Le défaut de paiement des loyers par le preneur constitue un motif grave le privant du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68585

Identification

Réf

68585

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1047

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2019/8206/4154

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs, mais avait omis de statuer sur une demande additionnelle.

La cour, usant de l'effet dévolutif de l'appel, répare cette omission en intégrant les loyers concernés au montant de la condamnation. Elle écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction.

La cour retient en effet que la résiliation étant fondée sur le défaut de paiement des loyers, le bailleur est, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, dispensé du paiement de toute indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations, augmenté des loyers omis et de ceux échus en cours d'instance, et rectifié sur une erreur matérielle affectant la désignation de l'immeuble.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الزاهير (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2019 تحت عدد 3317 ملف عدد 1228/8206/2019 و القاضي في الشكل قبول الطلبين الأصلي و الإضافي .

في الموضوع: بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 الى غاية شهر يونيو 2018 وجب عنها مبلغ 56000,00 درهم مع النفاذ المعجل، و تعويض قدره َ 5000 درهم، والمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 16/08/2018 والحكم بإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل الكائن بسيدي البرنوصي حي طارق زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وتحميلهما الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بخصوص الأداء.

وبناء على الطلب الإضافي الذي تقدم به السيد الزاهير (ح.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/10/2019 .

وبناء على المقال المضاد الذي تقدم به السيد حسن (ب.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/01/2020 .

وبناء على الطلب الإضافيالثاني الذي تقدم به السيد الزاهير (ح.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/01/2020 .

حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يجعل المقال الاستئنافي و الطلبين الاضافيين مقدمة وفق الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهي مقبولة شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الزاهير (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بلدار البيضاء يعرض فيه فيه ان المدعى عليهما يكتريان منه المحل التجاري الكائن بعنوانهما اعلاه بسومة شهرية قدرها 8000,00 درهم و ان هذين الاخيرين توقفا عن اداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 الى غاية شهر يونيو 2018 وجب عنها مبلغ 56000,00 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليهما بالاداء و الافراغ توصل به المدعى عليه الاول بتاريخ 16/08/2018 فين حين ارجعت شهادة تسليم المدعى عليه الثاني بملاحظة محل مغلق حسب الثابت من محضر المفوض القضائي، لأجله يلتمس المصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم على المدعى عليهما بإفراغهما هما و من يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بسيدي البرنوصي حي طارق زنقة [العنوان] نحن طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و بأدائهما مبلغ 56000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المفصلة اعلاه مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و الصائر، و عزز المقال بعقد كراء، انذارات، شهادتي تسليم، محضر اخباري و محضر تبليغ انذار.

و بناء على ادلاء نائبة المدعي بطلب اضافي بجلسة 05/03/2019 جاء فيها انه ترتب بذمة المدعى عليهما مبالغ اضافية ابتداء من فاتح شهر يوليوز 2018 و الى غاية نهاية شهر فبراير 2019 وجب عنها مبلغ 64000 درهم والتمست من خلاله بالحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي للدعوى و الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته بالإضافة الى المبلغ المحدد 64000,00 درهم مع الإكراه البدني في الأقصى و النفاذ المعجل.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الزاهير (ح.)و جاء في أسباب استئنافه ما يلي :

إنه يعيب على الحكم المطعون كونه لم يبث في طلبه الإضافي و المؤدى عنه الرسوم القضائية الذي طالب من خلاله الحكم على المستأنف عليهما بادائهما لفائدته مبلغا إضافيا قدره 64000,00 درهم عن واجبات الكراء من فاتح شهر يوليوز 2018 و إلى غاية نهاية شهر فبراير 2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر ، وإن محكمة الدرجة الأولى تطرقت للطلب الإضافي من خلال سرد الوقائع والتعليل دون أن تبث فيه لا بالقبول أو الرفض كما لم تعلل سبب صرف النظر عن البث فيه، وإنه يتعين بالتالي تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليهما السيد عمر (س.) وحسن (ب.) بأدائهما لفائدة العارض بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به مبلغ 64000,00 درهم المحدد من خلال طلبه الإضافي عن واجبات الكراء من فاتح شهر يوليوز 2018 و إلى غاية نهاية شهر فبراير 2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر .

و حول الخطأ المادي أن المحكمة في منطوق الحكم أشارت إلى كون المحل التجاري موضوع هذه الدعوى هو المتواجد بسيدي البرنوصي حي طارق زنقة [العنوان] لكن أن المحل موضوع هذه الدعوى عنوانه سواء في عقد الكراء أو في الأندار او المقال الافتتاحي للدعوى يتواجد بالرقم 20 وليس 18 كما ورد خطئا بمنطوق الحكم وانه يتعين بالتالي تعديل الحكم المطعون فيه وذلك بتدارك الخطأ الذي تسرب الى منطوقه باعتبار رقم المحل المتواجد بسيدي البرنوصي حي طارق زنقة [العنوان] الدار البيضاء وليس الرقم 18 ، ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليهما السيد عمر (س.) وحسن (ب.) بأدائهما لفائدة العارض بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به مبلغ 64000,00 درهم المحدد من خلال طلبه الإضافي عن واجبات الكراء من فاتح شهر يوليوز 2018 و إلى غاية نهاية شهر فبراير 2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر و حول الخطأ المادي تعديل الحكم المطعون فيه و ذلك بتدارك الخطأ الذي تسرب إلى منطوقه باعتبار رقم المحل المتواجد بسيدي البرنوصي حي طارق زنقة [العنوان] الدار البيضاء و ليس الرقم 18 و تحميل المستأنف عليهما الصائر .

و ارفق المقال : بنسخة عادية للحكم المطعون فيه .

و بناء على مذكرة بيان عنوان مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن المستأنف عليهما ترتبت في ذمتهما مبالغ كراء إضافية لاحقة عن المدة من شهر مارس المستانف متم شهر أكتوبر 2019 وجب عنها مبلغ 64000,00 درهم و أنه يتعين بالتالي الحكم على المستأنف عليهما عمر (س.) وحسن (ب.) بأدائهما لفائدة المستأنف بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به ابتدائية والمبلغ الذي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الحكم به المحدد في مبلغ 64000,00 درهم بالمبلغ الإضافي المحدد في 64000,00 درهم موضوع الطلب الإضافي الحالي المترتب عن المدة من شهر مارس 2019 إلى متم أكتوبر 2019 مع تحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد من أجل التعويض المدلى بهما من طرف المستأنف عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء فيها ان الطرف المكري قد بادر الى توجيه انذار من اجل الاداء و أن الانذار معیب شکلا لانه لم يوجه الى جميع أطراف العقد واكتفى بذكر طرف دون آخر، مما يجعله غير ذي اساس ويتعين ابطاله ، والقول بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب .

و أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية قد صدر غيابيا في حقه ،و أن استئناف الحكم الابتدائي يحرمه من درجة من درجات التقاضي ويحرمه من بسط كل دفوعاته الموضوعية ، مما يكون معه قد مس بحق من حقوق الدفاع ، و التمس القول بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية لمناقشته من جديد و بخصوص المقال المضاد : انه اعمالا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16 والتي تعطي للمكتري الحق آن يتقدم بطلب التعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار ، وعلى هذا الأساس فالعارض وحماية لحقوقه يتقدم بمقال مضاد من أجل منحه التعويضات اللازمة عن افراغ محله التجاري بعد تحديدها من قبل خبير مختص تنتدبه المحكمة لهذا الغرض مع حفظ حقه في مناقشة تقرير الخبرة و حفظ البث في الصائر .

و بناء على مذكرة التعقيب مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/01/2020 جاء فيها ان الدفع بأن الإنذار معيب شكلا لتوجيهه ضد طرف واحد مردود لأن المستأنف عليه لم يطعن في الحكم الابتدائي حتى يتسنى له إثارة دفوعه المتعلقة بالإنذار أو بوصف الحكم و بالنسبة للطلب المضاد فإنه فضلا عن عدم استئنافه الحكم الابتدائي فإنه تقدم به لأول مرة أمام محكمة الدرجة الأولى الأمر الذي يقتضي عدم اعتبار ما جاء في مذكرة جوابه مع التصريح بعدم قبول طلبه المضاد وتحميله الصائر و أنه مهما يكن الأمر فإن العارض سبق له أن استصدر الأمر القضائي عدد 19049/8103/2018 أذنت له المحكمة من خلاله إلى تبليغ الإنذار للمستأنف عليهما معا بلغ به السيد عمر (س.) بتاريخ 16/08/2018 الذي رفض التوصل عن المستأنف عليه حسن (ب.) حينها اضطر العارض إلى تبليغ هذا الأخير الإنذار نفسه بعنوانه المضمن بعقد الكراء وقد أشير في ديباجة الطلب إلى توصل السيد عمر (س.) إذ رجعت ملاحظة السيد المفوض القضائي بأنه تعدر العثور على الرقم 104وبأن المعني بالأمر مجهول بالجوار كما يتجلى من المحضر الاخبار المحرر من طرف المفوض القضائي المرفق بالمقال الافتتاحي وبهذه المذكرة و ثم تمكن المستأنف من معرفة عنوان آخر للمستأنف عليه حسن (ب.) الذي بلغ فيه بواسطة والدته السيدة فطيمة (م.) ، كما يتجلى من توقيعها على نص الإنذار المرفق بهذه المذكرة ومن المحضر الاخباري المرفق بالمقال و أن الإنذار الذي بلغ للمستأنف عليه حسن (ب.) كان يتضمن كذلك اسم المستأنف عليه عمر (س.) مع الإشارة إلى تبليغه ، كما يزعم المستأنف عليه حسن (ب.) بأن الحكم المطعون فيه لم يكن حضوریا بالنسبة إليه و إن والدته التي سبق لها أن توصلت بالانذار رفضت التوصل بالاستدعاء لجلسة 05/03/2019 إذ أخر الملف لجلسة 19/03/2019 لاحترام أجل الرفض، و إن المستأنف عليه حسن (ب.) يحاول بشتى الطرق المماطلة والتسويف بدلیل انتقاله المستمر من عنوان لآخر و إنه يتعين بالتالي رد ما جاء في مذكرة المستأنف وقانوني .

و حول الطلب الاضافي إن المستأنف عليهما ترتبت في ذمتهما مبالغ كراء إضافية لاحقة عن المدة من شهر نونبر 2019 إلى متم شهر يناير 2020 وجب عنها مبلغ 24000,00 درهم،إنه يتعين بالتالي الحكم على المستأنف عليهما عمر (س.) وحسن (ب.) بالتضامن أو أحدهما دون الآخر كما هو وارد في عقد الكراء بأن يؤدي لفائدته بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به ابتدائية والمبلغ الذي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الحكم به والمبلغ الإضافي الذي سبق له أن طالب به أمام محكمة الاستئناف والمبلغ موضوع الطلب الإضافي الحالي المترتب عن المدة من شهر نونبر 2019 إلى متم يناير 2020 التي وجب عنها مبلغ 24000,00 درهم مع تحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و أدلى بصورة محضر إخباري و صورة من نص الإنذار الذي يحمل توقيع والدة المستأنف عليه حسن (ب.) .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 4/3/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث تبين صحة ما دفع به الطاعن حول إغفال الحكم المستأنف البث في الطلب الإضافي الذي تقدم به خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 5/3/2019 و الذي يطالب من حلاله بأداء مبلغ 64.000 درهم عن كراء المدة من يوليوز 2018 الى فبراير 2019 رغم الإشارة اليه ضمن عرض الوقائع بالحكم المستأنف و انه بالنظر للاثر الناشر للاستئناف يتعين التصريح بتدارك الإغفال و اعتبار المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء هو 120.000 درهم بعد إضافة المبلغ المطالب به بالطلب الإضافي المغفل عنه .

و حيث صح الدفع المتعلق برقم المحل موضوع الدعوى و الذي يحمل رقم 20 و ليس الرقم 18 الوارد خطا بمنطوق الحكم المستأنف و انه طالما ان المحكمة تختص بإصلاح الأخطاء المادية الصادرة عنها فانه يتعين التصريح بإصلاح رقم المحل و اعتباره 20 بدل 18 مع تأييده في الباقي .

حيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليهما .

من حيث الطلبين الإضافيين :

حيث التمس الطاعن الحكم له بواجبات الكراء عن المدة من مارس 2019 الى متم اكتوبر 2019 بما قدره 64.000 درهم و كذا واجبات الكراء عن المدة من نونبر 19 الى متم يناير 2020 بما قدره 24.000 درهم ليكون مجموع المبالغ الكرائية المطلوبة هو 88.000 درهم .

و حيث ان الملف خال مما يثبت أداء الواجبات الكرائية المشار إليها أعلاه مما يجعل الطلب المقدم بشأنها وجيها و مبررا ويتعين الاستجابة له و بالتالي الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما مبلغ 88.000 درهم عن كراء المدة من مارس 2019 الى يناير 2020 .

حيث انه يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر .

من حيث الطلب المضاد :

حيث تقدم المستأنف عليه الثاني حسن (ب.) بطلب مضاد يلتمس من خلاله الحكم له بتعويض عن الافراغ من المحل التجاري و الحكم بإجراء خبرة لتحديد هذا التعويض .

و حيث انه بخلاف ما ذهب اليه المستأنف عليه فان هذا الطلب لا يستند على اي أساس قانوني سليم لكون الإفراغ المحكوم به في نازلة الحال تم بناءا على التماطل في اداء الواجبات الكرائية و الذي يعفي المكري من أداء اي تعويض عن الافراغ استنادا للمقتضيات القانونية و خاصة المادة 8 من قانون 16/49 الامر الذي يبقى معه الطلب الحالي غير مبرر و يتعين التصريح بعدم قبوله .

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه الأول .

في الشكل : قبول الاستئناف و المقالات الاضافية و عدم قبول الطلب المضاد .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به عن الواجبات الكرائية من دجنبر 2017 الى فبراير 2019 إلى مبلغ 120.000 درهم و اصلاح رقم المحل المحكوم بافراغه بجعله 20 بدل 18 و جعل الصائر على المستانف عليهما

في الطلبات الاضافية : باداء المستانف عليهما لفائدة المستانف مبلغ 88.000 درهم عن المدة من مارس 2019 الى يناير 2020 و تحديد الاكراه البدني في الادنى و تحميلهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux