Réf
58491
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5447
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2023/8201/2689
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Paiement de facture, Livres de commerce, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire comptable, Contrat commercial, Contestation du montant, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de commande
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme certaine et exigible.
L'appelant contestait sa dette en soutenant que la facture litigieuse se rattachait à une commande globale déjà intégralement réglée, et en produisait pour preuve un procès-verbal de fin de travaux qu'il analysait comme une quittance. Face à la divergence des parties sur le montant total de la commande et l'imputation des paiements, la cour a ordonné une expertise judiciaire.
La cour retient que le rapport d'expertise, qui conclut à l'existence de la créance réclamée, acquiert une force probante déterminante dès lors que l'appelant s'est abstenu de le contester et n'a pas communiqué ses propres livres de commerce à l'expert, à la différence du créancier qui a produit son grand livre comptable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ب.ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2385 بتاريخ 09/03/2023 في الملف عدد 11669/8235/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 210.612,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث سبق للمحكمة البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 8 بتاريخ 08/01/2024.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ج.غ.ب.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 21/12/2022 تعرض فيه أنها ارتبطت مع المدعى عليها بعقد انجاز اشغال تجهيز ارضية معملها ، وان المدعى عليها لا زالت مدينة للمدعية بما قدره 210.612,00 درهم موضوع الفاتورة عدد 027/2020 المؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بتاريخ 2020/07/03 ، وأن المدعى عليها لم تؤدي مبلغ الفاتورة رغم حلول الأجل ورغم انذارها، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء للمدعية مبلغ 210.612,00 درهم مع تعويض قدره 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والمصاريف القضائية والفوائد القانونية وتحميلها الصائر وأرفقت المقال بفاتورة وبصورة كشف وبإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 02/02/2023 والتي أفادت من خلالها أنه برجوع المحكمة إلى الفاتورة موضوع الطلب فان المدعية لم ترفق معها الطلبية والأشغال التي قامت بها كما ان توصل المدعى عليها بالفاتورة لا يعني قبولها ، وأن المدعى عليها تدلي للمحكمة بالطلبية BON COMANDE عدد 2382 المؤرخ في 02/01/2020 فانها تتضمن نفس رقم الطلبية المدون في فاتورة المدعية، وانه و بالرجوع إلى الطلبية المذكورة فإنها تحمل مبلغ 1.602.048,00 درهم، وأن هذا المبلغ موضوع الطلبية تم أدائه بواسطة فاتورتين الأولى تحت عدد 2022/07 المؤرخة في 10 فبراير 2020 بمبلغ 289.140,00 درهم والأداء كان عن طريق كمبيالتين الأولى تحت عدد 802351 الثانية تحت عدد 802352 والفاتورة الثانية تحت عدد 20/2020 المؤرخة في 22 ابريل 2020 بمبلغ 1.312.908,00 درهم عن طريق ثلاثة كمبيالات الأولى تحت عدد 0802350 و الثانية تحت عدد 802348 و الثالثة عدد 0802349 و عن طريق شيكين الأول تحت عدد 7395662 و الثاني تحت عدد 7395663 ، وان الفاتورة موضوع الأداء فإنها تحمل نفس الطلب BON COMANDEتحت عدد 2382 موضوع مبلغ 1.602.048,00 درهم الذي تم تأديته من طرف المدعى عليها وفق الكمبيالات والشيكات المذكورين أعلاه كما يتبين من الحساب البنكي للمدعى عليها، وان المدعية بعد نهاية الأشغال قامت بمنح المدعى عليها محضر بتاريخ 22/04/2022 موضوع الطلبية عدد 2382 توضح فيه الأشغال المنجزة للطلبية و المبلغ المستحق المحدد في مبلغ 1.312.908,00 درهم الذي تم ادائه وفق الأوراق التجارية المذكورة ، و ان هاذين المبلغين هما موضوع الفاتورتين المؤذاة، ملتمسة الحكم برفض الطلب وأدلت بوصل الطلب وبفاتورتين وصور كمبيالات وبكشوفات الحساب وبكشف وضعية الأشغال.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 16/02/2023 جاء فيها ان المدعى عليها أجابت بأنها أدت مقابل الفاتورة عدد 027/2020 واثباتا لذلك استندت على أن رقم الطلبية المتواجد بالفاتورة سبق لها أدائه وهو الحامل للرقم 2382عن مبلغ 1.602.048.00 درهم ، وانها أدته بواسطة فاتورتين وان الطلبية موضوع الرقم عدد 2382 مجموع قيمتها الاجمالية كانت هي: 2.468.040.00 درهم، وليس 1.602.048.00 درهم الذي جاء في جواب المدعى عليها، وان هذه الطلبية التي بلغ مجموعها المالي 2.368.040.00 درهم تم الاتفاق على أدائها من طرف المدعى عليها عن طريق اربعة كمبيالات، الاولى رقم 004/2020 عن مبلغ 655.380.00 درهم.
الثانية رقم 007/2020 عن مبلغ 289.140.00 درهم.
الثالثة رقم 020/2020 عن مبلغ 1.312.908.00 درهم
الرابعة رقم 027/2020 عن مبلغ 210.612.00 درهم التي لم يتم أدائها وهي موضوع هذه الدعوى.
وان المدعى عليها أدت ما مجموعه 2.257.428 درهم، وبقي بذمتها 210.612.00 درهم هو موضوع الفاتورة عدد 027/2020 موضوع الدعوى، و أنه ولاثبات ذلك تدلي للمحكمة بالكمبيالات وبسجل الحساب الممسوك بانتظام والذي يؤكد كل تفاصيل الطلبية رقم 2382 وما بقي بذمة المدعى عليها من دين
وبخصوص ما أدلت به المدعى عليها من كمبيالات وشيكات وكشف حساب، و أن مأ ادلت به المدعى عليها للمحكمة كان الهدف منه فقط تغليطها ذلكأن:
الكمبيالة رقم 7395660 عن مبلغ 200.000.00 درهم التي سلمتها للمنوب عنها بتاريخ 02/01/2020 كانتلأداء الفاتورة رقم 004/2020 المؤرخة في 13/01/2020.
الكمبيالة رقم 0167871 عن مبلغ 230.000.00 درهم التي سلمتها للمنوب عنها بتاريخ 03/04/2020 كانتلاداء الفاتورة رقم 004/2020 المؤرخة في 13/01/2020.
الكمبيالة رقم 0167872 عن مبلغ 200.000.00 درهم التي سلمتها للمنوب عنها بتاريخ 03/04/2020 كانتلاداء الفاتورة رقم 004/2020 المؤرخة في 13/01/2020 .
وان باقي ما أدلت به المدعية من شيكات وكمبيالات يتعلق بأداء الفاتورتين 007/2020 و 020/2020 ولا علاقة له بالفاتورة موضوع الدعوى ، و أقرت المدعى عليها ضمنيا بعدم أداء الفاتورة رقم 027/2020 وأقرت بتوصلها وتأشيرتها على الفاتورة ولم تدلي بما يفيد أداء مقابلها، ملتمسة الحكم وفق الطلب وأدلت بفواتير وصور كمبيالات وبكشف حساب.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 02/03/2023 والتي أفادت من خلالها أن المدعية لم تدل بأية طلبية قيمتها 2.468.040,00 درهم موضوع الرقم 2382 وأن الطلبية بمبلغ 1.602.048,00 درهم هي التي توضح التعامل بين الطرفين وأن المدعية لم تجب على المحضر الصادر عنها المتعلق بنهاية الأشغال المؤرخ في 22/04/2022 الذي يوضح بأن المبلغ المستحق للمدعية هو 1.602.048,00 درهم والذي تم أداؤه بواسطة الأوراق التجارية المذكورة في المذكرة الجوابية، ملتمسة رد دفوع المدعية والحكم برفض الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني حول عدم الجواب عن الدفوع الذي ينزل منزلة انعدام التعليلمن حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني فإن محكمة البداية عللت تعليلها حكمها المطعون فيه بان العارضة " لم تثبت انقضاء التزامها بخصوص الفاتورة أعلاه مما يجعل مديونيتها ثابتة و يتعين الحكم عليها بالأداء لفائدة المدعية المبلغ أعلاه " وأن تعليل محكمة البداية أعلاه جاء فاسد و غير مرتكز على أي قانونيذلك أن العارضة أثبتت للمحكمة كمة من خلال محضر نهاية الأشغال والتسليم و الفواتير و الطلبيات وعلى الخصوص الطلبية عدد 2382 المؤرخة بتاريخ 2020/01/02 على أن المستأنف عليها ليس دائنة للعارضة بأي مبلغ موضوع الأشغال التي قامت بها لفائدة العارضة وانه برجوع المجلس الموقر إلى وثائق الملف يتضح ان العارضة أدت المبلغ المطلب به وفق الطلبية عدد 2382 موضوع طلبية المستأنف عليها ا الأولى تحد عدد 2020/07 مؤرخة 2020/02/10 بمبلغ واسطة كمبيالتين تحت عدد 802351-802352وأما باقي المبلغ فان العارضة قامت بتأديته بواسطة ثلاثة كمبيالات 0802350 – 802348 شيكين تحت عدد 7395662 – 7395663 و0802349كما ان العارضة أثبتت ذلك من خلال كشوفات الحساب البنكي الخاص بها الذي يؤكد أنها أدت المبالغ المحكوم بها وفق الشكليات والطرق السالف ذكرها أعلاه وأنها ليست دائنة للمستأنف عليها كما قررت محكمةالبداية وأنه الأمر الذي جعل المستأنف عليها تقوم بتسليم العارضة محضر نهاية الأشغال بتاريخ 2022/04/22 موضوع الطلبية عدد 2382 توضح فيه الأشغال المنجزة والمبلغ المستحق المحدد في 1.212.908,0 درهم الذي تم أدائه وفق الأوراق التجارية المذكورة أعلاه وأن محضر نهاية الأشغال المشار له سلفا هو مرتبط بطلبية عدد 2382 وهي الطلبية موضوع طلب الأداء من طرف المستأنفة عليها والتي أكد فيها محضر نهاية الأشغال على أن الحساب المتعلق بها اقفل بتاريخ 2020/04/22 بعد أن تم الأداء بواسطة الأوراق التجارية المذكورة أعلاه وفى التواريخ المشار له فيها ومنحت المستأنف عليها على هذا الأساس العارضة إبراء تاما بتسليمها هذا المحضر ورغم ذلك فان المحكمة المطعون في قرارها صرحت بان العارضة لم تثبت انقضاء التزامها بخصوص الفاتورة عدد 2382 وانه كيف يعقل أن يتم منح العارضة إبراء تاما بمحضر نهاية الأشغال والتسليم وبعد ذلك يتم مطالبتها بالأداء وأن محكمة البداية حينما لم تستحضر ولم تناقش كل هذه الفواتير و الاداءات المرتبطة بنفس الطلبية موضوع الطلب بالأداء وقضت بأحقية المستأنف موضوع الطلب بالأداء وقضت بأحقية المستأنف عليها مبلغ الطلبية رغم الأداء من طرف العارضة بواسطة الكمبيالات و الشيكات بل ولم تلجا إلى إجراء من إجراءات التحقيق وإجراء محاسبة دقيقة من طرف مختص فإنها أفسدت تعليلها ولم تجعل ما قضت به منأساس وأن العارضة تبعا لكل ما ذكر تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد العلاقة بين الفواتير والأوراق التجارية ومن حيث عدم الجواب الذي ينزل منزلة انعدام التعليل فإن محكمة البداية حكمة البداية قضت في المطعون فيه بأداء العارضة للمستأنف عليها مبلغ 210.612,00 در هم بداء ان العارضة لم تثبت انقضاء الالتزام بخصوص المبلغ المطلب به وأن العارضة دفعت من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها لمحكمة البداية بجلسة 2023/02/02 موضوع الطلبية عدد القرض 2382 تم أدائه بواسطة كمبيالات و شيكات كما هو مفصل أعلاه وأن محكمة البداية لم تجب ولم تناقش وثائق العارض المدلى بها لديها بل وأنها لم تلجا إلى إجراء من إجراءات التحقيق لتأكد من المديونية مادامت العارضة أكدت بوثائق و المستندات و الأوراق التجارية على أنها ليست دائنة للمستأنف عليها وان طلبية عدد 2382 تم فيها تسلم العارضة محضر نهاية الأشغال يوضح ان مبالغ الطلبية تم أدائها ومنحت العارضة على أساسه إبراء تاما بخصوص الطلبية وأن عدم الجواب عن دفوع ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب بالغاء الحكم وأنه الأمر الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض حيث جاء في قرار لها أنه " لما تمسك المدين في مقاله الاستئنافي بأنه ادى عن طريق الدفعات ما يعادل تقريبا جميع المبالغ التي توصل الخبير على انها مبالغ مستحقة عليه, وانه غیر دائن باي مبلغ من المبالغ المحكوم بها مدليا بعدة توصيل متضمنة لمبالغ مختلفة موقعة من طرف الشركة الدائنة لم تكن محل منازعة من طرف هذه الاخيرة فان عدم مناقشة المحكمة لتلك الدفوع وعدم الجواب عنها بالرغم من ان الخبرة المعتمدة لم تتعرض لاجراء محاسبة او بيان المبالغ المسبقة او المدفوعة من لدن المدين واقتصرت على تحديد الأشغال التي قامت بها المدعية وتحديد قيمتها على ضوء العقد الرابط بين الطرفين يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وعرضه للنقض ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 2385 في الملف عدد 2022/8235/11669 الصادر بتاريخ 2023/03/09 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2023 التي جاء فيها أن جميع أسباب استئناف المستأنفة عرضتها أمام المحكمة الابتدائية مصدقة الحكم المستأنف وملخصها بأنها أدت مقابل الفاتورة عدد 2020/027 ، واثباتا لذلك استندت على أن رقم الطلبية المتواجد بالفاتورة سبق لها أدائه وهو الحامل للرقم 2382 عن مبلغ 1.602.048.00 درهم وأنها أدته بواسطة فاتورتين :
الأولى رقم 2020/07 بتاريخ 2020/02/10 عن مبلغ 289.140.00 درهم
الثانية رقم 2020/20 بتاريخ 2020/04/22 عن مبلغ 1.312.908.00 درهم
لكن الطلبية موضوع الرقم عدد 2382 مجموع قيمتها الاجمالية كانت هي: 2.468.040.00 درهم وليس 1.602.048.00 درهم، التي جاءت في دفع المستأنفةوهذه الطلبية التي بلغ مجموعها المالي 2.368,040.00 درهم، تم الاتفاق على أدائها منطرف المستأنفة عن طريق اربعة كمبيالات
الأولى رقم 2020/004 عن مبلغ 655.380.00 درهم.
الثانية رقم 2020/007 عن مبلغ 289.140.00 درهم.
الثالثة رقم 2020/020 عن مبلغ 1.312.908.00 درهم
الرابعة رقم 2020/027 عن مبلغ 210.612.00 درهم التي لم يتم أدائها وهي موضوعهذه الدعوى.
والمستأنفة أدت ما مجموعه 2.257.428 درهم، وبقي بذمتها 210.612.00 درهم، وهو موضوع الفاتورة عدد 2020/027 موضوع الدعوى وأنه ولإثبات ذلك فقد أدلينا للمحكمة الابتدائية لجلسة 2023/02/16 بالكمبيالات الأربعة وسجل الحساب الممسوك بانتظام للعارضة والذي يؤكد كل تفاصيل الطلبية رقم 2382 وما بقي معلقا بذمة المستأنفة من دين وبخصوص ما أدلت به المستأنفة من كمبيالات وشيكات وكشف حساب وأن ما ادلت به المستأنفة للمحكمة كان الهدف منه فقط خلط الاوراق ذلك ان الكمبيالة رقم 7395660 عن مبلغ 200.000.00 درهم التي سلمتها للمنوب عنها بتاريخ 2020/01/02 كانت لاداء الفاتورة رقم 2020/004 المؤرخة في2020/01/13 وأن الكمبيالة رقم 0167871 عن مبلغ 230.000.00 درهم التي سلمتها للمنوب عنها بتاريخ 2020/04/03 كانت لاداء الفاتورة رقم 2020/004 المؤرخة في2020/01/13 وأن الكمبيالة رقم 0167872 عن مبلغ 200.000.00 درهم التي سلمتها للمنوب عنها بتاريخ 2020/04/03 كانت لاداء الفاتورة رقم 2020/004 المؤرخة في2020/01/13وقد أرفقنا ابتدائيا لجلسة 2023/02/16 اصل الفاتورة عدد 2020/004 والمؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة بتاريخ 2020/01/16 وكمبيالات تثبت ادائها من قبل المستأنفةوباقي ما أدلت به المستأنفة من شيكات وكمبيالات يتعلق بأداء الفاتورتين 2020/007 و 2020/020 ولا علاقة له بالفاتورة موضوع الدعوى وأقرت المستأنفة ضمنيا بعدم اداء الفاتورة رقم 2020/027 وأقرت بتوصلها وتاشيرتها على الفاتورة، ولم تدلي بما يفيد أداء مقابلها، أو التحفظ عنها لحظة تأشيرها عليها بالقبول وأن باقي أسباب الاستيناف لم تأتي بأي جديد يمكنه أن يطعن في الحكم المستأنف ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2023 التي جاء فيها أن المستأنف عليها ما زالت تزعم من خلال مذكرتها الجوابية على ان الطلبية موضوع 2382 مجموع قيمتها الاجمالية مبلغ 2.468.040,00 درهم وليس هو مبلغ 1.602.048,00 درهم وهو المبلغ نفسه التي اقرت به في محضر نهاية الاشغال وان هذه الطلبية بلغ مجموعها المالي 2.368.040,00 درهم وتم الاتفاق على أدائها من طرف العارضة وأن مزاعم المستأنف عليها تفتقر الى وسائل الاثبات حيث انها لم تدلي للمحكمة باي طلبية قيمتها محددة في مبلغ 2.468.040,00 درهم ما عدا موضوع رقم الطلبية عدد 2382 وان الطلبية رقم 2382 موضوع النزاع فهي تحمل مبلغ 1.602.048,00 درهم و التي توضح اصل المعاملة بين الطرفين وان المستأنفة سبق لها أداء الفاتورة عدد 2020/027 عن مبلغ 1.602.048,0 درهم و ذلك بواسطةفاتورتين : الأولى رقم 2020/07 بتاريخ 2020/02/10 عن مبلغ 289.140,00 درهم عن طريق كمبيالتين الأولى تحت عدد802351 و الثانية تحت عدد 802352 والثانية رقم 2020/20 بتاريخ 2020/04/22 عن مبلغ 1.312.908,00 درهم عن طريق ثلاثة كمبيالات الأولى تحت عدد 0802350 و الثانية تحت عدد 802348 و الثالثة تحت عدد 0802349 وكذلك عن طريق شيكين الأول تحت عدد 7395662 و الثاني تحت عدد 7395663 المدلى بهم للمحكمة الابتدائية بجلسة2023/02/02 وأن تسليم المستأنف عليها لمحضر نهاية الاشغال للعارضة المؤرخ في 2022/04/22 و الذي بدوره يؤكد على ان الطلبية الوحيدة BON DE COMMANDE التي جمعت العارضة بالمستأنف عليها هي تحت عدد 2382 و التي توضح فيه نهاية الاشغال المنجزة و الذي يحمل طابع و توقيع المستأنف عليها تعتبر حجة ووسيلة اثبات على استخلاصها مبلغ 1.602.048,00 درهم وتسليمها للعارضة محضر المذكور وعليه فانه في غياب أي طلبية أخرى تجمع بين الطرفين سوى طلبية تحت عدد 2382 فان المستأنف عليها قد استخلصت جميع المبالغ موضوع المعاملة المرتبطة بالطلبية المذكورة ، ملتمسة رد دفوع المستانف عليها والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي للدعوى
وبناء على القرار التمهيدي عدد 8 الصادر بتاريخ 08/01/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد الراجي . الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/09/2024 الى ان شركة ج.غ.ب.م. تبقى دائنة لشركة ب.ا. بمبلغ 210.612,00 درهم
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها ن طرف نائب المستأنفة بجلسة 21/10/2024 الذي التمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ تخلفت عنها نائبة المستأنفة ولم تدلي بتعقيبها على الخبرة رغم امهالها مهلة اضافية بجلسة 21/10/2024 ولم تدلي ايضا بمال الصلح، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 11/11/2024
التعليل
حيث أسست المستأنف استئنافها على ما سطر أعلاه، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة نظرا لما جاء في الأسباب المشار اليها من منازعة في مبلغ المديونية، ارتأت قبل البت فيها وفي اطار إجراءات تحقيق الدعوى اجراء خبرة لتحقيق المديونية الناتجة على الفاتورة أساس الدعوى، امرت بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير سعيد الراجي ،الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/09/2024 الى ان شركة ج.غ.ب.م. تبقى دائنة لشركة ب.ا. بمبلغ 210.612,00 درهم، وهي الخبرة المحتمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وانجزها الخبير اعتمادا على الوثائق التي مده بها الأطراف وتلك التي بملف الدعوى اكد مديونية المستأنفة والتي لم تعقب ولم تنازع في ماجاء في تقرير الخبرة خصوصا امام ادلاء المستأنف عليها بدفتر الكبير الذي اكد مديونية المستأنف عليها بخلاف المستأنفة والتي لم تدلي بدفاترها التجارية بين يدي الخبير، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس والحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025