Contrat d’assurance : Le certificat d’assurance fait foi de la clause excluant la garantie des dommages indirects tels que la perte d’exploitation (Cass. com. 2011)

Réf : 52364

Identification

Réf

52364

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1068

Date de décision

08/09/2011

N° de dossier

2010/2/3/749

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le certificat d'assurance, qui mentionne le nom de l'assuré et de l'assureur et porte la signature de ce dernier, contient une clause excluant expressément la garantie des dommages indirects tels que la perte d'exploitation, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'indemnisation formée à ce titre par l'assuré doit être rejetée. En statuant ainsi, elle fait une correcte application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, édicté par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/28 في الملف 2009/2089 تحت رقم 6261 أن الطالبة (ش. ك. ل. ل.) تقدمت بمقال مفاده: أنها متخصصة في كراء السيارات، وتملك سيارة من نوع "رونوميكان" معدة للكراء وبتاريخ 07/1/31 وقعت حادثة تسببت في انقلاب السيارة، وتعرضت لأضرار مختلفة وأنها استصدرت أمرا قضائيا بإجراء خبرة على حالتها الميكانيكية حددت قيمة الأضرار في مبلغ 45.512,23 درهم وطالبت المدعى عليها ( المطلوبة ) بصفتها مؤمنة للسيارة حسب البوليصة عدد 001102006190872 بتمكينها من تعويض عن الضرر لكنها رفضت مما تسبب لها في خسارة إضافية بسبب توقف السيارة عن العمل مند تاريخ الحادثة وعدم تمكنها من استغلالها علما بأنها تكري بسومة 500 درهم يوميا، ملتمسا الحكم عليها بآداء المبلغ المذكور عن اصلاح الأضرار اللاحقة بالسيارة، وتعويض عن الحرمان من استغلالها مند 07/1/31 الى غاية رفع الضرر بحسب مبلغ 500 درهم يوميا مع الفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليها بعدم ادلاء المدعية بمحضر الحادثة، ولم تثبت التصريح لديها داخل أجل 5 أيام من وقوعها ، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها صدر الحكم على المدعى عليها بآدائها للمدعية مبلغ 164.770,14 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، وبرفض باقي الطلبات استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف باعتباره جزئيا ، وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 51.770,14 درهم وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة فيما يخص طلب التعويض عن الحرمان من استغلال السيارة «بأنه ثبت لهذه المحكمة بعد الاطلاع على عقد التأمين أن الطرفين اتفقا على أن التأمين لا يغطي الأضرار غير المباشرة كالحرمان من الاستغلال وفقدان الربح الفصل 10 من العقد»

أن محكمة الاستئناف لم تعر أي اهتمام لدفوعها حول موضوع الطلب المتعلق بالتعويض عن الحرمان من استغلال السيارة مع فقدان الربح خاصة بالنسبة اليها التي تعتبر شركة تجارية تختص في كراء السيارات، مكتفية بتعليل خاطئ اعتبر أن هناك مادة رقمها 10 من عقد التأمين لا تعطي الحق في الاستفادة من هذا الحرمان، وهو تعليل ناقص على اعتبار أن عقد التأمين الرابط بين الطرفين لا يتضمن أي بند يحمل الرقم 10 ينص على ما اعتمدته المحكمة إذ جاء في تعليلها «... بأنه ثبت لها بعد الاطلاع على عقد التأمين أن الطرفين اتفقا على أن التأمين لا يغطي الأضرار غير المباشرة كالحرمان من الاستغلال وفقدان الربح ( الفصل 10 من العقد ) ..» فإن ما ادلت به شركة التأمين من وثائق والتي أشارت فيها بكون الأمر يتعلق بعقد التأمين فإن الأمر خلاف ذلك اذ يتعلق بمجرد صفحات مكتوبة باللغة الفرنسية لا تحمل أية مراجع أو توقيع يخص الطرفين. كما لا تتضمن اسمها الشيء الذي يتم عن سوء نية فقرار المحكمة لم يصادف الصواب لعدم تفحصها لتلك الوثائق والتأكد من كونها تتعلق بعقد التأمين أم لا الأمر الذي يجعلها محقة في التعويض عن الحرمان من الاستغلال الذي أقرت به كل الخبرات الحسابية المنجزة في الموضوع. فالمحكمة وان كان لها السلطة في تقدير قيمة الوثائق المعروضة عليها فإنها لم تعتمد السند القانوني السليم لترجيح حجة المطلوبة على حجتها دون تبيان كيفية استخلاص ما توصلت اليه من قناعة كون الصفحات المدلى بها تتعلق فعلا بعقد التأمين حتى يتمكن المجلس من ممارسة رقابته على تعليلها مما يعرض قرارها للنقض .

لكن خلافا لما تتمسك به الطالبة فإن محكمة الاستئناف التجارية لم تعتمد في قضائها برد الطلب الرامي الى التعويض عن الحرمان من استغلال السيارة على الصفحات المكتوبة باللغة الفرنسية التي لا تحمل آية مراجع أو توقيع يخص الطرفين كما جاء في الوسيلة بل اعتمدت في ذلك على شهادة التأمين على السيارات الملفاة ضمن وثائق الملف ذات الرقم 001102006190872 الحاملة لتوقيع شركة التأمين وإسم المؤمن (ش. ك. ل. ل.) وشركة التأمين (أ.)، والمتضمنة لعدة بنود منها البند العاشر الذي اعتمدت المحكمة والذي يستفاد منه عدم الاتفاق على تغطية الأضرار الغير المباشرة كالحرمان من استغلال السيارة المطلوب من لدن الطالبة والذي ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على الأضرار التي يشملها التأمين المذكورة بالصفحة الأولى من عقد التأمين أنها غير مشمولة بالتأمين وباعتبار مقتضيات الفصل 230 ق ل ع قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب المذكور فلم تخرق أي مقتضى وركزت قرارها على اساس وبما جاء في تعليلها المعتمد على البند العاشر من عقد التأمين يعتبر كافيا وتكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Assurance