Contrat d’entreprise : En cas de contestation des factures, le montant de la créance est souverainement fixé par le juge sur la base d’une expertise judiciaire évaluant les travaux réellement exécutés (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70449

Identification

Réf

70449

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5702

Date de décision

25/11/2021

N° de dossier

2020/8202/1349

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de maintenance après résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées, considérant que la lettre de résiliation non motivée par une inexécution valait reconnaissance des services faits.

L'appelant soutenait au contraire que les prestations n'avaient été que partiellement exécutées et que les factures unilatérales étaient dépourvues de valeur probante. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la créance du prestataire ne peut porter que sur les travaux matériellement exécutés jusqu'à la date effective de la résiliation.

Elle juge que le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules factures produites par le créancier sans vérifier la réalité des prestations correspondantes, surtout en présence d'une contestation du débiteur. Dès lors, la cour écarte les factures comme preuve suffisante de la créance et se fonde exclusivement sur l'évaluation de l'expert pour déterminer le montant dû

Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit pour correspondre aux seules prestations avérées, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10434 بتاريخ 05/11/2019 في الملف عدد 6390/8235/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 272.603,24 درهما مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 03/12/2020.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2019 , عرضت فيه أنه سبق أن أبرمت مع المدعى عليها مجموعة من عقود الصيانة المتعلقة بمجموعة من المصاعد ذات المراجع المضمنة بالعقود المدلى بها وان العارضة قامت بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون أن يتم تسجيل أي ملاحظة أو تحفظ من قبل المدعى عليها التي رفضت أداء مقابل الالتزام الشيء الذي جعل حسابها الممسوك بمحاسبة العارضة يسجل مديونية محددة في مبلغ 272.603,32 درهما مفصلة بكشوفات الحساب والفواتير لكن عوض أداء ما بذمتها من دين فاجأت المدعى عليها العارضة برسالة مؤرخة ب 19/03/2019 صادرة عنها قررت من خلالها فسخ عقد الصيانة دون أي سبب مشروع معتبرة أن آثار الفسخ يسري مفعولها ابتداء من تاريخ 20/04/2019 وباستقراء رسالة الفسخ يتضح أن المدعى عليها قررت فسخ العقد دون تسجيل أية ملاحظة سلبية ونوعية الخدمات التي توصلت بها ولم تثر أية منازعة ، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعي عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 272.603,24 درهما الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى مبلغ 73908.162 دراهم الذي يمثل الفسخ بمجموع مبلغ 435.342,32 درهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وعزز المقال بصور من عقود صيانة وفواتير وكشوفات حساب ونسخة من رسالة فسخ ونسخة من رسالة إنذار وما يفيد التوصل.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2019 جاء فيها أنه يتضح من صورتي العقدين المدلى بها أنه تم إلحاقها بملحقين 01 و 02 كما هو وارد بالفقرة الأولى من البند الأول من هذا الأخير وان المدعية لم تدل رفقة مقالها الافتتاحي بملحقي العقدين مما يكون معه هذين الأخيرين بمثابة عقدين مبتورين لا قيمة لها فيما يتعلق بمراكز الأطراف القانونية وصفة كل منهم وكذا حقوق وواجبات كل واحد منهم والمترتبة عليها ، كما أنها لم تثبت أنها أدت او عرضت أداء الإلتزامات الملقاة على عاتقها بموجب ملحقي العقدين المدلى بها ، مما يبقى الطلب خرق مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع ، وان العارضة غير ملزمة بأداء أي مبالغ للمدعية مادامت أنها لم تدل بما يفيد إنجازها لأعمال الصيانة المزعومة بالإضافة إلى أن كشف الحساب والفواتير المدلى بها غير موقعة بالقبول من لدن العارضة ، أما بخصوص رسالة الفسخ فإن العارضة غير ملزمة قانونا ولا بموجب أي اتفاق بتبرير قرارها بالفسخ ، مما يكون الطلب الحالي خارق المقتضيات الفصلين 234 و 235 و 399 و 417 من ق.ل.ع ، لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب.وأرفقت المذكرة بصورة لقاعدة قرار وغلاف المؤلف

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 05/11/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به وخرق مقتضيات الفصول 50 من ق.م.م. و 234 و 235 و 399 و 417 من ق.ل.ع ، لأنه خلافا لما ورد بالحكم المستأنف من ان الرسالة التي بعثت بها المستأنف عليها تعبر من خلالها بوقف التعامل معها وإنجاز محضر إنهاء الخدمات بينهما وعدم تحفظها بخصوص الخدمات المنجزة وكون المعاملة قائمة وتامة ، فإن الطاعنة طلبت من المستأنف عليها القيام بإتمام الأشغال الكفيلة بتوقيع الطرفين على محضر الإنجاز النهائي ، في حين اعتبر الحكم المستأنف عن غير صواب بأن رسالة العارضة هي بمثابة إعتراف منها بأن المستأنف عليها قامت بالأشغال ، وما يؤكد ذلك هو ان المبلغ الذي تطالب به المستأنف عليها يقل بكثير عن المبلغ المطالب به في الرسالة الإنذارية الموجهة من قبلها للعارضة ، مما يتضح معه بأنها لم تنفذ الأشغال المتبقية والمطالب بمبالغها ، وان الحكم المستأنف اعتبر عن غير صواب بأن المراسلة السالفة الذكر تضفي الحجية على الفواتير بالرغم من ان المستأنف عليها لم تقم بالأشغال ، وبالرغم من ان العارضة نازعت فيها بعدم توقيعها بالقبول عليها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبجلسة 09/09/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان ما تتمسك به المستأنفة من ان رسالة الإنذار تتضمن مبلغ 1.387.267,51 درهما في حين أنها تطالب بمبلغ 272.603,24 درهما يبقى مردود ، لأن رسالة الإنذار المؤرخة في 29/08/2018 موجهة لمجموعة (أ.) التي تتضمن مجموعة من الشركات التابعة لها ومن ضمنها المستأنفة ، وان المبلغ المطالب به في الرسالة يقسم على 8 شركات ، وان رسالة الفسخ تم التوقيع عليها من قبل المستأنفة والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 03/12/2021 ، القاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير جبران (ب.) الذي خلص إلى أن المبلغ المتبقى بذمة المستأنفة هو 142.590,80 درهما .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/10/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها ان الخبير لم يطلع على الوثائق وان المستأنف عليها لم تنفذ الأشغال التي تعتبر بمثابة بقية الأشغال غير المنجزة من طرفها والمطالب بمقالها الغير المستحقة، والتمس استبعاد الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة مضادة مع حفظ الحق في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المضادة ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية على الخبرة عرض فيها أن الخلاصة التي خلص إليها الخبير تعتبر تحصيل الحاصل على اعتبار ان الوثائق المدلى بها تشكل سندا وان المستأنفة لم تستطع إثبات فراغ ذمتها من الدين أو أي منازعة في طبيعة الخدمات والتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بتأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/10/2021. وتقرر تمديدها لجلسة 25/11/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تنفذ بقية الأشغال المطالب بقيمتها ، كما أن المبلغ الذي سبق ان طالبت به بمقتضى مقالها الإفتتاحي يقل عن المبلغ المطالب به بمقتضى رسالتها المؤرخة في 29/08/2018 (1.387.267,51 درهما) ، وأنها تنازع في الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها .

وحيث انه بالنظر لمنازعة المستأنفة في مبلغ المديونية وفي الأشغال المنجزة ، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة ، خلص من خلالها الخبير جبران (ب.) إلى أن ما تطالب به المستأنف عليها هو قيمة الأشغال المنجزة المتعلقة بسنة 2018 والمحددة في مبلغ 285.181,60 درهما شامل للضريبة على القيمة المضافة واعتبر بأنه مادام أن المستأنفة عملت على فسخ عقد الصفقة بتاريخ 13/04/2018 ، فإن ما تستحقه المستأنف عنها هو نصف المبلغ المذكور 142.590,80 درهما ، والذي يمثل قيمة الأشغال المنجزة فعليا إلى غاية تاريخ فسخ عقد الصفقة وليس قيمة كافة الأشغال عن سنة 2018 موضوع العقد المذكور ، سيما وأن المستأنفة لم تدل بأي حجة تفيد بأن قيمة الأشغال المنجزة تقل عن المبلغ الذي خلص إليه الخبير ، أما بخصوص الدفع بكون مبلغ المديونية المضمن بالمقال الإفتتاحي (272.603,24 درهما) يقل عن المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها (1.387.267,51 درهما) من خلال رسالتها الإنذارية بتاريخ 29/08/2018 ، فإن المبلغ موضوع الرسالة المذكورة يتعلق بكافة الأشغال والفواتير المتعلقة بها منذ سنة 2013 إلى 2018 ، في حين ان الخبرة المنجزة خلصت إلى ان النزاع يتعلق بالأشغال عن سنة 2018 إلى غاية 13/04/2018 ، أما بخصوص ما نعته الطاعنة على الخبرة من ان الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار تقرير شركة (ك. ا.) الذي يفيد عدم تنفيذ المستأنف عليها لكافة الأشغال ، فإن الخبير وإن اعتبر في تقريره بأن المستأنف عليها لم تنفذ كافة الأشغال إلا انه اعتمد في تحديد المديونية على الأشغال المنجزة فعليا من قبل المستأنف عيها، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به من أداء المستأنفة لمبلغ 272.603,24 درهما لفائدة المستأنف عليها ، استنادا للفواتير التي ادلت بها دون التحقق، من إنجازها لكافة الأشغال موضوع الفواتير وتحديد المبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة ، مما يتعين معه استنادا لما سبق اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 142.590,80 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : سبق البث في الإستئناف بالقبول .

- في الموضوع : باعتباره جزئيا ، وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 142.590,80 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial