Réf
52796
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
515/1
Date de décision
30/10/2014
N° de dossier
2012/1/3/1264
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de marchandises, Rejet, Preuve, Présomption de stipulation d'intérêts, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Paiement du prix, Intérêts légaux, Facture, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts, Devise étrangère, Cumul des intérêts et des dommages-intérêts, Contrat commercial, Commerçant
Une cour d'appel justifie légalement sa décision en condamnant un débiteur commerçant au paiement de sa dette libellée en devise étrangère, en application de l'article 187 du Code de commerce qui offre au créancier le choix du taux de conversion en cas de retard. De même, en vertu de la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants posée par l'article 871 du Dahir des obligations et des contrats, elle peut à bon droit cumuler la condamnation au paiement des intérêts légaux pour retard avec l'octroi de dommages-intérêts distincts.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2012/2120 بتاريخ 2012/04/16 في الملف عدد 10/2011/5271، أن المطلوبة شركة (س. ن. أ. ص. أ. إ.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها زودت الطالبة شركة (م. ل. ل. ك. ش.) بمجموعة من قطع الغيار بلغت قيمتها 29.159,52 أورو امتنعت عن أدائه رغم توصلها بالإنذار. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ الذي يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 333.259,02 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 30.000,00 درهم. وأدرجت القضية بجلسة 2011/04/26 نصب قيم في حق المدعى عليها، وتم حجز القضية في المداولة لجلسة 2011/05/03 فأصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 29.156,52 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 20.000,00 درهم . استأنفته المدعى عليها، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق أحد الأطراف، انعدام التعليل، بدعوى أن الطالبة لما استأنفت الحكم الابتدائي وطعنت في تبليغ الحكم المذكور لعدم احترام مقتضيات الفصلين 39 من ق م م و 441 من ق م م على اعتبار أن الحكم الابتدائي لمساسه بحقوق الدفاع، إلا أنها عمدت إلى العمل بمقتضيات الفصل 146 من ق م م معتبرة النازلة جاهزة للبت فيها في الجوهر متصدية للحكم فيها مع انه كان يتعين أمام بطلان التبليغ الاستجابة لطلب الطاعنة دون حرمانها من مرحلة من مراحل التقاضي مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه منعدم التعليل مما يعرض قرارها للنقض
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 146 من ق م م فإنه " إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه ، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها " ومؤداه أنه لتطبيق حق التصدي من طرف محكمة ثاني درجة يتعين أن تصدر محكمة الدرجة الأولى حكما منهيا للخصومة دون أن تفصل في موضوعها وأن تكون محكمة ثاني درجة أبطلت أو ألغت الحكم الابتدائي وكانت الدعوى الماثلة أمامها جاهزة ولا تتطلب اتخاذ أي إجراء تحقيقي، غير أنه بالرجوع للحكم الابتدائي يتبين أنه بت في موضوع النزاع وليس في جانبه الشكلي، اذ حسم في واقعة تسلم المدعى عليها للسلع المطلوب قيمتها بموجب فواتير مدلى بها، لذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية تنظر في النزاع المعروض عليها في إطار وظيفتها التي تمارسها كجهة استئنافية تعيد الفصل في النزاع الذي سبق الفصل في موضوعه ابتدائيا، وهذه العلة المستندة للفصل 146 من ق م م و المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها. ولما بتت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في أصل النزاع وقضت على المستأنفة بأدائها للمستأنف عليها ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 29.156,52 أورو مع الفوائد القانونية وتعويضا قدره 20.000,00 درهم، تكون قد سايرت ما سبق بسطه بخصوص دورها كمرجع استئنافي لا يجيز لها إرجاع الملف للمحكمة التجارية التي رفعت يدها عن البت في موضوع النزاع، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 63 وما يليه من ق م م، بدعوى " أنه اعتبر أن دعوى المطلوبة كانت معززة بأربع فواتير تدعمها بونات تسليم السلعة " في حين الفواتير الأربع هي من صنع المطلوبة وهو ما دفع الطاعنة للمطالبة بإجراء خبرة، غير أن المحكمة لم تستجب خارقة الفصل 63 المذكور مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث اعتبرت المحكمة أن الطالبة لم تنكر العلاقة التجارية ولا المبلغ المضمن بالفواتير، مكتفية بالمنازعة في الدين والتمست إجراء خبرة حسابية، فردت طلبها وعن صواب "بأنها غير ملزمة بالقيام بأي إجراء تحقيقي مادام ثبت لديها من الوثائق المدلى بها أنها كافية للبت في النازلة وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 342 من ق م م، بدعوى أن المستشار المقرر لم يحرر تقريره المكتوب في النازلة، ولم يؤخذ رأي الأطراف بشأن تلاوته مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق من طرف المستشار المقرر طبقا للفصل 342 من ق م م حتى يحرر فيها تقرير، وما ورد بطليعة القرار من أنه " وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف " يبقى مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه فضلا عن أن تلاوة التقرير من عدمه لم تعد من مستلزمات القرار الاستئنافي حسب التعديل الذي جاء به ظهير 1993/09/10 و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وعدم الرد على دفوعها وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتمد فواتير المطلوبة رغم منازعة الطالبة فيها، وأيد الحكم الابتدائي القاضي عليها بالأداء دون بيان وقت معادلة الأورو بالدرهم أو تاريخ المعاملة بين الطرفين أو تاريخ الطلب أو الحكم أو التنفيذ. كما أن القرار قضى عليها بأصل الدين مع فوائده القانونية إضافة الى مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض، والحال أن الفوائد في حد ذاتها تشكل تعويضا، ولما لم يستجب القرار لدفوع الطالبة فإنه يتعين نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالبة بأدائها المطلوبة ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 29.156,52 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 20.000,00 درهم فهي تكون قد طبقت المبدأ القانوني المستقى من نص المادة 187 من مدونة التجارة والتي جاء فيها على أنه في حالة اشتراط الوفاء بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز الوفاء بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق، وهاذا تأخر المدين عن الوفاء كان للدائن خيار المطالبة بمبلغ الدين حسب سعر عملة البلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. وبخصوص الفوائد فان المحكمة ردت الدفع الوارد المتعلق بأنها بعلة "أن تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته يجعل الفوائد القانونية مستحقة علما بأن طرفي النزاع تاجرين مما يتعين الاستجابة لطلبها " فتكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 871 من ق ل ع الناص على انه " لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت ...... ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرين "، فجاء قرارها معلل ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025