Réf
57581
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4896
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8205/4589
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevance de gérance, Obligation de paiement du gérant, Interdiction administrative d'exploiter, Immeuble menaçant ruine, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Charge de la preuve, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité de la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en paiement. L'appelant soulevait la nullité du contrat, arguant que le bailleur lui avait dissimulé l'état de péril de l'immeuble et l'interdiction administrative d'exploiter qui en résultait. La cour écarte ce moyen, retenant qu'il incombe au gérant qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du vice allégué. Or, l'appelant ne produisait aucune décision administrative de fermeture ni aucun élément établissant que le bailleur l'aurait empêché d'exploiter les lieux. Faute de preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou d'un vice affectant le bien, la cour considère que le contrat de gérance demeure valide et que le non-paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (د.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6868 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2024 في الملف عدد 3965/8205/2024 القاضي بأدائه مبلغ 26.049 درهما كواجبات للتسيير من 01/09/2022 إلى متم يناير من سنة 2024 بحسب مبلغ 1.500 درهم شهريا مع النفاذ المعجل بخصوصها ومبلغ 2.049 درهم كواجبات الماء والكهرباء وبفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 12/01/2024 وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بدرب لعفو الزنقة 34 الرقم 95 البيضاء والإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي عبد الرزاق (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يقوم بتسيير المحل التجاري الكائن بدرب لعفو الزنقة 34 الرقم 95 البيضاء بمقتضى عقد يجمعه بالعارض مقابل مبلغ مالي قدره 1500 درهم شهريا، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات التسيير بدون مبرر مشروع منذ بداية 01/09/2022 إلى متم يناير 2024 وجب فيها مبلغ 24000,00 درهم عن مدة 16 شهرا كما أنه لم يؤد واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء الملتزم بأدائهما بمقتضى عقد التسيير وجب فيها مبلغ 2.049,00 درهم، فقام بإنذار المدعى عليه بمقتضى إنذار غير قضائي بواسطة المفوض القضائي عبد الدين (م.) توصل به المدعى عليه شخصيا بتاريخ 12/02/2024 إلا انه لم يحرك ساكنا وبقي الإنذار بدون جدوى، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 26049,00 درهم مجموع مبلغ واجبات التسيير عن مدة 16 شهر وواجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء 2049,00 درهم والحكم بفسخ عقد التسيير مع افراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بدرب لعفو الزنقة 34 الرقم 95 البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الحكم المنتظر صدوره وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه جاء فيها استدراكا لنقط يستوجب الحال الواقعي تبيانها من منطلق مقال المدعي خاصة من عنوان مقاله المعنون بمقال رام إلى الأداء مع فسخ عقد التسيير وبالوقوف عند كلمة عقد لغويا وقانونيا تعني الخلافة وكذا العصيان الشيء الثابت في النازلة إذ من منطلق العقد مخالف لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية باستدراج العارض إلى عقد مفسوخ من أصله على اعتبار ان المنزل الأصل مفرغ بالقوة العمومية من طرف المقاطعة 17 التابع إلى اختصاصها إداريا وسلطة على اعتبار انه متداع للسقوط، وأن العارض قام بأشغال الصيانة لإظهار الدكان بمظهر جيد وصالح للاستعمال وما ان بعث العارض إلى المدعي بكتاب يشعره بالواقع المحدث بادر إلى تقديم الدعوى الحالية الشيء المرفوض قانونا من منطلقه كما هو ثابت، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بنسخة كتاب وإشعار بتسلم بعيثة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف اعتمد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلا ان هذه القاعدة تحتم توفر أركان وشروط خالية من العيوب المسقطة موضوع العقد أي الالتزامات المترتبة عن العقد الشيء الغير المتوفر في النازلة، فالعقد باطل من منطلقه وأساس ذلك أن المستأنف عليه استغل أمية الطاعن وجهله بوضعية المحل أساس العقد وإخفائها عليه والمتمثلة في المنع من السلطات المحلية لمزاولة أي نشاط كيفما كان نوعه لخطورة وضعية المحل على صحة بل حياة المتواجد بالمحل وبالتالي المتوافدين إليه أثناء ممارسة النشاط التجاري فيه والمتمثل في بيع الدواجن وهذا ما وقع أثناء إتمام العمال إصلاح المحل بتبليطه وصباغته، وقفت السلطة المحلية في شخص المقاطعة الحضرية رقم 19 تمنعه من فتح المحل وإفراغه شأن المنزل المتفرع منه الدكان لتداع البناية بجميع مرافقها إلى السقوط، وبالتالي تشكل خطرا كما هو ثابت بإفراغ المنزل، وأمام إعلام الطاعن من السلطات المحلية افرغ المحل وبعث كتاب إلى المستأنف عليه يشعره بالواقع ويطلب منه تمكينه من مبلغ الصوائر المتفق على التزام معدوم الأصل وإخفائه على الطاعن يكون الحكم المستأنف مجانب للصواب، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر.
وبجلسة 03/10/2024 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بيانية أكد من خلالها ما جاء بمقاله الاستئنافي مضيفا ان المحل المعد كما يزعم المستأنف عليه للتجارة لا أساس له من الصحة على اعتبار المنع الصادر عن السلطات المحلية والمتمثل في عدم الترخيص بمعنى عدم منح المستأنف عليه رخصة تشغيل المحل تجاريا، مما يعتبر معه العقد فاقدا لأهم شرط يمنح للعقار صفة وصف المحل بالتجاري وبفقد هذا الشرط الذي هو ركن صحة العقد يكون طلب المستأنف عليه باطل لبطلان العقد.
ومن جهة أخرى، فإن أساس أصل التعاقد موقع العقار وما ان قام العارض بترميم المحل وصباغته منع من فتحه من طرف السلطات المحلية لضرورة إفراغ المحل وإقفاله تبعا لإفراغ المنزل المتفرع منه الدكان تجنبا لكل خطر قد يحدث نتيجة الهدم الغير المرتقب لتداعيه للسقوط لقدمه شأن المنازل والمحلات المجاورة بدرب العفو وقد بعث العارض كتاب للمستأنف عليه ينذره، وعليه فإن عقد تسيير محل عقد باطل من الأساس خاصة أمام انعدام الرأسمال الذي لم يوضح نوعه وأساسه أهو مال أم ما يحرم القانون التعامل به خاصة أن العقد في مضمونه لم يبين نوع التجارة التي ستمارس فيه، مما يكون معه الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني، ملتمسا الأمر بإضافة هذه المذكرة إلى ملف النازلة وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024، أدلى خلالها الأستاذ (ا.) بمذكرة بيانية في حين تخلف المستأنف عليه ودفاعه رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم الترخيص له بتشغيل المحل، فإنه لم يدل بما يفيد المنع والجهة التي أصدرته وما إذا كان المستأنف عليه هو الذي حرمه من استغلال المحل، مما يجعل ما تمسك به على غير أساس.
وحيث بخصوص ما تمسك به من منعه من فتح المحل من طرف السلطات المحلية لضرورة إفراغ المحل وإقفاله تبعا لإفراغ المنزل المتفرع منه الدكان تجنبا لكل خطر، فإنه لم يدل بقرار المنع من مزاولة النشاط أو من فتح المحل,وانه وخلاف ما تمسك به فان عقد التسيير يبفى قائما.
وحيث ان المسير للاصل التجاري ملزم بأداء واجبات التسيير مقابل انتفاعه بالمحل وأن عدم أدائه لتلك الواجبات يعتبر إخلالا ببنود العقد موجب للإفراغ وان المحكمة لما قضت بالأداء والإفراغ قد كانت صائبة ولم تخالف أي مقتضى قانوني ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024