Réf
71933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1626
Date de décision
16/04/2019
N° de dossier
2018/8202/2378
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Reconduction tacite, Preuve de la réalisation des prestations, Paiement du prix, Maintenance informatique, Factures impayées, Exécution de l'obligation, Contrat de prestation de services, Charge de la preuve, Absence de service fait
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de maintenance informatique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la créance du prestataire de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait d'une part la résiliation du contrat à l'échéance de son terme initial, et d'autre part, le défaut de preuve de l'exécution des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en relevant que le contrat, contenant une clause de reconduction tacite, n'avait pas été dénoncé dans les formes et délais prévus. Toutefois, elle retient que la validité du lien contractuel ne suffit pas à fonder la créance en l'absence de preuve de l'exécution effective des obligations par le prestataire. La cour constate, au vu des pièces du dossier, que le prestataire n'avait pu réaliser les services facturés, ses préposés s'étant vu refuser l'accès aux locaux du client. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2761 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2018
في الملف عدد 1283/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 3.360.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/10/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 05/02/2018 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا مؤرخا في 01/01/2013 من أجل القيام بعملية الصيانة والتجهيز والبرمجة لشبكتها في المعلوميات وتبعا لذلك أصبحت دائنة لها بمبلغ 3.360.000 درهم ناتج عن عدم تسديدها لأربعة فواتير، وأن جميع المساعي الحبية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة لها بتاريخ 07/06/2017 عن طريق المفوض القضائي والتي بقيت هي الأخرى بدون نتيجة، ملتمسة لأجله الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 3.360.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل فاتورة وكذا تعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بأن العقد المدلى بها مفسوخ بين الطرفين ولا يمكن اعتباره حجة، ذلك ان المدعية هي الوسيط التجاري بينها وشركة IBM وذلك بمقتضى العقد المبرم لفائدتها لمدة محددة في سنتين تنتهي في 31/12/2014 وأن هذه الأخيرة تعهد إلى المدعية في هذا الإطار التعاقدي بالقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بنظامها المعلوماتي وأجهزتها المعلوماتية سواء منها أعمال الصيانة الوقائية أو أعمال الصيانة التصحيحية، وأنه بمجرد انتهاء العقد الإطار الرابط بين شركة IBM والمدعية فإن العقد الرابط بين هذه الأخيرة وبينها أصبح مفسوخا تلقائيا، كما ان المهندسين والمستخدمين التابعين للمدعية توقفوا تلقائيا عن الحضور لدى مصالحها منذ تاريخ انتهاء العقد أي 31/12/2014 ومن جهة ثانية أن الفواتير الأربعة المدلى بها من طرفها ليست جدية والخدمات المضمنة فيها ليست حقيقية ولم تستفد منها بتاتا ذلك أنها تهم السنوات 2015 و2016 وهي فترة أصبح خلالها العقد مفسوخا وتوقفت خلالها العلاقة بين الطرفين بشكل نهائي كما ان هذه الفواتير تنتفي فيها الشروط القانونية اللازمة لعدم تعزيزها بطلبيات او بسندات التسليم وبالتالي لا يمكن أن تكون حجة على المبالغ المضمنة فيها. ومن جهة ثالثة، فان مبلغ المديونية التي تزعمه المدعية بدوره غير ثابت وغير محقق لأنها غير مستقرة بشأنه على مبلغ محدد إذ توصلت منها بإنذارين متناقضين فيما يخص مبلغ الدين المزعوم فتارة تزعم أنه 3.3600.000 درهم وذلك في إنذارها المؤرخ في 07/06/2017 وتارة أخرى تحدده في مبلغ 2.520.000 درهم وفقا لما هو مضمن في رسالتها المؤرخة في 27/05/2016، ملتمسة الحكم برفض طلب المدعية جملة وتفصيلا لكونه غير جدي وبتحميلها الصائر.
وعقبت المدعية بجلسة 15/03/2013 أن الأمر يتعلق بعقد أبرمته المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 01/01/2013 من أجل القيام بعمليات التجهيز والصيانة والبرمجة المعلوماتية وتصميم الأنظمة المعلوماتية وأنظمة الاتصالات طبقا للفصل الأول من العقد المبرم بين الطرفين وأن هذا العقد لازال ساري المفعول لحد الساعة ولم يقع فسخه بأية صفة من الصفات وذلك خلافا لما جاء في جواب المدعى عليها وأن الدين المطالب به ناتج عن عدم تسديد المدعى عليها لأربع فواتير تتعلق بالأشغال المنجزة من طرف مهندسيها لفائدة المدعى عليها عن الفترة ما بين 02/01/2015 و01/07/2016 وأنها تضررت من جراء تصرفات المدعى عليها التي لازالت تتماطل في تسديد الدين المتخلذ بذمتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف غير مؤسس ذلك ان العقد المدلى به مفسوخ بين الطرفين ولا يمكن اعتباره حجة، فضلا عن ان ما يثبت سوء نية المستأنف عليها هو ان جميع الفواتير التي تعود لسنة 2015 لم تتقدم بها العارضة من أجل الأداء إلا خلال سنة 2016 وذلك خلافا للمسطرة التي كان جاريا بها العمل بين الطرفين والتي تعتمد على دورية أداء منتظمة بشكل شهري وهو ما تثبته المراسلات المدلى بها والمتبادلة بين العارضة والمستأنف عليها، إذ أن جميعها مؤرخة في 2016، مما يتأكد معه أن هذه الفواتير مفبركة وغير جدية ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهتها خاصة وأنها تنتفي فيها الشروط القانونية اللازمة. كما ان المستأنف عليها لم تعززها بالطلبيات التي يتعين أن تصدرها العارضة فضلا عن أنها لم تثبت أيضا ان الطاعنة توصلت بالسلع والخدمات المضمنة فيها بالإدلاء بسندات التسليم وهو ما ينفي عنها مرة أخرى الجدية اللازمة ويؤكد بان الخدمات المضمنة فيها مزيفة، وبالتالي لا ترقى الى مستوى حجج قانونية. ومن جهة أخرى، فان مبلغ المديونية غير ثابت وغير محقق فقد توصلت من المستأنف عليها بإنذارين متناقضين فيما يخص مبلغ الدين فتارة تزعم انه 3.360.000 درهم في إنذارها المؤرخ في 07/06/2017 وتارة أخرى تحدده في 2.520.000 درهم وفقا لما هو مضمن في رسالتها المؤرخة في 27/05/2016، وبالتالي فان الدين موضوع النزاع غير ثابت وغير جدي، مما يجعل الطاعنة غير ملتزمة بأداء قيمة الفواتير موضوع النزاع، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها في كل ما تضمنه لكونه غير مبني على أساس سليم من الواقع والقانون. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة أو بحث من أجل الوقوف على جوهر النزاع الحالي وحقيقة التناقضات القائمة بين الحجج المقدمة من الطرفين وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2018 ان الاستئناف لا يرتكز على أساس صحيح وجدي ذلك ان المستأنفة لم تأت بأي جديد من شأنه ان يعدل او يلغي الحكم المستأنف وان ما جاء في مقالها الاستئنافي ليس سوى تكرارا لما سبق ان أدلت به خلال المرحلة الابتدائية وأمام قاضي الأمور المستعجلة ابتدائيا واستئنافيا. وان الأمر يتعلق بعقد أبرمته العارضة مع المستأنفة بتاريخ 01/01/2013 من أجل القيام بأعمال التجهيز والصيانة والبرمجة وتصميم الأنظمة المعلوماتية وأنظمة الاتصالات، وهذا العقد
لا زال ساري المفعول لحد الساعة ولم يقع فسخه بأي صفة من الصفات. فضلا على أن العارضة تضررت من جراء تصرفات الشركة الأجنبية التي لا زالت تماطل بواسطة كافة الطرق والوسائل الغير الجدية في تسديد الدين المتخلذ بذمتها. كما ان المستأنفة تقدمت بطلب يرمي الى رفع الحجز التحفظي الذي أنجزته العارضة على أصلها التجاري الذي صدر فيه أمر برفض طلب رفع الحجز، وقد استأنفت هذا الأمر، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الأمر المستأنف، مما يبقى معه موقف المستأنفة غير جدي، لهذه الأسباب تلتمس معاينة ان العقد الرابط بين الطرفين المبرم في 01/01/2013 لا زال ساري المفعول ولم يقع فسخه بأي صفة من الصفات ومعاينة ان الدين المطالب به يتعلق بأربع فواتير تتعلق بالفترة من 02 و01/2015 و01/07/2016 لم يقع تسديدها وتبعا لذلك الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 13/06/2018 أدلت المستأنفة بمذكرة رد أوردت فيها أن الملف الإداري الذي تقدمت به المستأنف عليها تضمن شهادة الشراكة التي تشكل عنصرا جوهريا وأساسيا لإبرام العقد والتي تتضمن الإشارة إلى معلومات بخصوص العقد المبرم بين الشركتين من ضمنها انه سينتهي بتاريخ 31/12/2014. فضلا على أن المستأنف عليها كانت تقوم بدور الوسيط التجاري بمقتضى عقد IBM Service Suite وكانت العارضة تعهد للمستأنف عليها بالقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بنظامها المعلوماتي وأجهزتها المعلوماتية، وعليه فانه بانتهاء هذا العقد في 31/12/2014 أصبح العقد الرابط بين الطرفين مفسوخا تلقائيا، وبالتالي فان المستأنف عليها تكون قد فقدت القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية إزاء العارضة طبقا لما ينص عليه الفصل 271 من ق.ل.ع، مما تنتفي معه واقعة التماطل المزعومة في حق الطاعنة . وفيما يتعلق بثبوت سوء نية المستأنف عليها، فانه من جهة أولى تبقى العلاقة التعاقدية بين الطاعنة والمستأنف عليها قد انتهت بموازاة انتهاء عقد الشراكة بين هذه الأخيرة وشركة IBM في 31/12/2014. كما ان الفواتير الأربعة المطالب بها تهم السنوات 2015 و2016 وهي فترة أصبح خلالها العقد موضوع النزاع مفسوخا وتوقفت خلالها العلاقة بين الطرفين بشكل نهائي، مما يؤكد بأنها ليست جدية وان الخدمات المضمنة فيها ليست حقيقية وهو ما ينم عن سوء نيتها. إضافة إلى انها أشعرت المستأنف عليها بجميع هذه الحقائق من خلال رسالتها المؤرخة في 14/03/2016 والتي أجابت عنها المستأنف عليها بواسطة رسالتها المؤرخة في 18/03/2016. إضافة إلى انها لم تعزز تلك الفواتير بالوثائق اللازمة التي يقتضيها القانون من أجل إثبات جديتها ومصداقيتها. ومن جهة أخرى، فان مبلغ المديونية الذي تزعمه المستأنف عليها بدوره غير ثابت وغير محقق لانها غير مستقرة بشأنه، وبالتالي فان الدين موضوع النزاع غير ثابت وغير جدي، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الاستئنافي لكونها مبنية على أساس سليم من الواقع والقانون.
وبجلسة 27/06/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة توضيحية مفادها ان المستأنفة عمدت إلى إقحام شركة IBM التي تعتبر أجنبية عن النزاع. وان العقد شريعة المتعاقدين مؤكدة ان العقد
لا زال ساري المفعول ولم يقع فسخه باية صفة من الصفات. كما انه لا شيء في الملف يثبت فسخ هذا العقد. علاوة على ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اصدرت قرارا في نفس النزاع وبين نفس الأطراف بتاريخ 26/12/2017 ملف عدد 5427/2017، جاء بحيثياته ان العقد الرابط بين الطرفين لا يعتبر مفسوخا وبالتالي يبقى الدين المطالب به من طرف العارضة ثابت وناتج عن عدم تسديدها لأربع فاتورات تتعلق بالأعمال المحددة في المادة الأولى من العقد المبرم بين الطرفين في 01/01/2013 المتعلقة بالتجهيز والصيانة والبرمجة وتصميم الأنظمة المعلوماتية، ملتمسة في الأخير معاينة أن العقد الرابط بين الطرفين المبرم في 01/01/2013 لا زال ساري المفعول ولم يقع فسخه باي صفة من الصفات ومعاينة ان الدين المطالب به يتعلق بأربع فواتير تتعلق بالفترة من 02 و01/2015 و01/07/2016 لم يقع تسديدها وتبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 04/07/2018 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة رد مرفقة بنسخة من قرار تمهيدي جاء فيها ان العقد الذي تستند عليه المستأنف عليها في طلبها هو عقد مقاولة. وان حكم الفصل 723 من ق.ل.ع. يسري على من يقدم خدمة مقابل ثمن لها باعتبار انجاز الخدمات بمقابل يندرج ضمن عقود المقاولة أو اجارة الصنعة. كما انه لا يمكن اعتبار العقد وحده كالتقاء إرادتين كافيا للقول بقيام المديونية بل لابد من التأكد من ثبوت تنفيذ الالتزامات التبادلية. كما ان المستأنف عليها اكتفت فقط بالادلاء بفواتير غير مقبولة ومجردة من أي توقيع بالقبول حتى تكون لها قيمة قانونية عملا بالفصل 417 من ق.ل.ع، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد خالف أصول تنفيذ الالتزامات التعاقدية وجاء غير مبني على أساس. وبخصوص خرق الحكم المطعون فيه لقواعد تنفيذ الالتزامات المتقابلة، فان المستأنف عليها لم تثبت بأي وسيلة من وسائل الإثبات انها قامت بتنفيذ عمل لفائدة العارضة يبرر المبلغ المطالب به في مقابله. كما ان الفواتير المستدل بها تشير إلى القيام بخدمات تقنية لفائدة العارضة خلال فترات محددة دون ان تكون مصحوبة بما يفيد إنجاز الخدمة وفق البرنامج المحدد باتفاق مشترك عملا بالفصل 8.2 من العقد المتمسك به. وبخصوص خرق الحكم المطعون فيه لنص الفصل 399 من ق.ل.ع، فانه لا يمكن اعتبار هذا الفصل مجردا عن الفصل 2 من ق.ل.ع. الذي حدد أركان الالتزام، وان المستأنف عليها اكتفت فقط بخلق التزام على عاتق العارضة بأداء مبلغ معين دون إثبات قيام هذا الالتزام أي إثبات سببه ومحله، مما يجعل بذلك المطالبة لا سند لها قانونا ولا مبرر. وبخصوص خرق القانون، فان قبول الفواتير لا يفترض بل يجب ان يكون صريحا وواضحا وجرى العرف التجاري على ان الفاتورات المقبولة تكون مذيلة بإحدى الصيغ التالية : Bon pour règlement – Bon pour acceptaion – Bon pour paiment وفي هذه الحالة تكون الفاتورات ملزمة ومنتجة لكل آثارها عملا بالفصل 417 من ق.ل.ع. وفيما يخص ضرورة إجراء خبرة، فان ذلك من شأنه ان يوضح عدم صحة مزاعم المستأنف عليها إذ انه جرى عمل المحاكم وخصوصا محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قضايا مماثلة إلى اللجوء إلى الخبرة للتأكد من قيام المديونية من عدمها وذلك بعد التأكد أيضا من إنجاز المهمة المطالب بمقابلها، لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برد الطلب وإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2018 والتي أكدت من خلالها سابق دفوعاتها، ملتمسة في الأخير الحكم وفق طعنها ومذكراتها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/09/2018 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2018.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد المجيد المباركي وذلك قصد تحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/03/2019 والذي خلص فيه الخبير المنتدب إلى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 3.360.000,00 درهم.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 26/03/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة بعد الخبرة للمستأنف عليها تلتمس فيها بواسطة نائبها التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وحفظ حقها في المطالبة بأداء الفواتير الأربعة الراجعة للفترة اللاحقة ما بين 2017 ومتم دجنبر 2018 والبالغ مجموعها 3.360.000,00 درهم وتحميل المستأنفة الصائر، وحضر ذ/ذهيب (ذ.) عن ذ/ثابت (ث.) وأدلى بمذكرة بعد الخبرة تلتمس فيها المستانفة بواسطة نائبها استبعاد خبرة السيد عبد المجيد المباركي لعدم قانونيتها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي ومذكراتها والأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص قصد التأكد من إنجاز المستأنف عليها للخدمات موضوع العقد وموضوع الفواتير المطالب بها وتحديد المديونية الحقيقية إن وجدت وحفظ حقها
في التعقيب.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 26/03/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/04/2019 وتمديدها لجلسة 16/04/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها محددة مدته في سنتين تنتهي في 31/12/2014، وأن هذا العقد أصبح مفسوخا تلقائيا بمجرد حلول التاريخ المذكور، وما يؤكد ذلك أن المستأنف عليها قد توقفت عن تقديم خدماتها لفائدتها منذ 31/12/2014 كما أن المهندسين والمستخدمين التابعين لها توقفوا عن الحضور لدى مصالحها - أي الطاعنة- منذ التاريخ المذكور، وأن جميع الفواتير التي تعود لسنة 2015 لم تتقدم بها المستأنف عليها من أجل الأداء إلا خلال سنة 2016 خلافا للمسطرة التي كان جاريا بها العمل بين الطرفين والتي تعتمد على دورية أداء منتظمة بشكل شهري، ملتمسة لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين وخاصة المادة 2 منه يلفى أنه يحدد مدة العقد في سنتين قابلة للتجديد الضمني لنفس الفترة، إلا إذا رغب أحد طرفيه في وضع حد له وذلك بتوجيه رسالة إنذار مع الإشعار بالتوصل إلى الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر،
مما يفيد أن العقد قد تجدد لفترة مماثلة مادام أن المستأنفة لم تدل بما يفيد فسخه وفق ما نصت عليه المادة 2 من العقد الرابط بين الطرفين.
وحيث إنه لئن كان العقد الرابط بين الطرفين قد تجدد تلقائيا فإن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها قامت بالخدمات الموكولة إليها للقول بأحقيتها في الحصول على المقابل المالي لتلك الخدمات، بل إن البين بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة في النازلة أن المستأنف عليها قد أشعرت المستأنفة بموجب رسالة مؤرخة في 03/02/2016 بعدم تمكن مهندسيها ومستخدميها من الولوج إلى الشركة قصد القيام بأعمال الصيانة، وهو ما يؤكد فعلا أنها لم تقم بتلك الخدمات لفائدتها، وبالتالي فإن الدعوى لم ترفع في إطارها القانوني السليم والمحكمة قد جانبت الصواب فيما قضت به من أداء رغم ثبوت عدم تقديم الخدمات موضوع العقد مما يعرض حكمها للإلغاء.
وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/10/2018.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025