Contrainte par corps : Pour écarter son application, le débiteur invoquant un traité international doit prouver son incapacité à honorer son engagement (Cass. com. 2015)

Réf : 53076

Identification

Réf

53076

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

173/3

Date de décision

03/06/2015

N° de dossier

2015/3/3/436

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la violation d'un traité international prévoyant que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, dès lors qu'elle constate que le débiteur n'apporte aucune preuve de son incapacité à payer sa dette. La contrainte par corps constituant une mesure d'exécution visant à contraindre le débiteur au paiement, son prononcé est justifié en l'absence d'une telle preuve.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (ش. ع. م. أ.) تقدمت بمقال عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها نعيمة (ب.) بمبلغ 568.750,41 درهما، ناتج عن رصيد حساباتها المدينة ، وانها امتنعت عن الأداء ، لأجل ذلك التمست الحكم عليها بان تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 13,25 % ، و الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 01-01-2002 و مبلغ 50.000,00 درهما تعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر و الإكراه البدني في الأقصى . وبعد الجواب، والأمر بإجراء خبرة حسابية لم تنجز لعدم أداء صائرها ، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 568.750,41 درهما، مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب وهو 02-01-2002 الى غاية يوم الأداء ، و مبلغ 10.000,00 درهما كتعويض والصائر والإكراه البدني في الأدنى و برفض باقي الطلبات . بحكم استأنفته المحكوم عليها، وبعد الأمر بإجراء خبرة حسابية لم تنجز لعدم صائرها ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرار تم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/183 . وبعد النقض والإحالة و إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وإجراء خبرة حسابية قضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 518.063,26 درهما و أيدته في باقي مقتضياته بقرارها المطعون فيه بالنقض .

- في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث تنعى الطالبة على القزار خرق القانون: بدعوى أنها تمسكت بالمادة التي تنص على أنه " لا يجوز سجن إنسان فقط على رأساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي". وان مصادقة المغرب على تلك المعاهدة يغير التزامه بتنفيذ وشريان مقتضياتها بالتراب الوطني . والعارضة واعتبرت بان المحكمة الابتدائية لما استجابت لطلب تحديد الإكراه البدني بأنها بنت حكمها عن هذا الدفع ولم تعلل ذلك مما تكون معه قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. كما أن المطلوبة لم تدلي بعقد القرض كما اقر بذلك الخبير ورغم منازعة العارضة فان محكمة الاستئناف التجارية لم ترد على هذه النقطة وهو ما يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه .

لكن ، حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن التي عللت قرارها بما يلي : {{ و حيث انه فيما يخص تحديد الإكراه البدني في حق الطاعن فان تمسكه بالمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية غير مجدي طالما لا يوجد بالملف ما يثبت عدم القدرة على الوفاء بالالتزام. و حيث يتعين رد الدفع المتعلق بتطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية وذلك لعدم الإدلاء بما يثبت عدم قدرة الطاعن على الوفاء بالالتزام من جهة ولكون الإكراه البدني ما هو إلا وسيلة لإجبار المدين على الوفاء مما يتعين معه رد الدفع المثار وتأييد الحكم المستأنف بهذا الشأن ... وحيث ان منازعة المستأنفة في الخبرة المنجزة غير موضوعية طالما ان الخبير أشار في تقريره ان الطرفان لم يدليا بعقد القرض وان المستأنفة لم تنازع في مبلغ القرض المفرج عنه وانه اعتمد على دورية والي بنك المغرب للديون المشكوك في استخلاصها و المتعلقة بالقروض على شكل استحقاقات قارة وتوصل ان المستأنفة قد توقفت عن أداء الاستحقاقات وان الحساب تم وقفه بتاريخ 25-05-2011 ، وبالتالي فان احتساب المديونية جاء استنادا للكشوفات المدلى بها من الطرفين وغير منازع فيها من طرف المستأنفة ... }}.و هو تعليل يتجلى منه ان المحكمة ناقشت دفوع الطاعنة بخصوص الإكراه البدني و عدم الإدلاء بعقد القرض ، وبذلك يكون ما ورد بالوسيلتين خلاف الواقع غير مقبولين .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile