Contrat de bail – Décès du bailleur – La substitution des héritiers dans les droits et obligations du défunt s’opère de plein droit (Cass. com. 2013)

Réf : 52452

Identification

Réf

52452

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

233/2

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/1489

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en résiliation de bail pour non-paiement des loyers engagée par les héritiers du bailleur, au motif que ces derniers n'ont pas justifié de leur qualité lors de l'envoi de la mise en demeure au preneur. En effet, en vertu de ce texte, les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans l'ensemble de ses droits et obligations, cette substitution légale n'étant subordonnée à aucune formalité de notification au cocontractant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف، و القرار المطعون فيه أن السيدتين هشومة (م.) وسعاد (م.) تقدمتا بمقال عرضت فيه أن موروثتهما السيدة السالكة (ع.) كانت قد أكرت قيد حياتها للمدعى عليه السيد مصطفى (ف.) المحل الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 850 دهـ وأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح دجنبر 2003 الى فاتح اكتوبر 2007 كما امتنع عن أداء واجب النظافة واستهلاك مادة الماء رغم الانذار المبلغ اليه بتاريخ 2007/10/31 دون جدوى ولم يسلك مسطرة الصلح داخل أجل 30 يوما وأصبح في حكم المحتل للمحل بدون سند، والتمسا الحكم عليه بالافراغ، وبعد جواب المدعى عليه بأنه يكتري المحل من المسماة السالكة (ع.) ولا علاقة له بالمدعيتين ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى، وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بالافراغ بحكم استأنفه هذا الأخير وألغته محكمة الاستئناف وتصدت للحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بعلة أن المستأنف عليهما لم تثبتا عند بعث الانذار صفتهما كخلف عام للمكرية السابقة حتى يتأتى لهما الحلول محلها في جميع حقوقها والتزاماتها المترتبة عن عقد الكراء الخ التعليل وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنتان القرار في وسيلتهما الأولى والثانية خرق مقتضيات الفصل 229 ق ل ع ونقصان التعليل من حيث انه بمقتضى الفصل المذكور << تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به وناتجا عن طبيعة الالتزام او عن القانون ... » والعقد الذي أبرمه السلف تنصرف اثاره مباشرة وبصفة تلقائية الى الخلف العام أي أن الورثة يحلون محله في كل حقوقه والتزاماته، والطاعنتان باعتبارهما ورثة الهالكة السالكة (ع.) انتقل اليهما الحق في الكراء دونما حاجة للقيام بتبليغ الحوالة للمكتري طبقا للفصل 195 ق ل ع والطاعنتان تمسكا بذلك أمام محكمة الاستئناف غير أن المحكمة المذكورة نهجت خلاف ذلك ودون أن تعير أي اهتمام لدفوع الطاعنتين.

الحلول محلها في جميع حقوقها والتزاماتها المترتبة عن عقد الكراء والحال أنه بمقتضى الفصل 229 ق ل ع يحل الورثة محل موروثهم في جميع حقوقه والتزاماته ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، وأن هذا الحلول يكون بمقتضى القانون ولا تحتاج الى تبليغ الحوالة الى المكتري وفضلا عن ذلك فإن الطاعنتين بينتا في الانذار المبلغ المطلوب في النقض بأنهما ورثة الهالكة السالكة (ع.) وأدليتا للمحكمة برسم أراثة مضمن بعدد 206 صحيفة 119 الكناش 94 يثبت صفتهما بأنهما الوريثتان الوحيدتان للمكرية السابقة فتكون المحكمة بنهجها خلاف ذلك وبتعليلها المشار إليه أعلاه عللت قرارها تعليلا فاسدا ترتب عنه خرق للقانون وكان ما بالوسيلتين واردا على القرار مما يستوجب نقضه .

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil