Réf
69379
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1923
Date de décision
22/09/2020
N° de dossier
2019/8202/4701
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Obligation de paiement, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalisme contractuel, Force probante de l'email, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture de carburant, Contrat commercial, Clause de résiliation
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de carburant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une demande de résiliation non conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du client au paiement d'une somme partielle.
L'appelant, fournisseur, contestait cette évaluation en soutenant que la résiliation du contrat n'était pas intervenue, faute pour le client d'avoir respecté le formalisme de la notification par lettre recommandée prévu par la clause résolutoire. La cour retient que la demande de suspension du service, adressée par simple courrier électronique, ne saurait valoir résiliation régulière du contrat dès lors que les stipulations contractuelles imposaient l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle relève en outre que le client a lui-même sollicité le remplacement de certaines cartes postérieurement à sa demande de suspension, ce qui établit la poursuite de la relation contractuelle et de la consommation de carburant. Par conséquent, la cour considère que la créance du fournisseur est due pour l'intégralité de la période contestée, conformément aux conclusions du second rapport d'expertise qu'elle a ordonné.
Le jugement de première instance est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la totalité de la somme réclamée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ط. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/02/2019 تحت عدد 233 القاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25/06/2019 تحت عدد 6425 في الملف عدد 8688/8202/2017 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 14.808,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/12/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 02/10/2017 تقدمت المدعية شركة (ط. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنه بمقتضى عقد اشتراك " نافت كارد " تم الاتفاق مع المدعى عليها على منحها بطاقات نافت كارد من أجل تزويدها بمادة الوقود على أن يتم الأداء بواسطة اقتطاعات أوطوماتيكية، إلا أنها أخلت بالتزامات هذا العقد إذ أنها لم تؤدي ثمن الوقود الذي تم تزويد به سياراتها، مما تخلذ بذمتها مبلغ 155.501,49 درهم . و أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الودية المبذولة معها، ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 155.501,49 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب وكذا مبلغ 15.550,14 على سبيل التعويض ومن قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقت مقالها بعقد اشتراك، كشف حساب، فواتير، رسالة إنذار مع إشعار بالتوصل.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنه سبق لها أن راسلت المدعية في متم غشت 2016 تطلب منها إيقاف تزويدها بالنفط، ومن جهة ثانية فإن شركة (ط. م.) تطالب بأداء المبلغ المشار إليه أعلاه دون تبيان أو إثبات الاستهلاك الفعلي للوقود من لدن العارضة وأنه لا يكفي الإدلاء بعقد الاشتراك للادعاء بدون موجب حق بأحقيتها في المبلغ موضوع الطلب الحالي وأنه عملا بالمادة 399 من ق.ل.ع فإن عبء الإثبات يقع على المدعي، ملتمسة لذلك الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب وترك الصائر على عاتق المدعية.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أن المدعى عليها وقعت على العقد المؤرخ في 14/07/2016 بعد موافقة منها عليه وعلى الشروط المضمنة به طبقا لمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع. فضلا عن ذلك فإن المدعى عليها لم تقدم أي اعتراض على الفواتير المقدمة لها حسب ما هو ثابت من مقتضيات البند الرابع من عقد الاشتراك، وأن كل مطالبة أو اعتراض على المبلغ أو نوع العملية المحملة بالفاتورة الدورية يتعين أن يقدم كتابة داخل أجل شهرين من تاريخ إصدار الفاتورة مدعما بالوثائق المبررة له، و إلا فإن كل مطالبة أو اعتراض جاء خارج هذا الأجل يعتبر غير ذي جدوى وأنه تبعا لذلك فإن المدعى عليها لم تدل بأي اعتراض على الفواتير المدلى بها و المدعمة كل واحدة منها بكشف تفصيلي لكل عملية تزويد بمادة الوقود، مما تبقى معه دفوعات المدعى عليها المتمثلة في كون المدعية تطالب بأداء المبلغ المطالب به دون تبيان أو اثبات الاستهلاك الفعلي من طرفها في غير محلها لعدم جديتها و من جهة أخرى فإن عقد الاشتراك المبرم بين الطرفين يشير في مقتضياته وخاصة في الفقرة 19 منه على كيفية و طريقة فسخ العقد المذكور، الشيء الذي لم تحترمه المدعى عليها مما تبقى معه جميع دفوعاتها عديمة الأساس و يتعين ردها وأن طلب الخبرة ليس حقا مطلقا للأطراف يستجاب لها كلما طلبوا ذلك و أنها تبقى إجراء لا تلجأ إليه المحكمة إلا إذا تبين لها أن عناصر الملف غير كافية للبث فيه أو وجود حجة أو بداية حجة للأداء، الشيء الذي هو منتف في النازلة، مما تبقى معه مديونية
المدعى عليها ثابتة ويجدر معه صرف النظر عن مزاعمها لعدم ارتكازها على أساس قانوني صحيح والحكم وفق
ما جاء في المقال الافتتاحي.
وعقبت على ذلك المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن العقد المبرم بين الطرفين ينص في بنده 13 على أن كل طرف تخلف عن الأداء الكلي أو الجزئي لفاتورة واحدة يوقف التزويد بالوقود وأن الفصل 19 ينص على أنه في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته كعدم الأداء فإن شركة طوطال محقة في فسخ العقد دون إشعار ودون أية شكليات، وأن المدعى عليها بمجرد ما لم يقدم العارض على أداء شهر غشت عمدت إلى إيقاف تزويده بالوقود كما يستفاد ذلك من الإيصالات المؤرخة في 31/08/2016 وبذلك يتضح بأن شركة (ه. أ.) استفادت من الوقود في غضون شهر غشت 2016 فقط وأنه ابتداء من 31/08/2016 امتنعت المدعى عليها عن تزويدها بالوقود، وهو ما يفيد أن شركة (ه. أ.) مدينة للمدعى عليها بمبلغ 38.263,90 درهم الممثل للفاتورة المؤرخة في 31/08/2016 فقط وأنها غير مدينة لها بالنسبة للشهور الأخرى المطالب بها بدون موجب حق ملتمسة لأجله الإشهاد لها بكونها مستعدة لأداء فاتورة غشت والحكم للمدعية بمبلغ فاتورة 31/08/2016 ورفض جميع طلباتها الأخرى غير المبررة وترك الصائر على عاتقها مرفقة مذكرتها بإيصالات.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أنه بالرجوع إلى البند 19 المشار إليه أعلاه سوف يتضح شروط و موجبات فسخ العقد التي تتطلب إجراءات وشكليات ضرورية للقول بفسخ العقد و من أهمها توجيه رسالة الإشعار بالفسخ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل مع تضمينها أجل 8 أيام الشيء الذي هو منتف في النازلة مما تبقى معه الرسالة المدلى بصورة منها لا يمكن الاعتداد والأخذ بها، وبالتالي فإنه أمام عدم وجود أية حجة تفيد فسخ العقد و أمام استفادة المدعى عليها من خدمات المدعية بمقتضى العقد فإن اقتصارها على الإدلاء بصور ايصالات تتعلق بنفس اليوم والتاريخ لا تفيد أدائها للمبالغ التي تنكرها ولا يثبت إيقاف المدعية تزويدها بالوقود حسب زعمها وأنه في جميع الحالات وأمام إقرار المدعى عليها بمديونيتها كما أنها لم تثبت أداء الدين المتخلذ بذمتها، مما يؤكد صحة ووجاهة مطالب المدعية التي تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبتاريخ 12/02/2019 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 233 يقضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الكريم (ا.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 14.808,00 درهم.
وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى، أنه وبخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف ضمن تعليلاته، فإنه بالرجوع إلى مذكرة العارضة التعقيبية بعد الخبرة يتضح لمحكمة الاستئناف التجارية مدى تجاوز الخبير المنتدب لاختصاصه المحددة في الفصل 59 من ق.م.م. وأن اعتماد الحكم المتخذ على التقرير المذكور للقول بتحديد المديونية في مبلغ 14.808,00 درهم فقط يكون قد جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين بوضوح استبعاد الخبير المنتدب لكل الوثائق المدلى بها من طرف العارضة رفقة تصريحها الكتابي والمتمثلة في الفواتير المفصلة والمدعمة بعقد الاشتراك الموقع عليه من طرف المستأنف عليها، وكذا كشف الحساب المستخرج من دفاتر العارضة التجارية الممسوكة بانتظام. وان العارضة سبق لها وأن أوضحت في مذكرتها بعد الخبرة المآخذ الجدية على تقرير الخبرة بحيث ان الخبير المنتدب تبنى تصريحات المستأنف عليها بالرغم من عدم إدلائها بما يثبت مزاعمها، في حين استبعد وثائقها الحاسمة وخاصة الفواتير المدلى بها واعتمد فقط على مجرد صورة لرسالة إليكترونية مدلى بها من طرف المستأنف عليها التي سبق لها وأن أقرت بمديونيتها بمبلغ 38.263,90 درهم، وبالتالي فإن ارتكاز الحكم المتخذ على التقرير المذكور يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه خاصة وأن مقتضيات البند 1 من عقد الاشتراك واضحة فيما أشارت إليه من شروط وموجبات فسخ عقد الاشتراك التي تتطلب إجراءات وشكليات ضرورية للقول بفسخ العقد ومن أهمها توجيه رسالة الإشعار بالفسخ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وتضمينها أجل 8 أيام ، الشيء الذي لم تقم به المستأنف عليها. وبذلك فإن صورة الرسالة الإلكترونية التي اعتمدها الخبير متجاوزا بذلك اختصاصه لا يمكن اعتمادها للقول بعدم مديونية المستأنف عليها للمبالغ المطالب بها أمام عدم إدلائها بما يثبت توصل العارضة بها، وبالتالي فإنه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى الأمر بإجراء خبرة مضادة تسند الى خبير مختص قصد القيام بالمهمة في إطارها القانوني وهو ما سبق للعارضة التماسه بمقتضى مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة. وأنه طبقا للفصل 66 من ق.م.م. وخاصة في فقرته الأخيرة التي أشارت الى أن القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير او من أجل استيضاح الجوانب التقنية في الموضوع، مما يكون معه الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل والحكم من جديد للعارضة بالمبلغ المطالب به في مقالها الافتتاحي، وبالتالي وأمام الوثائق المثبتة لمديونية المستأنف عليها يبقى الحكم المتخذ مجانبا للصواب فيما قضى به من حصر دين العارضة في مبلغ 14.808,00 درهم ، مما يتعين تعديله وذلك بالحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 14.808,00 درهم مع الفوائد القانونية و تعديله وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وذلك برفع المبلغ المذكور الى 155.501,49 درهم مع الفوائد القانونية. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند الى خبير مختص قصد تحديد مديونية المستأنف عليها وحفظ حقها في التعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2019 حضر خلالها دفاع كلا الطرفين والتمس نائب المستأنف عليها مهلة إضافية للجواب، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.
وخلال المداولة أدلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ردا على المقال أن المستأنفة زعمت أن الخبير تجاوز اختصاصه عندما اعتبر أنها قد توصلت برسالة إلكترونية من العارضة من أجل تجديد بطاقات التزويد بالبنزين، وانه برجوع المحكمة الى الخبرة ستعاين أنه جاء فيها في الصفحة 5 " من جهتها أكدت شركة (ط. م.) من خلال تصريحاتها وتوضيحاتها المؤرخة في 24/04/2019 ما يلي:
توقف محطات شركة (ط. م.) عن الاستجابة لطلب التزويد بواسطة البطاقات بتاريخ 31/08/2016 ناتج عن بلوغ استعمالها للسقف الشهري المحدد في 65 متر مكعب.
يمكن لشركة (ط. م.) بناء على طلب بواسطة البريد الإلكتروني تجميد استعمال البطاقات من الزبون".
كما أنه جاء في ذات الخبرة في الصفحة 6 ما يلي: " حيث ان البنك تهاون في تجميد استعمال البطاقات وفسخ عقد الاشتراك مما أدى الى فوترة مبالغ غير مستحقة بكاملها طبقا لبنود العقد.
حيث يبقى القدر المستحق حسب شروط الاتفاقية محدد في مبلغ 14.808,00 درهم بتاريخ 12/08/2016 أي يومين بعد طلب تجميد البطاقات ".
وهكذا يتضح أن الخبير لم يتجاوز اختصاصه واعتمد على البطاقات المدلى بها له من لدن الأطراف قصد احتساب مديونية العارضة، وان الخبرة جاءت مستوفية لكل شروطها سيما تلك المنصوص عليها في المادة 63 من ق.م.م. وان المستأنفة تمكنت من حضور الجلسة والدفاع عن مصالحها ، وأن ما خلص إليه الخبير ناتج عن عملية حسابية محضة الشيء الذي يجعل خبرته جدية وتعكس حقيقة مديونية العارضة. وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما صادق على تقرير الخبرة، الشيء الذي يجعله معللا تعليلا سليما ويتعين بالتالي تأييده مع استبعاد جميع ما ورد في المقال الاستئنافي لشركة (ط. م.).
وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 26/11/2019 والقاضي بإخراج الملف من المداولة لتمكين نائب المستأنفة من الإطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة .
وبناء على ادراج ملف القضية بجلسة 10/12/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف عليها رغم التوصل وحضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذة (ب.) وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد فيها دفوعاته السابقة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/12/2019.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/12/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) قصد تحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/07/2020 الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 155.501,49 درهم مع إسناده النظر للمحكمة للفصل في المديونية بناء على المعطيات الواقعية والعقدية التي أشار إليها في تقريره .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/07/2020 أدلى خلالها نائب المستأنفة بمذكرة يلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة فيما توصل إليه الخبير من تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 155.501,49 درهم.
وفيما عدا ذلك الحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق ما جاء
في المقال الافتتاحي.
كما أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة يلتمس فيها القول بأن مبلغ المديونية ينحصر في مبلغ 14808,00 درهم وليس في مبلغ 38.263,90 درهم.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 08/09/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/09/2020.
التعليل
حيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا وفي إطار إجراءات التحقيق
في الدعوى فقد أمرت هذه المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 17/12/2019 بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير
السيد عبد الرحيم (ح.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ
155.501,49 درهم مسندا النظر للمحكمة للفصل في المديونية بناء على المعطيات التي أشار إليها ضمن تقريره وخصوصا الرسائل المتبادلة بين الطرفين.
وحيث إنه بمراجعة مجمل وثائق الملف بما فيها تلك المرفقة بتقرير الخبرة يتبين أن الطرفين اتفقا بموجب عقد الاشتراك الرابط بينهما على أن تمنح المستأنفة للمستأنف عليها بطاقات من أجل تزويدها بمادة الوقود على أن يتم الأداء بواسطة اقتطاعات أوتوماتيكية، وأن الثابت أيضا من البند 19 من ذات العقد أن لكل طرف الحق في فسخ العقد شريطة توجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الطرف الآخر يشعره بمقتضاها برغبته في فسخ العقد مع منحه مهلة 8 أيام، وهو الشيء الذي لم تحترمه المستأنف عليها وأن الرسالة الالكترونية التي بعثت بها هذه الأخيرة إلى المستأنفة بتاريخ 08/08/2016 والتي طالبتها فيها بوقف خدمة بطاقات التزود بالوقود لا يمكن اعتبارها رسالة فسخ للعقد، لا سيما وأن المستأنف عليها قد أعقبتها برسالة مؤرخة في 30/11/2016 تطالب فيها المستأنفة بوقف خدمة ثلاث بطاقات التزويد بالوقود واستبدالها بأخرى، مما يفيد أنها ظلت تتزود بالوقود إلى غاية 30/11/2016، مما يرتب حق المستأنفة في المطالبة بأداء واجبات الاشتراك إلى غاية التاريخ المذكور، لا سيما وأن الفقرة الأخيرة من البند 19 من عقد الاشتراك الرابط بين الطرفين توجب على المشترك أداء واجبات استهلاك الوقود إذا ثبت أنه استفاد من تلك الخدمة حتى بعد الفسخ.
وحيث يتعين استنادا إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 155.501,49 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/12/2019.
في الموضوع : باعتباره وتأييد الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 155.501,49 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025