Réf
79988
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5400
Date de décision
14/11/2019
N° de dossier
2019/8202/4293
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transporteur substitué, sous-traitance, Responsabilité du transporteur, Perte de marchandises, Obligation de résultat, Irrecevabilité, Inopposabilité du contrat de sous-traitance, Contrat de transport, Avaries, Appel incident
Base légale
Article(s) : 458 - 462 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que le donneur d'ordre principal reste tenu envers son client des avaries survenues en cours de transport, nonobstant le recours à des transporteurs substitués. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du commissionnaire et d'un sous-traitant pour les avaries subies par la marchandise. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple destinataire dont la responsabilité était écartée par les réserves émises à la livraison. La cour écarte ce moyen en retenant que la facturation de l'opération et les déclarations de son représentant en cours d'expertise établissaient l'existence d'un contrat principal de transport le liant au chargeur. Dès lors, la cour considère que l'appelant est responsable de plein droit des fautes commises par les transporteurs qu'il a lui-même mandatés. Au visa des articles 458 et 462 du code de commerce, elle rappelle que le contrat de sous-traitance en matière de transport est inopposable au client initial, le commissionnaire demeurant garant de la bonne exécution de l'opération jusqu'à la livraison. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ل. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6317 بتاريخ 20/06/2019 في الملف عدد 10158/8202/2018 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول طلب إدخال شركة (ف. ل. ل.) وقبول طلب إدخال المدخلة الثانية شركة (أ. ب.) ، وفي الموضوع بأداء شركة (B. T. L. M.) والمدخلة في الدعوى شركة (A. P.) تضامنا للمدعية مبلغ (11303,92 اورو ) أو ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، بالإضافة إلى صائر الخبرة و قدرها 3000 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
في الإستئناف الأصلي :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ب. ل. ل.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 01/08/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 08/08/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الإستئناف الفرعي المثار :
حيث ان الحكم المستأنف صدر في مواجهة (ب. ل. ل. م.) وشركة (أ. ب.) بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة (ا. ا. د.) مبلغ 11303.92 اورو ، فتقدمت شركة (أ. ب.) باستئناف فرعي تلتمس من خلاله الغاء الحكم الغاء الحكم المستأنف واخراجها من الدعوى ، والحال أن الإستئناف الفرعي الذي ينظم أحكامه الفصل 135 من ق.م.م يثار أثناء النظر في الإستئناف الأصلي ويكون ناتجا عنه وردا عليه يتناول الحكم ببعض الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ولا يتناول النزاع برمته ، وصورته حسب ما ورد بقرار محكمة النقض عدد 406 الصادر بتاريخ 20/02/1985 ملف مدني رقم 92956 مشار اليه في مجلة قضاء المجلس الأعلى في المادة المدنية لخمسين سنة (ان يكون الخصم قد قضت المحكمة الإبتدائية ببعض طلباته ورفضت البعض الآخر وكان من المفروض ان يقبل هذا الحكم إلا انه لما لاحظ ان خصمه قد استأنف الحكم الإبتدائي استئنافا أصليا فرد عليه باستئناف فرعي طالبا الحكم له ببقية الطلبات التي تم رفضها ) وهو التوجه الذي أقرته محكمة النقض بجميع غرفها من خلال قرارها عدد 1922 صادر بتاريخ 23/12/2010 في الملف التجاري عدد 1076/3/1/2005 عندما اعتبرت بأن الإستئناف الفرعي يقتصر توجيهه ضد المستأنفين أصليا عملا بأحكام الفصل 135 من ق.م.م قصد الحكم بباقي المطالب التي لم يستجب لها ابتدائيا ، والمستأنفة فرعيا في الوقت الذي تقدمت باستئناف فرعي مثار يشمل جميع المطالب التي تم الفصل فيها ابتدائيا بدلا من استئناف أصلي يجعل طلبها مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور مما يتعين معه عدم قبوله وتحميل رافعه الصائر
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ا. ا. د.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2018 , عرضت فيه انها كلفت المدعى عليها التي تقوم بعملية تجميع البضائع و نقلها لفائدة مجموعة من المرسل اليهم بنقل بضاعة استوردتها من ايطاليا الى مقرها بالمغرب، وان هذه البضاعة هي عبارة عن 21 طرد من النظارات البصرية و الشمسية، وانه عند وصول البضاعة بتاريخ 28/08/2018 اتضح للعارضة ان بها عور و خصاص كبير، وأنها وجهت في نفس اليوم أي بتاريخ 28/08/2018 رسالة التحفظات للمدعى عليها التي توصلت بها بالبريد المضمون، وانه أجريت خبرة بمحضر جميع الأطراف على يد مكتب (خ. 2.)، اسفرت على وجود خصاص كبير في البضاعة ناتج عن اختلاسات خلال عملية النقل، وان الخبير حدد قيمة الخصاص في مبلغ 11303,92 اورو و الذي يعادل بالدرهم مبلغ 142653,00 درهما، تضاف الى هذا المبلغ مصاريف النقل و اتعاب الخبرة ليرتفع مجموع ما تكبدته العارض من خسائر الى مبلغ 200858,57 درهما، وان مسؤولية المدعى عليها ثابتة لا تقبل الجدال، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 200858,57 درهما، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مع الصائر والحكم بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة . وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل لرسالة النقل عدد 310996 المتعلقة بمجموعة من البضائع و من ضمنها بضاعة العارضة و هي حاملة لطابع و توقيع المدعى عليها وصورة لرسالة النقل عدد 310805 المتعلقة ببضاعة العارض وصورة لفاتورة واصل تقرير الخبرة وصورة لفاتورة الخبير وصورة لفاتورة النقل ونسخة من رسالة الانذار الموجهة للناقل على يد مفوض قضائي وصورة من رسالة التحفظات مع وصل البريد المضمون ومستخرج بسعر العملة (الأورو) يوم إيداع المقال.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليها و المؤداة عنه الرسوم القضائية ، والتي تعرض من خلالهما أنه في طلب إدخال الغير في الدعوى فبالرجوع إلى أصل عقد النقل عدد 310996 المدلى بها من طرف المدعية سوف تعاين المحكمة رقم 1 و 22 المعنونة بعبارة EXPEDITEUR تشير إلى أن المرسل هو شركة (A. P.) مع خاتم و توقيع الشركة بصفتها هاته، والخانتين رقم 16 و 23 تشيران الى ان الناقل الفعلي هو شركة (V. I.) مع خاتم و توقيع الشركة بصفتها هاته، وانه بالرجوع أيضا إلى تقرير الخبرة المدلى به من قبل المدعية، سوف يتضح جليا بأن المسمى إسماعيل (ر.) حضر شخصيا نيابة عن شركة (V. M.) بصفتها كناقل و مالك للمقطورة والجرار ، وان السيد (س.) حضر نيابة عن شركة (A. P.) بصفتها كمرسل اليها، وان الخبير أشار الى كون البضاعة قد تم نقلها من طرف شركة (V. P.)، وان وثيقة الشحن التي تعتبر بمثابة عقد النقل في نازلة الحال حددت صفة كل طرف من الأطراف المراد إدخالها في الدعوى، و انه استنادا إلى مقتضيات من 146 من ق م م فإنه إذا طلب احد الأطراف ادخال الغير في الدعوى، وجب استدعاؤه لذلك وان مسؤولية الناقل شركة (V. I.) وكذا مسؤولية شركة (A. I.) بصفتها كمرسل في عقد النقل تكون ثابتة في النازلة، وان العارضة شركة (ب. ل. ل.) (B. T. L.) مجرد مرسل اليه مكلف باستقبال البضاعة و توزيعها على أصحابها بالدار البيضاء ، وانه استنادا إلى هذه المعطيات تكون مسؤولية الأطراف المطلوب ادخالها في الدعوى ثابتة في نازلة الحال ، و بالتالي يتعين استدعاؤها لأقرب جلسة ممكنة و من تم الحكم عليها بأدائها للمدعية مجموع المبالغ المطالب بها والمحددة في المقال الافتتاحي 200858,57 درهما ، وفيما يخص المذكرة الجوابية فإنه بالرجوع إلى أوراق النازلة وخاصة سند الشحن الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين فهو يتضمن إسم المرسل و المرسل اليه و الناقل و نوع البضاعة و كميتها و ميناء الشحن و الافراغ و إسم الحاوية و رقمها ، وان الثابت من وثيقة الشحن عدد 310996 المدلى بها من قبل المدعية ان الناقل البحري (V. I.) تعهدت بنقل البضاعة و هي طرود من النظارات الشمسية ، وان شركة (A. P.) هي الشركة المرسلة و المعنوية بكلمة EXPEDITEUR، و ان العارضة مجرد مرسل اليه DESTINATEUR ينحصر دورها في توزيع السلع بعد التوصل بها بصفة قانونية ودون أدنى تحفظ، و ان الاجتهاد القضائي المغربي بمختلف درجاته دأب على اعتبار وثيقة الشحن هي عقد النقل الذي يحدد صفة كل طرف من الأطراف المتعاقدة ، وان العارضة تبقى صفتها ثابتة في عقد النقل من خلال الإشارة إليها بكونها مرسل إليه DESTIGNATAIRE ، وانه بمجرد فتح المقطورة لاحظت العارضة وجود نقص في السلع المتوصل بها ، ووجود بعض سلع أخرى متضررة ، مما دفعها إلى تضمين عقد النقل عدد 310996 تحفظاتها بصفة دقيقة و فورية ، و ان الشركة هي التي تكلفت بنقل البضاعة موضوع الضرر، وانه طبقا للمادة 4 من اتفاقية هامبورغ فإن الناقل يسأل عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة من وقت تسليمها للمرسل اليه ، مما تكون معه مسؤولية الناقل شركة (V.) ثابتة في النازلة ، وان مسؤولية الناقل هي مسؤولية مفترضة تطبيقا لمعطيات الفصل 5 من اتفاقية هامبورغ، وان ادخاله لشركة استغلال الموانئ لن ينفي عنه المسؤولية خاصة وان المرسل اليه تحفظ كما هو ثابت من خلال رسالة التحفظات بتاريخ 05/12/2007 في شان العوار و الخصاص الذي لحق البضاعة وهو تاريخ وضع البضاعة رهن إشارته الشيء الذي يفيد ان البضاعة أفرغت متضررة وانه لا موجب لمسائلة استغلال الموانئ، ويتعين رفض الطلب في مواجهته، وانه لهذه الاعتبارات يتعين إخراج شركة (B. T. L.) من الدعوى، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واحتياطيا في الموضوع ان المدعية تطالب بأداء ما مجموعه 200858,57 درهم،ا وان التعويض عن الخسائر في المجال البحري، يقتصر على قيمة البضاعة المعيبة او المتضررة فقط، ولا يشمل باقي المصاريف ، بما فيها مصاريف إنجاز الخبرة، وانه تبعا لذلك يتعين رفض الطلب المتعلق بالتعويض عن المصاريف المترتبة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، والتي تشمل مصاريف الخبير و مصاريف التنقل ، وعن تعويض عما فات المدعية من كسب و المحدد في مبلغ 50000 درهم، لأجله تلتمس من حيث ادخال الغير في الدعوى القول و الحكم بإدخال الناقل البحري شركة (ف. إ.) المستوطنة بالمغرب لدى شركة (ف. م. ل. ل.)، و شركة (أ. ب.) في الدعوى وشركة (ف. ل. ل.) وشركة (أ. ب.) ، و في المذكرة الجوابية أساسا من حيث الشكل التأكد من استفاء المقال لكافة الشروط المتطلبة قانونا، واحتياطيا القول و الحكم بإخراج شركة (ب. ل. ل.) (B. T. L.) من الدعوى، ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتحميل المدعية الصائر ، وأرفق المذكرة بنسخة من أصل عقد النقل عدد 310996 مصادق عليه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى شركة (ف. م.) والتي تعرض من خلالها ان العارضة شركة مستقلة الذمة مؤسسة وفق القانون الوطني وهي شركة وطنية %100 و هي شركة مستقلة الذمة مؤسسة وفق القانون الوطني و هي شركة ذات مسؤولية محدودة و لا علاقة لها بباقي أطراف عملية النقل وبالعملية موضوع الدعوى الحالية حسب الثابت من النموذج "ج" المستخرج من مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وان طالب الادخال شرع في تحديد الأوصاف والعلاقات القانونية دون اي سند ووجه الدعوى ضد شركة (ف. إ.) و اعتبر ان مقرها الأم يوجد بفرنسا وانها مستوطنة بالمغرب لدى العارضة ، وان على من يدعي شيئا ان يثبته ، وان العارضة لا علاقة لها بعملية النقل موضوع الملف، وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المدلى به من طرف المدعية فإنه تضمن ان الطرف الأصيل المتعاقد مع الشركة المدعية هو شركة (ب. ل. ل.) التي تحاول التهرب من مسؤوليتها بإدخال أطراف لا علاقة لها بالعملية موضوع الدعوى ، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة في صفحته الثالثة في الفقرة الاخيرة منها ، وان التقرير المدلى به لم يرد أي اسم لشركة (ف. م.) الشركة المستقلة الذمة و التي لا علاقة قانونية تربطها بأي من اطراف الدعوى ، لأجله يلتمس أساسا عدم قبول الطلب ، واحتياطيا إخراج العارضة من الدعوى لانعدام اي علاقة لها مع أطراف الدعوى و لكونها صاحبة شخصية معنوية مستقلة، و القول بعدم جعل العارضة جهة مستوطنة لشركة أجنبية عنها ضدا على القانون و الزام المدعى عليها اصليا باستدعاء الأطراف بعناوينهم الحقيقية ، و ارفق المذكرة بصورة من نموذج "ج" لشركة (ف. م.) .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي يعرض من خلالها في مقال الإدخال بان المدعى عليها اكتفت بالمطالبة بإدخال كل من شركة (ف. ل. ل.) الكائن مقرها بالدار البيضاء و شركة (أ.) الكائن مقرها بايطاليا ، وذلك باعتبار الشركة الأولى هي الناقل الفعلي للبضاعة و الشركة الثانية هي مرسلة البضاعة، وانه بصفة احتياطية فإن مقال الإدخال ما هو إلا محاولة لتمديد المسطرة، كما يتجلى ذلك من إدخال شركة (أ.) التي يتواجد مقرها بايطاليا وهي مجرد مرسلة للبضاعة ، و في مذكرة التعقيب تعرض بأنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح ان المدعى عليها هي التي كلفتها العارضة بعملية نقل بضاعتها من ايطاليا إلى المغرب ، وذلك منصوص عليه بوضوح و بتفصيل في تقرير الخبرة اذ بالرجوع الى الفقرة الاخيرة و ما قبل الاخيرة من الصفحة 3 من تقرير الخبرة المدلى به رفقة المقال الافتتاحي سوف يتضح ان ممثل الشركة المدعى عليها الذي كان حاضرا لجلسة الخبرة اوضح لباقي الحضور ان الشركة العارضة كلفت شركة (ب. ل. ل.) بعملية نقل ايطاليا 21 طرد يحتوي على سلع عبارة عن نظرات بصرية و شمسية ، وان شركة (ب.) كلفت من الباطن شركة (أ.) بعملية النقل و ان هذه الاخيرة كلفت بها شركة (ف.)، وان ذلك التفصيل وارد بالحرف في تقرير الخبرة الصفحة 3 و 4 ، وان الأمر يتعلق بعملية نقل متعددة الوسائط فان المدعى عليها شركة (ب. ل. ل.) هي التي كلفت بعملية النقل بصفتها كناقلة و بصفتها كذلك هي التي كلفت بعملية النقل بصفتها كناقلة و بصفتها كذلك Dégroupeur تتلقى البضاعة و تعمل على تفكيكها و توزيعها على أصحابها ، وانه رفعا لكل لبس فان العارضة تدلي طيه بالمراسلات الالكترونية التي وجهتها للمدعى عليها شركة (ب.) تحت عدد184249/74400 بمبلغ 5205,57 درهم ، وبذلك تبقى صفة المدعى عليها كمتعهدة بعملية النقل تابثة و لا جدال فيها ، وان ذلك ما سبق للمحكمة ان قضت به في نازلة مماثلة ، وذلك بواسطة الحكم عدد 11057 الصادر في الملف عدد 8438/8218/2016 و المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 5579 الصادر في الملف عدد 1271/8232/2017، وفيما يخص المسؤلية فإن تحفظات المدعى عليها المدونة بخط يدها على سند الشحن في مواجهة شركة (أ.) و شركة (ف.) لا يمكن مواجهة العارضة بها لأن العارضة لا علاقة لها بالشركتين المذكورتين، وان هاتين الاخيرتين تم تكليفهما من طرف المدعى عليها ، وبالتالي فإن المكلف بعملية النقل من طرف العارضة هو المدعى عليها و مادام ان هذه الاخيرة اختارت شركتين من الباطن للقيام بتلك المهمة فانه يتعين عليها تحمل مسؤولية اختيارها، وذلك ما اكده تقرير الخبرة ، وفيما يخص التعويض، فان الناقل ملزم بتعويض جميع الاضرار التي ترتبت عن عملية النقل و ذلك طبقا للمادة 458 من مدونة التجارة ، وانه و في نازلة الحال فان العارضة تكبدت خسائر مهمة منها مبلغ 142653,00 درهم الذي يمثل أصل الخسارة و هو مقابل البضاعة التي كلفت المدعى عليها بنقلها و تعرضت جلها لعملية السرقة و العارضة لم تتسلم اي جزء منها لحد الان ، وأنها تحملت مصاريف الخبرة بمبلغ 3000 درهم و مصاريف النقل بمبلغ 5205,07 دراهم ، كما ان ضياع تلك البضاعة تسبب في حرمان العارضة من الربح الذي كانت تنوي تحقيقه من خلال الاتجار في تلك البضاعة الشيء الذي يتعين معه الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 50000 درهم عن الربح الذي فوتته على العارضة ، لأجله تلتمس عدم قبول مقال الادخال شكلا ، وفي المقال الأصلي بعدم اعتبار ما جاء في جواب المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي . وأرفقت المذكرة بصور المراسلات الالكترونية المبادلة مع المدعى عليها و التي تثبت تكليفها بعملية النقل وصورة الحكم عدد 11057 ووصورة القرار عدد 5579 .
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها خلال المداولة من طرف شركة (ب. ل. ل.) و التي جاء فيها بان شركة (ف. م.) تتقاضى بسوء نية ، وان ما يؤكد هذا القول ان العارضة تدلي بأصل تقرير الخبرة صادر عن السيد (م.) ، وأنها حضرت الى الخبرة ووقعت بواسطة ممثليها المشار الى أسمائهما أعلاه بصفتها كناقل في النازلة و هي الصفة المحددة في عقد النقل و التي جاءت تحت عبارة transporteur ، وفيما يخص عقد النقل عدد 310996 المدلى به من قبل المدعية فإن العارضة تلتمس من المحكمة الاشهاد لها بتحفظاتها المضمنة بوثيقة الشحن عدد 310996 والتي كانت بصفة فورية غداة توصلها بالسلع، وان الثابت من خلال العقد ان صفة العارضة مجرد مرسل إليه ينحصر دورها في توزيع السلع بعد التوصل بها بصفة قانونية و دون ادنى تحفظ، وان مسؤولية الناقل هي مسؤولية مفترضة طبقا لمقتضيات الفصل 5 من اتفاقية هامبورغ، وان إدخاله لشركة استغلال الموانئ لن ينفي عنه المسؤولية خاصة و ان المرسل إليه تحفظ كما هو ثابت من خلال رسالة التحفظات بتاريخ 05/12/2007 في شأن العوار و الخصاص الذي لحق البضاعة و هو تاريخ وضع البضاعة رهن إشارته الشيء الذي يفيد ان البضاعة أفرغت متضررة و انه لا موجب لمسائلة استغلال الموانئ و يتعين رفض الطلب في مواجهته، وان شركة (أ. ب.) المدخلة في الدعوى هي الشركة المرسلة و المعنون تحت عبارة expéditeur ، وانه استنادا الى مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ فإن الناقل يسال عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة من وقت تسلمها الى غاية تسليمها للمرسل إليه مما تكون معه مسؤولية الناقل شركة (v. I.) ثابتة في النازلة ، وان العارضة سبق لها و ان استصدرت قرارا استئنافيا صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نازلة مماثلة موضوع الملف التجاري عدد 4280/8202/2017 قرار عدد 6812 مؤرخ في 28/12/2017 قضى بإخراج شركة (س. د. ف. م.) سابقا شركة (ب. ل. ل.) حاليا من الدعوى لكونها مجرد مرسل اليه ، وفيما يخص مقال إدخال الغير في الدعوى ، فإن المشرع عندما رخص لكل من طرفي النزاع ان يدخل في الدعوى من يرى في إدخاله مصلحة و ذلك للحكم عليه او بعض المطلوب فانه كان لزاما على المحكمة ان تقوم باستدعاء المدخل في الدعوى على اعتبار انه اصبح طرفا فيها، وذلك تلافيا لحرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي ،مما يكون معه الحكم الذي لم يحترم هذه القاعدة المسطرية الجوهرية باطلا، وان الأطراف المراد إدخالها في الدعوى هي الموقعة لعقد النقل المدلى بها من قبل المدعية و الذي يحدد صفة كل طرف في التعاقد، ملتمسة الحكم بإدخال الناقل شركة (ف. إ.) و شركة (أ. ب.) في الدعوى و من تم الحكم عليهما تضامنا بمجموع المبالغ المطالب بها من قبل المدعية و المحددة في مقالها الافتتاحي للدعوى، والقول و الحكم بإخراج شركة (ب. ل. ل.) من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والقول و الحكم وفق ملتمسات العارضة الحالي و السابقة و تحميل المدعي الصائر ، وأرفقت المذكرة بنسخ من عقد النقل مصادق عليه ونسخ من مذكرة جوابية مدلى بها بجلسة 08/09/2015 ونسخة من الحكم الابتدائي رقم 6632 والصفحة الأولى من تقرير الخبرة الصادر عن السيد (م.)، ونسخ من القرار الاستئنافي عدد 6812، ونسخ من القرار الاستئنافي ونسخ من قرار عدد 1665 و نسخة من الحكم الابتدائي عدد 11383.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى شركة (أ. ب.) و التي جاء فيها بان العارضة فوجئت بإدخالها في الدعوى الحالية من طرف المدعى عليها شركة (ب.) بناء على الدعوى التي تقدمت بها المدعية (ا. ا. د.) ومن حيث الشكل فإنها تسند النظر و من حيث الموضوع فإنه تأكد على انها اطلعت على الوثائق و المحررات المدلى بها من الأطراف و تثير الانتباه الى ان الدعوى الحالي لا تتعلق بنقل بحري عكس ما تبين بعض المذكرات وان النزاع الحالي يتعلق بنقل دولي للبضائع عن طريق البر و يبقى خاضعا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1956 ، ومن حيث وضعية العارضة فإنها قامت بتكليف من شركة (ب. ل. ل.) بتجميع بضاعة في ملك عدة اشخاص من أجل نقلها من إيطاليا إلى المغرب و ان العارضة قامت بالفعل بتجميع تلك البضائع وأسندت مهمة نقلها برا لشركة (ف.)، وان العارضة كانت مجرد وسيط بين شركة (ب.) التي كلفها أصحاب البضاعة بنقلها من إيطاليا و بين الناقل الذي أنجز عملية النقل، وهذا ما يتضح من خلال رسالة النقل الدولي التي تجسد عقد النقل و تحدد صفة كل متدخل في هذه العملية، وأدلت المدعي بمجموعة من الرسائل الإلكترونية التي تبين انها طلبت من شركة (ب.) نقل البضاعة من إيطاليا وان هذه الأخيرة حددت لها أجرة النقل، وان رسالة النقل الدولي حررت من طرف الناقل البري شركة (ف.) التي قامت بنقل البضاعة بصفتها الشاحن والمرسل إليه هي المدعى عليها ، وانه بالرجوع الى عقد النقل الذي تجسده رسالة النقل فإنها لا تتضمن أي تحفظ من الناقل وفق المادة 8 من الاتفاقية، مما يدل على انه توصل بالبضاعة كاملة وان عملية السرقة تمت خلال الفترة التي كانت البضاعة في عهدته، وان وقوع العوار او الخصاص خلال هذه الفترة يفترض مسؤولية الناقل طبقا للمادة 17 من الإتفاقية ، وان وثائق الملف تبين ان السرقة وقعت عندما كانت البضاعة تحت عهدة الناقل البري الذي يبقى المسؤول الوحيد ، والعارضة لا تتحمل أية مسؤولية عن ضياع بضاعة المدعية ، وان الطرف الذي تعاقدت معه أدخل الناقل البري الذي نفذ عملية النقل ، ملتمسة إخراج العارض من الدعوى و تحميل الناقل البري مسؤولية ضياع البضاعة .
وبناء على المذكر التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها (ف. م.) و التي جاء فيها بأنه سبق للعارضة أن التمست بمقتضى مذكرة جوابية مدلى بها بجلسة 03/01/2019 إخراجها من الدعوى لانعدام أي علاقة لها بالملف و أكدت على أنها شركة وطنية مستقلة و لا يمكن اعتبارها بصفة اعتباطية و دون اية حجة كتابية على انها فرع ثابت لشركة أجنبية ، وان احد الشركات الأجنبية الوارد ذكرها في المقال هي شركة مستوطنة ، ون اعتبار العارض فرعا او مستوطنا دون اثبات ذلك هو إجراء يثقل كاهل العارضة بتحملات قانونية لا علاقة لها بها ، وان الثابت من وثائق الملف ان شركة (ف. إ.) يوجد مقرها الاجتماعي بدولة إيطاليا ، وان وثائق الملف خالية من أية إشارة الى العارضة باعتبارها شركة وطنية مستقلة و لا علاقة لها بالعملية موضوع الدعوى، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى و القول بعدم اعتبارها مستوطنة لأية شركة أجنبية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها (ب. ل. ل. م.) و المرفقة بأصل شهادة صادرة عن المدخلة في الدعوى شركة (أ. ب.) و ملتمسة الحكم بإخراج العارض من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.
وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 20/06/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بأن حيثيات الحكم المطعون فيه يشوبها التناقض ، لأن الحكم المذكور وإن أقر شرعية إدخال شركة (ف. إ.) فإنه لم يتم استدعاؤها بصفتها كطرف أصلي في عقد النقل من جهة ، ومن جهة ثانية لم يستطع التمييز بكون شركة (ف. إ.) هي مستوطنة لدى شركة (ف. ل. ل.) المتواجدة بعين السبع ، وما يؤكد صحة هذا الطرح هو ان المسمى إسماعيل (ر.) بصفته كمستخدم لدى شركة (ف.) المتواجدة بعين السبع هو الذي حضر الخبرة ووقع نيابة عن شركة (ف. إ.) ، وبالتالي إذا كانت شركة (ف. ل. ب.) تنفي وجود أي علاقة تربطها مع شركة (ف. إ.) فبأي صفة حضر المسمى إسماعيل (ر.) الى الخبرة ووقع نيابة عن شركة (ف. ب.) ؟ ولدحض مزاعم شركة (ف. ل. ل.) بكونها شركة مغربية مائة بالمائة ولا تربطها أي علاقة بشركة (ف. إ.) هو ان نفس المزاعم سبق تقديمها في دعوى مماثلة تم الحكم عليها بالأداء ، وان الحكم المطعون فيه لم يستطع التمييز بين الناقل وبين المرسل اليه ، كما ان المادة 462 من مدونة التجارة تتحدث عن مسؤولية الناقل وليس المرسل إليه ، لأن مسؤولية الناقل تبتدئ من مكان الشحن إلى مكان التسليم وان الحكم وإن أشار الى صفة العارضة كمرسل إليه قضى بتحميلها المسؤولية عن الأضرار المرتكبة من طرف الناقل في الوقت الذي كانت فيه السلع تحت عهدة ومسؤولية الناقل الفعلي شركة (ف. إ.)، كما اقر الحكم المستأنف بموجود تحفظات مدونة بخط اليد من طرف العارضة حول السلع ، ولم يرتب الآثار القانونية لهذه التحفظات التي لم تكن محل منازعة من طرف باقي أطراف عقد النقل خاصة شركة (ف. إ.) ، لأنه بمجرد فتح المقطورة لاحظت العارضة وجود نقص في السلع المتوصل بها ووجود بعض سلع أخرى متضررة ، مما دفعها إلى تضمين عقد النقل عدد 310996 تحفظاتها بصفة دقيقة وقوية مع تحديد صفتها وصفة كل الأطراف دون أي تحفظات او منازعة من طرفهم مع توقيعهم ، وان وجود التحفظات يترتب عنه انتفاء المسؤولية حسب الإجتهاد القضائي ، وان الحكم الإبتدائي أشار الى ان الخبرة كانت حضورية لجميع الأطراف وغير منازع فيها رغم قبول طلب الإدخال ، وان العارضة أدلت بشهادة مؤرخة في 16/05/2019 صادرة عن شركة (أ. ب.) تصرح من خلالها بأن هذه الأخيرة هي الناقل الفعلي للبضاعة وأنها هي التي تعاقدت مع شركة (ف. ل. ل.) للقيام بعملية نقل السلع موضوع النزاع وبالرغم من الإقرار المذكور والغير المنازع فيه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم ترتب الآثار القانونية لهذا الإقرار القضائي ولم يتم الرد على الدفع الجوهري سواء بالرفض او القبول ، وأن جميع الوثائق المدلى بها تعتبر بمثابة عقد النقل تحدد صفة ومركز كل طرف من الأطراف المتعاقدة وتقرير الخبرة كانت حضورية ومع ذلك يتم تحميل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة للطاعنة والتي لا دخل لها فيها ، والتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإخراج المستأنفة من الدعوى ، والحكم بتحميل الناقلتين شركة (ف. إ.) وشركة (أ. ب.) مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة ومن ثمة الحكم عليهما تضامنا بأداء مجموع المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف عليها شركة (ا. ا. د.) ، وتحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من قرار استئئنافي
وبتاريخ 14/10/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ا. ا. د.) بمذكرة جوابية يعرض فيها انه بالرجوع لوثائق الملف سوف يتضح ان المستأنفة هي التي كلفتها العارضة بعملية نقل بضاعتها من ايطاليا الى المغرب حسب ما هو منصوص عليه بوضوح وتفصيل في تقرير الخبرة ، والتي بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الصفحة 3 منها يتضح ان ممثل الشركة العارضة كان حاضرا لجلسة الخبرة وأوضح لباقي الحضور ان الشركة العارضة كلفت المستأنفة بعملية النقل من ايطاليا 21 طردا يحتوي على سلع عبارة عن نظارات بصرية وشمسية ، وان المستأنفة كلفت من الباطن شركة (أ.) بعملية النقل وان هذه الأخيرة كلفت شركة (ف. ل.) ، وان الأمر يتعلق بعملية نقل متعددة الوسائط ، وان المستأنفة هي التي كلفت بعملية النقل بصفتها كناقلة وبصفتها تتلقى البضاعة وتعمل على تفكيكها وتوزيعها على أصحابها ، ورفعا لكل لبس فإن العارضة أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بالمراسلات الإلكترونية التي وجهتها للمستأنفة قصد تكليفها بنقل بضاعتها موضوع النازلة وأدلت كذلك برسائل الجواب التي تلقتها من المستأنفة بقبولها لهذا التكليف وتحديدها لثمن النقل ، كما أدلت العارضة بفاتورة النقل صادرة عن المستأنفة وبذلك تبقى صفتها كمتعهدة بعملية النقل ثابتة ، وبخصوص المسؤولية فإن التحفظات المدونة بخط يدها على سند الشحن في مواجهة شركتي (أ.) و(ف.) لا يمكن مواجهة العارضة بها لأنها لا علاقة لها بالشركتين المذكورتين ، واللتين تم تكليفهما من طرف المستأنفة من الباطن ، وهو ما أكده تقرير الخبرة والتمس عدم اعتبار ما جاء في الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وبتاريخ 14/10/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ف. م.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الأحكام المستدل بها أثبتت انعدام علاقة العارضة شركة (ف. م.) مع المستأنفة وحكمت عليها بتلك الصفة وليس اعتبارا لكونها ممثلة لشركة ما أو مستوطنة ، إذ يكفي الرجوع لتعليل الحكم الوارد في الحكم الإبتدائي المستدل به في الصفحة السابعة الفقرة الأخيرة لملاحظة ذلك ، وان الأساس الذي ارتكزت عليه المستأنفة للقول بإقحام العارضة في نزاع هي بعيدة عنه لا أساس له من القانون ، والتمس رفض الطلب وتأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بها
وبتاريخ 14/10/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (أ. ب.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مثار غير مؤدى عنه يعرض فيهما أنها تتمسك بكونها مجرد مرسل إليه مما ينفي أي مسؤولية عنها ، وان الإشارة إلى كونها كمرسل اليه إنما يبرره كونها مصدر الأوامر في الإشراف على عملية النقل ، وانها قامت بتجميع البضائع وأسندت مهمة نقلها برا لشركة (ف.) وأنها كانت مجرد وسيط بين شركة (ب.) وبين الناقل الذي انجز عملية النقل ، ومن حيث الإستئناف المثار فإن الحكم المطعون فيه اعطى العارضة صفة الناقل معتمدا في ذلك على ما جاء في تقرير خبير المرسل إليها صاحبة البضاعة ، وأن صفة الأطراف تحددها الوثائق والعقود وليس ما صرح به أحد الأطراف او الخبراء ، وان النزاع يتعلق بعقد النقل وبمسؤولية الناقل مما يوجب الرجوع إلى عقد النقل لتحديد صفة مجموع الأطراف المتدخلة في العملية ، وان العارضة كانت مجرد وسيط في عملية النقل وهو ما يتضح من خلال رسائل النقل الدولي المحررة من الناقل البري شركة (ف.) التي قامت بنقل البضاعة داخل مقطورتها وتشير إلى العارضة بصفتها الشاحن والمرسل إليه هي المستأنفة ، وبذلك فهوية الناقل تكون معروفة وهي شركة (ف.) وليست العارضة ، والتي لم تكن مكلفة بالنقل أو بالنقل من الباطن ، مما يجعل مسؤولية العارضة غير قائمة، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وإخراج العارضة من الدعوى. وتحميل الناقل البري مسؤولية ضياع البضاعة
وبتاريخ 31/10/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الإستئناف الفرعي غير مؤدى عنه الرسوم القضائية وان ادلاء شركة (أ. ب.) باستئناف فرعي هو في حد ذاته اقرار بالمسؤولية وهو ما اكدته من خلال رسالتها المدلى بها سابقا خلال المرحلة الإبتدائية والتي تعترف من خلالها بأنها هي التي تعاقدت مع شركة (ف.) بصفتها كناقل ، وهذه الأخيرة هي التي تكلفت بعملية النقل موضوع النازلة ، مما تكون معه هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالسلع المسروقة ، وان شركة (أ. ب.) من خلال مذكرتها الجوابية تحاول تقديم العارضة على أنها وكيل بالعمولة ، وان صفتها ثابتة من خلال عقد النقل ، وبصفتها كمرسل إليه وبعد توصلها بالسلع ضمنت عقد النقل تحفظاتها عن عملية النقل وهو ما يشكل إقرارا صريحا بصفتها التعاقدية كمرسل اليه اعتبارا ان التحفظات هي امكانية خولها المشرع للمرسل اليه قصد تضمين تحفظاته للسلع موضوع النقل في حالة تعرضها للضرر اثناء عملية النقل ، والتمس رد دفوع المستأنف عليهم وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإستئنافي ، وبإخراج شركة (ب. ل. ل.) من الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/11/2019 حضر لها دفاع الأطراف وألفي بالملف بمذكرة لدفاع شركة (أ. ب.) مرفقة بما يفيد اداء الرسوم القضائية عن الإستئناف الفرعي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/11/2019
محكمة الإستئناف
في الإستئئناف الأصلي :
حيث تتمسك الطاعنة بأنها مجرد مرسل إليه وأنها تحفظت بعقد النقل ولا تتحمل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة التي كانت بعهدة الناقل شركة (ف.)
لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة الفاتورة الصادرة عن الطاعنة شركة (ب. ل. ل.) عدد 74400/184249 أنها كلفت من قبل المستأنف عليها شركة (ا. ا. د.) بنقل وجلب بضاعة لفائدتها مما تعتبر معه الفاتورة المذكورة بمثابة عقد يربط بين الطرفين ويرتب التزامات بينهما ، سيما وان ممثل شركة الطاعنة (ب. ل. ل.) أوضح من خلال تقرير خبرة مكتب خالد (ب.) المنجزة بخصوص العوار اللاحق بالبضاعة ان الشركة المذكورة هي التي تم تكليفها من قبل المستأنف عليها شركة (ا. ا. د.) بعملية نقل 21 طرد يحتوي على سلع عبارة عن نظارات بصرية وشمسية ، مما يفيد ان العلاقة التعاقدية التي تهم البضاعة موضوع الدعوى تخص الطرفين المذكورين ، وبالتالي فإنه إذا عملت الطاعنة من أجل إنجاز المهمة المكلفة بها على إبرام عقد النقل من الباطن مع شركات أخرى فإن العقد المذكور لا يشمل ولا يلزم المستأنف عليها شركة (ا. ا. د.) مادام انها لم تكن ممثلة فيه، لأنه استنادا لمقتضيات المادة 458 من مدونة التجارة تبقى الطاعنة هي المسؤولة عن ضياع الأشياء وعوارها الى حين تسليمها للمرسل إليه ولا أثر لكل شرط يرمي الى اعفائها من هذه المسؤولية ، كما انه استنادا لمقتضيات المادة 462 من القانون المذكور ، فإن الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل الى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل اليه، مما يجعل تمسك الطاعنة بأنها مجرد مرسل إليه وليست ناقلة غير جدير بالإعتبار ، لأن صفتها تجاه المستأنف عليها كمكلفة من قبلها بتسليمها البضاعة تبقى ثابتة حسب ما تمت الإشارة اليه ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الإستئناف الأصلي وعدم قبول الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه
في الموضوع : برد الإستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025