Contrat d’entreprise : La preuve de la créance est établie par les devis et l’expertise judiciaire, une facture postérieure pour des travaux distincts ne pouvant justifier le non-paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61195

Identification

Réf

61195

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3542

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8202/78

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les devis et factures produits. L'appelant contestait la force probante de ces documents, qu'il estimait unilatéralement établis, et invoquait l'inexécution partielle des travaux, justifiant selon lui le non-paiement du solde.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maître d'ouvrage, qui ne contestait pas la réalité de la relation contractuelle, a failli à rapporter la preuve d'un prix différent de celui figurant sur les documents commerciaux produits. La cour relève en outre que la facture produite en appel pour justifier le coût de prétendus travaux de reprise est non seulement postérieure au jugement de première instance, mais qu'elle concerne également des prestations de nature différente de celles initialement convenues, ce qui lui ôte toute pertinence.

Elle valide par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, qui a respecté sa mission. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة "ج.ب." ش.م.م بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 16/12/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1287 الصادر بتاريخ 20/07/2020 في الملف عدد 612/8201/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي "في الطلب الأصلي: بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد: برفضه مع تحميل رافعته الصائر ".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/12/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 16/12/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أنشركة "2.م.أ." تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ15/02/2019 عرضت فيه أنها متخصصة في بيع و ترکیب و إنجاز أشغال الزجاج و الألمنيوم ، و أن المدعى عليها كلفتها بإنجاز أشغال الألمنيوم و الزجاج بمحلها المعد كمقهى تحت شعار تجاري" ك."، و الكائن بـ [العنوان]، القنيطرة ،و أنها أنجزت جميع الاشغال حيث بلغت قيمة الصفقة ما مجموعه 290.000,00 درهم توصلت منها بما مجموعه 25000,00 درهم فيما لازالت ذمة المدعى عليها عامرة بما قدره 40.000,00 درهم،ولإثباث لهذه المعاملة تدلي بمقايستين للأشغال مؤرخين في 20/07/2018 ،تم فاتورة نهائية مؤرخة في 05/10/2018، تم محضر معاينة بالإضافة الى انذار صادر عن المدعى عليها ،و أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم المحاولات التي بذلت معها ، و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 40.000,00 درهم أصل الدين ، و مبلغ 10.000,00 درهم تعويض عن التماطل، مع سريان الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء الفعلي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و أرفقت المقال بفاتورة ،و مقايستين للاثمان، و انذار ، و محضر معاينة ، و نموذج ج، و صور لشيكات.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية يتبين أنها من صنعها وحدها دون العارضة على الرغم من أن الأمر يتعلق باتفاق طرفين الذي عبرت عنه المدعية بصفقة التي تستلزم اتفاق الطرفين على الثمن، الشيء الذي لا يوجد في النازلة،كما انه لم يصدر عليها أي تصريح منها يفيد كونها قبلت الثمن المقترح عليها ،و بالتالي فانه لا حق للمدعية في المطالبة بالثمن موضوع المقال الافتتاحي، كما أن الوثائق المدلى بها من طرفها لا ترقى إلى إثباث ما ذكر، ذلك أن المعاينة المنجزة من طرفها هي مجردة وغير صادرة عن ذوي الاختصاص، وأن الإنذار الذي توصلت به و الذي أكدت أنه يثبت المعاملة فان العارضة لا تنكر المعاملة ،بل تؤكد أن المدعية لم تقم بتجهيز المحل موضوع النزاع بالألمنيوم كما يجب ووفق ما اتفق عليه، و بالتالي فلا حق لها في المطالبة بمبلغ 40.000,00 درهم، و في الطلب المضاد أفادت ان المدعى عليها فرعيا لم تقم بإكمال و أنجاز الاشغال المتفق عليها بين الطرفين، ذلك أن الأشغال المنجزة قد شابها عيوب تتمثل في كون الباب الزجاجي الرئيسي معطل و ينقصه مقبض، كما يوجد شق في أسفل الزجاج الأمامي للمقهى، و التمست في الطلب الأصلي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا، و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض مسبق و الامر باجراء خبرة يعهد بها الى خبير مختص تكون مهمته في تقويم الاشغال المنجزة من طرف المدعى عليها فرعيا و تحديد ثمنها ومدى جودتها، و تحديد العيوب الموجودة في الاشغال المنجزة وذلك من حيث مادة الالمنيوم وكذا الزجاج المستعمل، و تقييم وتحديد الثمن الاشغال المنجزة و السلع مع استدعاء الطرفين ونوابهما وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها ،و ارفقت المذكرة بمحضر معاينة و إنذار،.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية أفادت فيها انه خلافا لما دفعت به المدعى عليها فإن جل الشكليات المتطلبة قانونا هي جميعها متوفرة في المقال، مضيفة أن المدعى عليها لا تنازع في الصفقة وانما في قيمة الصفقة التي بلغ مجموعها 290.000,00 درهم والثابتة من خلال مقايستين وفاتورة ، كما أن الدفع بكون الأشغال التي عهد لها القيام بها شابتها عيوب فهو مردود عنه لأنها لم تحترم مقتضيات المواد 771 و 553 من ق. ل.ع،و التمست رد الدفوعات المثارة و الحكم أساسا وفق مقالها و احتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور الشهود الآتية أسماؤهم: يوسف (ب.) عنوانه [العنوان]، و موراد (ت.) عنوانه [العنوان]، و عبد القادر (ن.) عنوانه [العنوان]، القنيطرة ،و احتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة تقنية لإثبات قيمة الأشغال المنجزة و في الطلب المضاد بعد معاينة سقوط حق المدعية فرعيا في دعوى الضمان وبعد معاينة خرق الفصل 771 و 553 من ق. ل.ع الحكم برفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 373 الصادر بتاريخ 17/04/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير محمد بناني.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 991 الصادر في الملف بتاريخ 09/12/2019 والقاضي باستبدال الخبير المعين بالخبير مصطفى امحزون الذي انتهى في تقريره إلى أن شركة "2.م.أ." مدينة للمدعية بمبلغ 40.000,00 درهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبي الطرفين.

و بتاريخ 20/07/2020 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن تعليل المحكمة لا يرتكز على أساس قانوني، ذلك أنها أكدت معرض جوابها أن الصفقة هي تعاقد يستلزم اتفاق الأطراف على بنوده و منها الثمن، و أن ما جاء في حيثيات الحكم بأنها أقرت بأن ثمن الصفقة هو 290.000,00 درهم لم يصدر عنها، وحيث اعتمدت المحكمة في إصدار حكمها على وثائق صادرة عن المستأنف عليها وبالتالي فهي حجة من صنعها ولا يمكن بأي حال أن تكون وسيلة للإثبات، و أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة، و انتهى الخبير في تقريره الى أن قيمة الأشغال المنجزة هي 290.000,00 درهم، و أنه سبق للعارضة أن صرحت بأن المستأنف عليها لم تقم بإتمام كافة الاشغال المنوطة بها، الشيء الذي اضطرت معه الى إسناد مهمة إتمام الأشغال إلى شركة أخرى، وقد كلفها ذلك مبلغ 115.500,00 درهم كما يتبين من الفاتورة المدلى بها، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف ، و طي التبليغ، و صورة فاتورة.

و بجلسة 13/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن عقد الصفقة ليس بالضرورة أن ينزل في قالب مكتوب، و أن المعاملة ثابتة بمقتضى مقايستين (devis) مؤرختين في 20/07/2018 وفاتورة ثانية مؤرخة في 05/10/2018 تحمل مبلغ 290.000,00 درهم، كما أن المستأنفة نفسها لم تنف المعاملة، بل نازعت في قيمة الصفقة من خلال طلبها المضاد الرامي إلى إجراء خبرة من أجل تقويم الأشغال المنجزة من طرف العارضة قصد تحديد ثمنها ومدى جودتها والعيوب التي لا زالت عالقة بتلك الأشغال، وهو إقرار قضائي الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذن خاص وهو ما يجعل الحكم الابتدائي المطعون فيه مصادف للصواب ومعللا بما فيه الكفاية ، و أن الخبير بعد اعتماده على جميع الوثائق المدلى بها خلص في تقريره على أن المستأنفة شركة لازالت مدينة للعارضة بمبلغ 40.000,00 درهم عن قيمة الأشغال المنجزة ، و أن ملتمس إجراء خبرة جديدة يبقى في غير محله، فإن كانت المستأنفة تدعي حقا وجود بعض العيوب في الأشغال المنجزة ، فكان عليها لتأكيد جدية هذا الدفع أن تسلك الإجراءات المنصوص عليها قانونا مادام أن الأمر يتعلق بإجارة الصنع، ولاسيما احترام مقتضيات الفصل 771 من ق. ل. ع الذي يحيل على الفصل 553 من ق. ل. ع ، ذلك أن المستأنفة تسلمت الأشغال و لم تبد أي تحفظ إلا بعد المطالبة القضائية بأداء قيمة الأشغال، كما أن مسألة مطابقة الأشغال أو غثارة العيوب الخفية في الشيء المنقول يتعين التمسك به وفق إجراءات حددة قانونا مع إشعار الخصم داخل الأجل القانوني و رفع دعوى الضمان داخل أجل ثلاثين يوما، و أن الفاتورة الحاملة لمبلغ 115.500,00 درهم هي فاتورة مجاملة، إذ أنها حديثة التاريخ في 23/12/2022 في حين أن التاريخ الفعلي لإنجاز الأشغال يعود إلى سنة 2018 ، فضلا عن ذلك فيكفي من خلال مقارنة طبيعة الأشغال الواردة في كل فاتورة أو ما يصطلح عليه بالفرنسية Designation يتبين الاختلاف بينهما إذ أن الفاتورة الصادرة عن المنوب عنها تتعلق ب "Fournitures et pose chassie Aluminium avec Habillage"بينما الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنفة تتعلق بأشغال أخرى Terrasse en aluminium avec système" Accordéon"، وهو ما يجعل تلك الفاتورة مجرد فاتورة مجاملة، و التمس رد المقال الإستئنافي و تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 04/05/2023 تخلف عنها دفاع المستأنفة رغم التوصل و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أنها لم تصرح في مقالها المضاد بأن ثمن الصفقة هو 290.000,00 درهم، و أن المحكمة اعتمدت على وثائق من صنع المستأنف عليها، و أنها نازعت في الخبرة المنجزة ، و أن المستأنف عليها لم تقم بإتمام كافة الاشغال المنوطة بها، الشيء الذي اضطرت معه الى إسناد مهمة إتمام الأشغال إلى شركة أخرى، وقد كلفها ذلك مبلغ 115.500,00 درهم كما يتبين من الفاتورة المدلى بها.

لكت حيث إن المستأنفة في نازلة الحال أكدت في مقالها المضاد المدلى به لمحكمة الدرجة الأولى و في مقالها الإستئنافي بأنها تعاقدت مع المستأنف عليها من أجل إنجاز أشغال الألمنيوم و الزجاج بمحلها المعد كمقهى، و هي و إن لم تقر بأن قيمة الصفقة هي 290.000,00 درهم فإنها لم تثبت خلاف هذا المبلغ المضمن في المقايستين ( Devis) المؤرختين في 20/07/2018 و 01/09/2018 المدلى بهما من طرف المستأنف عليها، و بما أن المستأنفة لم تثبت قيمة الصفقة بمقبول فإن دفعها بهذا الخصوص يكون غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من منازعة المستأنفة في الخبرة المنجزة من طرف محكمة الدرجة الأولى فإن الثابت من تقرير الخبير مصطفى امحزون أن هذا الأخير انتقل بتاريخ 11/02/2020 إلى مقهى "ك." و عاين بعض الأضرار بالأشغال المنجزة و أن ممثل المستأنف عليها لم يدل للخبير بأن الأشغال تم إتمامها من طرف شركة أخرى، و بناء على إقرار المستأنف عليها بأنها توصلت من المستأنفة بمبلغ 250.000,00 درهم فإن الخبير حدد الباقي في مبلغ 40.000,00 درهم، مما تكون معه الخبرة قد احترمت مقتضيات الحكم التمهيدي و يتعين رد هذا الدفع.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن إتمام الأشغال كلف المستأنفة مبلغ 115.500,00 درهم فإن الثابت من الفاتورة رقم 7 المدلى بها من طرف المستأنف عليها أنها مؤرخة في 21/12/2022 و بالتالي فهي لم تنجز إلا بعد صدور الحكم المستأنف في 20/07/2020، كما أن الفاتورة عدد 000343 المؤرخة في 05/10/2018 موضوع الدعوى تتعلق ب "Fournitures et pose chassie Aluminium avec Habillage" في حين أن الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنفة تتعلق بأشغال أخرى "Terrasse en aluminium avec système Accordéon"، لا علاقة لها بالأشغال موضوع المقايستين و يتعين بالتالي عدم الأخذ بها و رد هذا الدفع.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و تحميل المستأنفة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial