Réf
76491
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4047
Date de décision
23/09/2019
N° de dossier
2019/8201/2977
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Volonté des parties, Résiliation du bail (Non), Requalification en sous-location, Obligations du preneur, Modification des lieux, Interprétation du contrat, Contrat de gérance libre, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 25 - 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les locaux. La cour écarte le premier grief, retenant que la preuve d'une modification de la configuration des lieux n'est pas rapportée, le constat d'huissier se bornant à relever l'existence de deux activités commerciales distinctes. La cour refuse ensuite de requalifier le contrat de gérance libre, jugeant que ses termes clairs et précis exprimaient sans équivoque la commune intention des parties, ce qui fait obstacle à toute interprétation par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد التهامي (ك.)، بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الله (د.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 611 الصادر بتاريخ 14/02/2019، في الملف عدد 634/8206/2018، عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي برفض طلبه مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف ، تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 15/2/2018، بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه انه ابرم مع المستأنف عليها كريمة (ب.)، عقد كراء محل تجاري، إلا انها لم تحترم شروط العقد الرابط بينهما اذ انها قامت بتقسيم المحل الى نصفين اكرت النصف لبقال لبيع المواد الغذائية بسومة قدرها 5000 درهم، واحتفظت بالباقي لبيع الاجهزة الإلكترونية وتؤدي له مبلغ 4500 درهم، مما يعد مخالفة للعقد والمادة 24 من القانون رقم 16-49 ملتمسا الحكم بفسخ العقد وتسليم مفاتيح المحل الى صاحبه وبارجاع الحالة الى ما كانت عليه والحكم له بتعويض قدره 20000 درهم للإثراء بدون سبب مدليا بصورة شمسية من عقد كراء ومن محضر معاينة ومن عقد تسيير محل وتوكيل.
وبعد جواب المدعى عليها ودفعها بكون النزاع من اختصاص المحاكم العادية وليس التجارية صدر حكم عارض بتاريخ 24/5/2018 قضى باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب ايد استئنافيا.
وبجلسة 31/01/2019 الفي بالملف بمذكرة تأكيدية للمدعية بواسطة دفاعها اضافت من خلالها ان المدعى عليها سلمت المحل المكترى لأخيها المسمى منير من اجل القيام ببيعه بثمن قدره 600000 درهم بالرغم من ان عقد الكراء مبرم بين المكري والمكترية والبائع لا تربطه بالمحل اي علاقة، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء وتسليم مفاتيح العقار المكترى لصاحبه والحكم على المكترية بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وتعويض قدره 20000 درهم عن مخالفة شروط العقد اولا وللإثراء بدون سبب ثانيا لأن المكتري الاصلي يدفع 4500 درهم في حين انه يتسلم مبلغ 5000 درهم من المكتري من الباطن، وادلى بصور شمسية بالالوان لمستخرج من الانترنيت.
وبنفس الجلسة الفي بمذكرة جوابية للمدعى عليها أوضحت من خلالها ان الدعوى مخالفة للمادة 26 من قانون 16-49 التي أوجبت على المكري توجيه انذار يتضمن السبب المعتمد عليه للمطالبة بالافراغ وهو الشيء المنتفي لكونها لم تتوصل بأي انذار بالافراغ، واحتياطيا من حيث الموضوع فإنها لم تقم بتقسيم المحل الى نصفين وكذا بكراء المحل من الباطن، بل عمدت الى ابرام عقد تسيير حر للمحل سنة 2017 في اطار الفصل 152 من مدونة التجارة، وانها فسخت عقد التسيير وأصبحت تسير بنفسها المحل وتمارس التجارة في الاجهزة الإلكترونية ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .
وبتاريخ 14/02/2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق الفصول 25 و 406 من ق.ل.ع و3 من ق.م.م، بدعوى ان المستأنف عليها لم تنازع في قيامها بتغيير معالم المحل المكترى لها من طرف العارض، اذ اكتفت بالدفع بعدم الاختصاص وبعدم توجيه انذار اليها، بل اكثر من ذلك فإنها اقرت بإبرامها لعقد التسيير الحر الذي ادلي به العارض رفقة مقاله الافتتاحي والذي على اساسه استغلت المحل لبيع المواد الغذائية الى جانب بيع وصيانة الاجهزة الإلكترونية، وهو المعطى الذي اكده محضر المعاينة المدلى به في الملف، غير ان محكمة الدرجة الاولى تغاضت عن هذا المعطى رغم اهميته في حسم النقاش حول تغيير المستأنف عليها لمعالم المحل المكترى، وصرحت خلافا للواقع ، بأن الملف خال مما يثبت تغيير معالم العقار رغم عدم وجود اي منازعة من قبل المعنية بالامر نفسها ودون ان ترتب الاثر القانوني على عدم منازعتها الجدية وجردت محضر المعاينة المثبت لتغيير معالم المحل المكترى من اي قيمة قانونية رغم انه محضر رسمي ومحرر طبقا للقانون ويثبت بأن المحل المكترى يستغل لبيع المواد الغذائية الى جانب بيع واصلاح الاجهزة الإلكترونية، والحال ان المحل كان في الاصل معدا للأجهزة الإلكترونية، وعلى هذا الاساس تم كراؤه للمستأنف عليها واشترط عليها استعماله لهذا الغرض ومنع عليها صراحة تغيير معالمه، غير انها لم تف بالتزاماتها التعاقدية واستعملته لغير الغرض الذي من اجله تم اكتراؤه لها بحيث جعلته معدا لبيع المواد الغذائية، وغيرت معالمه اذ جعلته مقسما الى محلين تجاريين استغلت احدهما في بيع المواد الغذائية والثاني في بيع واصلاح الاجهزة الإلكترونية علما ان عقد التسيير الحر المدلى به من طرف العارض يؤكد ما سبق، وانه كان حريا بالمحكمة لتكوين قناعتها الامر بأي اجراء من اجراءات التحقيق كالأمر باجراء جلسة البحث بين الطرفين او الامر باجراء خبرة قضائية او معاينة سيما وان العارض أمدها ليس فقط ببداية حجة على ثبوت هذه الوقائع بل بما يثبت فعلا، غير انها حجزت القضية للمداولة رغم انها لم تكن جاهزة للبت فيها. سيما وان المستأنف عليها وان تقدمت بجوابها في ملف النزاع فإنها لم تدل بأي وثيقة تؤكد خلاف ما تم التمسك به من قبل العارض، بل واقرت بصحة مطالبه ولم تنازع فيها بمقبول ، وان المحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء حكمها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه .
كذلك خرق الحكم المستأنف المادة 8 من القانون رقم 16-49 جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ، لانه رد دفع العارض بأن المستأنف عليها عمدت الى كراء المحل التجاري المكترى لها من الباطن الى السيد عمر (أ.) مدليا لاثبات ذلك بالعقد الرابط بين الطرفين، بما مفاده ان " عقد التسيير المستدل به من طرف المدعي تعزيزا لادعائه يفيد ان الامر يتعلق بتسيير حر وليس كراء من الباطن او تولية...." في حين انه بالرجوع الى العقد المذكور، يتبين انه وان اصطلح على تسميته بعقد التسيير الحر، فإنه في جوهره ومعانيه هو عقد كراء من الباطن، اذ انه لا يتضمن الاجرة الشهرية التي يتقاضاها المسير خلافا للضوابط المنظمة لهذا النوع من العقود، كما انه يشير في الفصل الثاني منه على ان السلع هي في ملكية المسير وليس المكترية، مما يؤكد ان الامر لا يتعلق بتسيير محل تجاري بل بكراء من الباطن، فضلا عن ان العقد المذكور يتعلق ببيع المواد الغذائية وليس ببيع واصلاح الاجهزة الإلكترونية التي من اجلها ابرم العارض مع المستأنف عليها عقد الكراء، وان الحكم المستأنف حينما تغاضى عن ذلك يكون قد خالف القانون رقم 16-49 وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين الغاؤه وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء وتسليم مفاتيح المحل المكترى الى صاحبه وبارجاع الحالة الى ما كانت عليه مع الحكم لها بتعويض عن الضرر لا يقل عن 20.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع ترتيب باقي الآثار القانونية وعند الاقتضاء ، وقبل الحكم بما سطر الأمر بأي اجراء من اجراءات التحقيق في النازلة بحضور الاطراف للتأكد من واقعة تغيير معالم المحل التجاري المكترى واستعماله في غير ما تم التعاقد من اجله.
وحيث الفي بالملف بمذكرة جوابية للمستأنف عليها بواسطة دفاعها عرضت فيها انها تكتري المحل التجاري موضوع النزاع منذ تاريخ 17 يناير 2012، وانها سبق لها خلال المرحلة الابتدائية ان دفعت اساسا من حيث الشكل بكون المقال جاء مختل شكلا لخرقه للمادة 26 من قانون 16-49 اذ انها لم تتوصل بأي انذار بالافراغ كما تقضي بذلك المادة المذكورة، وانها لم تقم بتقسيم المحل المكترى الى نصفين، اوكرائه من الباطن بل عمدت الى ابرام عقد تسيير حر للمحل التجاري سنة 2017 في اطار المادة 152 من مدونة التجارة وما بعدها، ثم قامت بفسخ العقد المذكور وأصبحت تسير بنفسها المحل التجاري المكترى الذي تمارس فيه تجارتها المتمثلة في بيع الاجهزة الإلكترونية مزاعم المستأنف لا اساس لها من الصحة كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 29/01/2019 فتكون بذلك مزاعم المستأنفة لا اساس لها من الصحة ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وأرفقت مذكرتها بأصل عقد الكراء ومحضر معاينة مجردة .
وحيت أدرج الملف بجلسة 16/09/2019 ، ألفي خلالها بالمذكرة الجوابية لدفاع المستأنف عليها السالفة الذكر، تسلم نسخة منها الأستاذ (د.) وأكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما نعاه الطرف المستأنف على الحكم من خرق لمقتضيات الفصول 25 و406 من قانون الالتزامات والعقود و3 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته تغاضت عن عدم منازعة المستأنف عليها في قيامها بتغيير معالم المحل المكترى بقسمته الى محلين والثابت من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 25/12/2017 والذي يعد حجة رسمية، فإنه وخلافا لما يدعيه المستانف، فإن المستانف عليها عرضت في مذكرتها الجوابية المدلى بها لجلسة 31/01/2019، بأنها لم تقم بتقسيم المحل المكترى الى نصفين ، كما لم تقم بكرائه من الباطن، مما يبقى معه دفع الطاعن بمقتضيات الفصلين 25 و406 المذكورين في غير محلهما ، لأنه لا محل لاعمالهما، فضلا عن أن المحضر المتمسك به من طرف الطاعن، فإنه وإن عاين بمقتضاه المفوض القضائي وجود نشاطين تجاريين، إلا أنه لم يرد به ما يفيد أنه تم تقسيم المحل الى محلين تجاريين وتغيير معالمه ، سيما وأن المستانف عليها ادلت بمحضر معاينة لاحق للمحضر السالف الذكر، بموجبه عاين المفوض القضائي المختار (ب.) في محضره بأن المحل التجاري موضوع الدعوى له بابين حديدين، مساحته 64 متر مربع وهي تقريبا نفس المساحة الواردة في عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، كما ان عقد التسيير المطعون فيه من طرف الطاعن، فإنه يثبت ان المسانف عليها سلمت المحل كله للتسيير، مما تبقى معه واقعة تقسيم المحل غير ثابتة ويتعين رد الدفع المثار بشأنها.
وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن ، بأن المستانف عليها عمدت الى كراء المحل التجاري المكترى من الباطن الى المسمى عمر (أ.) ، وأن العقد المذكور وان اصطلح على تسميته بعقد تسيير حر، فإنه في جوهره ومعانيه فهو عقد كراء من الباطن، فإن الثابت من العقد المذكور والمبرم بين المستأنف عليها وعمر (أ.)، وأن ألفاظه جاءت صريحة وواضحة وتعبر عن نية طرفيه التي انصرفت الى ابرام عقد تسيير، مما لا حاجة معه لتاويله والبحث عن قصد عاقديه، فيكون ما اثاره الطاعن من خرق لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 49.16 غير مرتكز على اساس ما دام الأمر لا يتعلق بكراء من الباطن ويتعين استبعاده.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، رد دفوع الطاعن والتصريح تبعا لذلك برد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025