Réf
67984
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5666
Date de décision
24/11/2021
N° de dossier
2021/8206/3558
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation de reconstruction du bailleur, Indemnité d'éviction, Force majeure, Droit au retour du preneur, Dépassement du délai légal, Délai de trois ans, Congé pour démolition et reconstruction, Confirmation du jugement, Changement de plan d'urbanisme, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une cause légitime de retard dans l'obligation de reconstruction incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité au motif que le délai légal de reconstruction n'avait pas été respecté.
L'appelant soutenait que le retard était justifié par un changement de réglementation d'urbanisme et par les effets de la crise sanitaire, tout en contestant la régularité de l'expertise ayant fixé le montant du préjudice. La cour retient que le délai impératif de trois ans pour la reconstruction, prévu par l'article 11 de la loi 49-16, a été dépassé sans que le bailleur ne rapporte la preuve d'une cause de force majeure.
Elle juge en effet que ni le changement de plan d'urbanisme, en l'absence de preuve d'une interdiction administrative de construire selon le permis initial, ni la période de confinement sanitaire ne sauraient justifier un retard global de plus de quarante-cinq mois. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise et de la violation du principe ultra petita.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ16/02/2021 في الملف عدد 4557/8205/2020 والقاضي في الشكل قبول الدعوى، في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا كاملا مقابل الإفراغ بما قدره 300000.00درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيثإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنالمدعى عليه إستصدر في مواجهته حكما تحت عدد 12903 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2015 في الملف عدد 10131/8206/2015 قضى بإفراغه من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء، تم تأييده بموجب القرار الإستئنافي عدد 2753 الصادر بتاريخ 27/04/2016 في الملف عدد 1084/8206/2016، ليتم إفراغه، وأن العارض قام بتبليغ المدعى عليه برغبته في الرجوع بتاريخ 30/01/2017 وكذا بتاريخ 15/10/2019، مضيفا أن المدعى عليه لم يقم بإعادة البناء رغم مرور الأجل المنصوص عليه قانونا.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء تعويضا إجماليا قدره 394680.00درهم.
وأرفق مقاله بنسخة من حكم وقرار، تقرير خبرة وإنذارات.
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشيد (ر.) حددت التعويض في مبلغ 274000.00درهم وتعقيب طرفي النزاع على الخبرة المذكورة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على الوسائل التالية:
الوسيلة الأولى: خرق حقوقه في الدفاع سواء بالنسبة لإجراءات إستدعائه للجلسة أو الخبرة أمام إستدعائه بعنوان موطن والده والحال أن عنوانه الحقيقي هو الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء، وأن محكمة الدرجة الأولى حجزت الملف للمداولة بعد الجلسة الأولى مباشرة وحتى قبل ترتيب الأثر القانوني بإحترام أجل الرفض على فرض صحته وهو ما يتضح الخرق الواضح لحقوقه في الدفاع إبان الجلسة الأولى بسبب عدم إستدعائه.
السبب الثاني: أنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها فإن هدم العقار قد تم فعلا، وإنما وقع تأخر في إعادة بناء العقار بسبب عدم إفراغ باقي سكان العمارة إلا في أواخر سنة 2017 لكون الأمر يتعلق بعقار ايل للسقوط، وأنه فور الهدم تحصل على رخصة إعادة البناء تأسيسا على تصميم المنزل وفق سفلي وطابقين، إلا أنه فوجئ بصدور دورية تعطي الحق في بناء 3طوابق مما استوجب مجهودات إضافية من أجل الحصول على وثائق جديدة، إذ بتاريخ 22/05/2018 تقدم بملف للجماعة الحضرية قصد الشروع في البناء، وبتاريخ 06/07/2018 حصل على التصميم، وبتاريخ 04/03/2019 تحصل على رخصة البناء، وتحصل بتاريخ 06/03/2019 على رخصة إحتلال الملك العمومي، وبتاريخ 19/04/2019 أنجز إتفاق مع المقاول قصد البناء، وتم إفتتاح ورش البناء بتاريخ 15/06/2019، وهي الوثائق التي لم تلتفت إليها محكمة البداية، يضاف إلى كل ذلك إجراءات تطبيق الحجر الصحي والتي ساهمت في تعطيل البناء حسب ما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 15/01/2021.
الوسيلة الثالثة: فساد تعليل الحكم المستأنف بإستناد المحكمة مصدرته في قضائها على عدم الشروع في الهدم بعد الإفراغ، وأن العارض دفع بمقتضيات ظهير 1955، وأن دفعه بتعذر الهدم لأسباب خارجة عن إرادته غير مؤسس، وهي دفوع لم يتمسك بها المستأنف بإعتبار أن الدعوى تؤطرها أحكام المادة 13 من القانون 16.49 المنظمة للهدم لكون المحل ايل للسقوط والذي يعفي المكري من أداء أي تعويض حسب مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون 16.49، كما أن المادة 13 من القانون 16.49 ربطت التعويض الإحتياطي بالحرمان من حق الرجوع وهو المنتفي في الدعوى الحالية بإعتبار أن العارض لا يمانع في رجوع المستأنف عليه فور الإنتهاء من الأشغال والحصول على شهادة المطابقة كما تنص على ذلك المادة 11 من القانون 16.49.
الوسيلة الرابعة: خرق الخبرة لمقتضيات المادة 62 من القانون 16.49 بعدم تبليغ العارض بالحكم التمهيدي قصد منحه فرصة تجريح الخبير، ومن تم فإن التعويض المؤسس على الخبرة جاء غير مستند على أساس قانوني سليم، فضلا على عدم إستناد الخبير على أساس سليم في تحديده للتعويض أمام عدم وجود المحل موضوع الخبرة، مضيفا أن الخبيرين رشيد (ر.) ومحمد (س.) غير مختصين في تقويم الأصول التجارية.
الوسيلة الخامسة: قضاء محكمة الدرجة الأولى بأكثر ما طلب منها أمام حكمها بمبلغ 300000.00درهم والحال أن المستأنف عليه طالب المصادقة على الخبرة والتي حددت مبلغ 274000.00درهم.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الطاعن تم إستدعاؤه بالعنوان المضمن بالحكم القاضي بالإفراغ، كما أن هذا الأخير تم إستدعاؤه بصورة قانونية، وبخصوص الإنذار فإنه أسس على الهدم وإعادة البناء وليس على كون المحل ايلا للسقوط، كما أن المكري خالف مقتضيات المادتين 10 و11 من القانون 16.49 بعدم بنائه للعقار داخل الأجل المحدد قانونا ودون جوابه على الإنذارات الموجهة له من طرف العارض وهو ما يفسر كونه يهدف إلى حرمانه من حقه في الرجوع، وبخصوص الخبرة فإن الطاعن لم يتقدم بطلب التجريح بمناسبة مذكرته المدلى بها بجلسة 19/01/2021، كما أن السيد الخبير حدد التعويض في إطار إختصاصه وفق مقتضيات القانون 16.49، وأن ما انتهى إليه الخبير جاء موافقا للخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (س.) بناء على الأمر الإستعجالي عدد 782/2016.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وأرفق مذكرته بوثائق.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته.
ملتمسا الحكم ىوفق مقاله الإستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/11/2021 تخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإمهال، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/11/2021.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بخرق حقوقه في الدفاع سواء بالنسبة لإجراءات إستدعائه للجلسة أو الخبرة أمام إستدعائه بعنوان موطن والده والحال أن عنوانه الحقيقي هو الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء، وأن محكمة الدرجة الأولى حجزت الملف للمداولة بعد الجلسة الأولى مباشرة وحتى قبل ترتيب الأثر القانوني بإحترام أجل الرفض على فرض صحته وهو ما يتضح معه الخرق الواضح لحقوقه في الدفاع إبان الجلسة الأولى بسبب عدم إستدعائه.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المقال الإفتتاحي للدعوى تمت مباشرته بعنوان المستأنف الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو العنوان الذي تضمنه الحكم القاضي بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع حسب الثابت من القرار الإستئنافي عدد 2753 الصادر بتاريخ 27/04/2016 في الملف عدد 1084/8206/2016، وأن الطاعن وبخلاف مزاعمه لم يستدل للمحكمة بما يفيد إعلامه للمستأنف عليه بالعنوان الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء حتى يتمسك بعدم مقاضاته به من طرف المكتري، ونفس الشيء بالنسبة لإجراءات الخبرة أمام ثبوت توصله بتاريخ 24/11/2020 حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد خلوقي (و.)، فضلا على كونه أدلى وخلال نظر ملف الدعوى ابتدائيا بمذكرة جوابية بواسطة نائبه وذلك بناء على إستدعائه بنفس العنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، تولى من خلالها الجواب على المقال الإفتتاحي وكذا الخبرة المنجزة.
وحيث دفع الطاعن بخرق الخبرة لمقتضيات المادة 62 من القانون 16.49 بعدم تبليغه قصد منحه فرصة تجريح الخبير.
وحيث إن الطاعن وبخلاف مزاعمه توصل بعنوان المخابرة معه وذلك بتاريخ 24/11/2020 حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد خلوقي (ب.)، دون التقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب تجريح الخبير سيما أن إجراءات الخبرة تمت بتاريخ 03/02/2020 أي بعد إنصرام أجل 5 أيام من تاريخ التبليغ المشار إليه، ومن تم يبقى الدفع غير مؤسس.
وحيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بأكثر ما طلب منها أمام حكمها بمبلغ 300000.00درهم والحال أن المستأنف عليه طالب المصادقة على الخبرة والتي حددت مبلغ 274000.00درهم.
وحيث إن المقال الإفتتاحي للدعوى تضمن مطالبة المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 394680.00درهم كتعويض،وأن مذكرته بعد الخبرة تضمنت ضمن ملتمساته النهائية الحكم وفق طلباته المحددة بمقاله الإفتتاحي أي بالمبلغ المذكور، ومن تم تكون محكمة البداية وبخلاف ما تمسك به المستأنف قد بتت في حدود الطلب المقدم إليها.
وحيث دفع المستأنف بكون التعويض المؤسس على الخبرة جاء غير مستند على أساس قانوني سليم، فضلا على عدم إستناد الخبير على أساس سليم في تحديده للتعويض أمام عدم وجود المحل موضوع الخبرة، مضيفا أن الخبيرين رشيد (ر.) ومحمد (س.) غير مختصين في تقويم الأصول التجارية.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرتين المنجزتين كونهما إحترمتا الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا سيما أمام عدم وجود فارق كبير بينهما فيما يخص التعويض، فضلا على أن الخبير السيد محمد (س.) يعتبر وبخلاف ما تمسك به الطاعن مختصا في تقويم الأصول التجارية، وأن الخبرة المذكورة أنجزت بتاريخ 01/03/2016 وذلك بمناسبة نظر دعوى الإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء والتي انتهت بتاريخ 27/04/2016 بصدور القرار الإستئنافي عدد 2753 في الملف 1084/8206/2016 القاضي بتأييد الحكم بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع، ومن تم أنجزت في الوقت الذي كان لا يزال فيه المحل المذكور قائما وبذلك تمكن السيد الخبير من معاينته وتحديد خصائصه، كما أن الطاعن لم يبين للمحكمة ما يعيبه على الخبرتين المنجزتين بإستدلاله بوثائق تدحض ما ضمنا بهما من تعويض عن حق الكراء والسمعة والزبناء.
وحيث إنه وبخصوص باقي الدفوع المتمسك بها من طرف الطاعن فإن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف سيما الحكم عدد 12903 الصادر بتاريخ 17/12/2015 في الملف 10131/8206/2015 القاضي بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع والقرار الإستئنافي المؤيد له الصادر بتاريخ 24/04/2016 كون المكري إستند في الإنذار الموجه للمستأنف عليه على سبب الهدم وإعادة البناء، ليتم تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ بتاريخ 24/04/2017، والحال أن الطاعن لم يتحصل على رخصة البناء وحسب إقراره القضائي إلا بتاريخ 04/03/2019 أي بعد مرور 2 شهرا من تاريخ الإفراغ، وأن العقار لم يكتمل بناؤه إلى حدود تاريخ 15/01/2021 أي وذلك بعد مرور أكثر من 45 شهرا من تاريخ تنفيذ الإفراغ في خرق منه لمقتضيات المادة 11 من القانون 16.49 والتي تنص على أنه " يتعين على المكري أن يشعر المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد، والذي يجب ألا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ ... " ، وأنه لا يسوغ للطاعن التمسك بكون التأخير تم لأسباب خارجة عن إرادته بإعتبار أن تغيير مخطط التهيئة بالمكان المتواجد به العقار موضوع إعادة البناء من طابقين إلى ثلاث طوابق وبفرض صحته لا يعتبر مبررا للتأخير في الحصول على رخصة البناء أمام عدم إستدلال المستأنف بأي قرار إداري يمنعه من البناء وفق التصميم المضمن لطابقين، ونفس الشيء ينسحب على الدفع بكون التأخير في البناء راجع إلى تطبيق إجراءات الحجر الصحي وجائحة كورونا مادام أن تلك الإجراءات لم تستمر إلا حوالي 5أشهر ما بين 23 مارس و28 يوليوز والحال أن واقعة الإفراغ وكما سلف بيانه تمت بتاريخ 24/04/2017 أي حوالي 35 شهرا سابقة عن تاريخ تطبيق إجراءات الحجر الصحي، كما أن البناء لم يكتمل إلى تاريخ 15/01/2021 أي ما يزيد عن 4أشهر عن إنتهاء تطبيق تلك الإجراءات، كما أنه لم يستدل بأي حجة مقبولة تثبت أن التأخير يرجع إلى قوة قاهرة تكون قد تولدت لديه نتيجة الجائحة المتمسك بها، لتظل جميع دفوعاته المذكورة مردودة عليه، وأنه وأمام خرقه لمقتضيات المادة بإنصرام أجل 3 سنوات من تاريخ الإفراغ دون تمكين المستأنف عليه من المحل يبقى هذا الأخير محقا في المطالبة بالتعويض عن الإفراغ أمام عدم جدية أسباب التأخير المتمسك بها من طرف الطاعن وفق ما سلف بيانه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025