Condamnation pour enlèvement : le défaut de mention de la durée de la séquestration emporte cassation pour manque de base légale (Cass. crim. 2002)

Réf : 15945

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime.

Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle sur la qualification juridique des faits et sur la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction.

Résumé en arabe

جريمة الاحتجاز- بيان الوقائع – ادلة الاثبات – مراقبة الوصف القانوني للفعل.
المحكمة ملزمة ببيان الوقائع التي ادانت بها المحكوم عليه لمعرفة صحة التكييف وقانونية العقوبة.
لما كان الأصل انه يجب لسلامة الحكم ان يبين واقعة الدعوى والادلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه واقع الدعوى. كما اقتنعت به المحكمة، فان الحكم المطعون فيه إذا لم يورد الوقائع وادلة الاثبات التي يقوم عليها قضاؤه وتؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تاييد لواقعة الدعوى فانه يكون ناقص التعليل.
وما دام الثابت من القرار المطعون فيه ان الطالب توبع بمقتضيات الفصلين 436 و437 من القانون الجنائي وادين بذلك من غير ان تكلف المحكمة نفسها بيان المدة التي ظلت فيها الضحية محجوزة من طرف الطاعن، ليتمكن المجلس من مراقبة صحة الوصف القانوني وقانونية العقوبة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل.

Texte intégral

القرار عدد : 3672/7 – المؤرخ في :28/11/02 – ملف جنائي عدد :1083/6/7/02

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.

وحيث انه لم يدل بمذكرة لبيان اوجه الطعن الا  ان  الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الادلاء بهذه المذكرة اجراءا اختياريا  في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فانه مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى

بناء على الفصلين347-352 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث انه بمقتضى الفصلين 347-352 المذكورين يجب تلافيا للبطلان ان يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا وان تشهد فيه المحكمة بثبوت جميع الأحداث المكونة للعناصر  القانونية  للجريمة  التي  صرحت بثبوتها لديها حتى يتاتى للمجلس الأعلى ان يمارس حق مراقبته القانونية فيما يخص الوصف القانوني  الذي  يجب ان توصف به تلك الوقائع وفيما يخص تطبيق العقوبة وعليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف النصين المذكورين عندما قضى بادانة المتهم بالاختطاف والاحتجاز بقصد الحصول على فدية مالية طبقا للفصل436 و437 من  القانون  الجنائي من غير ان تبين المدة التي ظلت فيها الضحية محتجزة من طرف الطاعن ليتمكن المجلس الأعلى من التحقق من ان ما قام به المتهم العارض اجتمعت فيه عناصر الفصلين436 و437 من القانون الجنائي الشيء  الذي  يبقى  معه القرار محل الطعن منعدم التعليل وعرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة تقتضي احالة الملف على نفس المحكمة.

من اجله

قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ26 فبراير2002 في القضية رقم 26/2002 واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وبانه لا حاجة لاستخلاص الصائر كما قرر اثبات هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من  السادة : محمد غلام رئيسا والسادة المستشارين : عبد المالك بورج مقررا وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد العبد السلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عائشة زوال.

رئيس الغرفة              المستشار المقرر                  كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale