Compensation : Rejet de l’exception de compensation lorsque la créance invoquée par le débiteur se rapporte à un contrat distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68182

Identification

Réf

68182

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6029

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2021/8202/4372

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement forcé d'une créance antérieure et distincte. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures objet du litige actuel et celles ayant fondé la condamnation antérieure concernent des prestations de service matériellement distinctes, à savoir la location de deux véhicules différents.

Elle retient que les justificatifs de paiement et de recouvrement produits par le débiteur se rapportent exclusivement à la créance antérieure et ne sauraient valoir preuve de l'extinction de la dette objet de la présente instance. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimé pouvant faire l'objet d'une compensation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4630 بتاريخ 04/05/2021 في الملف عدد 557/8235/2021 ، القاضي في الطلب الأصلي في الشكل: بقبول الدعوى.وفي الموضوع: بأدائها لفائدة المدعية شركة (ب. ب. ك.) مبلغا إجماليا قدره خمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وثمانون درهما (55.880,00 درهما) ومبلغ خمسة آلاف درهم كتعويض و تحميلها الصائر. وفي الطلب المقابل: بقبوله شكلا و رفضه موضوعا وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ك. ا.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 09/08/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 19/08/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ب. ب. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2021 عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 55800.00 درهم بمقتضى فواتير غير مؤداة من تاريخ 15/08/2018 إلى تاریخ 15/04/2019 والمقبولة من طرف المدعى عليها وأن جميع المساعي الحبية المبذولة قد باءت بالفشل رغم إنذارها بالأداء ،وبالتالي تكون محقة في اللجوء قصد المطالبة بدينها الثابت والمشروع وتعويض عن التأخير عن الأداء وفق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 78 من مدونة التجارة، كما تم تتميمها بالقانون رقم 32.10الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.147 بتاریخ 17 اغسطس 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5984 بتاریخ 6 أكتوبر 2011 ، ملتمسة قبول المقال شكلا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 55800.00 درهم وتعويض عن التماطل في الأداء في حدود مبلغ 10000.00 درهم.

وبناء على إدلاء المدعية بطلب الإدلاء بوثائق بواسطة نائبها بجلسة 09/02/2021 جاء فيها أنها تدلي بعشر فواتير ورسالة حبية من أجل أداء دين ونسخة من طلب ، ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق ملتمساتها.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بواسطة نائبها بجلسة 23/03/2021 جاء فيها من حيث الطلب المضاد فإن المدعية سبق لها أن استصدرت حكما ضد المدعى عليها قضى لها بأداء مبلغ 136.400.00 درهم بناء على فواتير تحمل مبلغ 128.400 درهم وأن المدعى عليها لم تتمكن من تقديم دفوعاتها والمنازعة في مقدار الدين في وقتها لظروف طارئة، ذلك أن المدعية سبق لها أن تسلمت مبلغ 89880.00 درهما مقابل توصيل والذي يخص كراء السيارة VOLSWAGEN TOUAREG CONFORT ، كما هو ثابت من الفواتير والتوصيل وبذلك يكون الدين المتخلد في ذمة المدعى عليها بمقتضى الفواتير هو فقط مبلغ 46.120 درهم، وأن المدعى عليها قامت بحجز مبلغ 136.000 درهم کاملا وباستخلاصه أيضا وبذلك يكون لدى المدعية مبلغ 46.120.00-136.000 = 89880 درهما ، وبالتالي فالمدعى عليها تتمسك بحقها في إجراء المقاصة بين الدينين وذلك بخصم مبلغ 55800 درهم من الدين المتبقي لدى المدعية والمحدد في 89.880 درهما ، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعية لعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني والحكم برفض الطلب، ومن حيث المقال المضاد قبوله شكلا وموضوعا بعد الإشهاد للمدعى عليها بأنها قامت بأداء المبلغ المطالب به كما هو ثابت من توصيل الأداء والإشهاد للمدعى عليها بكونها تتمسك بإجراء المقاصة بين الدينين والحكم بإجراء مقاصة قضائية بين الدينين مع ما يترتب عن ذلك من انقضاء الدين المطالب به.وأرفقت مذكرتها بفواتير ونسخة طبق الأصل من حكم و توصيل وكشف حساب .

وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 27/04/2021 جاء فيها أن المدعى عليها زعمت أن الدين انقضى بالوفاء مدعية أن المدعية تتقاضی بسوء وأن المدعى عليها هي من تتقاضی بسوء نية وفي محاولة لتضليل المحكمة أدلت الوثائق لا علاقة لها بالفواتير التي تطالب بها المدعية وأنها بحكم نشاطها في كراء السيارات فقد سبق لها كراء سيارة من نوع رونو دوكر للمدعى عليها ، وهي الفواتير غير المؤداة موضوع الدعوى الحالية وأن المحكمة باطلاعها على الفواتير التي أدلت بها فهي تتعلق بفواتير غير مؤداة ناتجة عن كراء سيارة من نوع رونو دوكر للمدعى عليها وليس فولسفاكن توارك والتي أدلت المدعى عليها بوثائق تخصها ،وأن المدعى عليها ربما وقع لها خلط بين الخدمة المقدمة لها والمتعلقة بكراء السيارة من نوع فولسفاكن توارك والخدمة المتعلقة بكراء السيارة من نوع رونو دوکر وأن الدين ثابت في حق المدعى عليها ، مما يتعين رفض جميع طلباتها وبخصوص الطلب المضاد ، فإن طلب المقاصة الذي التمسته المدعى عليها لا أساس له، بحكم ان ذمتها لا زالت مدينة للمدعية وان المبالغ المزعومة المؤداة تتعلق بخدمة أخرى لا علاقة لها بموضوع الدعوى ، ملتمسة بخصوص الطلب الأصلي رد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم وفق ملتمسات المدعية وبخصوص الطلب المضاد الحكم برفض الطلب .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/05/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بان طرفي الدعوى تربطهما معاملات تجارية وحساب جاري في الدفاتر التجارية وهو عبارة عن عملية دائنية ومدينية مستمرة بينهما ، وان الفواتير المطلوب أداؤها هي جزء من المعاملات التي تتم بين الطرفين ، وأن الأداءات لا تتعلق بالسيارة فقط بل إن المبالغ تؤدى جزئيا كل مرة وتأخذ شكل قيود محاسبية مجزأة بين الجانبين الدائن والمدين لهذا الحساب ، وانه كيفما كانت مصادر المدفوعات التي تدخل في الحساب الجاري فالنتيجة واحدة والتي تتجلى في وجود مفردات حسابية بالجانب الدائن لهذا الحساب وآخر بجانب المدين تكون محلا مناسبا لمقاصة سريعة واندماج مباشر بين الداينين ، وانه بالرجوع إلى لوثائق الملف يتبين أن الدينين المستحقين خاليين من النزاع ومحققان في وجودهما ومحددين ، وان المستأنف عليها استخلصت مبلغ 136.400,00 درهم بناء على المصادقة على حجز لدى الغير وان المبلغ المستحق لها والذي كان يجب أن تستخلصه هو فقط 46.520,00 درهما وبقيت بذمة المستأنف عليها مبلغ 89.900,00 درهم الذي سبق أن تسلمته في إطار معاملة تجارية واستخلصته مرة أخرى مما تكون معه المستأنفة محقة في إجراء المقاصة بخصم مبلغ 55.800,00 درهم من الدين المتبقى لدى المستأنف عليها بعد إجراء محاسبة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة . وأرفق المقال بنسخة حكم وشهادتين بنكيتين .

وبتاريخ 28/10/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان الفواتير المثبتة للمديونية تبقى صادرة عن المستأنفة والتي استفادت من المعاملة التجارية المتمثلة في كراء السيارات وان الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة من صنعها وتجاهلت مناقشة سند الدين والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/11/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي ويلتمس الحكم وفقه ورد الدفوع الثارة من قبل المستأنف عليها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 09/12/2021

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الفواتير المطلوب أداؤها هي جزء من المعاملات التي تتم بين الطرفين وان الأداءات لا تتعلق بالسيارة فولسفاكن توارك او داسيا دوستر وإنما يتم أداء المبلغ جزئيا وان ما استخلصته المستأنف عليها من مبلغ المديونية محدد في 136.400,00 درهم والحال أن ما تستحقه هو 46.520,00 درهما والباقي 89.900,00 درهم سبق لها ان تسلمته في إطار معاملة تجارية .

لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تطالب بمديونية ناتجة عن الفواتير التالية :

الفاتورة عدد 18/227 بتاريخ 31/07/2018 بمبلغ 5.580,00 درهما.

الفاتورة عدد 18/264 بتاريخ 31/08/2018 بمبلغ 5.580,00 درهما.

الفاتورة عدد 18/306 بتاريخ 31/09/2018 بمبلغ 5.580,00 درهما.

الفاتورة عدد 18/349 بتاريخ 31/10/2018 بمبلغ 5.580,00 درهما.

الفاتورة عدد 18/390 بتاريخ 31/11/2018 بمبلغ 5.580,00 درهما.

الفاتورة عدد 18/433 بتاريخ 31/12/2018 بمبلغ 5.580,00 درهما.

الفاتورة عدد 19/021 بتاريخ 31/01/2019 بمبلغ 5.580,00 درهما.

الفاتورة عدد 19/061 بتاريخ 28/02/2018 بمبلغ 5.580,00 درهما.

الفاتورة عدد 19/102 بتاريخ 31/03/2019 بمبلغ 5.580,00 درهما.

الفاتورة عدد 19/141 بتاريخ 30/04/2019 بمبلغ 5.580,00 درهما.

وهي الفواتير التي تتضمن كراء السيارة من نوع داسيا دوستر في حين ان الفواتير موضوع الدعوى السابقة التي تقدمت بها المستأنف عليها موضوع الحكم عدد 8737 بتاريخ 08/10/2019 ملف عدد 7428/8235/2019 تتعلق بالفواتير التالية :

عدد 134/19 و 220/18 و 257/18 و 297/18 و 340/18 و 382/18 و 425/2018 و 014/19 و 054/19 و 095/19 ، وهي الفواتير المتعلقة بكراء السيارة من نوع فولسفاكن ولا علاقة لها بالفواتير موضوع الدعوى الماثلة، كما ان وصل الأداء الذي تتمسك به الطاعنة يخص كراء السيارة من نوع فولسفاكن وليس داسيا دوستر، أما بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أنها تدلي بشهادة بنكية تفيد استخلاص المستأنف عليها لدينها ، فإن الثابت من المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنفة خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 23/03/2021 أنها تشير من خلالها إلى : " ان المدعية سبق لها ان استصدرت حكما ضد العارضة قضى بأداء مبلغ 136.400,00 درهم بناء على فواتير تحمل مبلغ 128.400,00 درهم رفقته نسخة طبق الأصل من حكم ...وان الدين المتخلذ بذمتها هو فقط 46.120,00 درهما وإنها قامت بحجز مبلغ 136.000,00 درهم كاملا وباستخلاصه أيضا "، الجواب الذي يتضح منه أن المبلغ موضوع الشهادة البنكية هو نفس المبلغ موضوع الحكم عدد 8737 السالف الذكر والمتعلق بفواتير أخرى غير الفواتير موضوع الدعوى الماثلة ، وبما ان المستأنفة لم تثبت اداء المديونية موضوع الفواتير المتعلقة بكراء السيارة من نوع داسيا، فإن جميع الدفوع المثارة من قبلها تبقى عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :.

- في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial