Contrat d’agence commerciale : L’indemnisation de l’agent pour la rupture fautive du mandant relève des règles du droit commun des obligations (Cass. com. 2005)

Réf : 19279

Identification

Réf

19279

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1191

Date de décision

23/11/2005

N° de dossier

105/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 2 - 393 - 402 - 404 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 61 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que le contrat d'agence commerciale était à durée déterminée et que le mandant avait violé son obligation d'exclusivité, c'est à bon droit qu'une cour d'appel évalue le préjudice de l'agent commercial conformément aux règles du droit commun fixées par l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, les dispositions spécifiques du Code de commerce relatives au contrat d'agence commerciale ne définissant pas la nature du dommage réparable, il y a lieu de se référer au droit commun en application de l'article 2 du même code, dès lors que ses règles ne sont pas en contradiction avec les principes fondamentaux du droit commercial.

Résumé en arabe

الفصل 264 من ق.ل.ع. الذي يحدد معايير التعويض لا يتعارض مع قواعد مدونة التجارة التي تحدد موادها ماهية الضرر الذي يمكن التعويض عنه مما يستوجب التطبيق.
لم تحدد مدونة التجارة ماهية الضرر الذي يمكن التعويض عنه في اطار التمثيل التجاري والتي خولت المادة 2 منها للمحكمة الفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين واعراف وعادات التجارة او بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الاساسية للقانون  التجاري – نعم.

Texte intégral

القرار عدد : 1191، المؤرخ في : 23/11/2005، مـلـف تجاري عـدد : 105/3/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 23 نونبر 2005
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : شركة بوريا شركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة من طرف رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي ؤب 164 شارع آنفا زاوية موليير الطابق الرابع البيضاء
نائبها الأستاذ زهويلي عبد الحق المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أما المجلس الأعلى
الطالبة
وبين : شركة اينتراك شركة مساهمة مقرها الاجتماعي بـ 100 شومان دي لوفان 1005 لوزان سويسرا والممثلة في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري القاطنين بنفس العنوان
نائبها الأستاذ علي الكتاني المحامي بالبيضاء، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوبة
الــوقــائــع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/1/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ زهويلي عبد الحق والرامي إلى نقض القرار رقم 2992/2003 الصادر بتاريخ 9/10/2003 في الملف رقم 4515/2002/9 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 19/9/2005 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة دفاعها الأستاذ علي الكتاني والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 12/10/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/11/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسائل مجتمعة
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 9/10/2003 تحت عدد 2992/2003 في الملف 4515/2002/9 أن شركة بوريا تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 21/5/1999 تعرض فيه أنه سبق لها أن أبرمت مع شركة اينتراك الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة لوزان بسويسرا عقد وكالة تجارية يبتدئ سريانه بتاريخ 15/4/1997 وينتهي في 31/12/1997 بمقتضاه منحت شركة اينتراك المدعية امتيازا لبيع منتوجاتها من خيط وقطن فيسكوس وبوليستير أثواب في مجموع التراب المغربي مقابل عمولة محددة في 4 % لكل عملية قامت بها ونصت المادة 13 من العقد على أنه طيلة مدة العقد فإن شركة اينتراك تلتزم بعدم ترويج منتوجاتها في التراب المغربي بطريقة مباشرة أو بواسطة وكيل آخر غير شركة بوريا إلا أن المدعى عليها قامت أثناء سريان عقد الوكالة التجارية ببيع منتوج مقابل 25.804,80 دولار لشركة دالي التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب خرقا للمادة المذكورة فوجهت لها رسالة مؤرخة في 1/12/1997 أي شهرا قبل انتهاء العقد كما وجهت بواسطة دفاعها رسالة مؤرخة في 9/12/1998 طالبت بواسطتها شركة اينتراك بإيجاد حل حبي ملتمسة الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها مبلغ 922,19 دولار أمريكي المعادل لمبلغ 8945 درهم بالعملة الوطنية والممثل للعمولة التي تستحقها على إثر الصفقة التي تمت مباشرة مع شركة دالي خلال مدة عقد الوكالة التجارية والأمر تمهيديا بإجراء خبرة على يد خبير في الحسابات لتحديد مبلغ التعويض عن الضرر اللاحق بها، فأصدرت  المحكمة حكمين تمهيدين بإجراء خبرة ثم قضت بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 172.736,13 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورد باقي الطلبات فاستأنفت شركة بوريا الحكمين التمهيدين والحكم القطعي والتي أيدتها المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء انعدام التعليل وخرق اتفاقيات الأطراف الواردة في عقد 15/4/1997 والفصل 230 ق.ل.ع. والتفسير الخاطئ لبنود العقد وفساد التعليل المنزل انعدامه وخرق القانون بخرق المواد 393 و402 و404 من مدونة التجارة وقاعدة أن القانون الخاص يقدم على القانون العام بدعوى أنها تمسكت بالتقرير الأول للخبير السيد أحمد أعراب والذي بناه على معطيات واقعية وقانونية تستمد مشروعيتها من ملابسات الملف وجاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبتين في كل تقرير خبير وتعامل بشكل قانوني صريح مع مقتضيات المادة 402 من  مدونة  التجارة  مسايرا  أحدث  الاجتهادات القضائية في المادة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على تقرير الخبير السيد عمر العلمي الذي اعتمد في تحديد التعويض على استنتاج أن موضوع النزاع يتعلق بفسخ عقد الوكالة وربط التعويض بضياع العمولة إلى حين انتهاء العقد تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به من تفضيل للتقرير الأخير على الأول دون أن تجيب على مؤاخذة الطاعنة وبيان سبب تفضيلها خبرة السيد العلمي وأساءت بذلك تعليل قرارها كما أن القرار صرح بأنها هي التي بادرت لفسخ العقد من تلقاء نفسها في حين أنها لم تقم بذلك بل عملت على إنهائه وفق ما هو متفق عليه إذ بموجب رسالتها  المؤرخة  في  1/12/1997 أنهت العقد طبقا لاتفاق الطرفين بدعوى إخلال شركة اينتراك بالتزاماتها موضوع التعاقد وهو ما اعتبرته الاستئنافية التجارية بفسخ والحال أن الفسخ هو أن يكون العقد ساري المفعول ويتم وضع حد له أثناء سريانه، مما يكون معه قد أساء التعليل وخارقا للمقتضيات القانونية المشار إليها بالوسيلة الثانية إضافة إلى أن المحكمة حينما قضت بأن عدم تطبيق المواد 393 و402 و404 م ت، ليس له أي أثر على التعويض المستحق لها مادام أن تقديره تم طبقا لقواعد القانون العام تكون قد قدمت قواعد القانون العام على قواعد القانون الخاص الواجب التطبيق وضربت صفحا بإرادة الأطراف في الاحتكام لقواعد مدونة التجارة المنظمة لهذا النوع من المعاملات دون أدنى تعليل سيرا مع روح الفصل 404 م ت  التي تنص على أنه « تطبق مقتضيات هذا القانون على كل عقد وكالة تجارية مبرم مع وكيل مقيم في تراب المملكة رغم كل شرط مخالف » وعللت بشكل سيء ما نحت إليه من تحديد للتعويض عن الضرر طبقا لأحكام القواعد العامة دون مراعاة للضرر الحقيقي الذي حصل لها من جراء ما قامت به شركتان عملاقتان دخلتا للمغرب عن طريقها زيادة على أن المحكمة حتى في تفسيرها للنص الذي لجأت له وهو الفصل 264 ق ل ع جاء تفسيرها لمضمونه خاطئا إذ ميز الفصل بين الضرر الحاصل وإصلاحه بعد ذلك وأعطت تعويضا عن الأول ولم تعط التعويض الذي يصلح ما نتج عن الضرر كما أن الضرر قد بكون حالا ومستعجلا وقد يكون ماديا أو أدبيا وهذا الأخير هو ما أصاب الوكيل في شعوره وعواطفه وكرامته وشرفه أمام زبنائه وسمعته في ساحة التجار ولا يمكن للمحكمة التنبؤ على مدى آثار الضرر على الحياة العملية للوكيل والذي يجب التريث لمعرفة انعكاساته لتقضي المحكمة بالتعويض الكامل عنه وهو ما تفاداه المشرع الفرنسي من خلال القضاء بتعويض يناسب الضرر الذي حصل للوكيل من جراء عمل غير مشروع والمتمثل في سنتين من العمولة لتغطية الضرر الحالي والمستقبلي والأدنى سواء أكان عقد الوكالة محددا أو غير محدد المدة وعلى ذلك الأساس بنت دعواها وأسسته على الفصل المحتج بها في الوسيلة الثالثة والمحكمة بإضرارها بها من خلال التعويض المقضي به والذي لا يناسب الضرر المستقبلي يكون قرارها خارقا للقانون وكل ذلك يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن العقد الرابط بلين الطرفين والذي تم بمقتضاه منح التوكيل التجاري للطاعنة محدد المدة ويمتد سريانه من 15/4/1997 إلى 31/12/1997 وأن الطاعنة وجهت رسالة للمطلوبة بتاريخ 1/12/1997 تشعرها فيها بعدم استمرارها العمل بالعقد بإخلال المطلوبة بالتزاماتها العقدية وتعاملها مع الغير مباشرة، وهو ما تؤكده أوراق الملف والرسالة المذكورة – تكون قد رتبت عن ذلك عن صواب تأييد الحكم الابتدائي الذي طبق مقتضيات الفصل 264 ق.ل.ع. الذي يحدد ماهية الضرر الذي يمكن تعويضه وذلك فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام واعتبار أن المواد 393 إلى 404 م ت لا أثر لها على التعويض المستحق المقدر طبقا لقواعد القانون العام (الفصل 264 ق.ل.ع) ما دام أن هذا النص الأخير لا يتعارض مع قواعد مدونة التجارة التي لم تحدد موادها ماهية الضرر الذي يمكنه التعويض عنه في إطار التمثيل التجاري والتي خولت المادة 2 منها للمحكمة الفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارية أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري كما حددت التعويض في إطار السلطة المخولة لها كمحكمة موضوع وما ثبت لديها من عناصر ومن تقرير الخبرة متقيدة بمفهوم الضرر الوارد في الفصل 264 ق ل ع، وخلافا لما نعته الطاعنة فقد وضحت المحكمة سبب استبعادها لتقرير الخبير أعراب واعتمادها لتقرير الخبير السيد العلمي بقولها « إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون خبرة السيد أعراب جاءت مستوفية لكافة الشروط فإن ذلك مردود لأن المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبراء (الفصل 61 ق.م.م) وأن التعويض المستحق للمستأنفة هو ما كانت ستجنيه من أرباح لو استمر العقد إلى النهاية… » كما أنها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله فيما لا يتعارض مع تعليل قرارها والذي جاء فيه « أن منازعة المدعية في خبرة السيد العلمي يبقى غير مرتكز على أساس طالما أن الخبير حدد نسبة العمولة عن البيوعات التي أنجزت في غيبتها وحددها في 81599,13 درهم والعمولة التي فاتتها لغاية انتهاء العقد في 91137 درهم، وبخصوص ما أثير في الوسيلة الثانية حول اعتبار المحكمة كون الطاعنة فسخت العقد بينما هي عملت على إنهائه فلا مصلحة للطاعنة في إثارته مادامت قد أسست دعواها ضمن مقالها الافتتاحي على كونها وجهت رسالة المطلوبة في 1/12/97 شهرا قبل انتهاء مدة العقد من أجل فسخ الوكالة التجارية لإخلال المطلوبة بالتزاماتها مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى ولأية قاعدة والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وزبيدة التكلانتي مقررا والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil