Contrat de gérance libre : Le locataire-gérant reste tenu au paiement des redevances malgré la fermeture administrative du fonds de commerce liée à l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68241

Identification

Réf

68241

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6132

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/3995

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande d'expulsion.

En appel, le gérant contestait la qualité à agir du bailleur du fonds et soutenait que l'obligation de paiement était suspendue du fait de la fermeture administrative de l'établissement. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir s'apprécie au regard du contrat conclu entre les parties à titre personnel et non au nom d'une association.

La cour juge en outre que les dispositions du décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire n'emportent aucune suspension de l'obligation de paiement des redevances de gérance, lesquelles demeurent dues par le gérant en tant que dette. Faisant droit à l'appel incident du bailleur et à sa demande additionnelle, la cour ajoute à la condamnation les redevances échues en cours d'instance.

Le jugement est infirmé uniquement en ce qu'il avait rejeté la demande de fixation de la contrainte par corps, la cour y faisant droit en la fixant au minimum, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ20/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ11/05/2021 في الملف عدد 2053/8219/2020 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب الإفراغ وقبول الدعوى في الباقي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات التسيير الحر عن المدة من فاتح أبريل 2020 إلى غاية متم أبريل 2021 والتي وجب فيها مبلغ 130000.00درهم وتعويض قدره 2000.00درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

*في الإستئناف الأصلي: حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

*في الإستئناف الفرعي والطلب الإضافي: حيث قدم الإستئناف المذكور والطلب الإضافي وفق شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير بمشاهرة قدرها 10000.00درهم، بالمحل الكائن بشارع [العنوان] الجديدة، وأن هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من أبريل إلى دجنبر من سنة 2020.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 90000.00درهم عن المدة المطلوبة، وتعويض 5000.00درهم، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بعقد تسيير وإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون صفة المكتري تابثة للجمعية التي أصبح رئيسا لها ومن تم كان لزاما عليه أن يتقدم بالدعوى في إسم الجمعية المذكورة، كما أن الحكم المستأنف قضى بأداء واجبات الكراء رغم كون القاعة كانت مغلقة من طرف السلطات وسلطة الوصاية وزارة الثقافة والشباب والرياضة ولم تكن تذر أية مداخيل ومن تم فإن واجبات التسيير تبقى غير مستحقة مادام أن الأمر يتعلق بواجب تسيير يبقى كإلتزام متوقفا على مداخيل عقد التسيير.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف و ببلاغ بالإغلاق ووثائق.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض من خلالها أن المستأنف أصليا يبقى ملزما بأداء واجبات التسيير ولا يمكنه التمسك بظروف الجائحة، وفي إستئنافه الفرعي أوضح أن محكمة الدرجة الأولى رفضت طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم الإشارة إلى ذلك في تعليلها، كما رفضت تحديد الغرامة التهديدية بعلة وجود وسائل أخرى للتنفيذ، كما أغفلت البت في طلب تحديد الإكراه البدني، مضيفا أن تعويض 2000.00درهم المحكوم به لا يعتبر كافيا لجبر الضرر، وأن المستأنف أصليت تخلذت بذمته واجبات تسيير إضافية عن المدة من ماي إلى شتنبر 2021.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض إلى الحد المطالب به إبتدائيا والحكم على المستأنف عليه فرعيا بأداء واجبات التسيير عن المدة من فاتح ماي 2021 إلى متم شتنبر 2021 وتحديد الإكراه والغرامة التهديدية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/11/2021 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/12/2021 تم تمديدها لجلسة 15/12/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع المستأنف أصليا بكون المستأنف عليه أصليا لا صفة له في الدعوى إذ كان يفترض فيه رفع الدعوى باسم جمعية (أ.) بدل مباشرتها بإسمه بصفة شخصية.

وحيث إن عقد التسيير بخصوص المحل موضوع النزاع و والذي يعتبر هو الفيصل في تحديد صفة طرفيه في الدعوى أبرم بين طرفي النزاع، ومن تم يحق للمستأنف عليه مقاضاة الطاعن من أجل واجب التسيير مادام أن صفته في ذلك يخولها له العقد المذكور.

وحيث دفع الطاعن بكون واجبات التسيير تبقى غير مستحقة أمام إغلاق القاعة بسبب إجراءات الحجر الصحي والتي نتج عنها إغلاق جميع القاعات الرياضية، إذ أن أداء الواجبات المذكورة يبقى مرتبطا بتحقيق المحل موضوع التسيير لمداخيل.

وحيث إن المرسوم بقانون عدد 2.20.292 لم يتضمن أي مقتضى قانوني يقضي بعدم إستحقاق واجبات إستغلال المحلات موضوع التسيير الحر، والتي تبقى في ذمة المكتري أو المسير كدين، ومن تم يبقى المستأنف عليه مستحقا لتلك الواجبات.

وحيث دفع المستأنف فرعيا بكون الحكم المستأنف قضى برفض طلب النفاذ المعجل رغم إشارته إلى ذلك في تعليله، كما رفض طلب الغرامة التهديدية وأغفل البت في طلب تحديد الإكراه البدني، مضيفا أن التعويض المحكوم به لا يرقى إلى جبر الضرر.

وحيث إن الدفع بعدم شمول الحكم بالنفاذ المعجل يبقى غير منتج في الدعوى أمام إستئناف الحكم وأن القرار الإستئنافي يمكن تنفيذه رغم الطعن فيه.

وحيث إن طلب الغرامة التهديدية يبقى غير مؤسس مادام أن الثابت من خلال إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي أنه تضمن طلب تطبيقها بمناسبة الحكم بالإفراغ، وأنه وأمام عدم قضاء المحكمة بالإفراغ فإن طلب الغرامة التهديدية يبقى غير مؤسس قانونا.

وحيث إن المستأنف فرعيا التمس في مقاله الإفتتاحي تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأن الطلب المذكور يبقى مؤسسا مادام أن الأمر يتعلق بأداء مبلغ مالي مما يتعين معه تحديد الإكراه البدني في حق المستأنف أصليا في الأدنى.

وحيث إن التعويض المحكوم به يبقى كافيا لجبرر الضرر إستنادا إلى المدة المتخلذة بذمة المستأنف أصليا والمبلغ الواجب عنها.

وحيث إلتمس المستأنف عليه أصليا الحكم على المستأنف أصليا بأداء واجبات التسيير عن المدة من فاتح ماي 2021 إلى متم شتنبر 2021 بحسب مبلغ 50000.00درهم.

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يثبت أداء تلك الواجبات فإنه يتعين الحكم بها عن المدة المذكورة بحسب مبلغ 50000.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 10000.00درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف أصليا الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.

في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الإكراه البدني والحكم من جديد بتحديده في الأدنى وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي بأداء المستأنف أصليا السيد يونس (ح.) لفائدة المستأنف عليه أصليا السيد أمين (ت.) مبلغ 50000.00 درهم واجب التسيير عن المدة من فاتح ماي 2021 إلى متم شتنبر 2021 وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial