Réf
68124
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5877
Date de décision
06/12/2021
N° de dossier
2021/8202/4600
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du transporteur, Remise de chèque, Refus de l'expéditeur, Livraison contre paiement, Falsification de chèque, Exonération de responsabilité, Étendue des obligations, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Chèque d'apparence certifiée, Absence d'obligation de vérification
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur.
En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement falsifié et engageait sa responsabilité en ne lui remettant pas l'original du titre. La cour écarte cette argumentation en relevant, au vu des propres écritures de l'expéditeur, que celui-ci avait lui-même refusé de prendre livraison du chèque litigieux lors de sa présentation par le transporteur.
Elle en déduit que le transporteur a exécuté son obligation de remise, laquelle n'emporte aucune garantie de paiement ou de validité du titre. La cour précise en outre que la rétention alléguée de l'original du chèque ne peut justifier une demande en paiement de la marchandise, mais seulement une action en restitution du titre afin de permettre à l'expéditeur d'exercer ses recours cambiaires contre le tireur.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 20/12/2020 حكم تحت عدد 7160 في الملف عدد 7644/8202/2020 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ2020/10/12 و الذي عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في بيع و تركيب أجهزة المراقبة و أنظمة الإنذار المبكر ، و أنها في إطار معاملاتها التجارية الجارية عبر ربوع التراب الوطني ، كانت قد كلفت شركة (غ. ل. ل. و. إ.) بنقل بضاعتها انطلاقا من مدينة طنجة إلى أحد الزبائن بمدينة الدار البيضاء و يدعى رياض (ش.) مقابل تسلم الطرف الناقل ل cheque certifié بقيمة البضاعة من الزبون بعد التأكد من سلامته و صلاحيته القانونية و تبعا لذلك ، قامت المستأنف عليها بنقل وتسليم البضاعة إلى الزبون رياض (ش.) و تسلمت منه في المقابل شيكا بنكيا بقيمة 54.268،00 درهم مسحوب عن بنك (ت. و.) إلا أن ممثلها القانوني فوجئ بزورية الشيك بمجرد المعاينة المجردة ورفض تسلمه لهذه العلة مادام أن المستأنف عليها لم تتأكد من صحة الشيك و سلامته القانونية الأمر الذي تعذر معه عليها استيفاء قيمة بضاعتها موضوع عملية التصريح والنقل أنها أعيتها جميع السبل الحبية قصد استيفاء قيمة بضاعتها لكن دون جدوى بحيث وجهت إنذارا وديا و أن المعاملة التجارية بين الشركتين ثابتة بمقتضى التصريح الخاص بالمرسل و التصريح الخاص بالمرسل إليه الأمر الذي تبقى معه محقة في طلب قيمة البضاعة المصرح بها و قدرها54.268،00 درهم و أن طلب الفوائد القانونية يبقى مبررا طالما أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية ، و يتعين احتساب سريانها من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ. وتبعا لذلك ، التمست المدعية الحكم على شركة (غ. ل. ل. و. إ.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها قيمة البضاعة المصرح بها بمقتضى التصريح عدد 2233128 بما قيمته 54.268.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بأصل التصريحين الخاص بالمرسل تحت عدد 2233128، صورة شمسية لواجهتي الشيك رقم 803465 بمبلغ 54.268.00 درهم ، نسخة من الإنذار الودي مع أصل محضر تبليغه ، صورة شمسية من التصريح الخاص بالمرسل إليه تحت عدد 2233128
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن المرفقات التي أدلت بها المدعية بمقالها الافتتاحي تحمل الرد الكافي على مزاعمها ، ذلك أن الطرفين اتفقا على نقل سلعة مقابل اشيك معتمد و الالتزام الذي نفذته المستأنف عليها أما مسالة التحقق من صحة الشيك و سلامته القانونية فان الشيك المسلم إليها يحمل المبلغ و طابع البنك بالاعتماد ، و بالتالي تكون قد نفذت التزامها كما هو متفق عليه و هي غير مسؤولة عن أي تصرف غير قانوني قام به زبون المدعى عليها و التمست تبعا لذلك الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .
و بناء على مذكرة تعقيب المدعية لجلسة2020/11/26 و التي جاء فيها أن جواب المدعى عليها هو بمثابة إقرار قضائي بما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى و أنها تحاول التملص من مسؤوليتها عن طريق التحلل من مسالة التحقق من صحة الشيك وسلامته القانونية و الحال أن الشيك موضوع قيمة السلع المنقولة يمكن التوصل إلى انعدام سلامته بمجرد العين المجردة و من خلال طبيعة الورقة و بالتالي تبقي مسؤولية المدعى عليها قائمة على هذا الأساس مما يتعين معه الحكم وفق الملتمسات الواردة بمقال الادعاء و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة أو بحث بين الطرفين.
و بعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم شابه فساد التعليل الموازي لانعدامه تحريف للوقائع و مخالفة مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع.م ذلك أن المادة 50 من ق .م .م تنص على أنه يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا ، و يدخل في ذلك أن يكون الحكم مؤسسا على وقائع ثابتة و صحيحة و أن الحكم قد ذهب إلى أن مسؤولية المستأنف عليها غير قائمة بعدما ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف قيام المستأنف عليها بتنفيذ التزامها بارجاع الشيك إلى المستأنفة وكون المقال غير مرفق بشهادة بنكية تفيد تقديمه للاستخلاص من البنك المسحوب عليه الا أنه بالرجوع إلى أوراق القضية سيتبين للمحكمة بأن الملف خال أصلا من أية وثيقة قد تنهض دليلا على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف من قيام المستأنف عليها بإرجاع الشيك إلى المستأنفة ذلك أن هذه الأخيرة لم تتوصل إطلاقا بأصل الشيك موضوع الدعوى بل اقتصر توصلها على صورة شمسية من الشيك فقط و هي الصورة التي تم إرفاقها بمقال الادعاء و أنه لإثبات ما فصل أعلاه ، اضطر الممثل القانوني للمستأنفة إلى سحب أصل الوصل عدد 2233128 المرفق بمقال الدعوى قصد مباشرة إجراءات سحب الشيك من مقر و فرع الشركة المستأنف عليها على حد سواء وتبعا لذلك ، تقدم الممثل القانوني للمستأنفة بطلبي إجراء معاينة مجردة الأول بفرع الشركة المستانف عليها بمدينة طنجة و الثاني بمقرها الكائن بمدينة الدار البيضاء و ان المعاينتين كانتا سلبيتين و أسفرتا عن عدم موافقة مستخدم المستأنف عليها بالمقر الكائن بالبيضاء على تسليم أصل الشيك المتعلق بإعلان الشحن رقم 2233128 و أن التعليل الوارد بالحكم المطعون فيه بالاستئناف من كون المقال غير مرفق بشهادة بنكية تفيد تقديمه للاستخلاص من البنك المسحوب عليه إنما هو تعليل ناقص في ظل عدم حيازة الممثل القانوني للمستأنفة لأصل الشيك الذي يخول القيام بإجراءات الاستخلاص لدى البنك و بالتبعية تقديم شكاية جنحية ضد الساحب مما جعل الوضعية القانونية للممثل القانوني للمستأنفة تتأرجح بين كفة المستأنف عليها التي ترفض تحمل مسؤوليتها تجاه سلامة الشيك أو تمكينها من أصل الشيك و بين كفة ساحب الشيك المجهول الهوية / المستفيد من البضاعة و من هذه الوضعية. الأمر الذي يكون معه الحكم الابتدائي مشوبا بعيب تحريف الوقائع و مخالفا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع.م كما أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يستجب لملتمس إجراء خبرة أو بحث بين الطرفين و أن الممثل القانوني للمستأنفة لا يرى مانعا من إجراء المحكمة لأي من إجراءات تحقيق الدعوى لبيان الحقيقة خاصة وان أصل الشيك مازال بحوزة المستأنف عليها إلى أن يثبت عكس ما ورد في مضمن محضر المعاينة المجردة المدلى بها رفقة مقال الطعن بالاستئناف لهذه الأسباب فهي تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و تصديا الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها شركة (غ. ل. ل. و. إ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة الممثل القانوني للمستأنفة قيمة البضاعة المصرح بها بمقتضى التصريح عدد 2233128 بما قيمته 54.268.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا إصدار أمر تمهيدي بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الدفاع أو إجراء خبرة على أصل الشيك و قد ارفقت مقالها نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه و نسخة من طلب إجراء معاينة اختيارية مرفقين بأصلي إعلانين للشحن و أصل محضر معاينة اختيارية منجزة من طرف المفوض القضائي السيد يوسف (م.) بتاريخ 13/04/2021 و محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ر.) بتاريخ 06/05/2021.
و أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 جاء فيها أن الحكم المستأنف صدر صائبا معللا ومؤسسا على عناصر واقعية ذلك انها نفذت التزامها المتمثل في نقل السلعة مقابل شيك معتمد، يحمل المبلغ المتفق عليه وطابع البنك بالاعتماد، وأن مسألة التثبت من زورية الشيك من عدمه ليس من ضمن التزاماتها ولا من اختصاصها، مما يجعل الدعوى الحالية مرفوعة على غير ذي صفة، فهي غير مسؤولة عن أي تصرف غير قانوني قام به زبون المستأنفة هذا بالإضافة إلى أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها على اعتبار خلو الملف مما يفيد تقديم الشيك للاستخلاص ورجوعه بملاحظة، اذ استندت المستأنفة على مجرد "معاينة مجردة" حسب ما أوردته في مقالها الاستئنافي، للحكم بزورية الشيك و أن المستأنفة من جهة أخرى لم تدل بما يفيد التزامها بالتثبت من صحة الشيك سيما وأن خدماتها تتمثل أساسا في نقل البضاعة، كما أنه ليس من مهامها التثبت من سلامة السلع المرسلة إلى زبون المستأنفة، وانما التزامها يفرض عليها تسلم الشيك من الزبون الى المورد فقط وهو ما نفذته بكل امانة وبناء على ما سبق يتأكد ان اسباب الاستئناف لا تقوم على أساس وان قضاء المحكمة التجارية في الحكم المستأنف سليم ومبني على علل وجيهة
و عقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 15/11/2021 أن المستانف عليها تحاول جاهدة التملص من مسؤولياتها و من خلال التحلل من واجب التحقق من صحة الشيك و سلامته القانونية ، و الحال أن الشيك موضوع قيمة السلع المنقولة يمكن التوصل إلى انعدام سلامته بمجرد العين المجردة و من خلال طبيعة الورقة و أن جواب المستأنف عليها يعد بمثابة إقرار قضائي بما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى خاصة و أن محضر المعاينة المرفق بالمقال الاستئنافي يؤكد واقعة احتفاظ المستأنف عليها بأصل الشيك المسلم لها من قبل زبون الطاعنة إلى حد تاريخ يومه و أن واقعة احتفاظ المستأنف عليها بأصل الشيك موضوع قيمة السلع المنقولة من قبلها كان بمثابة السد المنيع لتقديم الشيك للوفاء قصد استصدار الشهادة البنكية و هو ما يعد إضرارا بحقوق و مصالح المستأنفة و هو ما يجعل من تماطل المستأنف عليها في تسليمها الشيك ينطوي على مخاطر من استفادة صاحب الشيك الزبون من التقادم الصرفي و أن احتفاظ المستأنف عليها بأصل الشيك يبقى تصرفا غير قانوني و من شأنه التشويش على الجهات القضائية المختصة للبث في الزور الذي شاب الشيك و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الكامنة وراء موقف المستانف عليها المتمثل في الاحتفاظ بالشيك المزور و أنها لم تدل للمحكمة بما يثبت تسلم الممثل القانوني للطاعنة أصل الشيك موضوع قيمة السلع المنقولة و أن مسؤولية المستأنف عليها تبقى قائمة على هذا الأساس ، لهذه الأسباب فهي تلتمس أساسا تأكيد سابق ملتمساتها المضمنة بعريضة الاستئناف و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين.
و بناء على إدراج الملف لجلسة 15/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 06/12/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث إن الثابت بالاطلاع على المقال الافتتاحي للمستأنفة يتبين يبين أنها قد أكدت بمقتضاه أنه عندما قامت المدعى عليها "المستأنف عليها "بنقل و تسليم البضاعة الى الزبون و تسلمت منه الشيك بقيمة البضاعة فإن ممثلها القانوني فوجئ بزورية الشيك و رفض تسلمه لهذه الغاية ما دام أن المستأنف عليها لم تتأكد من صحة الشيك و سلامته القانونية ، لأمر الذي تعذر معه عليها استيفاء قيمةا لبضاعة موضوع عملية التصريح و النقل و بالتالي فإنه و انطلاقا مما هو وارد بمقال الطاعنة الافتتاحي فإن المستأنف عليها قد نفذت التزامها بإيصال البضاعة للزبون و تسلمت الشيك و التي قامت بتسليمه للمستأنفة و أن هذه الأخيرة هي من رفضت تسلمه بعلة أنه مزور و بالتالي فالطاعنة غير محقة في مطالبة المستأنف عليها بقيمة البضاعة طالما أن هذه الأخيرة نفدت التزامها و تسلمت الشيك و سلمته للمستأنفة التي رفضت تسلمه بعلة أنه مزور و الحال أن مسألة الثثبت من زورية الشيك من عدمه لا تدخل ضمن التزامها و تبقى غير مسؤولة عن التصرفات التي يقوم بها الزبون و أن التزامها يبقى منحصرا في تسليم البضاعة و تسليم الشيك و هو الأمر الذي قامت بتنفيذه فعلا .
و أما بخصوص تمسك الطاعنة في المرحلة الاستئنافية بأنها لم تتمكن من حيازة الشيك الذي بقى بحوزة المستانف عليها فإنه فضلا على أن الطاعنة هي من رفضت تسلم الشيك بواسطة ممثلها القانوني بإقرارها في مقالها الافتتاحي بعلة أنه مزور فإنه فضلا على ذلك فإن عدم تسلم الشيك لا يخولها الحق في المطالبة بأستيفاء ثمن البضاعة مباشرة من المستأنف عليها خاصة و أن هذه الأخيرة قد نفدت التزامها و إنما يبقى لها الحق في المطالبة بحيازة الشيك في حالة ما إذا امتنعت المستأنف عليها عن تسليمه إليها و إذ ذاك يسوغ لها ممارسة حقوقها على الشيك في حالة ما إذا تبث زوريته على الساحب و بالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025