاد على ان لها مصلحة ملحة في ادخال شركة د.ك. و الحكم باحلالها في الأداء محلها في حالة الحكم بأية مبالغ في مواجهتها
وارفقت المذكرة بكشف حساب الفواتير و الفواتير الصادرة من المستأنفة ل د.ج.س. و مستخرج الدفتر الكبير الخاص بالمستأنفة و صورة من الإشهاد الصادر عن شركة H.P.M.و صورة من الإنذار الموجه من المستأنفة لشركة د.ج.س. و نسخة من بروتوكول الاتفاق المبرم ما بينها و شركة D.G.S. المقاولة المكلفة بالمشروع و صورة من مستخرج يفيد أداء مجموعة من المبالغ لشركة D.G.S. و الفواتير المستدل بها من طرف الخبير و الكشوفات البنكية المستدل بها من طرف الخبير
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة17/10/2024 ادلى دفاع المستانف عليه بتعقيبه على الخبرة فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم خرق الفصل 50 من ق م م لفساد تعليله الموازي لانعدامه جراء خطئه في تكييف العقد الذي بمقتضاه أنجزت الاشغال بدعوى اعتباره عقد مقاولة من الباطن و خرقه الفصول 67 و 229 و 230 و 231 و 255 و 259 و الفقرة الأخيرة من الفصل 462 و الفقرة الثانية من الفصل 780 و الفصل 921 و الفصل 925 و 926 من قانون الالتزامات و العقود .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة كلفت من طرف المستانف عليها بصفتها صاحبة المشروع بإنجاز اشغال لحسابها، في إطار المشروع المسمى إعداد مركز النداء أمازون بالرباط سانتر بأكدال الرباط، وانها أنجزت كل الاشغال التي طلبت منها، وهو ما يتجلى من محضر التوصل النهائي بالأشغال و الموقع من طرف المستانف عليها بوصفها صاحبة المشروع ، و ممثل عن الطاعنة بوصفها المقاولة المنجزة للأشغال و H.P.M.باعتبارها مساعدة صاحبة المشروع والمهندس المعماري عبد الحق (م.) ممثل صاحب المشروع و ذلك بتاريخ 30/09/2021، وتم التوصل النهائي بين الطرفين بواسطة لجنة فنية متكونة ممن ذكر، وجاء في المحضر المذكور أيضا بان اللجنة الفنية انتقلت الى موقع الاشغال وهو اعداد مركز نداء امازون بالرباط سانتر من اجل التوصل النهائي بالأشغال موضوع هذه الصفقة، وانها صرحت بالقبول النهائي للأشغال دون تحفظ ، وان جميع التحفظات في تاريخ التوصل الوقتي أي 28/08/2019 و 29/08/2019 و 26/11/2019 و 04/12/2019 و 12/12/2019 تم رفعها، وأن هذا المحضر يثبتبان الطاعنة نفذت التزامها بإنجاز الاشغال التي طلبت منها من طرف صاحبة المشروع المستانف عليها وهي بذلك تعتبر مقاولا اصليا و ليس مقاولا فرعيا، وان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي لما اعتبرها مقاولا فرعيا يمنع عليه بمقتضى الفصل 780 من ق ل ع ممارسة أي دعوى مباشرة ضد رب العمل و ليس لها سوى مباشرة دعوى مدينه الذي هو المقاول الأصلي أي شركة د.ج.س. ، مما تبقى الدعوى قد قدمت ضد غير ذي صفة ، يبقى مجانبا للصواب لخطاه في تكييف العلاقة التعاقدية بين الطرفين التي تبث انها علاقة بين المقاول الأصلي و صاحب المشروع .
وحيث ان محكمة الدرجة الثانية ارتات الاحتكام لخبرة تقنية حددت من خلالها للخبير عصام الجناتي باعتباره خبيرا متخصصا في الهندسة المدنية و الاشغال العمومية النقط الواجب الوقوف عندها ، و الذي انتقل الى عين المكان و عاين بان المشروع اصبح منتهيا 100 % و انه مستغل من طرف صاحب المشروع المستانف عليها ، و ان شركة D.G.S. انسحبت من المشروع قبل انتهائه ، و ان الطاعنة أنجزت كل ما يتعلق بتجهيز البلاطوهات المهنية من تبليط و تغليف الأرضية و صباغة الجدران و السقوف الجبسية الكاتمة للصوت و المرافق الصحية و تجهيز الأثاث المهني ، كما اكد على ان محضر التسليم النهائي تم إصداره بين الأطراف المتدخلة فعليا في المشروع كما تمت الإشارة اليهم أعلاه ، و ان الاشغال تعتبر منتهية و منجزة حسب ما هو مطلوب ووفقا للمعايير التقنية و الهندسية بعد رفع التحفظات و الملاحظات الواردة في محاضر التسليم المؤقت ، وان الصفقة هي عبارة عن مجموعة من بونات طلب الاشغال BONS DE COMMANDEعددها 23 تم توقيعها بين الطرفين بتواريخ متفرقة حسب التقدم في وثيرة الاشغال ، و تضم كل طلبية جزءا محددا من الاشغال حسب طبيعة و حجم و موضع الإنجاز حيث توجد اربع مستويات ، طابق ارضي و ثلاث طوابق و كلها منتهية و مجهزة وفقا لبونات الطلب ، كما حدد الخبير المبلغ الإجمالي للصفقة في 19741330.00 درهم مع احتساب الرسوم ، من خلال الوثائق المقدمة له من طرف الطاعنة ، وانه يتم أداء مستحقات المقاولة بفواتير حسب تقدم الاشغال و ان عدد الفواتير المؤداة هي 42 فاتورة ، و انه في بداية المشروع تم تادية جزء من هذه الفواتير من طرف شركة D.G.S.نيابة عن صاحب المشروع عن طريق تحويلات بنكية مباشرة للطاعنة ، الا انه بعد انسحابها من دور صاحب المشروع المنتدب ، أصبحت الأمور المالية تمر مباشرة من صاحب المشروع المستانف عليه عن طريق تحويلات بنكية للطاعنة وان مبلغ المستحقات التي تم اداؤها هو 15143694.86 درهم ، وان عدد الفواتير غير مؤداة هي 41 فاتورة رغم مرور ثلاث سنوات على تسليم الاشغال النهائي لم يتم اداؤها من طرف المستانف عليها رغم انذارها و مبلغها 4597635.14 درهم مع احتساب الرسوم .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به المستانف عليها من خرق للفصل 440 من ق ل ع لكون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية ، فان الفصل المذكور لا يوجد به ما يمنع من الاخذ بالصور الشمسية للوثائق الغير المنازع في مضمونها هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة الذي امرت به و ليس الوثائق المستدل بها من الطاعنة و الذي اكد على كون هذه الوثائق مستخرجة من محاسبة منتظمة للطاعنة مما اضحى معه الدفع متجاوزا و غير ذي أساس
وحيث ان ما تتمسك به المستانف عليها من انعدام صفتها في الدعوى لا أساس له ما دامت هي صاحبة المشروع وهي التي توصلت بالاشغال التي أنجزت لفائدتها من طرف الطاعنةالمقاولة، ولم تبدي أي تحفظ وتم التوصل بها بشكل نهائي ، و مادامت الطاعنة هي المقاولة المكلفة بالاشغال فتبقى لها الصفة للمطالبة بما تبقى من تكلفة انجاز المشروع في مواجهة رب العمل بعد ثبوت انهاء كل الاشغال المتفق عليها .
على غير ذي صفة والحال ان شركة س.س.ا. S.S.A. هي صاحبة المشروع
وحيث ان ما تتمسك به المستانف عليها من كون شركة D.G.S. هي المسؤولة وحدها عن الأداء باعتبار ان الطاعنة اقرت في مقالها الاستنافي بان الديون تخلدت في ذمة المقاولة المكلفة بالاشغال وهي شركة D.G.S.فانه و خلافا لذلك فمادامت صاحبة المشروعكانت كلفت وكيلة عنها لتنفيذ عقد الاشغال والتعامل معها وهي المسماة شركة D.G.S. والمعروفة اختصارا بD.G.S. ، وهذا ما جعل بونات الطلب المتعلقة بالأشغال التي توصلت بها من صاحبة المشروع بواسطة وكيلتها D.G.S.وجهت إليها براسيتها وان بونات الطلب مادامت صادرة عن صاحبة المشروع بواسطة وكيلتها فهي تثبت الدين وتلزم صاحبة المشروع، خاصة ان الطاعنة أنجزت فعليا الاشغال التي طلبت منها حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن شركة H.P.M. ، وهي شركة مكلفة بمراقبة الاشغال والتي تثبت قيامها بكل الاشغال التي أوكلتها اليها صاحبة المشروع من يناير 2019 الى 30/09/2021.
و حيث انه تبعا لما تم الوقوف عليه من طرف الخبير المنتدب و الذي جاء تقريره من الناحية الشكلية سليما و من الناحية الموضوعية واضحا و دقيقا و منسجما و وثائق الملف خلاف ما تم نعيه من طرف المستانف عليها فان الطاعنة تبقى محقة في الحصول على ما تبقى من مقابل الاشغال المنجزة في اطار اعداد مركز النداء امازون الرباطو المحددة في مبلغ 4597635.14 درهم بعد الاخد بنتائج الخبرة المامور بها مما لا محل معه لاجراء خبرة جديدة كما تمسكت بذلك المستانف عليها .
وحيث انه ترتيبا على ما ذكر فيتعين اعتبار الاستناف و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 4597635.14 درهم
وحيث ان الفوائد القانونية تبقى مفترضة بين التجار طبقا لمقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة و تحتسب من تاريخ صدور هذا القرار .
وحيث ان طلب التعويض عن المطل لا مبرر له مادامت الفوائد القانونية تكتسي طابعا تعويضيا عن التاخير في تنفيذ الالتزام ، وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يفيد ان الفوائد المحكوم بها غير كافية لجبر الضرر اللاحق بها في الاطار المنصوص عليه في الفصل 264 من ق ل ع ، يبقى طلب التعويض المطالب به من طرفها غير مرتكز على أساس و يتعين رفضه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل:سبق البت في الاستناف بالقبول و بعدم قبول مقال الادخال مع إبقاء الصائر على رافعه
و في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 4597635.14 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار و برفض ما عدا ذلك و جعل الصائر بالنسبة .
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025