Compte courant et chèque impayé : la banque peut opérer une contre-passation, sa responsabilité ne pouvant être recherchée par voie de simple exception (Cass. com. 2011)

Réf : 52359

Identification

Réf

52359

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1046

Date de décision

25/08/2011

N° de dossier

2011/1/3/556

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être soulevée par voie de demande reconventionnelle ou en compensation, et non par une simple exception.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/5/25 في الملف 8/09/1307 تحت رقم 2010/2732 إنه بتاريخ 06/5/04 تقدمت (ع. م. ل.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه أحمد (م.) (الطالب) بمبلغ 82.502,25 درهم ناتج عن رصيد حساب مدين وان جميع المحاولات الودية لاستخلاص الدين باءت بالفشل والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة والصائر و النفاذ المعجل. وبعد ان تقدم المدعى بالدفع بعدم الاختصاص النوعي أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها باختصاصها للبث في الطلب وبعد إدراج الملف من جديد أمامها أصدرت حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 82.502,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2006/4/01 لغاية التنفيذ وتحميله الصائر. استأنفه المدعى عليه وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير أحمد (ض.) وبعد تعقيب الطرفين بعد الخبرة أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار حرق قاعدة مسطرية خرق مقتضيات المادة 15 من القانون 95-53 بدعوى أن القرار الاستثنائي المطعون فيه ذهب في معرض رده على دفع محكمة النـ الطالب الرامي إلى حرمانه من إحدى درجات التقاضي على اعتبار أنه بعد صدور الحكم التمهيدي بالاختصاص وصيرورته نهائيا لم يتوصل الطالب أو دفاعه بأي استدعاء للجواب في موضوع الدعوى وأدرج الملف بجلسة 2007/6/27 وتم حجز القضية للمداولة على الرغم من ان الطالب لم يتوصل بالاستدعاء وان ذلك يعد مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 15 المذكورة وكذا الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان المحكمة ردت دفع الطالب موضوع الوسيلة بقولها : " أنه بخصوص ما أثاره الطاعن من انه لم يستدع للجواب بعد صدور الحكم التمهيدي بالاختصاص وصيرورته نهائيا فإنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف الابتدائي فان المستأنف قد تخلف عن الحضور رغم التوصل بجلسة 2007/6/27 كما هو ثابت من خلال محضر الجلسة والذي يعد حجة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور " وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 359 من ق م م بدعوى انه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه : " ان المحكمة وأمام المنازعة المثارة قضت بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير أحمد (ض.) الذي خلص في تقريره الى ان مصدر الدين ناتج عن شيك غير مؤدى بتاريخ 2002/6/18 بمبلغ 70.000 درهم وتم تسجيل مدينيته بالحساب بتاريخ 2005/2/16 إضافة الى الفوائد المترتبة عنه " . مع ان مهمة الخبير كانت محددة في بيان مصدر وأصل الدين و الفوائد التي ترتبت عنه وكذا تاريخ توقف الحساب عن الحركية الأمر الذي لم توضحه الخبرة المأمور بها فكانت محل طعن من الطالب ، وان القرار الاستئنافي لم يجب على دفوع الطالب و المتعلقة بكون الخبير لم يجب صراحة عن مصدر الدين فمرة كان جوابه بنعم هو الشيك ومرة أخرى بالنفي كما انه لم يجب هل وقع أداء الشيك أم لا ، ولم يبين ولم يقف عند مسألة غياب رقم الشيك إذ في غيابه لا يمكن مراقبة الحساب مراقبة عملية وإذا كان الشيك حسب المطلوبة قد تم إيداعه بتاريخ 2002/6/18 فليس هناك أي وثيقة تثبت هذا الإيداع وكذا المبلغ فضلا على ان المدة الفاصلة بين تاريخ الإيداع وتاريخ تسجيل المديونية هي سنتان و5 أشهر و 15 يوما ، بل إن المطلوبة لم تجزم وحسب الخبرة (ج الافي بالماء أم لا" وانه في الوقت الذي كان على محكمة الاستئناف الأمر بخبرة مضادة ذهبت إلى القول بانه كان يتعين على الطالب أن يتقدم بطلب مضاد خلال المرحلة الابتدائية فياطارمسؤولية البنك مع ان الطالب حرم من إحدى درجات التقاضي وانه التمس إرجاع الملفالى المحكمة التجارية وان محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون تعليل قانوني سليم. وان الثابت من خلال حيثيات القرار الاستئنافي ان هناك اختلاسات وقعت بإدارة الوكالة المفتوح بين يديها حساب الطالب وهذا ما الحساب المستند اليه في هذه الدعوى كما ان ما ذهبت اليه المحكمة من ان الدفع بمسؤولية البنك يجب تقديمه كدعوى مستقلة ولا يمكن اعتباره كدفع يعتبر مخالفاً للقانون لم تعلله المحكمة التعليل الكافي مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب ولم يعلل تعليلا قانونيا ولم يرتكز على اساس مما يتعين معه نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال الخبرة التي أمرت بها و الوثائق المرفقة بها والتي أدلى بها الطالب نفسه أن الأمر يتعلق بشيك سلمه الطالب للبنك المطلوب من أجل الاستخلاص وان البنك قام بتقييد مبلغه بدائنية حسابه فاستفاد من قيمته إلا انه (أي الشيك المذكور) أرجع بدون أداء فقام البنك بتقييد عكسي لمبلغه بحساب الطالب الذي أصبح مدينا به مع فوائده ولم يتقدم الطالب أمامها (أي المحكمة) قي مواجهة مطالب البنك بأي طلب سواء بخصوص إرجاع الشيك له من عدمه أو بخصوص مدة احتفاظ البنك به وانما اكتفى بالدفع بعدم ثبوت سند المديونية والتشكيك في مصدرها عللت قرارها بقولها : " ان المحكمة وأمام المنازعة المثارة قضت بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير أحمد (ض.) الذه، خلص في تقريره الى ان مصدر الدين ناتج عن شيك غير مؤدى بتاريخ 2002/6/18 بمبلغ 70.000 درهم وتم تسجيل مدينيته بالحساب بتاريخ 05/2/16 إضافة الى الفوائد المترتبة عنه .... وانه بالرجوع الى المادة 502 من مت فانها تنص على أنه : حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك يفترض ان التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار في متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب ، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين " وأضافت : " انه في الدعوى الحالية فان المستأنف عليها قد قامت بتقييد مبلغ الشيك في الرصيد المدين للحساب وفق ما تنص على ذلك المادة 502 المشار إليها إلا انه إذا كان المشرع لم يحدد أجلا للبنك للقيام بالتقييد العكسي فإنه يبقى مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بزبونه إذا لم يقم بهذا التقييد داخل أجل معقول ولم يرجع الوثيقة إلى زبونه في الوقت المناسب حتى لا يفوت عليه أجل التقادم الصرفي .... وإذا كان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها لم تقم بإرجاع الشيك الى المستأنف فان هذا الأخير لم يتقدم خلال المرحلة الابتدائية وحماية لحقوقه بطلب مضاد في إطار مسؤولية البنك عن الإخلال بالتزامه أو يتقدم بطلب مقاصة خلال المرحلة الاستئنافية بل اكتفى بتقديم طلبه كدفع والحال أن المحكمة لا يمكن أن تستجيب لطلبه بناء على دفع بل يتعين إثارة ذلك في إطار طلب مضاد أو طلب مقاصة ... " فتكون بذلك قد أجابت عن كافة دفوع الطالب المثارة أمامها والتي بقيت مجرد ادعاءات لم يعززها بأي دليل و أبرزت الأساس القانوني لقضائها وهو مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وتكون قد مارست سلطتها في تقييم الخبرة ولم تخرق أي مقتضى قانوني يخص حجج الإثبات في الدعوى ولم تكن ملزمة بإجراء أية خبرة مضادة ما دام أنها وجدت في الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial