Constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié de contracter avec l’unique client de son employeur par l’intermédiaire de sa propre société (Cass. com. 2020)

Réf : 45267

Identification

Réf

45267

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

283/1

Date de décision

16/07/2020

N° de dossier

2017/1/3/1467

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise et des factures, qu'un salarié avait, au cours de l'exécution de son contrat de travail, traité directement par l'intermédiaire de sa propre société avec l'unique client de son employeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale. La décision qui retient la responsabilité du salarié sur ce fondement et le condamne à des dommages-intérêts est par conséquent légalement justifiée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/283، الصادر بتاريخ 2020/07/16 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1467

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 يونيو 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1731 الصادر بتاريخ 2017/3/22 في الملف 2016/8211/4958 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/6/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/7/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ف. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تقوم بالوساطة لفائدة شركة (أ. أ.) الكائنة ب(...) لجلب الزبناء من فرنسا للانخراط في عقود تكميلية لتغطية المصاريف الصحية بالمستشفيات والعيادات الخاصة بمجموع التراب الفرنسي بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 2013/2/20 ، وأنها أقامت لهذا الغرض بعنوانها مركزا للنداء عن بعد وان كافة المعطيات يتم تخزينها في ملفات سرية ، وان المدعى عليه بدر الدين (ل.) التحق كمدير تجاري لديها بتاريخ 2012/1/2 واطلع على كافة حساباتها ومعاملاتها واسرار مفاتيحها المادية والمعلوماتية واخفى انه أسس شركة (ن. ش. ك.) لها نفس أهدافها ، كما انه بهذه الصفة تعامل معها خلال سنة 2012 بكاملها كوسيط مستعملا شركته (ن. ش. ك.) كوسيط وقدم لها خدمات بالمقابل ، كما أسس الشركة الجديدة (م. ك.) قبل ان يفصل من عمله لديها بتاريخ 2015/6/23 ، وان المدعى عليه استطاع ان يقرصن المعطيات الآلية المخزنة بصفة سرية لدى الشركة الحاضنة عن طريق احتفاظه بقن الولوج الخاص بها وعن طريق التدليس حول لفائدته مجموعة عقود التامين وانخراطات زبنائها واستفاد من ثمارها عن طريق تحويلات بنكية لمبالغ مهمة الى حساب (م. ك.) المفتوح ب (ب. م. ل. ت. خ.) ، كما سعى إلى تحريض عمالها الى الالتحاق اما بالشركة الجديدة التي انشاها إلى جانب زوجته هند (ح.) بشركة (م. ك.) او بمراكز للنداء عن بعد ، وان ما قام به المدعى عليه يعد منافسة غير مشروعة مما اضر بها ، ملتمسة الحكم عليه بأدائه للمدعية مبلغ 200.000 درهم كتعويض مسبق مع الحكم بإجراء خبرة حسابية.

وبعد جواب المدعى عليه الرامي الى رفض الطلب وتعقيب المدعية أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير رشيد (أ.) الذي استبدل بالخبير عبد الرحيم (ح.) الذي انجز تقريره في الموضوع، وبعد التعقيب أصدرت حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 184.547 درهما. استأنفه كل من المدعى عليه بدر الدين (ل.) وشركة (ن. ش.) وشركة (م. ك.)، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئناف شركة (ن. ش.) وشركة (م. ك.) وقبول استئناف بدر الدين (ل.) شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف بموجب قراراها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 335 و 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتبين انه لم يشطب على ما لا فائدة فيه ذلك انه جاء بصفحته الثانية " وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة أو لم تقع تلاوته " كما جاء فيه أيضا " وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ ... والمبلغ قانونا للطرفين " وان عدم التشطيب على ما لا فائدة فيه يتعذر معه على محكمة النقض أن تبسط سلطتها للتأكد من سلامة الإجراءات المسطرية حتى يتسنى لها مراقبة مدى احترام الإجراءات الشكلية من عدمها، وهل تم احترام النصوص القانونية والإجراءات المسطرية ام لا ؟ فمحكمة النقض لا يمكن ان يتأتى لها ما إذا كان المستشار المقرر قام بتلاوة التقرير من عدمه، وهل كان هناك اعفاء ام لا ؟ وذلك بغض النظر ما إذا كان الإجراء المسطري إلزامي أم لا ؟ لأنه خلق نوعا من الاضطراب في القرار محل الطعن بالنقض مما يتعين معه نقضه.

لكن حيث ان الخرق الجوهري الشكلي الذي يكون سببا من أسباب النقض حسب ما ينص عليه الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية هو الخرق الذي اضر بأحد الأطراف، والطالب لم يثبت انه تضرر من الخرق المذكور بمقتضى الوسيلة مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الرابعة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن القرار الاستئنافي أكد على عدم ثبوت قرصنة المعطيات الآلية العائدة لشركة (ف. ب.) من طرف الطالب حولا قيامه بتحريض المستخدمين على الاضراب واعتبر أن الفعل الوحيد الثابت في حقه هو قيامه خلال سنتي 2014 و 2015 بالتعامل مباشرة مع شركة (م.) وذلك رغم قيام العلاقة الشغلية بينه وبين المطلوبة الحالية معتمدا للقول بثبوت المنافسة غير المشروعة على تقرير الخبرة المنجزة من الخبير عبد الرحيم (ح.) الذي اعتمد بدوره على الفواتير المدلى بها من الطرفين الطالب والمطلوبة ، الا انه وبالرجوع الى الفواتير المتعلقة بسنة 2015 يلفى انها مؤرخة بعد 2015/6/23 أي بعد طرد الطاعن وتوقف عن العمل لدى المطلوبة ، وبالتالي فان القول بان الفوترة بين الطاعن وشركة (أ. أ.) تمت خلال سنة 2015 وأثناء قيام العلاقة الشغلية هو قول يتناقض والواقع ويشكل نقصان التعليل لان الحقيقة انها تمت بعد انتهاء العلاقة الشغلية ويمكن الرجوع الى تاريخ الفواتير للتأكد من ذلك . أما بالنسبة للفواتير المنجزة خلال سنة 2014 فان الثابت من الاتفاق الذي أبرم بين المطلوبة وشركة (أ. أ.) والطالب ان العمولات ستمنح لهذا الأخير وسوف تتحمل اداءها شركة (أ. أ.) وليس المطلوبة وذلك ابتداء من سنة 2014 ، وهذا ما جعل الفواتير المنجزة ابتداء من هذه السنة الأخيرة تتم مباشرة بين شركة الطالب (ن. ش.) وشركة (أ. أ.)، وان مدير هذه الأخيرة أنجز اشهادا بذلك أكد فيه على كل هذه الوقائع ، وبالتالي فان تعليل القرار المطعون فيه والذي اعتمد الفواتير للقول بقيام المنافسة غير المشروعة هو تعليل ناقص ويصطدم مع الواقع ، ومن الملاحظات على تقرير خبرة عبد الرحيم (ح.) نجده في الصفحة 9 يستنتج ان الطالب تم فصله بتاريخ 2015/6/23 ومع ذلك لم يحقق رقم معاملات مع المطلوبة خلال سنتي 2014 و 2015 نظرا لعدم حصوله على رقم معاملات مهم يخول له الحصول على عمولته متناسيا انه خلال السنتين المذكورتين وقع تغيير في عقد العمل حيث أن جزءا من العمولة تم دمجها ، إضافة إلى العمولة التي تمنحها شركة (أ. أ.) بناء على الاتفاق الثلاثي الذي تمت الإشارة إليه سابقا ، كما أن الخبير أبدى هذه الملاحظات دون بيان الأسباب التي دعته إلى ذلك على اعتبار أن سبب توقف العمل مع شركة (أ. أ.) تم بالموازاة مع الطرد التعسفي الذي تعرض له الطالب لان صاحب الشركة المطلوبة أسس شركة أخرى منافسة لشركة (أ. أ.) وقام بسرقة زبنائها ليتم تحويلهم الى شركته الجديدة الشيء الذي لم يقبله الطالب وكان سببا في طرده ، كما ان الخبير لم يدقق في المعلومات ولم يتفحصها جيدا على اعتبار أن الزبناء الذين وردت أسماؤهم في التقرير ليسوا ملكا للمطلوبة بل هم زبناء شركة (أ. أ.) ، ومن تم ليس للمطلوبة الحديث عنهم كما انه اذا كان الطالب قد ارتكب خطا او ضررا فان المتضرر الأول هو شركة (أ. أ.) الذي أنجز مديرها اشهادا يبين بوضوح علاقتها بكل اطراف الدعوى الحالية ، ويبين على الأخص من هو الطرف حسن النية وسيئها ، ومن قام بالمنافسة الغير المشروعة ، كما يبين المجهودات التي قام بها الطالب والذي أكد كذلك أن مدير المطلوبة قام بإنشاء شركة وأصبح التعامل بواسطتها الأمر الذي أصبحت معه مداخيل الشركة (ف. ب.) هزيلة ، وهو ما لم يتطرق له الخبير ، كما أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار الاشهاد الصادر عن مدير شركة (أ. أ.) ، وان التعليل الوارد على النحو المضمن في القرار يبقى ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين التصريح بنقضه .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من خلال وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وكذا البحث المنجز في المرحلة الاستئنافية ان الطالب كان اجيرا لدى المطلوبة وفي نفس الوقت يدير شركة منافسة لها وانه خلال سنتي 2014 و 2015 ابرم عقودا مع الزبون الوحيد للمطلوبة رغم استمراره في العمل لديها واعتبرت ان ما قام به يشكل منافسة غير مشروعة بتعليل جاء فيه "... غير أنه خلال سنة 2014 و 2015 اصبح الطاعن الذي هو الممثل القانوني للشركة يتعامل مباشرة مع شركة (م.) التي يتراسها مسؤول شركة (أ. أ.) زبون المستأنف عليها وهو الامر الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف عبد الرحيم (ح.) المنتدب من طرف المحكمة التجارية بالبيضاء والذي ارفق تقريره بالفواتير التي جمعت بين شركة (ن. ش.) وشركة (م.) خلال سنوات 2014 و 2015 أي اثناء قيام العلاقة الشغلية بين الطاعن والمستأنف عليها " وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة الأساس الذي اعتمدته للقول بارتكاب الطالب لأعمال المنافسة غير المشروعة والمتمثلة في ابرام عقود مع الزبون الوحيد للمطلوبة ولم يكن ليتنيها عن ذلك الاشهاد المدلى به من طرف الممثل القانوني لشركة (أ. أ.) بعد ان ثبت لها من خلال الفواتير المدلى بها خاصة عن سنة 2014 أن الطالب كان مرتبطا بعقد شغل مع المطلوبة وفي نفس الوقت يتعامل مباشرة مع شركة (م.) التي يتراسها مسؤول شركة (أ. أ.) زبون المطلوبة ، فجاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle