Contrat de gérance libre : Les modalités de résiliation sont régies par la seule convention des parties, à l’exclusion des règles applicables au bail commercial (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65115

Identification

Réf

65115

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5679

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8205/5239

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interprétation de ses clauses de rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en ordonnant la résiliation et l'expulsion.

L'appelant contestait la validité de la notification de fin de contrat, arguant de son non-respect des formes du bail commercial et de la violation d'un préavis contractuel de deux mois. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation contractuelle, relevant d'un contrat de gérance, n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 49-16 relatives aux baux commerciaux.

Elle juge également que la qualité à agir du propriétaire découle du contrat lui-même, rendant inopérant l'argument tiré de l'indivision du bien. Surtout, la cour relève, par une interprétation stricte de la convention, que la clause imposant un préavis de deux mois ne s'appliquait, selon ses termes clairs et non équivoques, qu'au seul gérant, le propriétaire conservant la faculté de mettre fin au contrat à son terme sans être contraint par ce délai.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 07 اكتوبر 2022 تقدم عبد الله (أ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5132 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2022 في الملف عدد 1709/8205/2022 القاضي بفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 14 يناير 2020 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف من الحكم المستأنف أن محمد (ر.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بانه منح لعبد الله (أ.) محله الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء قصد تسييره لمدة سنتين ابتداء من 01/02/2020 الى 31/01/2022 وقبل حلول نهاية العقد اشعره برسالة توصل بها بتاريخ 26/01/2022 أشعره من خلالها برغبته في عدم تجديد العقد طالبا منه إفراغ المحل وتسليم مفاتيحه فأجابه برسالة مؤرخة في 26/01/2022 بأن العارض بحوزته ضمانة يتعين عليه استرجاعها وبانه مدين فقط بواجب شهر يناير 2022 وذكره ببنود العقد التي لم يتقيد بها والحال أنه بالرجوع للعقد فإنه لم ينص فيه على أي ضمانة كما أن العارض غير ملزم بأجل الشهرين لاعلام المسير بفسخ العقد متمسكا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والتمس الحكم بفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 14/01/2020 وافراغ المدعى عليه من المحل هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم مدليا بصورة لعقد التسيير وإنذار ومحضر تبليغه وجوابا على الإنذار، فأجاب المدعى عليه بان المحل لا يملكه المدعي وإنما هو ملك على الشياع لجميع الورثة مما تكون دعواه غير مقبولة، كما أنه بالرجوع للعقد فإنه نص فيه بطريق المخالفة على أن مالك الأصل التجاري إذا رغب في فسخ عقد الكراء يتعين عليه لزوما توجيه الإنذار داخل أجل السنتين وقبل انقضائها بشهرين لأن شرط الفسخ تعلق بالطرفين المتعاقدين معا، وانه لما كان الانذار قد بلغ به بتاريخ 26/01/2022 أي بعدما اوشك العقد على الانتهاء في شهره الأخير يكون العقد قد تجدد لعدم احترام بنود العقد الذي هو شريعة المتعاقدين عملا بنص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومضيفا على أن المدعي تسلم منه ضمانة قدرها 22500 درهم والتي لازالت بحوزته والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث. وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 14 يناير 2020 و افراغ المدعى عليه من المحل التجاري هو ومن يقوم مقامه ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه للأسباب التالية:

ان الانذار الذي بعثه المستأنف عليه للعارض غير مستوف للشروط الشكلية القانونية المنصوص عليها قانونا المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات التجارية مما يتحتم معه التصريح بعدم قبول طلب المصادقة على الانذار، سيما وأنه غير صادر عن رئيس المحكمة من جهة ومن جهة ثانية كون مقاله جاء مجردا من صفة المدعى فيه وهو ما يتناقض مع الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وكون المستأنف عليه يعتبر فردا من الأفراد المالكة للعقار على الشياع وأن عدم ذكر اسمائهم وصفاتهم يجعل المقال أيضا مجردا وطبقا للفصلين 01 و 32 من ق.م.م والفصل 440 من ق.ل. ع . فإن المستانف عليه يرغب في إفراغ العارض من المحل التجاري الذي يسيره ويتشبث في دعواه ببنود العقد المصادق عليه لذا السلطات المحلية بتاريخ 14/01/2020 والتي بمقتضاها اتفق الطرفان على مجموعة من الضوابط التي يجب احترامها والتقيد بها من كليهما ومن بين ما تم الاتفاق عليه هو أجل السنتين الذي يبتدئ من تاريخ 01/02/2020 ويمتد إلى غاية 31/01/2022 كما التزم بأنه في حالة عزمه على إفراغ المحل يجب عليه إشعار صاحب المحل برسالة مضمونة بشهرين قبل الإفراغ وكذا بالنسبة للمالك عن طريق مفهوم المخالفة بمعنى أن المدعي إذا أراد فسخ العقد الرابط بين الطرفين كان لزوما عليه توجيه إنذار بذلك داخل أجل السنتين وقبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء العقد الذي هو 31/01/2020 وبخلاف ذلك لم يوجه المدعي رسالته الإنذارية إلا بتاريخ 26/01/2022 أي بعدما أوشك العقد عن الإنتهاء ولم يتبق منه سوى خمسة ايام فكيف للعارض أن يهيئ نفسه في ظرف وجيز جدا بجمع اغراضه واسترجاع أمواله من الدائنين وترتيب جميع أغراضه في وقت يسير جدا، وكما هو معلوم فالعقد يجدد تلقائيا إن لم يبادر أحدهما بتبليغ إنذاره قبل أجل الشهرين المنصوص عليه في العقد الذي هو شريعة المتعاقدين طبقا لنص الفصل 230 و الفصل 689 من ق.ل.ع. ومؤكدا بأن المحل موضوع التسيير يعود لمجموعة من الورثة الذين يملكونه على الشياع و المستأنف عليه لم يدل بما يثبت صفته في الإدعاء ومضيفا بأنه سبق له أن سلم المستأنف عليه مبلغ 22.500.00 درهم كضمانة تسترجع عند انتهاء العلاقة بينهما والتي لازالت عالقة بذمة المستأنف عليه كدين. والتمس لاجل ما ذكر بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. واحتياطيا برفض الطلب. واحتياطيا جدا بإجراء بحث . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث ادرج الملف بجلسة 17/11/2022 حضرها دفاع المستأنف وتخلف المستأنف عليه عن الحضور رغم التوصل وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/12/2022 التي مددت لجلسة 15/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من فسخ لعقد التسيير والافراغ للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث بخصوص النعي المثار بشأن الانذار الذي اسس عليه الطلب من أنه غير مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون المنظم للعلاقة الرابطة بين المكري والمكتري بشأن المحلات التجارية ومن أنه وجه من غير ذي صفة لكون موجهه مجرد مالك على الشياع وبان هناك مالكين آخرين لم يتم ذكرهم في نص الإنذار أسباب غير ملتفت إليها لكون العلاقة الرابطة بين الطرفين منظمة بمقتضى عقد خطي تعلق بتسيير محل تجاري معد لبيع الملابس الجاهزة، والطاعن التزم بمقتضاه بصفته مسيرا بان يؤدى لصاحب المحل نصف الارباح المحصل عليها شهريا، وبذلك فإن الصفة في رفع الدعوى تستمد من عقد التسيير وبنوده التي هي الأحكام المنظمة للعلاقة بين عاقديه، وهي ثابتة وقائمة للمستأنف عليه والذي غير ملزم بتوجيه إنذار للطاعن وفق مقتضيات القانون رقم 16-49 لكون العلاقة تتعلق بتسيير أصل تجاري وليس بكراء عقار أي جدران، علاوة على ذلك فلا موجب للطاعن مناقشة ملكية المحل من عدمه أو بأن هناك مالكون آخرون على الشياع، لأن العلاقة موضوع التسيير، يحكمها عقد، وهو قانون الطرفين وشريعتهما، كما أن النزاع يتعلق بعقد تسيير وليس بملكية المحل، وبالتالي فإن الإنذار الذي وجه للطاعن وفق الشكل الذي تم فيه لا يعتبر غير مرتب لأثره القانوني ما دام أنه وجه من ذي صفة ولمن له الصفة في التوصل به وهو الطاعن الذي بلغ به شخصيا يوم 26 يناير 2022 واضعا اسمه وتوقيعه ورقم بطاقته الوطنية على نص الإنذار الذي بلغ به من غير تحفظ من طرفه وبالتالي تكون الدعوى موضوع النازلة الماثلة مؤسسة على إنذار صحيح وهو بذلك مرتب لأثره القانوني خلافا لما جاء في السبب عن غير أساس من الصحة.

وحيث إنه بمطالعة بنود عقد التسيير يتبين انه نص فيها على أنه عند رغبة المسير إفراغ المحل وجب عليه إشعار الطرف الأول بشهرين ويلتزم الطرف الثاني بالتخلي عن التسيير للمحل وتسليم مفاتيحه للطرف الأول عند فسخ العقد دون مماطلة أو تأخير ودون قيد أو شرط، ومفاد هذه المقتضيات الاتفاقية والتي لا لبس فيها ولا تحتاج لأي تأويل ان الملزم بتوجيه الإشعار بفسخ العقد والإفراغ مع منح أجل الشهرين هو الطاعن المسير وليس المستأنف عليه، هذا الأخير وحسب البنود الأخيرة من عقد التسيير منحت له كامل الصلاحية في استرجاع محله وقت ما شاء دون تعرض من لدن المسير، وبالتالي فإن الإنذار بفسخ العقد وإخلاء المحل والذي توصل به الطاعن يجعل عقد التسيير منتهيا والمحكمة لما انتهت إليه بالحكم بفسخ عقد التسيير والافراغ من المحل لم تخرق في ذلك أي مقتضى اتفاقي أو قانوني وجاء حكمها مؤسسا ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستانف عليه.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial