Réf
52796
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
515/1
Date de décision
30/10/2014
N° de dossier
2012/1/3/1264
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de marchandises, Rejet, Preuve, Présomption de stipulation d'intérêts, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Paiement du prix, Intérêts légaux, Facture, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts, Devise étrangère, Cumul des intérêts et des dommages-intérêts, Contrat commercial, Commerçant
Une cour d'appel justifie légalement sa décision en condamnant un débiteur commerçant au paiement de sa dette libellée en devise étrangère, en application de l'article 187 du Code de commerce qui offre au créancier le choix du taux de conversion en cas de retard. De même, en vertu de la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants posée par l'article 871 du Dahir des obligations et des contrats, elle peut à bon droit cumuler la condamnation au paiement des intérêts légaux pour retard avec l'octroi de dommages-intérêts distincts.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2012/2120 بتاريخ 2012/04/16 في الملف عدد 10/2011/5271، أن المطلوبة شركة (س. ن. أ. ص. أ. إ.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها زودت الطالبة شركة (م. ل. ل. ك. ش.) بمجموعة من قطع الغيار بلغت قيمتها 29.159,52 أورو امتنعت عن أدائه رغم توصلها بالإنذار. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ الذي يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 333.259,02 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 30.000,00 درهم. وأدرجت القضية بجلسة 2011/04/26 نصب قيم في حق المدعى عليها، وتم حجز القضية في المداولة لجلسة 2011/05/03 فأصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 29.156,52 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 20.000,00 درهم . استأنفته المدعى عليها، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق أحد الأطراف، انعدام التعليل، بدعوى أن الطالبة لما استأنفت الحكم الابتدائي وطعنت في تبليغ الحكم المذكور لعدم احترام مقتضيات الفصلين 39 من ق م م و 441 من ق م م على اعتبار أن الحكم الابتدائي لمساسه بحقوق الدفاع، إلا أنها عمدت إلى العمل بمقتضيات الفصل 146 من ق م م معتبرة النازلة جاهزة للبت فيها في الجوهر متصدية للحكم فيها مع انه كان يتعين أمام بطلان التبليغ الاستجابة لطلب الطاعنة دون حرمانها من مرحلة من مراحل التقاضي مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه منعدم التعليل مما يعرض قرارها للنقض
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 146 من ق م م فإنه " إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه ، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها " ومؤداه أنه لتطبيق حق التصدي من طرف محكمة ثاني درجة يتعين أن تصدر محكمة الدرجة الأولى حكما منهيا للخصومة دون أن تفصل في موضوعها وأن تكون محكمة ثاني درجة أبطلت أو ألغت الحكم الابتدائي وكانت الدعوى الماثلة أمامها جاهزة ولا تتطلب اتخاذ أي إجراء تحقيقي، غير أنه بالرجوع للحكم الابتدائي يتبين أنه بت في موضوع النزاع وليس في جانبه الشكلي، اذ حسم في واقعة تسلم المدعى عليها للسلع المطلوب قيمتها بموجب فواتير مدلى بها، لذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية تنظر في النزاع المعروض عليها في إطار وظيفتها التي تمارسها كجهة استئنافية تعيد الفصل في النزاع الذي سبق الفصل في موضوعه ابتدائيا، وهذه العلة المستندة للفصل 146 من ق م م و المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها. ولما بتت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في أصل النزاع وقضت على المستأنفة بأدائها للمستأنف عليها ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 29.156,52 أورو مع الفوائد القانونية وتعويضا قدره 20.000,00 درهم، تكون قد سايرت ما سبق بسطه بخصوص دورها كمرجع استئنافي لا يجيز لها إرجاع الملف للمحكمة التجارية التي رفعت يدها عن البت في موضوع النزاع، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 63 وما يليه من ق م م، بدعوى " أنه اعتبر أن دعوى المطلوبة كانت معززة بأربع فواتير تدعمها بونات تسليم السلعة " في حين الفواتير الأربع هي من صنع المطلوبة وهو ما دفع الطاعنة للمطالبة بإجراء خبرة، غير أن المحكمة لم تستجب خارقة الفصل 63 المذكور مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث اعتبرت المحكمة أن الطالبة لم تنكر العلاقة التجارية ولا المبلغ المضمن بالفواتير، مكتفية بالمنازعة في الدين والتمست إجراء خبرة حسابية، فردت طلبها وعن صواب "بأنها غير ملزمة بالقيام بأي إجراء تحقيقي مادام ثبت لديها من الوثائق المدلى بها أنها كافية للبت في النازلة وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 342 من ق م م، بدعوى أن المستشار المقرر لم يحرر تقريره المكتوب في النازلة، ولم يؤخذ رأي الأطراف بشأن تلاوته مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق من طرف المستشار المقرر طبقا للفصل 342 من ق م م حتى يحرر فيها تقرير، وما ورد بطليعة القرار من أنه " وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف " يبقى مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه فضلا عن أن تلاوة التقرير من عدمه لم تعد من مستلزمات القرار الاستئنافي حسب التعديل الذي جاء به ظهير 1993/09/10 و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وعدم الرد على دفوعها وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتمد فواتير المطلوبة رغم منازعة الطالبة فيها، وأيد الحكم الابتدائي القاضي عليها بالأداء دون بيان وقت معادلة الأورو بالدرهم أو تاريخ المعاملة بين الطرفين أو تاريخ الطلب أو الحكم أو التنفيذ. كما أن القرار قضى عليها بأصل الدين مع فوائده القانونية إضافة الى مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض، والحال أن الفوائد في حد ذاتها تشكل تعويضا، ولما لم يستجب القرار لدفوع الطالبة فإنه يتعين نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالبة بأدائها المطلوبة ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 29.156,52 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 20.000,00 درهم فهي تكون قد طبقت المبدأ القانوني المستقى من نص المادة 187 من مدونة التجارة والتي جاء فيها على أنه في حالة اشتراط الوفاء بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز الوفاء بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق، وهاذا تأخر المدين عن الوفاء كان للدائن خيار المطالبة بمبلغ الدين حسب سعر عملة البلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. وبخصوص الفوائد فان المحكمة ردت الدفع الوارد المتعلق بأنها بعلة "أن تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته يجعل الفوائد القانونية مستحقة علما بأن طرفي النزاع تاجرين مما يتعين الاستجابة لطلبها " فتكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 871 من ق ل ع الناص على انه " لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت ...... ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرين "، فجاء قرارها معلل ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025